قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 1259 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتوظيف في سلك الاعوان ديسمبر سنة الاداريين . 1268 سلك الكتاب وزارة الدفاع الوطني 1261
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية باسم كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية (الادارة المركزية) مسابقة للتوظيف في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة كمايلي :
رئاسة الجمهورية 45 ، - وزارة الداخلية 70 . -
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر سبعة عشر سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمحصلين على شهادة الضرب على الآله الكاتبة ماعدى الشهادة المسلمة من قبل مراكز التكوين الاداري .
المادة 4
فتح المادةيخفض حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل تحت كفالة المترشح دون أن يتجاوز المجموع خمس سنوات، الا أن هذا الحد يمدد الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جبهه التحرير الوطني والمنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1906 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
I - طلب المشاركة الموقع من طرف المترشح ، 2 مستخرج شهادة الميلاد أو بطاقه عائليه للحالة المدنية،
3 - شهادة الجنسية . 4 مستخرج من شهادة السوابق العدلية (ورقة رقم (3) ، 5 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب باى مرض | - أو عامة تتنافى مع الوظيفة المعروضة في المسابقة ، الديمقراطية الشعبية 1267
6 - نسخة مصدقة طبقا لاصل الشهادة أو الدبلوم المفروض ، 7 بطاقة المشاركة تسلم من مركز التكوين الاداري للجزائر العاصمة حي حيدرة . 8 ان اقتضى الامر، نسخة مصدقة طبقا للاصل من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جبهة التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية : 1 اختبار حول موضوع عام المدة : ساعتان، المعامل 2 .
وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة 6 2 اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة، المدة : ساعتان - المعامل 4 ، وكل علامة تقل عن 8 على 20 تكون مسقطة 6 3 اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يختبرون باللغة الوطنية المدة : ساعة ونصف، وكل علامه تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة •
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة
(6) أعلاه ضمن ظرف موصى عليه، وتودع لدى مركز النكوير الادارى بالجرائر العاصمة حيدرة شارع العربي عليق القادوس سابقا) ويحدد آخر أجل لقبول التسجيلات في المسابقه الى غايه 25 يناير سنة 1978 •
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين في المسابقة من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية وتنشر عن طريق لصقها بمركز التكوين الادارى للجرائر العاصمة حي حيدرة
المادة 10
فتح المادةيشرع في اختبارات المسابقة ابتداء من 8 فبراير سنة 1978 بمركر التكوين الادارى للجزائر العاصمة .
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان
المادة 12
فتح المادةتتشكل اللجنة المشار اليها في المادة II أعلاه كما يلى :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا ، مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية أو ممثله ، المدير العام للادارة والوسائل لوزارة الداخلية أو ممثله، ممثلان عن الموظفين عضوان في اللجنة المتساوية الاعضاء العنية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون بصفة أعوان ضاربين على الآلة الكاتبه ويوزعون حسب احتياجات المصالح الادارية .
المادة 14
فتح المادةيفقد الاستفادة من المسابقة كل مترشح لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغه الالتحاق بمكان عمله ولم يقدم عذرا مقبولا عن تخلفه .. 1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
خرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 ..
الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتوظيف في سلك الاعوان الاداريين ان الامين العام لرئاسة الجمهورية .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بموجب المرسومين رقم 68 – 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل .
وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغه الوطنيه بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1395 الموافق 10 أبريل سنة 1975 المتضمن تنظيم الامتحانات والمسابقات .
- وبعد الاطلاع على التعليمات المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 المتعلقة بتحديد كيفية تنظيم الامتحانات والمسابقات ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية باسم كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية الادارة المركزية) امتحانا مهنيا للتوظيف في سلك الاعوان الاداريين .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة لهذا الامتحان المهني كما يلى :
- - رئاسة الجمهورية : 75 وزارة الداخلية : 45 .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة :
للمترشحين الذين يبلغون من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في تاريخ يناير من سنة المسابقة والمحصلين على شهادة الاهلية في التعليم المتوسط أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- للمترشحين الذين لا يتجاوز عمرهم 40 سنة في فاتح يناير من تاريخ المسابقة، والذين لهم 5 سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في أسلاك أعوان المكاتب أو الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة .
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن المشار اليه في المادة الثالثة أعلاه بنسبة سنة واحدة عن كل طفل تحت كفالة المترشح على أن لا يتجاوز المجموع 5 سنوات ويمدد هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في بموجب المرسوم رقم 68-122 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 | جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل بالقرار الوزاري تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 146 المؤرح في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
1 - طلب المشاركة موقع من طرف المترشح ، 2 مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية، 3 شهادة الجنسية، ، 4 مستخرج من شهادة السوابق العدلية ( ورقة رقم (3) ، 5 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عامة تتنافى والوضعية المعروضة في المسابقة .
الاحد 14 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية
6 - نسخة مصدقة طبقا لاصل الشهادة أو الدبلوم المفروض،
1 - جدول الخدمات للمترشحين الموظفين ، بطاقة المشاركة في المسابقة تسلم من مركز التكوين 8 الاداري ، و ان اقتضى الامر نسخة مصدقة طبقا للاصل من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
بالنسبة للمترشحين بموجب الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه، الوثائق المرفقه 21-3-7 - (9 (9) يجب تسليمها زيادة على قرار التعيين ومحضر التخصيب .
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا واحدا شفاهيا للقبول النهائي . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
أ اختبار عام حول موضوع له طابع اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، كل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة
ب - اختبار حسب اختيار المترشحين حول موضوع في التاريخ أو الجغرافيه مطابق لبرامج تعليم السنة الرابعة متوسطة الثالثة سابقا) أو موضوع له طابع اداري للمترشحين الموظفين المدة : ساعتان، المعامل 2 .
وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة • اختبار في اللغة العربية للذين لا يختبرون باللغة ८ - الوطنية، المدة : ساعة ونصف ، وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة د اختبار غير احبارى باللغة الاجنبية للمترشحين الدين يحتبرون باللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، المعامل 2 .
الا أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار الى العلامات التي تزيد عن 10 على 20 •
(2) الاختبار الشفاهي للقبول النهائي محادثة مع لجنة المسابقة حول موضوع عام لمدة 20 دقيقة .
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة للجمهورية الجزائرية 1269
المادة 11
فتح المادةلا يقبل المترشحون المشاركون في الاختبارات الشفاهيه الا الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده اللجنة •
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان
المادة 13
فتح المادةتتشكل اللجنة المشار اليها في المادة 12 أعلاه كما يلى :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا ، مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية أو ممثله .
المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو مثله .
ممثلان عن الموظفين عضوان في اللجان المتساوية الاعضاء - المعنية .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا بصفة أعوان اداريين ويوزعون حسب احتياجات المصالح الادارية .
المادة 15
فتح المادةيفقد الاستفادة من المسابقة كل مترشح لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغه الالتحاق بمكان عمله ولم يقدم عذرا مقبولا عن تحلفه •
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 .
الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.