قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتعلق بتسويق الملابس الجاهزة للصغار بونيترى والملابس الجاهزة والملابس الأخرى المماثلة لها . - 5200
المادة الأولى
فتح المادةأن حدود الربح القصوى المطبقة على تجارة المنتجات المذكورة في الملحق تحدد كما يلي :
بالجملة 15 %
- بالتقسيط 30 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة الى الانتاج المحلي .
وان حد الربح عن البيع بالتقسيط يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج .
تغطي هذه الحدود من الربح أجور كل الوسطاء والذين يمكن لهم أن يتدخلوا في شبكة التوزيع .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق اول فبراير سنة 1968
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي - الملحق الملابس الجاهزة للصغار « بونترى » والملابس الجاهزة والملابس الاخرى المماثلة لها ، المجموعة (( أ )) :
الملابس الجاهزة للصغار «بونترى» ، الملابس الجاهزة ، القفافيز المصنوعة من غير الجلد ،
- بياضات الافرشة وبياضات المائدة غير المطرزة ، بياضات النظافة ، قماش التأثيث ومواد التأثيث ، الالبسة الاخرى الداخلية والخارجية باستثناء المصنوعة من الجلد أو بديله ، بياضات الافرشة وبياضات المائدة المطرزة باليد أو غير المطرزة ، القبعات ، المظلات الواقية من المطر ، بلاغات ، أعلانات اعلان الى مستوردي منتجات الجمهورية الاشتراكية الرومانية السنة 1968 ليكن في علم المستوردين بأنه رخص باستيراد الحصص المسموح بها من المنتجات التالية التي منشؤها ومصدرها الجمهورية الاشتراكية الرومانية برسم سنة 1968
1 ) آلات ، ولوازم التجهيز الصناعي المختلفة وقطع الغيار التابعة لها ( الخاصة بالبترول وبالمناجم والآلات اليدوية محركات كهربائية ، آلات الحفر ، اسطوانات ضاغطة الخ ..)
2 ) جرارات وآلات فلاحية وقطع الغيار التابعة لها
3) مدارج كريات ،
4 ) آلات الخياطة وملحقاتها
ه ) المحروقات
6 ) مواد صحية ) مواد كيمياوية * ) مواد صيدلية وطبية 9 (9) خشب صمغي منشور
10 ) خشب منشور من الزان
11 ) خشب متعاكس
12) اخشاب مصلحة طويلة 13 أوراق مصفحة طويلة
14 ) براميل من الزان
15 ) حواشي ومعدات صنع الصناديق
16 ) ألواح مصفحة صغيرة
17 ) ألواح مصفحة من الالياف
18 ) اسمنت أبيض وأزرق سريع التصلب
19 ) زجاج مسطح
20) أقمشة ( تير قال ونيلون )
21 ) حب البسباسة والانسيون والكزبرة
22 ) بابريكة 230 ) فلافل مختلفة
24 ) عسل
25 ) معجون الطماطم
26 ) سكر
27) زبدة 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه
28 ) حليب مسحوق
29 ) جبن
(30) زيت
31 ) توابل ( خيار مخلل ، خيار )
32 ) نباتات طبية
33 ) منتوجات الصناعة التقليدية
34 ) كتب ، أفلام ، اسطوانات ، نشريات
35 ) مواد مختلفة ان طلبات رخص الاستيراد المحددة بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج (LIE) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات) قصر الحكومة الجزائر .
ويجب التنبيه الى ما يلي :
1 ) يعاد كل طلب لا يحتوى على مجموع البيانات المطلوبة الى صاحبه لاكماله ..
2 ) لا يجرى أي عقد نهائي مع المورد ، قبل الحصول على رخصة استيراد البضائع .
3 ) لا يعتبر أي طلب المخالفة هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لأى طلب بتخليص البضائع من الجمرك قبل الحصول على الرخصة المذكورة .
4 ) لا تسلم اية رخصة استيراد المستورد لا يكون برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ) ويثبت ذلك شهادة قابض الضرائب المختلفة ) ..
ويجب علاوة على ذلك اضافة نسخة مصورة من كشف الاجور الى هذه الملفات
ه ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية ، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر ورومانيا المؤرخة فى 15 مارس سنة 1965
6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي لم يصدر بعد في شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة ، وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص .
ملاحظة : على كل من يرغب في معلومات تكميلية ان يتوجه الى وزارة التجارة المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية الطابق الخامس المكتب 855 أو أن يتصل عن طريق الهاتف 40-23-63- رقم الهاتف الداخلي 65-37 ) باستثناء المواد المصنوعة في الجزائر اعلان الى مصدرى المنتجات الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية لسنة 1968 ليكن في علم المصدرين بانه رخص بتصدير الحصص | المسموح بها من المنتجات التالية قصد تصديرها الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية طبقا للاتفاق التجاري الجزائرى الروماني وذلك برسم سنة 1968 ..
1) الحمضيات
2 ) التين للاستهلاك والصناعي
3) تمور
4 ) كران نباتي
ه ) زيتون محفوظ
6 ) عصير ومحفوظات فواكه حوض البحر الأبيض المتوسط
7) خمور
8) فلين خام
9) مصنوعات من الفلين
10 ) حلفاء
11 ) ورق الحلفاء
12 ) معدن الحديد
13 ) الفوسفات
14 ) الكوسلفور
15 ) سماد بوتاسي
16 ) سولفات النحاس
17 ) دهان و ملمعات (فرني)
18 ) الراتنج المركب كيماويا
19 ) اقطاب أصلية (للالحام)
20 ) مواد صيدلية وادوية *
21 ) مواد كيماوية *
22 ) أنابيب
23 ) كابلات واسلاك كهربائية
24 ) كابلات تليفونية
25 ) خيوط قطنية
26 ) جلود مصنوعة
27 ) محفوظات السمك
28 ) الزجاج ومصنوعات زجاجية
29 ) أقفال
30) قطع غير مصنوعة وغليونات من غشب خلنج
31 ) مواد الصناعة التقليدية
32 ) كتب ، أفلام ، استطوانات ، نشرات
33) مواد مختلفة .
ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات ( من النموذج 2 0 ) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ ، يجب ان ترسل في ظرف مضمون الوصول الى الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة - الجزائر ...
ويجب التنبيه الى ما يلي :
1 ) لا يجرى أي عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة اللازمة لتصدير البضائع ..
2 ) لا يعتبر أي طلب لمخالفة هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لاي طلب بتخليص البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة المذكورة .
3) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية ، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع المبرمة بين الجزائر ورومانيا في 15 مارس سنة 1965 • ملاحظة : على كل من يرغب في معلومات تكميلية ان يتوجه مباشرة الى وزارة التجارة المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية
- الطابق الخامس - مكتب رقم 855 او ان يتصل عن طريق الهاتف رقم 40-23-63، ورقم الهاتف الداخلي 65-037 باستثناء المواد المصنوعة في رومانية .
مناقصات وزارة الداخلية دار عمالة تيارت دائرة آفلو بلدية الغيشة يعلن عن فتح مناقصة تتضمن قطعة واحدة للقيام بالعملية التالية :
بناء دار للبلدية وملحقاتها بالغيشة ..
يمكن الاطلاع على الملفات أو سحبها - مقابل دفع نفقات الاستنساخ - لدى السيد سعيد مراد ، المهندس المعماري، نهج سيدي سعد ، تلمسان ، الهاتف 77-36 .
يجب أن ترفق العروض بالوثائق الادارية والجبائية اللازمة ( المشاركة في المناقصة ، تصريح بعدم الافلاس ، شهادة الضرائب المباشرة ، شهادة من رجال الفن ، شهادة التأهيل والتصنيف المسملة من مكتب تأهيل وتصنيف المهندسين المعماريين ، شهادة من صندوق التعويض للبناء والاشغال العمومية لناحية وهران - كاكو باترو ) تقدم العروض الى رئيس المجلس الشعبي البلدى بالغيشة - نيابة العمالة بافلو يحدد تاريخ ايداع العروض بيوم 24 مايو سنة 1968 على الساعة الخامسة مساء ..
يبقى المشاركون في هذه المناقصة ملزمين بعروضهم المدة 90 يوما .
مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة مستغانم تعلن دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بمستغانم ، في اطار اصلاح منطقة الشلف الاسفل ، عن فتح مناقصة للقيام بدراسة المشروع الابتدائي المجمل المحطة ضخ قوتها 7 م 3 في الثانية و 20000 كيلواط تقريبا على حافة الشلف على مستوى مرجة سيدى عابد على مسافة 7 كيلو مترات تقريبا من وادي رهيو ..
وتتضمن الدراسة :
تحليل الظروف المحلية ، اعداد مختلف رسوم الاصلاح الممكن القيام به ،
- الدراسة في مرحلة المشروع الابتدائي المجمل لبناء محطة الضخ - سد دفع المياه ..
يقبل للمشاركة في هذه المناقصة مكاتب الدراسات المتخصصة فقط باستثناء موردي المعدات يقدم ملف المناقصة الى المقاولات عن طريق تقديم طلب الى السيد المهندس الرئيس للهندسة القروية والرى الفلاحي ص . ب 98 – مستغانم (الجزائر) .
ترسل العروض قبل يوم السبت 25 مايو سنة 1968 على الساعة 12 زوالا ..
وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية العمالية بتيزي وزو يعلن عن افتح مناقصة قصد تنفيذ الاشغال المتعلقة بوضع طبقة سطحية من الزفت على الطرق الوطنية والممرات العمالية بعمالة تيزي وزو ..
يستطيع المترشحون الاطلاع أو سحب الملفين من المديرية العمالية للاشغال العمومية والرى والبناء - الحي الادارى بتيزي وزو .
تقدم العروض المرفقة لزوما بالوثائق القانونية الى السيد المهندس الرئيس ، المدير العمالي للاشغال العمومية والبناء الحي الادارى بتيزي وزو قبل 20 مايو سنة 1968 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل ..
يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما .. 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه المديرية العمالية للأشغال العمومية والرى والبناء المدينة الجزائر يعلن عن فتح مناقصة قصد بناء محلات علمية وتتضمن الاشغال القطع التالية :
القطعة الأولى : الجدران الرئيسية الحدادة ، القطعة الثانية : النجارة - اللوازم الحديدية ، القطعة الثالثة : الترصيص الصحى ، القطعة الرابعة : الكهرباء ، القطعة الخامسة : الدهان وتركيب الزجاج ..
يقدر مبلغ الاشغال المجموع القطع بحوالي 8000000 دج .
يمكن للمترشحين الاطلاع على ملف المناقصة عند السيد جو انيدا المهندس المعماري ، 202 شارع العقيد بوقرة - الابيار أو عند المصلحة التقنية الموجودة بنفس العنوان المذكور أدناه ( الطابق الرابع ) ..
يجب أن تصل العروض مرفقة بالوثائق القانونية الى السيد المهندس الرئيس ، المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء المدينة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش قبل 18 مايو سنة 1968 على الساعة الخامسة مساء المديرية العامة للاشغال العمومية والبناء بمستغانم الممرات العمالية حظيرة السيارات العمالية يعلن عن فتح مناقصة قصد توريد أطواق مطاطية الصيانة سيارات وآليات حظيرة السيارات العمالية بمستغانم .
يقدر مبلغ هذه التوريدات بخمسين ألف دينار تقريبا ( 20000 دج ) .
يستطيع الموردون المعنيون سحب ملف المناقصة من المطبعة الرسمية - 137907 شارع المديرية العمالية للاشغال العمومية ، ساحة بوجمعة بمستغانم ..
يجب أن يشار في الاقتراحات المقدمة الى التخفيض من التعريفة الرسمية لهذه التوريدات ويجب أن ترسل هذه الاقتراحات الى العنوان المذكور اعلاه قبل 20 مايو سنة 1968 على الساعة الخامسة مساء وهو آخل أجل LO انداران الى مقاولين تنذر الشركة الجزائرية المؤسسات « بومبار » 4 شارع محمد الخامس مدينة الجزائر ، متعهدة القطعة : الكهرباء طبقا للملحق رقم 2 المصادق عليها بتاريخ 14 يونيو سنة 1962 تحت رقم 2683 من الصفقة رقم 120311 المصادق عليها بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1960 والمتعلقة ببناء 1609 مساكن من نوع ( أ مكرر » فى هضبة العناصر ( الحي 3 ) بمتابعة الاشغال المذكورة أعلاه في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
اذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62. 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . - تنذر مقاولة مؤسسة شولى نيكول لونغو باردى » (شركة مغفلة نهج نيقريبي ، حسين داى - الجزائر ، متعهدة القطعة :
النجارة طبقا للملحق رقم 1 المصادق عليها بتاريخ 14 ابريل سنة 1961 تحت رقم 3022 من الصفقة رقم 120311 المصادق عليها بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1960 والمتعلقة ببناء 1609 مساكن من نوع ( أ مكرر » فى هضبة العناصر ( الحي 3 ) بمتابعة الاشغال المذكورة أعلاه فى أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
اذا لم تلب المقاولة هذا الطلب في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 .
المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ...
عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.