قرار

قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الاجبان 282

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.