مرسوم رقم 65-165 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بتنظيم وزارة التجارة 681
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل وزارة التجارة على :
مديرية للتجارة الخارجية ، مديرية للتجارة الداخلية ، مديرية للادارة العامة ، ومكتب للدراسات ان المصالح الخارجية لهذه الوزارة تشتمل على المديريات الاقليمية للاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، ومصالح توسيع التجارة بالخارج .
وهي تشمل مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للمبادلات ، 682 الجريدة الرسمية والمديرية الفرعية للعلاقات الخارجية .
ان المديرية الفرعية للمبادلات تنظم حصص الاستيراد والتصدير ، وتسلم الرخص الضرورية للاستيراد والتصدير وتقوم بالوصاية على مجموعات الشراء وفروع التجارة الخارجية الموجودة فى التراب الوطنى . وتكلف ايضا بالعلاقات مع القطاعات العمومية ، وشبه العمومية والخاصة التي تهمها المبادلات التجارية اما المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية فتكلف ، بالاتصال مع الوزارات التقنية التي يهمها الامر ، بتحضير المفاوضات الخاصة بالاتفاقات التجارية وبالمشاركة فيها وبالسهر على تنفيذها كما توجه وتراقب نشاط ممثلي وزارة التجارة في الخارج . وتقوم بالوصاية على المكتب الجزائري للنشاط التجاري والمنظمات المكلفة باعداد المعارض فى الجزائر وفي الخارج .
المادة 3
فتح المادةأن مهمة مديرية التجارية الداخلية القيام باعادة تنظيم دوائر التوزيع فى داخل البلاد تمشيا مع السياسة المحددة من طرف الحكومة فيما يخص التجارة الداخلية وهي مكلفة أيضا بمراقبة التوزيع .
تشمل هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، المديرية الفرعية للتوزيع ، المديرية الفرعية للتشريع والاسواق العمومية ان المديرية الفرعية للاسعار والتحقيقات الاقتصادية تبين سياسة الاسعار وتراقب تطبيقها وتقوم بتحقيقات اقتصادية ذات طابع تجاري ، وتسجل المخالفات فيما يخص الاسعار والتنظيم التجاري ولها مصالح بالخارج . كما تقوم بالاتصال مع الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي ان المديرية الفرعية للتوزيع مهمتها القيام باعادة تنظيم ومراقبة الدائرات الداخلية للتوزيع والحرس على تموين البلاد كما تقوم بتسيير الدائرات الاشتراكية للتوزيع والمخازن المثلجة الموضوعة تحت اشراف وزارة التجارة ان المديرية الفرعية للتشريع والاسواق العمومية تقوم بدراسة ، وتحضير مجموع النصوص ذات طابع تشريعي وتنظيمي فيما يخص التجارة الداخلية .
كما تكون على اتصال مع غرف التجارة والصناعة، وتمارس مع المصالح المختصة لوزارة الصناعة والطاقة ، الوصاية على المكتب الوطني للملكية الصناعية .
وتقوم هذه المديرية الفرعية بالكتابة الدائمة للجنة المركزية للصفقات المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-103 الصادر في 26 مارس سنة 1964 المشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةيلحق مكتب الدراسات الاقتصادية، والاحصائيات والتنظيم ، والبرامج الذي يسيرة مدير الدراسات ، بالكتابة العامة للوزارة ويتلقى هذا المكتب الانباء ، ويجمع الاحصائيات ، ويقوم للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه بكل الدراسات التي تتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية ويكلف علاوة على ذلك ، مع الاتصال بالمصالح التقنية التي يهمها الامر ، بتحضير المشاريع والبرامج السنوية للاستيراد والتصدير ، كما يتتبع تطور التجارة الدولية ، ويعد سياسة الجزائر ازاء المنظمات الدولية المادة ه : تقوم مديرية الادارة العامة بتسيير الموظفين ، والاعتمادات الممنوحة لوزارة التجارة .
تشمل هذه المديرية مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للموظفين ، المديرية الفرعية للمحاسبة والادوات ان المديرية الفرعية للموظفين تسير موظفي المصالح التابعة للادارة المركزية ، والمصالح الخارجية في داخل البلاد و في خارجها اما المديرية الفرعية للمحاسبة والادوات فانها تقوم بمحاسبة الاعتمادات ، والادوات ، وتزويد وزارة التجارة بالادوات
المادة 6
فتح المادةان التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية والمصالح الخارجية سيحدد بموجب قرار من وزير التجارة
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 .
احمد بن بلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1968)
- قرار (1968)
- قرار (1968)
- قرار وزاري مشترك (1968)
- قرار (1968)
- قرار (1968)
- + 39 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 64-333
- مرسوم رقم 64-342
- مرسوم رقم 64-103
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (45)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير - سنة 1968 يتعلق بتسويق مواد ولوازم التصوير 172
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 يتضمن حدود الربح الخاصة بتسويق الزبدة . 1121
-
قرار
قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والمعدات والآلات والادوات المخصصة للفلاحة 441
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1387 الموافق 28 فبراير سنة 1968 يتضمن تحديد اسعار الكبريت
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الاجبان 282
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتعلق بتسويق الملابس الجاهزة للصغار بونيترى والملابس الجاهزة والملابس الأخرى المماثلة لها . - 5200
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق أجهزة الاستقبال ومسجلات الصوت
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الآلات الصحية 235
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 يتعلق بتسويق الكتب والمواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية 449
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الدراجات والدراجات النارية 173
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 11388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 ترخص بموجبه الشركة الوطنية الجزائر الجوية» باجراء عمليات المنموين 1879
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق اللعب ولوازم التسلية 172
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم العقاقير والفراش . 170
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الساعات من المعادن المشتركة 170
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الحلويات والسكاكر والشوكولاته • 169
-
قرار
قرار مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير - سنة 1968 يتعلق بتسويق المصبرات الغذائية 169
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم الرياضة 168
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الاثاث والافرشة ولوازم الفراش وما يشابههما 168
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الملابس الجاهزة للصغار (بونترى) والملابس الجاهزة والملابس الاخرى المشابهة 167
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير - سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم الخياطة والحبال ومواد صناعة الحبال والشبيكات والسفائف ومواد التطريز 166
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الاوانى والمصنوعات الزجاجية والادوات المنزلية وأدوات المطبخ 165
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم السفر والحقائب الخ
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق العطورات ومواد الزينة والصيانة - • 164
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة السيارات - 163
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والمعدات والآلات والادوات المخصصة للفلاحة 162
-
قرار
قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 يتعلق بأثمان الوجبات المقدمة في المطاعم غير المرتبة . 155
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الآلات المنزلية الكهربائية 234
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1387 الموافق 28 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بأسعار بيع الاسمدة والمنتجات الكيمياوية المعدة للفلاحة 42 •
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 100 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد سعر الزبدة المذوبة والمسماة سمن » 1491
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تسويق الكتب والمواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية 1415
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.