قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 يتعلق بتسويق الكتب والمواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية 449
المادة 2
فتح المادةيتعين على صاحب المكتبة كتدبير تبعي للتطبيق ان يضع على الصفحة الأولى من كل كتاب معروض للبيع قيمته الكاملة للبيع للعموم وفقا لما هو موضح في المادة الاولى اعلاه 10
المادة 3
فتح المادةان الحدود القصوى للربح المطبقة على تجارة المواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية تحدد كما يلي :
ا - المواد الورقية :
مفكرات المكاتب - رباط السداد النشاف اضاميم المذكرات وأضاميم الاختزال وأضاميم التقويمية ودفاتر الجيب والدفاتر ذات الارومة وكرتونات المكتب وأغطية الكارتون المدرسي ، ومحفظات الملفات والمحفظات ذات الجيوب المتعددة ومحفظات الامضاء الخاصة بالمراسلات والظروف ومحفظات الاوراق المعدة للرسائل وبطاقات العناوين وصحائف مستقلة للدفاتر وورق الآلة الكاتبة والورق المستعمل في الآلات الناسخة والورق الرقيق والسجلات والفهارس ودفاتر الاوراق المنفصلة ..
بالجملة 25 ٪ ، بالتقسيط 33 ٪ ..
ب - اللوازم المدرسية الاوراق المعدة للنسخ - دفاتر التلاميذ - ورق مربع مختلف - غلافات الكراريس - ألواح سوداء اقلام الرصاص او اقلام ملونة ، طباشير الصبورة - الحبر للكتابة الممحات - ارياش معدنية - مقلمات وحزم اللوازم اقلام حبر ناشف - مقابض اقلام ذات ارياش - مساطر وعصيات ومبار وورق نشاف ..
بالجملة 23 ٪ ، بالتقسيط 30 ٪ . 450 الجريدة الرسمية ج الادوات المكتبية مساكات الاوراق - دبابيس للمكتب - صناديق للبطاقات - اختام لك دعائم البطاقات لك للاختام - لزاق للمكتب سلال للورق والمراسلة حبر للنسخ حبر للختم اليوميات - فهرس للبطاقات - اقلام معدنية - قطع غيار لاقلام الحبر الناشف - مبللات - مقابض لفتح الرسائل - معجون لاستخراج النسخ المتعددة - ملا قط الاضمامة القابات الاضمامة مسامير الخرائط - محلول الحذف الشرطة الآلة الكاتبة - مساطح - ورقم مشمع للنسخ مدرجة نشاف محبرة آلة الخرز والترقيم والتأريخ والثقب - دعامة الرسائل - مقابض اقلام (مين) - حبر صيني لخاص للرسم ..
بالجملة 25 % ، بالتقسيط 30 % .
د بالنسبة للمواد غير المقيدة أعلاه يحدد الحد الاقصى للربح عنها كما يلي :
بالجملة 30 ٪ ، بالتقسيط 35 % .
المادة 4
فتح المادةيتعين على التجار بالجملة أو بالتقسيط والمستوردين من الخارج للمنتجات المحددة فى المادة 3 اعلاه وذلك كتدبير تبعي للتطبيق أن يبرهنوا عن صحة أسعار البيع للموظفين المختصين الذين يطلبون ذلك بتقديم قائمة السعر المحددة وفقا للقائمة الملحقة بالمرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 | - محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمذكور اعلاه وبتقديم المستندات الاصلية التي يبرهنون بموجبها عن سعر الشراء ونفقاته التبعية ..
المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما احكام القرار المؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 20
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 م عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه 1 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 66-28
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 65-112
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.