قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية وفتحها للدخول في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لفائدة وزارة الرياضة . 819
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وتفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المحدث بالمرسوم رقم 68 491 المؤرخ في 7 غشت سنة 1968 المشار اليه أعلاه لفائدة وزارة الرياضة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة ( 10 ) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة لحاملي شهادة الضرب على الآلة الكاتبة غير التي يسلمها مراكز التكوين الادارى، والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 5
فتح المادةترسل ملفات الترشح الى وزارة الرياضة، مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين 3 نهج محمد بلوزداد الجزائر العاصمة .
يقفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه
المادة 6
فتح المادةتجرى الاختبارات بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيحتوى كل ملف للترشح على الاوراق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية ،
- شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة - الوطنية ، شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين - المتزوجين ..
نسخة مطابقة لشهادة الضرب على الآلة - الكاتبة ، وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادتان طبيتان (الطب العام والامراض - الصدرية) تثبتان ان المترشح مؤهل لممارسة الوظيفة المطلوبة ، 4 صور تعريف ، 4 ظروف تحمل عنوان المترشح .
المادة 8
فتح المادةتعد اللجنة المشار اليها في المالية II أدناه قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة ..
المادة و : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
أ اختبارات القبول :
I انشاء خاص لمعرفة قدرات المترشح التعبيرية ومعلوماته النحوية : المدة ساعتان، المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية بالنسبة لهذا الاختبار .
2 - اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة : المدة ساعتان، المعامل 4- وكل علامة تقل عن 8 من 20 في هذا الاختبار تكون مقصية . 3 اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية : المدة ساعة واحدة .
وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار تكون مقصية .
ب اختبار النجاح :
يكون الاختبار الشفوى للنجاح عبارة عن حوار مع اللجنة قصد تقييم الثقافة العامة للمترشح :
المدة 15 دقيقة، المعامل 1.
المادة 10
فتح المادةيحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، - رئيسا ، مدير الادارة العامة لوزارة الرياضة او ممثله نائب مدير الموظفين بوزارة الرياضة أو - ممثله ، عون ضارب على الآلة الكاتبة تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ..
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة
المادة 12
فتح المادةتقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون متمرنين في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ويلحقون حسب حاجيات المصلحة . وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة الا في حالة عذر قاهر مثبت بصفة قانونية .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 • عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.