قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 100 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد سعر الزبدة المذوبة والمسماة سمن » 1491
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر البيع الاقصى للزبدة المذوبة والمسماة « سمن » كما يلي :
سعر البيع للمستهلك 25 ٫ 11 دج سعر البيع للبائع بالتجزئة 13 100 دج سعر البيع للبائع بالجملة 947 دج
المادة 2
فتح المادةتشمل الاسعار البضاعة الواصلة الى مخزن البائع بالجملة أو بالتجزئة فى نطاق مسافة قدرها 50 كم من مصنع التعبئة ، والرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج والبالغ 7٪ والاناء المعدني الضائع أو الزجاجي الذي تستأمن قيمته .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 محمد المقامي 1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1387 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التامينات الاجتماعية في المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بالتسليف على نفقات الاستشفاء للمشتركين فى التأمينات الاجتماعية (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 84 الصادر بتاريخ 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 ،
- الصفحة 1285 - العمود الاول - السطر الخامس ، بدلا من :
صندوق الانتساب قبل دخول المؤسسة ... « يقرأ ما يلي :
صندوق الانتساب قبل دخول المريض الى المؤسسة ..»
- الصفحة 1288 - في نهاية الجدول ، بدلا من :
مدير الضمان الاجتماعي ، يقرأ ما يلي :
مدير صندوق الضمان الاجتماعي . ) والباقي بدون تغيير ) .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.