مرسوم رقم 68-458 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العادة المؤسسة الدولة للصلب وتصفيح المعادن بوهران الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة - مدينة الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للمؤسسة الدولة للصلب وتصفيح المعادن بوهران الى الشركة الوطنية للحديد والصلب (...) التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة مدينة الجزائر ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 بوليو سنة 1968....
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-95
- مرسوم
- مرسوم رقم 64-276
- مرسوم رقم 67-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.