قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير - سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم الخياطة والحبال ومواد صناعة الحبال والشبيكات والسفائف ومواد التطريز 166
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة المنتجات المذكورة في الملحق تحدد كما يلي :
بالجملة : 15 % بالتجزئة : 30 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي .
وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي الملحق لوازم الخياطة والحبال ومواد صناعة الحبال والشبيكات والسفائف ومواد التطريز لوازم الخياطة الحبال ومواد صناعة الحبال ..
الخيوط .
- السفائف ..
الشبيكات .
مواد التطريز ..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.