قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1387 الموافق 28 فبراير سنة 1968 يتضمن تحديد اسعار الكبريت
المادة الأولى
فتح المادةان أسعار البيع الواجب تطبيقها من طرق المعامل المجموعة لتكرير الكبريت تحدد طبقا للجدول التالي :
الجدول الاصناف نوفمبر ديسمبر يناير الكبريت المكرر 30 44 300 ره 4 30 46 الكبريت المسحوق 09 45 09 460 009 47 حجر الكبريت 42084 43084 84 44 فبراير مارس ابريل مايو 46,80 30 47 80 470 48,30 47059 009 48 48,59 009 49 34 ر45 84 450 46340 46084 346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1387 ه تطبق هذه الاسعار عند البيع للتجار مقابل الدافع نقدا أو في الخمسة عشر يوما بعد الاستلام ، ولا تتضمن هذه الاسعار الرسوم على رقم المبيعات ، وتشمل البضاعة المكشوفة المسلمة على ظهر العربة أو سيارة شحن عند الخروج من المعمل وللشهور التي تتم فيها التسليمات ..
المادة 2
فتح المادةان الاسعار المحددة في المادة الأولى من هذا القرار موضوعة بعد مراعاة التسوية المنصوص عليها في المادة من القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، على أساس سعر كلفة موزع بالتساوى يبلغ 2683 دج عن قنطار الكبريت الخام المستورد ..
يكون سعر الكلفة هذا ، عند نهاية الموسم ، موضوع السوية تحسب تبعا لاسعار الكلفة الحقيقية المتعلقة بالكبريت المستورد والمحددة طبقا للتنظيم الجارى به العمل المتعلق بتحديد أسعار الكلفة للمنتجات المستوردة ..
ان محصول هذا التسديد سيؤخذ فى الاعتبار عند التحديد المقبل لأسعار الكبريت المكرر ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ومدير الانتاج النباتي ومدير الصناعة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. ;
وحرر بالجزائر فى 30 ذي القعدة عام 1387 الموافق 28 فبراير سنة 1968 عن وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح الكاتب العام الزراعي محمد المقامي الكاتب العام احمد حوحات عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود اخروف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.