قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق أجهزة الاستقبال ومسجلات الصوت
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الآلات المذكورة فى الملحق تحدد كما يلي :
المجموعة أ المستوردون بالجملة : 30 ٪ البائعون بالتجزئة : 20 ٪ المجموعة ب - المستوردون بالجملة : 35 % البائعون بالتجزئة : 200 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي ..
وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة ..
تغطي هذه الحدود أجور الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع ..
المادة 3
فتح المادةيجوز للموزعين الذين لهم قسم للتصليح بعد البيع وبعد الحصول على اذن من مديرية التجارة الداخلية ان يزيدوا في اسعارهم بنسبة 10 % تقتطع ضمن نفس الكيفيات التي يحدد فيها حد الربح بالجملة المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار ...
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي الملحق اجهزة الاستقبال ومسجلات الصوت المجموعة أ :
اجهزة الاستقبال ذات الاستعمال المنزلي الكهربائية او الالكترونية ( مذياع ) ، دوار الاسطوانات (حاكي) ، الآلات المعيدة للاصوات ..
المجموعة ب :
التلفزيونات ، مسجلات الصوت ..
المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.