قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الدراجات والدراجات النارية 173
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة للجمهورية الجزائرية 173 الدراجات والدراجات النارية تحدد كما يلي :
بالجملة : 10 ٪ بالتجزئة : 20 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي .
وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين فى الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج .
تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.