قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الآلات الصحية 235
المادة الأولى
فتح المادةأن حدود الربح القصوى المطبقة على تجارة الآلات الصحية كبالوعات المطابخ وأحواض الاستنجاء والمغاسل وأحواض الاستحمام ومسخنات الماء ومسخنات الحمامات الخ ، تحدد كما يلي :
المستورد بالجملة : 30 ٪ البائع بالتجزئة : 20 ٪ أن حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي ..
وأن حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة ..
المادة 2
فتح المادةيجوز للموزعين الذين لهم قسم للتصليح بعد البيع وبعد الحصول على اذن مدير التجارة الداخلية ان يزيدوا ! 236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذو القعدة عام 1387 ه في أسعارهم بنسبة 10 ٪ تقتطع ضمن نفس الكيفيات التي يحدد فيها حد الربح بالجملة المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 ...
نور الدين دلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.