قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 895
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في سنة 1972 مسابقة للدخول الى سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وتنظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار.
ويحدد عدد الاماكن المخصصة ب 645 . 896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاملين لشهادة ضارب على الآلة الكاتبة غير الدبلوم المسلم من مركز التكوين الاداري .
المادة 3
فتح المادةيخفض حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة دون ان يتجاوز المجموع 5 سنوات.
الا ان هذا المجموع يصل الى 10 سنوات لصالح اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةتمنح استثناءات من تقديم الشهادات والزيادة في النقط لمترشحى أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب ان تتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية :
طلب المشاركة يوقع عليه المترشح 2 (2) مستخرج من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر،
(3) شهادة الجنسية 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (ورقة (3) يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 5 (5) شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ،
6) نسخة طبق الاصل اما من الشهادة أو الدبلوم المطلوب واما نسخة من قرار التعيين أو الترقية ، 7 (7) بطاقة المشاركة التي يقدمها مركز التكوين الاداري الذي اختاره المترشح للامتحان فيه، 8 (8) عند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من مستخرج السجل البلدى الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول : 1 (1) اختبار حول موضوع عام ، المدة ساعتان ، المعامل 2 و تعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة . 2 (2) اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة ، المدة ساعتان 6 المعامل 4 و تعتبر كل علامة تقل عن 8 على 20 مسقطة 6 3 (3) اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية .
يختار المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار بين مستويين وتعتبر كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاولى و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني مسقطة .
المادة 7
فتح المادةيجب ان ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ضمن ظرف موصى عليه او تودع بمركز التكوين الادارى الذى يرغب المترشح اجراء المسابقة فيه :
- مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر - طريق العربي عليق (القادوس سابقا)
- مركز التكوين الاداري لبشار مركز التكوين الادارى لقسنطينة (شارع دي بلاتان)، -
- مركز التكوين الاداري لوهران شارع العقيد لطفي)،
- مركز التكوين الاداري لورقلة.
وسيحدد التاريخ النهائى لاختتام التسجيل ب 7 غشت سنة 1972.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين للمسابقة من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
وتنشر عن طريق لصق الاعلانات بمراكز التكوين الاداري.
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في 4 سبتمبر سنة 1972 بمراكز التكوين الادارى المشار اليها اعلاه.
المادة 10
فتح المادةتصحح الاختبارات من قبل معلمي مؤسسات | التكوين الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 11
فتح المادةيمنح كل اختبار علامة من 0 الى 20. وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها بالمادة 6 من هذا القرار.
المادة 12
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب الاستحقاق.
ويجوز لهذه اللجنة عند الاقتضاء اعداد قائمة تكميلية ضمن نفس الشروط الواردة اعلاه.
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة الناجحين نهائيا من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان المركزية.
و تنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويجوز عند الاقتضاء ان تتمم بقائمة اضافية ...
المادة 14
فتح المادةتتشكل اللجنتان المنصوص عليهما في المادة 13 أعلاه من :
مدير مركز التكوين الاداري ، رئيسا ، عضوين معلمين من بينهما واحد على الاقل تكون له صفة موظف
المادة 15
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، أربعة مديرين للادارة العامة ، أعضاء .
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كضاربين على الآلة | الكاتبة متمرنين ويوزعون حسب حاجيات المصلحة وترتيبهم | في الامتحان .
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897
المادة 17
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الأكثر منذ ابلاغه بالالتحاق بمكان عمله ، حق الاستفادة من المسابقة .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.