قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الآلات المنزلية الكهربائية 234
المادة الأولى
فتح المادةأن حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة اللوازم المدرجة فى الملحق ، تحدد كما يلي :
المجموعة أ :
المستوردون البائعون بالجملة : 30 % البائعون بالتجزئة : 20 الثلاثاء 22 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية المجموعة ب :
المستوردون البائعون بالجملة :
البائعون بالتجزئة : 20 % ان حد الربح بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي ..
وان حد الربح بالتجزئة يقتطع من السعر المبين فى الفاتورة من قبل البائع بالجملة ..
تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع ..
المادة 2
فتح المادةيجوز للموزعين الذين لهم قسم للتصليح بعد البيع وبعد الحصول على ترخيص من مديرية التجارة الداخلية أن يزيدوا فى أسعارهم بنسبة 10 ٪ تقتطع ضمن نفس الكيفيات التي يحدد فيها الربح الاقصى بالجملة المشار اليه فى المادة الأولى من هذا القرار ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968....
نور الدين دلسي الملحق الآلات المنزلية الكهربائية المجموعة 1 :
مجموع الأنوار الصناعية ، المثلجات المنزلية ، المصابيح الكهربائية المنقولة ، المكاوى الكهربائية ،
- آلات التدفئة المنزلية ،
- آلات الخياطة سواء كانت مسيرة بالكهرباء أم لا ، المطابخ ، الافران ، المواقد المنزلية ، الشفرات الكهربائية ، المراويح الكهربائية ،
- المقاومات للتدفئة :
- الآلات الاخرى المنزلية المسيرة بالكهرباء ...
المجموعة ب :
المكانس الكهربائية ،
- غسالات الثياب أو الأواني ،
- الآلات الكهربائية الحرارية الخاصة بالحلاقة ، آلات الحلاقة الكهربائية ، مسخنات الصحون ، آلات شي الخيز ، آلات للتنشيف وآلات المطبخ المشابهة ..
المواقد الكهربائية ..
للجمهورية الجزائرية 235
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.