قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الاوانى والمصنوعات الزجاجية والادوات المنزلية وأدوات المطبخ 165
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة المنتجات المذكورة فى الملحق تحدد كما يلي :
مجموعة أ مجموعة ب بالجملة 20 ٪ 40 % بالتجزئة 30 % 45 % ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي .
وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج ... 166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 ..
نور الدين دلسي الملحق الاواني والمصنوعات الزجاجية والادوات المنزلية وأدوات المطبخ المجموعة ا :
الادوات المنزلية وادوات المطبخ المصنوعة من الفولاذ غير القابل للتأكسد أو من المعادن المشتركة .
الادوات المنزلية والادوات من الخزف المطلي أو من الفخار أو من الخزف الصيني ذى الاستعمال العادي آلات فرى اللحم ، آلات رحي الفواكه آلات عصر
- آلات قطع البطاطس - الفواكه - آلات قطع الفواكه - رخي الخضر وما يشابهها والآلات الاخرى الميكانيكية ذات الاستعمال - المنزلي .
- الساكين باستثناء السكاكين المصنوعة من المعادن الثمينة والقطع المنفصلة .
- الأواني الحافظة لدرجة الحرارة والادوات الأخرى ذات الاستعمال المنزلي ..
المجموعة ب :
الاواني المنزلية وأدوات الطبخ المصنوعة من المعادن الثمينة أو من الكريستال أو من الكريستال المذهب أو المفضض .
مجموعة أواني القهوة مجموعة صحون المائدة الخ ..
المصنوعات الزجاجية الفاخرة من الكريستال أو الكريستال المذهب أو المفضض .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.