قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الملابس الجاهزة للصغار (بونترى) والملابس الجاهزة والملابس الاخرى المشابهة 167
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الملابس المذكورة في الملحق تحدد كما يلي :
بالجملة : 10 ٪ بالتجزئة : 25 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي .
وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج .
تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي الملحق الملابس الجاهزة للصغار ) بونتري ) والملابس الجاهزة والملابس الاخرى المشابهة المجموعة أ :
الملابس الجاهزة للصغار ( بونترى ) .
الملابس الجاهزة القفافيز المصنوعة من غير الجلد .
بياضات الافرشة وبياضات المائدة غير المطرزة .
بياضات النظافة قماش التأثيث ومواد التأثيث .
الالبسة الاخرى الداخلية والخارجية باستثناء المصنوعة من الجلد أو بديله ..
- بياضات الافرشة وبياضات المائدة المطرزة باليد القبعات .
- المظلات الواقية من المطر . 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.