قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم السفر والحقائب الخ
المادة الأولى
فتح المادةأن حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة المنتجات المذكورة فى الملحق تحدد كما يلي :
بالجملة : 20 ٪ بالتجزئة : 40 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي .
وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج .
تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي الملحق لوازم السفر والحقائب الخ ...
- لوازم السفر وحقائب اليد والسفر ، المحافظ الصغيرة المحافظ وما يشابهها ، أجربة للخرطوش ، السلل ( كابا ) مزاود الخ ... من جميع المواد باستثناء المصنوعة من الجلد ،
- الاعمدة ( فين ) ، القفافيز من جميع المواد باستثناء المصنوعة من الجلد ، الجلود المدبوغة باستثناء مواد الصناعة التقليدية ، الالبسة ولواحقها المصنوعة من بديل الجلد ،
- نفس المواد المبينة أعلاه غير انها مصنوعة من الجلد • للجمهورية الجزائرية 165
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.