أمر رقم 67-74 ملغى

أمر رقم 67-74 مؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق - 27 ابريل سنة 1967 يتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية • 490

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب أمر رقم 71-58

    « يلغى الامر رقم 67-74 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية للحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية ، وكذلك الامر رقم 69-8 المؤرخ في 3 ذي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 77-118

    مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 919

  • أمر رقم 69-8

    أمر رقم 69-8 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن مخالفة الامر رقم 67-74 المؤرخ فى 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية 190

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 يتعلق بالمرحلة التمهيدية لاحتكار استيراد المنتجات المعدنية . 683

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.