مرسوم رقم 72-90 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن المعتدل الكراء . 536
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الممارسين لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ويخضع للمرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 2
فتح المادةيجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 72 85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه
المادة 3
فتح المادةيجوز ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة | في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، بعد فترة من | التمرين وبناء على تقرير الرئيس السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة طبقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 من المرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه.
المادة 4
فتح المادةيدرج في سلك الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء لاجل التأسيس الأولى لهذا السلك ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة الممارسون لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء منذ أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.