قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 305 رقمن العظيم على احساس 15 دج للسطر
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المديرية العامة للوظيفة | العمومية مسابقة خارجية في فائدة وزارة التجارة للتعيين في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة .
عدد الوظائف 59 وظيفة .
المادة 2
فتح المادةيقبل فى المسابقة المترشحون البالغون 17 سنة من العمر على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين يحملون دبلوما في الضرب على الآلة الكاتبة خلاف الدبلوم الصادر عن مراكز التكوين الاداري .
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاعلى للمسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكمالة ، دون أن يتجاوز ذلك حمس سنوات • ويمكن تمديد هذا الحد الأقصى الى 10 سنوات للمترشحين الاعصاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةيمنح المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اصافية وفقا لأحكام المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 المذكور أعلاه .
المادة 5
فتح المادةترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة - مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهنى ، ويجب أن تشتمل على الوثائق التالية :
طلب خطي بتوقيع المترشح ، 6 - استمارة تسجيل حسب النموذج المرفق ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، -
- شهادة الجنسية ، نسخة من سجل السوابق القضائية (الورقة رقم 3 ) ، 816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه شهادتان طبيتان ) طب عام وأمراض - صدرية ( تثبتان خلو المترشح من أي مرض أو عاهة تتعارض مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الأصل من الدبلوم المطلوب ، - شهادة تبين وضعية المترشح تجاه الخدمة - الوطنية ،
- نسخة من السجل البلدى للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان وجدت ، صورتان للهوية مع ظرفين يحملان طابع - البريد وعنوان المترشح
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول .
ا اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة يشتمل على ما يلى :
اختبار في السرعة (20) كلمة في الدقيقة - المدة : 15 دقيقة - المعامل 1 ، نسخ رسائل ادارية على الآلة الكاتبة ، المدة: 20 دقيقة - المعامل 1 ، نسخ جدول على الآلة الكاتبة ، المدة : 20 دقيقة - المعامل 1 ، تهيئة الأوراق المطبوعة وترتيبها ، المدة : 20 دقيقة - المعامل 1
ب - بحث موضوع عام ، المدة : 3 ساعات - المعامل 1 ، املاء مع اعراب نحوى واعراب الجمل ، المدة : ساعتان - المعامل 1 ، د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين | المتسابقين باللغة الفرنسية .
وتحدد العلامة المؤدية للرسوب في هذه المواد كلها ب 20/5 .
أما العلامة المؤدية للرسوب في اللغة الوطنية فمحددة ب 20/4 .
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في مدرسة التجارة ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1979، وينتهى موعد التسجيل وايداع الملفات يوم 31 غشت سنة 1979 *
المادة 8
فتح المادةتضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة و : تؤلف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة السابقة من السادة :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة التجارة أو ممثله 6 مدير التسويق بوزارة التجارة أو ممثله مدير الأسعار بوزارة التجارة أو ممثله 6 عون ضارب على الآلة الكاتبة مرسم لدى وزارة التجارة •
المادة 10
فتح المادةيوظف المترشحون الناجحون أعوانا ضاربين على الآلة الكاتبة متمرنين ، ويلحقون حسب الحاجة بمختلف مصالح وزارة التجارة .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو سنة 1979 .
عبد الملك بن حبيلس الملحق استمارة التسجيل في المسابقة أو الامتحان المهنى (1) الرقم التسلسل (2) .....
الاسم : ............................
- اللقب : .... ......
تاريخ الولادة ومكانها : ... ........
- الرتبة : .......
الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 - تاريخ التعيين : ......... -
- مترشح لوظيفة : نه ...................
حرر بالجزائر في .................
امضاء المعنى :
راي رئيس المصلحة (3) الجزائر في .......................
(1) شطب ما لا فائدة فيه
(2) عنوان مخصص للادارة
(3) بالنسبة للمترشحين المشاركين في امتحان مهني.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.