قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الاجبان 282
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصرى المطبقة على تجارة الاجبان المستوردة ، تحدد كما يلي :
الجبن بالجملة : 18 / الجبن بالتجزئة : 13 %
المادة 2
فتح المادةيشمل حد الربح بالجملة المذكور أعلاه ، مكافأة جميع الوسطاء الذين يتدخلون فى شبكة التوزيع قبل البيع للتاجر بالتجزئة
المادة 3
فتح المادةاذا تدخل تاجر بنصف الجملة أو تاجر آخر بالجملة ، فيمنح له تخفيض قدره 7 يحسب على سعر البيع للتاجر بالتجزئة ، وتدخل في ذلك جميع الرسوم ..
المادة 4
فتح المادةيسمح للتاجر بالجملة أن يحسب بنفسه أسعار البيع على الحالة التي تكون عليها المنتجات المستوردة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه وبصفة تدبير تبعي ، يجب عليه أن يثبت صحة أسعار بيعه وذلك بأن يقدم بطاقة الاسعار عند اول طلب من الاعوان المكلفين بالمراقبة ، وان يقدم المستندات الاصلية التي تثبت ثمن الشراء والنفقات الملحقة المقدمة المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار ..
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 بلاغات ، الوكالة العقارية لمدينة الجزائر شركة مغفلة ذات رأسمال قدرة 1600000 فرنك المركز الرئيسي : 61 نهج داقير مدينة الجزائر السجل التجارى : مدينة الجزائر رقم 181 26 سندات اسمية ذات فائدة 61/2 ٪ مارس 1955 من فئة 100 فرنك الارقام الاخيرة للمجموعات الى 636 637 الى 15672 20190 الى 2,479 3,058 الى 180 4 4925 الى 60060 6771 الى 70066 70067 الى 70068 90100 الى 90917 1009600 الى 11199 200 11 الى 11212 13,101 الى 13,523 13,524 الى 14124 14125 الى 14244 14245 الى 14800 لم يعترض على أي سند عند تاريخ السحب الثالث عشر.
مناقصات وزارة الانباء الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ميزانية التجهيز يعلن عن فتح مناقصة من اجل :
1 - توريد ثلاثة مكيفات هواء وتركيبها .. 2 – اصلاح تجهيزات تكييف الهواء الموجودة بقاعة الإرسال .
ان مجموع أشغال التوريدات مخصص لمركز الارسال الموجود بعين البيضاء .
يجب ان ترسل العروض الى مديرية المصالح التقنية قبل 15 مارس سنة 1968 وهو آخر أجل .
فعلى الشركات التي يهمها الأمر أن تتوجه أما الى الجزائر اعلانات السندات المستحقة بتاريخ 15 مارس 1968 السحب الثالث عشر المجرى يوى 19 يناير سنة 1968 لاستهلاك 288 را سندا ..
ان القائمة المبينة أدناه تشتمل على :
1 - المجموعات المخرجة فى السحب الثالث عشر ..
ب المجموعات المخرجة فى السحوبات السابقة والتي لم تسدد كلية بعد ..
سنوات التسديد سعر التسديد فرنك 1965 108,45 1968 108,45 1967 108,45 1967 108,45 1966 108,45 1966 108,45 1964 108,45 1964 108,45 1964 108,45 1966 108,45 1968 108,45 1963 108008 1968 108,45 1965 108,45 العاصمة 21 شارع الشهداء المكتب رقم 721 واما الى المديرية الاقليمية بقسنطينة ، نهج قدور بومدوس فيما يخص سحب دفتر الشروط ..
يعلن عن فتح مناقصة رقم 011/0 لتوريد ما يلي :
القسم الاول أدوات مختلفة ، القسم الثاني - أثاث للمكاتب ، القسم الثالث أثاث مختلف ، القسم الرابع - أدوات حديدية وأدوات فلاحية للبساتين • تستطيع المقاولات المعنية أن تسحب من الاذاعة والتليفزيون الجزائرية 21 شارع الشهداء ، مديرية المصالح التقنية ، المكتب رقم 721 ) تليفون 2300-60 الهاتف الداخلى 385 ) القائمة التكميلية للتوريدات المطلوبة وكذلك دفتر الشروط ..
تستلم العروض الى غاية 9 مارس سنة 1968 ما 284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1387 ه المديرية العمالية للاشغال العمومية والبناء بمستغانم حظيرة عتاد الاشغال العمومية فتحت مناقصة من أجل توريد قطع غيار وأجهزة قصد اصلاح العتاد ذى «الماركة» ريشيي التابع لحظيرة الاشغال العمومية بمستغانم .
يستطيع الموردون الذين يهمهم الامر سحب الملف الذي يتضمن قائمة الآليات من هذه الماركة» من المديرية العمالية | للاشغال العمومية ميدان بوجمعة بمستغانم .
ان الملفات التي تتضمن الاقتراحات المشتملة على التخفيض المقبول من التعريفة الرسمية لهذه التوريدات يجب ان تصل الى نفس العنوان المذكور اعلاه قبل 15 مارس سنة 1968 على الساعة الخامسة مساء وهو آخر أجل ..
المديرية العامة للاشغال العمومية والري والبناء بالساورة فتحت مناقصة من أجل توريد الكوت باك الصيانة الطريق الوطني لعمالة الساورة .
يقدر مبلغ الاشغال تقريبا ب 000 و 400 دج ..
تستطيع المقاولات المعنية سحب الملف من المديرية العمالية | للاشغال العمومية والري والبناء لعمالة الساورة بمدينة بشار .
يجب ان تودع العروض بنفس العنوان المذكور اعلاه قبل يوم الاربعاء 13 مارس سنة 1968 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل مصالح الدراسات العلمية فتحت مناقصة من أجل تجهيز مختبر علم الحفريات القديمة المجهرية ..
لسحب الملفات من مصلحة الدراسات العلمية كليربوا
- بئر مندرايس ، مدينة الجزائر .
يجب ان تصل العروض اللازمة والمرافقة بالوثائق القانونية ضمن ظرف مزدوج الى المهندس الرئيس لمصلحة الدراسات | العلمية قبل 11 مارس سنة 1961 .
يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم المدة 90 يوما ..
المطبعة الرسمية 1379،7 شارع انداران الى مقاولين ينذر السيد بشر مستار ، المقاول فى الاشغال العمومية ، والساكن بجيجل ، 24 شارع اول نوفمبر والمقيد في السجل التجارى ببجاية تحت رقم 200465 ، متعهد الصفقد رقم 65/16 والمصادق عليها بتاريخ 6 ابريل سنة 1965 تحت رقم 13 والمتعلقة بتنفيذ أشغال ستة مجموعات مدرسية طبقا للاجراءات وكيفيات المرسوم المؤرخ في 22 مايو سنة 1964 المطبقة على هذه الصفقة ، وتتكون كل مجموعة من ثلاثة أقسام ومسكنين وقاعة متعددة الاستعمال ومطبخ وبناية صحية في بلديات السبت ، ركنية ، عين شرشار ، سيدى مزغيش ، مجاز الدشيش ، الحروش ، باستئناف أشغال الثلاث مجموعات المتبقية فى بلديات السبت والحروش و مجاز الدشيش في أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
واذا لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد له اعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62. 1016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 - مس تنذر مقاولة الكهرباء اويلم اخوان الكائنة ب 16 طريق دى كريت - المرادية الجزائر ، متعددة الصفقة رقم 67/6 المصادق عليها من قبل وزير التربية الوطنية بتاريخ اول يوليو سنة 1967 والمتعلقة ببناء مدرسة ملحقة بدار المعلمات بالابيار - القسم الرابع : الكهرباء ، لتسوية وضعية الشركاء تجاه الادارة كما هو مطلوب فى الرسالة المسجلة رقم 3174 بتاريخ 31 يناير سنة 1968 رذلك خلال أجل عشرة ايام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد له اعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 .16 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 وتلقى صفقته مع تحمل جميع الاضرار والمخاطر ..
عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.