قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1389 الموافق 2 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة . 135
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتوظيف أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار للجمهورية الجزائرية 135
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات ابتداء من تاريخ 9 مارس سنة 1970 بالمراكز التالية :
مدينة الجزائر : مركز التكوين الادارى بالجزائر ، طريق العربي عليق - حيدرة وهران : مركز التكوين الادارى بوهران ، شارع العقيد لطفى .
قسنطينة : مركز التكوين الادارى بقسنطينة ، 33 نهج بن معطى عبد الوهاب - قسنطينة ..
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب الواجب شغلها بخمسمائة ( 500 )
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر لغاية أول يناير من سنة المسابقة والحاصلين على دبلوم الآلة الكاتبة .
ويمكن تأخير حد السن المشار اليه أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول وذلك دون أن يتجاوز هذا التأجيل .
سنوات •
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحرر طلبات المشاركة في المسابقة بخط يد المترشح ، وتوجه في ظرف مضمون الوصول أو تودع قبل تاريخ 28 فبراير سنة 1970 بمركز التكوين الذي يرغب المترشح المسابقة به ، ويكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية :
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، يقل تاريخها عن أشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن 3 أشهر ، نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم .
وعند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالأمر بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة طبية تتعلق بالطب العام ، شهادة طبية تتعلق بالأمراض الصدرية
المادة 6
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من طرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات •
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه على الاختبارات التالية : 1 انشاء ، المدة ساعتان – - المعامل 2 •
2 - املاء متبوع بأسئلة ، المدة ساعة واحدة و 15 دقيقة - المعامل 2 .
- اختبار في المراسلة ، المدة 30 دقيقة - المعامل 3 . 136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه
4 - اختبار في الكتابة والترتيب : المدة 35 دقيقة - المعامل 1 .
ه - اختبار في كيفية اعداد جدول ، المدة 25 دقيقة - المعامل 2 .
6 - اختبار في السرعة ، المدة 20 دقيقة - المعامل 3 .
V - اختبار في اللغة العربية • يختار المترشحون الاختبارات في مستويين مختلفين فيما يخص اللغة ..
المستوى الأول : املاء متبوع بسؤال أو بأسئلة بسيطة - المدة ساعة المستوى الثاني : انشاء يدور حول موضوع عام - المدة ساعتان .
وبالنسبة للذين اختاروا الاختبار في اللغة القومية في المستوى الابتدائى فان كل نقطة تقل عن 8/20 تؤدى .
للرسوب ، وكل نقطة تساوي أو تزيد عن 8 تؤخذ بعين الاعتبار في المعدل العام للنقط • وبالنسبة للذين اختاروا المشاركة في المستوى الثاني فان | كل نقطة تقل عن 5/20 تؤدى الى الرسوب ولا تدخل في | المعدل العام للنقط الا التي تجاوزت 10/20 المحصل عليها في هذا الاختبار الذي يعطى له معامل واحد A اختبار اختيارى باللغة الفرنسية - بالنسبة - للمترشحين الذين أجروا الاختبارات باللغة العربية ونقطة هذا الاختبار لا تعتبر الا بالنسبة للنقط التي تجاوزت المعدل المدة ساعة المعامل واحد .
المادة 8
فتح المادةتجري الاختبارات باللغة القومية واللغة الفرنسية .
المادة 4
فتح المادةلا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختيارى الا النقط التي تفوق المعدل والتي تضاف الى مجموع النقط المحصل عليها في الاختبارات الاجبارية .
المادة .. : تعد قائمة المترشحين المقبولين فى المسابقة مسن طرف اللجنة التي يحدد تأليفها كما يلي :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، ثلاثة مديرين من الادارة العامة أو ممثليهم
المادة 11
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من طرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون في المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، كأعوان ضاربين على الآلة الكاتبة متمرنين في حدود الشروط المقررة فى المادة 5 من المرسوم رقم 67-139 المؤرخ فى 3 ربيع الثاني عام 1387 الموافق | 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمشار اليه أعلاه .
ويوزعون على مختلف الوزارات حسب ترتيب الاستحقاق | و حسب حاجة المصالح ..
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 24 شوال عام 1389 الموافق 2 يناير سنة 1970 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل مم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.