قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1398 الموافق 23 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الضرائب 1978 يتعلق بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية المتمرنين . 974
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الاعوان الاداريين والاعوان المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والعمال المهنيين وسائقى السيارات من الصنف الاول وسائقي السيارات من الصنف الثاني وأعوان المصلحة، بيوم 2 ديسمبر سنة 1978 .
المادة 2
فتح المادةترسل، أو تودع رغبات الترشح لهذه الانتخابات في المكتب المركزى للانتحاب المفتوح في مديرية الادارة العامة لرئاسة الجمهورية، قبل 15 نوفمبر سنة 1978 .
المادة 3
فتح المادةيتم الانتخاب بالمراسلة على الكيفية التالية :
يتلقى كل ناخب ورقة الانتخاب التي هي في نفس الوقت قائمة للمترشحين، كما يتلقى ظرفين لاستعمالهما في هذا المجال.
بعد أن يقوم الناخب بالاختيار، يدرج الورقة في الظرف الابيض ثم يغلقه. ويجب الا تكتب عليه أو توضع أية علامة خارجية .
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.