قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة السيارات - 163
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى المقتطعة من سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او من السعر عند الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي والمطبقة في تجارة السيارات تحدد كما يلي :
السيارات السياحية : 25 ٪ .
السيارات المتعددة الاستعمال : 28 ٪
المادة 2
فتح المادةتغطي الحدود المشار اليها في المادة الاولى اعلاه تفقات الاصلاح ، ونفقات وضعها فى حالة السير ، وكذا اجور جميع الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع
المادة 3
فتح المادةيلزم الموزعون اصحاب الامتياز واعوان العلامات بان يودعوا بمديرية التجارة الداخلية بطاقات الاسعار الموضوعة لكل صنف من السيارات .
المادة 4
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة ه : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 ..
نور الدين دلسي 164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- قرار رقم 57-83
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.