قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تكوين لجنة لترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 575
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزارة الانباء لجنة لترسيم الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة والعاملين بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والموضوعة تحت وصاية وزارة الانباء •
المادة 2
فتح المادةتتكون لجنة ترسيم الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة كمايلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الانباء او ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والتسلية او ممثله ، مدير المحفوظات والنشريات او ممثله ،
- نائب مدير الموظفين والمزانية والادوات او ممثله ، الرئيس السلمي المباشر للمعني ، عون ضارب على الآلة الكاتبة مرسم
المادة 3
فتح المادةيعين رئيس اللجنة من قبل وزير الانباء .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970. محمد بن يحي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.