قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم الرياضة 168
المادة الأولى
فتح المادةأن حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة لوازم الرياضة تحدد كما يلي :
بالجملة : 25 ٪ بالتجزئة : 40 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي .
وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين | في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج .
تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةأن حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة المصبرات الغذائية تحدد كما يلي :
بالجملة : 17 % بالتجزئة : 30 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير | سنة 1968 ..
نور الدين دلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.