قرار

قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم العقاقير والفراش . 170

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.