قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. . 657
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ثلاثون (30) . •
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بمقر وزارة الشؤون الخارجية - المرادية - الجزائر العاصمة .. 658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الشؤون الخارجية، المديرية الفرعية للموظفين - المرادية - الجزائر العاصمة .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني للادماج الاستثنائي، الاختبارين الآتيين :
1 - اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة - المدة ساعة، المعامل 3 2 اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون باللغة الاجنبية .
المادة 6
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان المهني كالآتي :
- وزير الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ،
- مدرس للمادة التي يتخصص فيها المترشح ،
- موم موظف مرسم من سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة يعينه وزير الشؤون الخارجية .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 .
عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.