قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. 1839
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة الداخلية مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، طبقا للاحكام التي يحددها هذا القرار.
عدد المناصب المطلوب شغلها ثلاثمائة (300) منصب.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذه المسابقة المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، والحاصلون على شهادة الضرب على الآلة الكاتبة غير الشهادة التي تسلمها مراكز التكوين الاداري.
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن المطلوبة بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات. ويمدد هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفقا للاحكام التي يحددها المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح
2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة العائلية ..
3 - شهادة الجنسية ،
4 - نسخة من سجل السوابق القضائية ( رقم 3( ) .
5 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المترشح لها ، 6 نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة الضرب على الآلة الكاتبة أو من أي شهادة أخرى مطلوبة ،
7 - مذكرة المشاركة يسلمه مركز التكوين الادارى الذى يختار المترشح الامتحان فيه . 8 نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء، من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على ثلاث اختبارات كتابية للقبول : 1 تحرير موضوع عام مدته : ساعتان، المعامل 2 وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ،
2 - اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة مدته : ساعتان، المعامل 4 ، وكل علامة تقل عن 8 من 20 يقصى صاحبها ، 3 اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، المعامل 1 ، وكل علامة تقل فيه عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
المادة 7
فتح المادةتجمع مصالح الموظفين ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ثم ترسلها الى المديرية العامة للادارة والوسائل الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1841 بوزارة الداخلية، قصر الحكومة - الجزائر العاصمة.
ينتهى التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين للمسابقة. وتنشر عن طريق الاشهار في مراكز الامتحان التي تعينها الادارة المركزية.
المادة و : تجرى اختبارات المسابقة بعد شهر على الاقل من تاريخ انتهاء التسجيل، في مراكز التكوين الاداري الآتية : الجزائر، وقسنطينة، ووهران و بشار، وورقلة.
المادة 10
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين الناجحين، بناء على اقتراح من لجنة المسابقة.
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من :
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله ، ممثلين اثنين للمستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون أعوانا ضاربين على الآلة الكاتبة متمرنين.
ويجرى تعيينهم في المناصب حسب احتياجات المصلحة.
المادة 13
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد مرور شهر من ابلاغه قرار التعيين دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من النجاح في المسابقة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982.
جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.