مرسوم رقم 68-458

مرسوم رقم 68-458 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العادة المؤسسة الدولة للصلب وتصفيح المعادن بوهران الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة - مدينة الجزائر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 68-458
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.