قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-6681 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 ديبارا بالبريد 50-3200 نمن العدد 25ر0 دينار وتمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام ن عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1385 الموافق 27 مايو سنة 1965 يتضمن تنظيم الامتحانات الخاصة بالحصول على الدبلوم الثانوى والابتدائي . 678 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 65-163 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يؤسس بموجبه تعويض للكسوة وتعويض للمخاطرة والتبعية لصالح مراقبي الطرق 681 وزارة التجارة مرسوم رقم 65-165 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بتنظيم وزارة التجارة 681 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 يتعلق بأثمان بيع الآجر المضغوط من الفحم الحجري المصنوع بالجزائر 682 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية قرارت مؤرخة فى 11 و 18 و 19 و 21 و 22 صفر و 3 ربيع الاول و 1 و 15 و 16 ربيع الثاني و 14 و 15 و 26 جمادى الاولى و 11 جمادى الثانية و 4 و 27 و 28 رجب و 26 شعبان و 11 و 20 ذي القعدة و 23 و 27 ذي الحجة عام 1384 الموافق 22 و 29 و 30 يونيو و 2 و 3 و 13 يوليو و 10 و 24 و 25 غشت و 3 و 17 اكتوبر و 9 نوفمبر و 2 و 3 و 31 ديسمبر سنة 1964 و 13 و 22 مارس و 24 و 28 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 683 بلاغات ، اعلانات مناقصات 688
678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه مراسيم، قرارات، تعليمات قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1385 الموافق 27 مايو سنة 1965 يتضمن تنظيم الامتحانات الخاصة بالحصول على الدبلوم الثانوى والابتدائي ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بناء على تقرير مدير التعليم الخاص بالعلوم الطبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 13 غشت سنة 1964 المتضمن تنظيم التعليم الشبه الطبي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان اختبارات نهاية الدروس الخاصة بالحصول على الدبلوم الثانوية للدولة ( اقسام الممرضين ، والقابلات وموظفي المختبرات ومركبي راديو الكهرباء الطبية ) وعلى الدبلوم الابتدائي ) أقسام القابلات للقرى ، المعالجين المساعدين ، معاونو موظفي المختبرات ، معاونو مركبي راديو الكهرباء الطبية ، معاونات مربيات الاطفال، معاونو مركبي راديو الصيدليين ) تجرى بالنسبة للثانوى فى 6 يوليو وللابتدائي في 13 يوليو سنة 1965 المادة 2 : تشتمل الامتحانات على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفاهية المادة 3 : تقوم بالختيار الاختبارات الكتابية المشتركة الخاصة بجميع مراكز الامتحان لجنة وطنية مؤلفة من : المادة ه : تشتمل الاختبارات على المواد المدرسة في مراكز ومدارس تكوين شبه الطبيين ، المادة 6 : يشتمل الامتحان الخاص بدبلوم الثانوية على : القسم الخاص بالممرضين ا اختباران كتابيان يتعلقان بالطب والجراحة يحتوى كل اختبار تكون مدته 3 ساعات على موضوعين اختياريين وتنقط الاختبارات من صفر الى عشرين والصفر يؤدى الى الرسوب . ب - اربعة اختبارات تطبيقية : تتعلق بالجراحة في سرير المريض ، والمعالجة فى سرير المريض - فن التوليد السليم وحماية المولود ينقط كل اختبار بصفر الى عشرين والخمس نقط تؤدى للرسوب ويقبل المرشحون الذين يحرزون مجموع نقط تعادل او تزيد على 60 نقطة لاجتياز الاختبارات الشفهية ج - سبعة اختبارات شفهية : تتعلق بالطب والجراحة واختبار يتعلق باختصاص يجرى سحبه بالقرعة يحتوى على احد الاختبارات التالية : عن امراض الانف والاذن والحلق وفن التوليد وعلم امراض النسلية وعلم الامراض الجلدية والطب النفاسي واختبارات تتعلق بالصحة والآفة الاجتماعية واصول المعالجة الصحية ، ادب وتشريع ، صيدلة وحماية الطفولة والمحافظة الرئيس وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين | على حياة الطفل حين الولادة
- والشؤون الاجتماعية او ممثله ، الاعضاء مدير التعليم الخاص بالعلوم الطبية ، مفتشي اقسام للصحة ،
- مديري مركز او مدرسة تكوين المساعدين الطبيين ،
- معلمي مركز او مدرسة تكوين المساعدين الطبيين المادة 4 : تضم اللجنة الفاحصة التي يعينها عامل عمالة مكان الامتحان : عضوا مندوبا عن اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 3 اعلاه ، المدير العمالي للصحة ، اعضاء هيئة التعليم فى مدارس تكوين شبه الصحيين ( أطباء ومدربات ) ، وينقط كل اختبار من صفر الى 10 والصفر يؤدى للرسوب ان المرشحين المحصلين على مجموع نقط تساوي او تزيد على 95 نقطة يعتبرون فائزين نهائيا القسم الخاص بالقابلات ا - اختباران كتابيان : يتعلقان بفن التوليد ( برنامج السنتين الأولى والثانية ( العامل 2 وبحماية الأمومة والطفولة والمحافظة على حياة الطفل حين الولادة العامل 2 ، ان مدة كل اختبار ثلاث ساعات وينقط من صفر الى 20 والصفر يؤدى للرسوب ب ثلاثة اختبارات كتابية : تتعلق بفحص امرأة حامل او نفساء ، عامل 1 ، تطبيق معالجات الممرضات ، عامل 1 ، تطبيق المعالجات على وليد وعلم الطفل ، ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين ، وخمس نقط ممرضان او ممرضتان محرزتان لاجازة قائمتان بالعمل ، تؤدى للرسوب . قابلة واحدة ومركب راديو الكهرباء الصحية أو محضر مختبر ينضمان الى اللجنة الفاحصة في كل مرة يستدعي موضوع الاختصاص حضورهما يقوم موظف من المديرية العمالية للصحة بمهام كاتب اللجنة | ان المرشحات المحرزات على مجموع نقط تساوي او تزيد على 70 نقطة يعتبرن مقبولات لاجتياز الاختبارات الشفهية ج - اربعة اختبارات شفهية : تتعلق بفن التوليد العادي او علم الامراض الحادثة اثناء التوليد عامل 1 وبفن التوليد
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 المستعصى عامل 1 وبحماية الامومة والطفولة عامل 1 الصحة وأصول المعالجة الصحية . ينقط كل اختبار من صفر الى 10 وتؤدى علامة الصفر للرسوب ان المرشحات الحائزات على مجموع نقط تساوي او تزيد على 90 نقطة يعتبرن فائزات نهائيا . القسم الخاص بمشغلي آلات المعالجة بالاشعة الحرارية او الضوئية او الكهربائية أ اختباران ككتابيان : يتعلق اولهما بالمعالجة بالاشعة النظرية او الكهربائية مدته ثلاثون دقيقة ، عامل 1 ، وثانيهما بتقنية المعالجة بالاشعة لمدة ساعة ونصف يشتمل على : 1 موضوع يتعلق بالمعالجة بالاشعة لمدة المجهولة ب - - موضوعين يتعلقان بتشخيص الامراض بالاشعة المجهولة عامل 3 تنقط هذه الاختبارات من صفر الى عشرين وتؤدى علامة الصفر الى رسوب المرشح . ب - اختباران تطبيقيان تختارهما اللجنة الفاحصة يتعلقان : بالمضاعفات الطارئة عن معالجات الاشعة او تتعلق بموضوع المعالجة بالاشعة المجهولة او الاشعة الكهربائية ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين ونصيبه عاملان تؤدى علامة الصفر الى الرسوب . ان المرشحين الذين يحرزون مجموع نقط تساوي او تتجاوز 80 نقطة يقبلون لاجتياز الاختبار الشفهي . ج - اختبار واحد شفهي : عامل 1 يتعلق بأسئلة عن مجموع البرنامج . ينقط هذا الاختبار من صفر الى الى عشرين وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب . ان المرشحين الذين يحرزون مجموع نقط مساوية أو زائدة على 90 نقطة يصرح نهائيا بفوزهم . المادة 7 : يشتمل الامتحان الخاص بدبلوم الدولة الابتدائية على : قسم القابلات المختصات بالقرى … ا - اختباران كتابيان : يتعلقان بفن التوليد عامل 3 وفن سلامة الوليد وطبابة الاطفال عامل 3 ، ويشتمل كل اختبار جار لمدة ساعتين على ثلاثة أسئلة وينقط كل اختبار من صفر الى 10 وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب . ب ثلاثة اختبارات تطبيقية : وتتناول فحص امرأة حامل | او نفساء عامل 1 وتطبيق معالجات الممرضات عامل 1 وتطبيق المعالجات على الوليد عامل 1 ، تنقط كل من هذه الاختبارات من صفر الى 20 وتؤدى علامة خمسة الى الرسوب . تقبل المرشحات اللواتي يحرزن مجموع نقط تساوي او ‘ تزيد على 60 نقطة لاجتياز الاختبارات الشفهية . ج - اربعة اختبارات شفهية تتناول : فن التوليد العادي – عامل 1 فن التوليد على حالة غير عادية – عامل 1 فن حماية الامومة والطفولة عامل 1 فن الصحة والاصول الصحية والاسعاف عامل 1 ينقط كل اختبار من صفر الى الى 10 وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب . ان المرشحات اللواتي يحرزن مجموع نقط تساوي اوتزيد على 80 نقطة يصرح بنجاحهن نهائيا القسم الخاص بمساعد مشغل آلة الاشعة الكهربائية اختباران كتابيان يشتملان على : ا أولهما بعامل 1 - يتناول موضوع الكهرباء وعموميات اشعة -3- سؤالات وموضوع المختبر والعاكسات والصناديق الصغيرة - 3 أسئلة - وموضوع التشريح بالاشعة - سؤلان ب - وثانيهما - بعامل 1 - يتناول موضوع تقنيات الاشعة . ان مدة كل من هذه الاختبارات هي ساعة ، وينقط كل اختبار بعلامة صفر الى 20 وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب ب - اختباران تطبيقيان : يشتملان على عارضين طارئين بالاشعة - عامل 2 وينقطان بعلامة صفر الى عشرين يقبل المرشحون الذين يحرزون مجموع نقط تساوى او تزيد على 40 نقطة لاجتياز الاختبار الشفهي . ج - اختبار واحد شفهي - بعامل 1 - أسئلة عن مجموع البرنامج . ينقط هذا الاختبار من صفر الى عشرين ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين يحرزون مجموع نقط تساوي او تزيد على 50 نقطة القسم الخاص بمساعدات في فن الولادة وسلامة الطفل ا - ثلاثة اختبارات كتابية : تستغرق كل منها ساعة ونصف وتتناول : طبابة الاطفال والامراض المعدية – عامل 1 ، التوليد وحماية الوليد واصول تغذيته عامل 1 ، حماية الامومة والطفولة التوليد والصحة واصولها عامل 1 ، ينقط كل من هذه الاختبارات من صفر الى عشرين . وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب . ب - ثلاثة اختبارات تطبيقية : تتعلق بتطبيق المعالجات على طفل مأوى للمستشفى ، خدمات المستوصف الخاصة بحماية الامومة والطفولة ، تطبيق تعاطى اصول تغذية الطفل
680 الجريدة الرسمية ينقط كل من هذه الاختبارات بصفر الى عشرين . وتؤدى علامة خمسة الى رسوب المرشح . تقبل المرشحات اللواتي يحرزن مجموع نقط تساوي او تزيد على 60 نقطة لاجتياز الاختبارات الشفهية ج - اربعة اختبارات شفهية : تتعلق :
- بطبابة الطفل ، بفن التوليد وحماية الوليد ، بفن تغذية الوليد ، بفن حماية الامومة والطفولة ، والصحة والآفات الاجتماعية ، تنقط كل من هذه الاختبارات بصفر الى عشرة . وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب . يصرح نهائيا بنجاح المرشحات اللواتي يحرزن مجموع نقط تساوي او تزيد على 80 نقطة القسم الخاص بمعاوني محضرين للصيدلة ا ثلاثة اختبارات كتابية : تشتمل على : ا حساب يتضمن مواضيع تعاطى اصول المهنة : مسألة واحدة بسيطة تتعلق بالقاعدة الثلاثية ، مجموعة من خمسة أسئلة ينقط كل سؤال بنقطتين ( المجموع 10 ) عامل 1 تستغرق مدة هذا الاختبار ساعة واحدة ب ۔ اختبار بالاملاء يتضمن املاء كتابة تنقط من صفر الى عشرة وتستتبع بسؤالين ينقط كل منهما بخمس نقط . وتستغرق مدة هذا الاختبار ساعة ونصف . ج اختبار في الصيدلة العامة : ويشتمل على 10 أسئلة بسيطة تحتوى على مواضيع موجزة من البرنامج . ينقط كل سؤال بأربع نقط تستغرق مدة هذا الاختبار ساعتين . يقبل المرشحون الحائزون على مجموع نقط تساوي او تتجاوز ال 40 نقطة لاجتياز الاختبارات الشفهية ب - ثلاثة اختبارات تطبيقية : تشتمل على : 1 تحضير نوعين من الدواء مقيدة فى اسلوب تركيب الادوية ومدرجة في قائمة محدودة ( يسمح باستعمال كتاب القواعد ) تستغرق مدة هذا الاختبار ساعتين وينقط الموضوع الخاص بتركيب كل دواء بصفر الى عشرة . ب - تحليل صفة انواع البول : البحث عن عنصرين غير عاديين ، تستغرق مدة هذا الاختبار ساعة واحدة ينقط موضوع كل عنصر بخمس نقط ج اختبار واحد يتعلق بفحص : خمسة نباتات او اجزاء من النباتات المستعملة عادة في- الصيدلة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه خمس مواد كيماوية او مطبقة على مذهب جالينوس الطبي والمدرجة في قائمة محدودة . تستغرق مدة هذا الاختبار 15 دقيقة . وينقط من صفر الى عشرين بمعدل نقطتين عن كل مادة صحيحة ج ثلاثة اختبارات شفهية : تتعلق : بالتشريع - ينقط من صفر الى 30 بالصيدلة العامة - ينقط من صفر الى 40 بالاسعاف والصحة - ينقط من صفر الى 10 يصرح بنجاح المرشحين الذين يحرزون مجموع نقط تساوي او تزيد على 100 نقطة القسم الخاص بمساعد - محضر المختبرات ا - اربعة اختبارات كتابية تستغرق 30 دقيقة وتتعلق : بالكمياء ، وبعلم المكروبات وعلم الطفيليات ، السيرولوجيا ، وبعلم الدورة الدموية ، ينقط كل اختبار بصفر الى 10 ، وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب ب - اربعة اختبارات تطبيقية : تشتمل على : الكيمياء ،
- وعلم المكروبات وعلم الطفيليات ، والسيرولوجيا ، وعلم الدورة الدموية ، ينقط كل اختبار بصفر الى 10 ، وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب • ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين يحرزون مجموع نقط مساوية أو زائدة على 80 نقطة من مجموع الاختبارات القسم الخاص بمساعدات المعالجات ا - ثلاثة اختبارات كتابية : تشتمل على
- موضوع طبي - المدة ساعتان موضوع جراحي المدة ساعة ونصف موضوع صحي - المدة ساعة ونصف • يحتوى كل من هذه الاختبارات على موضوعين يختارهما المرشح وتنقط الاختبارات بصفر الى عشرين وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب ب - ثلاثة اختبارات تطبيقية : تشتمل على موضوع تطبيقي يتعلق بالصحة العمومية ، موضوع تطبيقي على سرير المريض ، موضوع تطبيقي يتعلق بالاسعاف تنقط كل من هذه الاختبارات بصفر الى عشرين وتؤدى علامة الخمسة الى الرسوب . يقبل لاجتياز الاختبارات الشفاهية المرشحون الذين
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 احرزوا مجموع نقط تعادل أو تزيد على 60 نقطة فى الاختبارات | الكتابية والتطبيقية ج - خمسة اختبارات شفهية : تشتمل على : طبابة الاطفال ، وسلامة ولادتهم ، الآفات الاجتماعية ، الصحة والتغذية والاصول الصحية ، الالمام بالامور الصيدلية الاختصاص المسحوب بالقرعة الذي يتناول : امراض | الانف والاذن والحلق وعلم أمراض الجلد وتربية الاطفال ينقط كل اختبار بصفر الى عشرين وتؤدى علامة الصفر | الى الرسوب ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين احرزوا مجموع نقط تساوي او تزيد على 85 نقطة فى مجموع الاختبارات المادة 8 : ان المرشحات والمرشحين الثانويين والابتدائيين الذين فشلوا فى الامتحان الشفاهي لدورة يوليو يحتفظون بحق المشاركة فى الامتحان الكتابي الذى يجرى فى الدورة التالية لها المادة 9 : يكلف مدير التعليم الخاص بالعلوم الطبية ، وعمال العمالات ومفتشي اقسام الصحة والمديرين العماليين للصحة ومديرى مدارس التكوين شبه الطبيين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1385 الموافق 27 مايو سنة 1965 أرزقي عزي وزارة البريد والمواصلات السينية واللاسلكية والأشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 65-163 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يؤسس بموجبه تعويض للكسوة وتعويض للمخاطرة والتبعية لصالح مراقبي الطرق ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 الصادر في 18 أبريل سنة 1963 المتضمن النظام العام لشروط تخصيص التعويضات من كل نوع للموظفين واعوان الدولة التابعين للعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-133 الصادر في 24 أبريل سنة 1964 المتعلق باحداث وتنظيم هيئة مراقبي الطرق ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمكن لمراقبي الطرق ان يتقاضوا ابتداء من اول يناير سنة 1965 تعويضا عن الكسوة ( صيانة الزي الرسمي ) وتعويضا عن المخاطرة والتبعية . ان الاعتمادات اللازمة لذلك تقيد فى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل المادة 2 : ان المبلغ السنوى الخاص بتعويض الكسوة يحدد ب 168 دج . أما المبلغ السنوى الخاص بتعويض المخاطرة والتبعية فيحدد ب 600 دج . المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية + وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة التجارة مرسوم رقم 65-165 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بتنظيم وزارة التجارة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-103 الصادر في 26 مارس سنة 1964 القاضي بتنظيم اللجنة المركزية للصفقات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل وزارة التجارة على : مديرية للتجارة الخارجية ، مديرية للتجارة الداخلية ، مديرية للادارة العامة ، ومكتب للدراسات ان المصالح الخارجية لهذه الوزارة تشتمل على المديريات الاقليمية للاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، ومصالح توسيع التجارة بالخارج . وهي تشمل مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للمبادلات ،
682 الجريدة الرسمية والمديرية الفرعية للعلاقات الخارجية . ان المديرية الفرعية للمبادلات تنظم حصص الاستيراد والتصدير ، وتسلم الرخص الضرورية للاستيراد والتصدير وتقوم بالوصاية على مجموعات الشراء وفروع التجارة الخارجية الموجودة فى التراب الوطنى . وتكلف ايضا بالعلاقات مع القطاعات العمومية ، وشبه العمومية والخاصة التي تهمها المبادلات التجارية اما المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية فتكلف ، بالاتصال مع الوزارات التقنية التي يهمها الامر ، بتحضير المفاوضات الخاصة بالاتفاقات التجارية وبالمشاركة فيها وبالسهر على تنفيذها كما توجه وتراقب نشاط ممثلي وزارة التجارة في الخارج . وتقوم بالوصاية على المكتب الجزائري للنشاط التجاري والمنظمات المكلفة باعداد المعارض فى الجزائر وفي الخارج . المادة 3 : أن مهمة مديرية التجارية الداخلية القيام باعادة تنظيم دوائر التوزيع فى داخل البلاد تمشيا مع السياسة المحددة من طرف الحكومة فيما يخص التجارة الداخلية وهي مكلفة أيضا بمراقبة التوزيع . تشمل هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، المديرية الفرعية للتوزيع ، المديرية الفرعية للتشريع والاسواق العمومية ان المديرية الفرعية للاسعار والتحقيقات الاقتصادية تبين سياسة الاسعار وتراقب تطبيقها وتقوم بتحقيقات اقتصادية ذات طابع تجاري ، وتسجل المخالفات فيما يخص الاسعار والتنظيم التجاري ولها مصالح بالخارج . كما تقوم بالاتصال مع الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي ان المديرية الفرعية للتوزيع مهمتها القيام باعادة تنظيم ومراقبة الدائرات الداخلية للتوزيع والحرس على تموين البلاد كما تقوم بتسيير الدائرات الاشتراكية للتوزيع والمخازن المثلجة الموضوعة تحت اشراف وزارة التجارة ان المديرية الفرعية للتشريع والاسواق العمومية تقوم بدراسة ، وتحضير مجموع النصوص ذات طابع تشريعي وتنظيمي فيما يخص التجارة الداخلية . كما تكون على اتصال مع غرف التجارة والصناعة، وتمارس مع المصالح المختصة لوزارة الصناعة والطاقة ، الوصاية على المكتب الوطني للملكية الصناعية . وتقوم هذه المديرية الفرعية بالكتابة الدائمة للجنة المركزية للصفقات المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-103 الصادر في 26 مارس سنة 1964 المشار اليه أعلاه المادة 4 : يلحق مكتب الدراسات الاقتصادية، والاحصائيات والتنظيم ، والبرامج الذي يسيرة مدير الدراسات ، بالكتابة العامة للوزارة ويتلقى هذا المكتب الانباء ، ويجمع الاحصائيات ، ويقوم للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه بكل الدراسات التي تتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية ويكلف علاوة على ذلك ، مع الاتصال بالمصالح التقنية التي يهمها الامر ، بتحضير المشاريع والبرامج السنوية للاستيراد والتصدير ، كما يتتبع تطور التجارة الدولية ، ويعد سياسة الجزائر ازاء المنظمات الدولية المادة ه : تقوم مديرية الادارة العامة بتسيير الموظفين ، والاعتمادات الممنوحة لوزارة التجارة . تشمل هذه المديرية مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للموظفين ، المديرية الفرعية للمحاسبة والادوات ان المديرية الفرعية للموظفين تسير موظفي المصالح التابعة للادارة المركزية ، والمصالح الخارجية في داخل البلاد و في خارجها اما المديرية الفرعية للمحاسبة والادوات فانها تقوم بمحاسبة الاعتمادات ، والادوات ، وتزويد وزارة التجارة بالادوات المادة 6 : ان التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية والمصالح الخارجية سيحدد بموجب قرار من وزير التجارة المادة 7 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 . احمد بن بلة قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 يتعلق بأثمان بيع الآجر المضغوط من الفحم الحجري المصنوع بالجزائر ان وزير التجارة ، بناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بالاثمان المطبقة بالجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 الصادر فى 18 أبريل سنة 1946 والذي حددت كيفيات تطبيقه بموجب القرار رقم 47-433 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 . وبمقتضى القرار رقم 57-152 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1957 المتعلق بأثمان بيع أنواع الفحم المستورد الى الجزائر | وبمقتضى القرار رقم 57-157 المؤرخ في 27 نوفمبر 1957
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 المتعلق ببيع الفحم الحجري من مناجم جنوب وهران بالجزائر والمعدل بموجب القرار رقم 58-4 المؤرخ فى 4 أبريل سنة 1958 ، وبمقتضى القرار رقم 59-32 المؤرخ في 6 ابريل سنة 1959 المتعلق بأثمان بيع الآجر المضغوط المصنوع من الفحم الحجري ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرخص للصناعيين المعنيين بالامر ان يحسبوا أثمان بيع الآجر المضغوط من الفحم الحجري ( الآجر الصغير او كويرات ) المصنوع بالجزائر بواسطة العبارة التالية المطبقة على الكميات الفحمية المدفوعة للمصالح العمومية : س = أ + ب حرف س = سعر بيع كل طن من الآجر الصغير او الكويرات ومشحون على المركبات عند خروجها من المكبسات وذلك باعفائه من الرسوم ، واذا حصل أن استحال شحن الآجر على العربات مباشرة واستوجب الحال خزنها ، فيطبق عليها نفس السعر مع تخفيض نفقات الاختزان والشحن من التعرفة المنصوص عليها في الجداول الموضوعة وفقا لمقتضيات القرار رقم 51-110 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1951 . حرف أ = ثمن المواد الاولية المستخدمة وتحسب كما يلي : ا - بالنسبة للفحم ، على اساس أثمان البيع فى المصالح | العمومية ، الموضوعة وفقا لمقتضيات القرار رقم 57-152 المؤرخ فى 12 نوفمبر سنة 1957 المذكور اعلاه . ب بالنسبة للمواد الأولية الاخرى ، على أساس أثمان الفاتورات الموضوعة وفقا للمقتضيات القانونية السارية | المفعول وتزاد على ثمن المواد الاولية المحددة بهذه الكيفية ، نسبة قدرها 5 % لتعويض الكمية المفقودة بسبب التجفيف حرف ب = نفقات الصنع المحددة اجماليا ب 32000 دينار عن كل طن في كل مصنع من مصانع الجزائر ووهران وعنابة والمتضمنة نفقات اليد العاملة والصنع والاختزان والتكاليف الاجتماعية بما في ذلك الجوائز ، والتزويدات بوقود التسخين والقوة المحركة والتزويدات واليد العاملة الخاصة باعمال الصيانة والاصلاحات الهامة واستهلاك العمارات والادوات الصناعية والنفقات العامة وارباح الصناع . المادة 2 : يمكن فيما يخص كميات الفحم التي تتجاوز | طنين والمعدة للاستهلاك المحلي زيادة نسبة قدرها 5 % على الاثمان الصادرة بموجب مقتضيات المادة الاولى المذكورة اعلاه وذلك عن فضلات المستودع وعمولة الوساطة والفوائد والعمولة العائدة الى الموزعين . المادة 3 : تطبيقا لمقتضيات القرار رقم 48 344 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1948 ، يلزم صانعو الآجر المضغوط | بصفة انتقالية بارسال أثمان بيع آجر الفحم الحجري | الموضوعة وفقا لمقتضيات المادتين 1 و 2 من هذا القرار الى وزارة التجارة الداخلية ثمانية أيام قبل تطبيقها وفي حالة ما اذا حدث بالنسبة لنوع من انواع الأجر العادي تعديل بالتخفيض أو الزيادة يفوق نسبة 2 ٪ في سعر التكليف لمجوع المواد الاولية ، فتوضع من قبل الصانعين ، أسس الاثمان الجديدة ضمن الشروط المنصوص عليها اعلاه المادة 4 : يفوض لعمال العمالات الامر في تجديد أثمان بيع الآجر المضغوط بعمالاتهم بخصوص ما يباع منه بالجملة بالمناطق الخارجة عن المناطق التي توجد بها مصانع الآجر المضغوط وكذا أثمان البيع بالتقسيط الخاصة بالكميات الأخرى المادة ه : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية قرارت مؤرخة في 11 و 18 و 19 و 21 و 22 صفر و 3 ربيع الاول و 1 و 15 و 16 ربيع الثاني و 14 و 15 و 26 جمادى الاولى و 11 جمادى الثانية و 4 و 27 و 28 رجب و 26 شعبان و 11 و 20 ذي القعدة و 23 و 27 ذي الحجة عام 1384 الموافق 22 و 29 و 30 يونيو و 2 و 3 و 13 و 31 يوليو و 10 و 24 و 25 غشت و 3 و 17 اكتوبر و 9 نوفمبر و 2 و 3 و 31 ديسمبر سنة 1964 و 13 و 22 مارس و 13 و 22 مارس و 24 و 28 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بوجب قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد سعيد العلمي مسير الورشات من الدرجة الثامنة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 325 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة السابعة - الرقم الاستدلالي الاجمالي 330 – . بوجب قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد محمد صالح صالح مسير الورشات من الدرجة الخامسة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 290 - مساعدا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة - الرقم الاستدلالي الاجمالي
بموجب قرار مؤرخ فى فى 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عين السيد محفوظ بلوني حامل الشهادة الثانوية التقنية الثانية ، مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الاولى - الرقم الاستدلالي الاجمالي
684 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1384 الموافق 30 يونيو سنة 1964 عين السيد ابراهيم بوزيان مسير الورشات من الدرجة الخامسة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 290 - مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 290 بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 عين السيد كمال صحراوي حامل الشهادة الاهلية المهنية ورسام البناءات ، مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 | يوليو سنة 1964 انتدب السيد سعيد علي آيت علي مستكتب الجسور والطرقات من الدرجة الثانية وسلم المنفذين الثانويين للاشغال 3 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 – لمهام مساعد تقني للجسور والطرقات من الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بموجب قرار مؤرخ فى 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 انتدب السيد محمد عميري المساعد الادارى من الدرجة الثانية وسلم المنفذين الثانويين للاشغال 3 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 لمهام مساعد تقني للجسور والطرقات من الدرجة الاولى – الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 يوليو سنة 1964 عين السيد جيلالي بودربالة ، مستكتب الجسور والطرقات من الدرجة السابعة وسلم المنفذين الثانويين للاشغال 3 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 265 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الرابعة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 270 والحق بالقسمة الفرعية لسيق ( دائرة الاشغال العمومية والرى بوهران ) ليقوم بمام من رتبته . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 يوليو سنة 1964 شطب على السيد محمد بوعلام من اطار المساعدين التقنيين للجسور والطرقات لتركه وظيفته ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1963 بموجب قرار مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 عدلت المادة الاولى من القرار الصادر في 16 مارس سنة 1964 كما يلي : « عين السيد مجبر بيطام مسير الورشات من الدرجة الاولى وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 275 مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالي الاجمالي 290 – » . للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 ابريل سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 غشت سنة 1964 عين السيد عمرو شرتيوة الحامل شهادة مدرسية للقسم الاول للجسور والطرقات من الثانوية التقنية للدولة بقسنطينة ، مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الإجمالي 210 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بالاصنام ليقوم بمهام رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 25 غشت سنة 1964 عين السيد ابن علي حسن مسير الورشات من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 245 ، مساعدا تقنيا من الدرجة الثالثة وبالرقم الاستدلالي الا. الاجمالي 250 وألحق بدائرة الاشغال العمومية والري بعنابة ليقوم بمهام رتبته . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب كل من المعنيين بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 12 سبتمبر سنة 1964 عدلت المادة الأولى من القرار الصادر في 16 مارس سنة 1964 كما يلي : « عين السيد علي الغول مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 » . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 31 يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 24 سبتمبر سنة 1964 عين السيد الهاشمي منصور مسير الورشات للجسور والطرقات من الدرجة العاشرة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 345 ، مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثامنة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 350 وألحق بدائرة الاشغال العمومية والري بمدينة الجزائر ليقوم بمهام رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 3 اكتوبر سنة 1964 عين السيد محي الدين ، مسير الورشات من الدرجة الثانية وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 245 - ، مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثالثة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 250 وألحق بمصلحة الملاحة بوهران ليقوم بمهام رتبته بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 3 اكتوبر سنة 1964 عين السيد سعيد مناصرية الحامل الشهادة الدراسية الصناعية (القسم الاول والشهادة المدرسية عن القسم الاول التقني ، مساعدا تقنيا من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بعنابة ليقوم بمهام رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 3 اكتوبر سنة 1964 عين السيد ابن أحمر العين مسير الورشات من الدرجة الثالثة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 ا الرقم الاستدلالي الاجمالي 260 - مساعدا تقنيا للجسور
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 والطرقات من الدرجة الرابعة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 270 والحق بالمكتب الادارى لدائرة وهران ) دائرة الاشغال العمومية والرى بوهران ( ليقوم بمهام رتبته . بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 3 اكتوبر سنة 1964 عين السيد محمد مقري مسير الورشات من الدرجة الثامنة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 330 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة السابعة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 330 والحق بالقسمة الفرعية لوهران الشرقية ( دائرة الاشغال العمومية والرى بوهران ) والحق بمام رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 3 اكتوبر سنة 1964 عين السيد محمد بوشيخي الحامل شهادة الباكالوريا بقسميها مساعدا تقنيا من الدرجة الاولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بتلمسان ليقوم بمهام رتبته بموجب قار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 17 اكتوبر سنة 1964 عين السيد محمد بلحيمر مستكتب الجسور والطرقات من الدرجة الأولى وسلم المنفذين الثانويين للاشغال 3 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 195 مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بقسنطينة ليقوم بمهام رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1384 الموافق 9 نوفمبر سنة 1964 عين السيد عبد العزيز ورفلاح ، مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 شريطة أن يقدم شهادات طبية تثبت على انه سليم من اي مرض يتنافي وممارسة مهامه ويلحق بنفس الصفة بدائرة الاشغال العمومية والري بعنابة ليقوم بمهام رتبته . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تنصيب كل من المعنيين بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1384 الموافق 9 نوفمبر سنة 1964 عدلت المادة الثانية من القرار الصادر في 25 سبتمبر سنة 1964 كما يلي : « انتدب السيد حسن سعدودي مستكتب الجسور والطرقات من الدرجة الرابعة وسلم المنفذين الثانويين للاشغال 3 - الرقم الاستدلالى الاجمالي 235 - لمهام معاون تقنى للاشغال العمومية للدولة من الدرجة الثالثة وبالرقم الاستدلالي | الاجمالي 250 » . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يوليو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1384 الموافق 9 نوفمبر سنة 1964 عين السيد علي شهاب مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 والحق بدائرة الاشغال العمومية والري بعنابة ليقوم بمهام رتبته . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1384 الموافق 9 نوفمبر سنة 1964 شطب نهائيا على السيد محمد مزوار من اطار المساعدين التقنيين للجسور والطرقات ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1963 بموجب قرار مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 عين السيد محمد بن السباعي، مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 والحق بدائرة الاشغال العمومية والري بعنابة ليقوم بمهام رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 عين السيد عبد القادر قدور مسير الورشات من الدرجة الثانية وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 245 مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثالثة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 250 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بسعيدة ليشرف على القسمين الفرعين بمشرية وعين الصفراء بموجب قرار مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 عين السيد عبد القادر بختاوي مستكتب الجسور والطرقات من الدرجة السابعة وسلم المنفذين الثانويين للاشغال الرقم الاستدلالي الاجمالي 265 مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الرابعة بالرقم الان الاستدلالي الاجمالي 270 والحق بالقسمة الفرعية بسيدى بلعباس ( دائرة الاشغال العمومية والري بوهران ) ليقوم بممهام رتبته .
- بموجب قرار مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 عين السيد احمد باقدور ، تقنيا من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 على ان يقدم شهادة طبية تثبت انه سالم من اي مرض يتنافى وممارسة مهامه ويلحق بنفس الصفة بمصلحة الدراسات العلمية ليقوم بمهام رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 عين السيد حسين فارح مسير الورشات من الدرجة الاولى وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 225 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 والحق بنفس الصفة بدائرة الاشغال العمومية والرى بقسنطينة ليقوم بمهام رتبته ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب كل من المعنيين بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1384 الموافق 3 ديسمبر سنة 1964 عدلت المادة الاولى من القرار المؤرخ
686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه 24 سبتمبر سنة 1964 كما يلي : « انتدب السيد صالح | كليوة النائب التقني للجسور والطرقات من الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالي الاجمالي 350 لمهام رئيس قسم الاشغال العمومية للدولة الدرجة الثالثة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 370 ( والباقي بدون تغيير . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1384 الموافق 3 ديسمبر سنة 1964 عدلت المادة الاولى من القرار الصادر في 24 سبتمبر سنة 1964 كما يلي : ( انتدب السيد بوجمعة قرومي ، المساعد التقني من الدرجة السادسة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 310 والسيد محمد بن قادة المساعد التقني من الدرجة الرابعة والرقم الاستدلالي الاجمالي 270 لمهام رئيس قسم الاشغال العمومية للدولة ، الاول من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 335 والثاني من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 300 ) وتبقى المقتضيات المتعلقة بالقرار الصادر في 24 سبتمبر سنة 1964 سارية المفعول على جميع الاحكام الخارجة عن استثناءات هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1384 الموافق 3 ديسمبر سنة 1964 عدلت المادة الاولى من القرار الصادر في 23 سبتمبر سنة 1964 كما يلي : « انتدب السيد محمد بلكوان ، المساعد التقنى للجسور والطرقات من الدرجة الثامنة والرقم الاستدلالي الاجمالي 350 ، لمهام رئيس قسم الاشغال العمومية للدولة من الدرجة الثالثة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 270 ) والباقي بدون تغيير بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1384 الموافق 3 ديسمبر سنة 1964 عين السيد عبد الله ابراهيمي مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ، والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بباتنة ليقوم بمهام رتبته . . بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد مولود عبديش ، مستكتب الجسور والطرقات من الدرجة التاسعة وسلم المنفذين الثانويين للاشغال 3 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 280 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 290 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بتيزي وزو ليقوم بمهام رتبته . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب | كل من المعنيين بالامر في مهامه • بموجب قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 عدلت المادة الأولى من القرار الصادر في 30 مارس سنة 1964 كما يلي : ( عين السيد عبد القادر | شويتي مسير الورشات من الدرجة الرابعة وسلم رؤساء تنفيذ اشغال 1 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 275 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 290 ) والباقي بدون تغيير . بموجب قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 انتدب السيد حسن ابركان مسير الورشات من الدرجة الاولى وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1
- الرقم الاستدلالي الاجمالي 205 - لمهام مساعد تقني للجسور والطرقات من الدرجة الأولى والرقم الاستدلالي الاجمالي 210 وأحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بتيزي وزو ليقوم بمهام رتبته . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه • بموجب قرار مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 مارس سنة 1965 عدلت المادة الاولى من القرار الصادر في 30 يونيو سنة 1964 كما يلي ( عين السيد ابراهيم بوزيان ، مسير الورشات من الدرجة السادسة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 305 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة السادسة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 310 ) . والباقي بدون تغيير . بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1384 الموافق 22 مارس سنة 1965 ، ادمج السيد بلقاسم قاسمي في اطار المساعدين التقنيين للجسور والطرقات ورتب بالدرجة الرابعة من صنف رتبته وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 270 والحق بالقسم الفرعي بعين تموشنت دائرة الاشغال العمومية والري بوهران ) ليقوم بمهام مساعد تقنى فرعي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول نوفمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 نقل نهائيا المعاونان التقنيان المبين أسمهما ادناه ، من نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية الى وزارة التعمير والاسكان وهما : السيد رشيد حمودي من الدرجة الثانية ، السيد مصطفى حمودى من الدرجة الاولى . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 عين السيد عبد الوهاب الوافي ، مسير الورشات من الدرجة الثالثة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال - الرقم الاستدلالي الاجمالي 260 مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الرابعة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 270 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 7 مايو سنة 1965
- بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 عين السيد صالح بن ساير ، مسير الورشات من الدرجة الثالثة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 260 ، مساعدا تقنيا من الدرجة الرابعة وبالرقم الاستدلالي الا- الاجمالي 270 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بباتنة ليقوم بمام رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 عين السيد طاهر صالحي مستكتب الجسور والطرقات من الدرجة الثامنة وسلم المنفدين
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 الثانويين للاشغال 3 الرقم الاستدلالي الاجمالي 275 مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 290 والحق بالقسمة الفرعية لوهران الشرقية دائرة الاشغال العمومية والرى بوهران ليقوم بمهام رتبته . ويسرى مفعول هذين القراير ابتداء من تاريخ تنصيب كل من المعنيين بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 ، عدلت المادة الاولى من القرار الصادر في 29 يونيو سنة 1964 كما يلي : ( عين السيد محفوظ بلوني الحامل شهادة القسم الثاني من الثانوية التقنية مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثانية ، وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ) والباقي بدون تغيير . بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 نقل السيد الحبيب جولاح ، المساعد التقنى للجسور والطرقات من الدرجة الثانية ، الى وزارة التعمير والاسكان بنفس الصفة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 11 يناير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 انتدب السادة المذكورة اسماؤهم أسفله لمهام معاون تقني للاشغال العمومية التابعة للدولة فى الرتب المبينة امام اسمائهم وهم : احمد مولاي : الدرجة السادسة الرقم الاستدلالي
- الاجمالي 310 . عومر مقرى : الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 . محمد محجوب : الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 ، عين السيد عمارة سعدودي ، مسير الورشات من الدرجة العاشرة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 345 مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 350 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بالجزائر ليقوم بمهام رتبته . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1384 الموافق 2 ابريل سنة 1965 ، انتدب السيد عبد القادر بابا ساسي المساعد التقنى للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 290 ، لمدة خمس سنوات ابتداء من 20 يوليو سنة 1963 وبنفس الصفة لدى المنظمة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 2 ابريل سنة 1965 انتدب السيد عبد القادر ريحاني المساعد التقني للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 لمدة خمس سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1964 وبنفس الصفة ، لدى المنظمة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 انتدب السيد محمد جاري ، المساعد التقني للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ، بنفس الصفة ولمدة خمس سنوات ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1963 ، لدى المنظمة | التقنية لاستثمار ثروات قمر الارض الصحراوية بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 انتدب السيد محمد العلمي ، المساعد التقني للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بنفس الصفة ولمدة خمس سنوات ابتداء من اول يناير سنة 1964 ، لدى المنظمة التقنية لاستثمار قعر الارض الصحروية . ويطلب من المعنيين بالامر ، قصد الاحتفاظ بحقوقهم في المعاش ، أن يقوموا مباشرة بدفع المبالغ الخاصة للاقتطاعات بنسبة 6 ٪ المترتبة على المعاش المدني المأخوذة من المرتب المتعلق برتبتهم وبدرجتهم لاطارهم الاصلي الى الصندوق العام لتقاعدات الجزائر وبطلب من المنظمة المذكورة. بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد احمد عياد لمهام معاون تقني للاشغال العمومية للدولة ، وعين السيد احمد عياد المذكور مسير الورشات من الدرجة العاشرة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 345 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثامنة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 350 مع الحاقه بدائرة الاشغال العمومية والري بعنابة ليقوم بمهام رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد سليمان حراث لمهام معاون تقنى للاشغال العمومية للدولة ، وعين السيد سليمان حراث المذكور ، مسير الورشات من الدرجة العاشرة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 345 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثامنة وبالرقم الاستدلالى الاجمالي 350 مع الحاقه بدائرة الاشغال العمومية والرى بعنابة ليقوم بمهام رتبته . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب كل من المعنيين بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 وضع حد ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1964 لانتداب السيد خير الدين قارة مصطفى لمهام معاون تقني وعين المعني بصفته مستكتب الجسور والطرقات من الدرجة الرابعة وسلم المنفذين الثانويين للاشغال 3
- الرقم الاستدلالي الاجمالي 235 مساعدا تقنيا للجسور
688 الجريدة الرسمية والطرقات من الدرجة الثالثة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 250 مع الحاقه بمصلحة الدراسات العامة واشغال الرى الكبرى ليقوم بمهام رتبته . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 ، عدلت المادة الأولى من القرار الصادر في 17 اكتوبر سنة 1964 كما يلي : « عين السيد محمد بلحمير مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ) . والباقي بدون تغيير . بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 عدلت المادة الاولى من القرار الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 كما يلي : « انتدب السيد حسن أبركان مسير الورشات من الدرجة الاولى وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 225 - لمهام معاون تقني للاشغال العمومية للدولة من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ويرقى الى الدرجة الثالثة من رتبته - الرقم الاستدلالي الاجمالي 250 برسم المكافاة المنصوص عليها فى أحكام القانون المؤرخ فى 27 يناير سنة 1964 » والباقي بدون تغيير . | للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 أبريل سنة 1965 ادمج السيد مراد تركية دردرة في الاطارات الجزائرية للوظيفة العمومية كمساعد تقنى للجسور والطرقات من الدرجة السادسة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 301 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بتلمسان ليقوم بمهام رتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 عين السيد بلقاسم جومي الحامل شهادة الدراسات الصناعية ، مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 والحق بنفس الصفة بدائرة الاشغال العمومية والرى بسعيدة ليقوم بمهام رتبته . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 ، دخل السيد السيد عبد القادر عزييز المساعد التقني للجسور والطرقات المعين بدائرة الاشغال العمومية والرى لتيزي وزو ، الى الجندية ابتداء من أول فبراير سنة 1965
بلاغات ، اعلانات وزارة السياحة المكتب الوطني الجزائري للسياحة مناقصة فتحت مناقصة لتكييف الهواء وتركيب الهاتف في اطار عملية اصلاح فندق القائد ببوسعادة وتهيئته الترشيحات : لا تقبل الطلبات السابقة وتسحب الملفات ويطلع عليها عند السيد بوشامة المهندس المعمارى بنهج بوريلي لا سابي بالجزائر . وتسحب الملفات مقابل نفقات استخراج نسخ . ويجب ان تصل الترشيحات والعروض والملفات والاوراق المطلوب احضارها لزوما ضمن ظرف مضمون الوصول الى مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة 25 و 27 نهج خليفة بو خالفة بالجزائر قبل يوم الثلاثاء 22 يونيو سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة زوالا اما المترشحون فيبقون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما . نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية دائرة الاشغال العمومية والرى بالصحراء مناقصة تعبيد الطريق من بشار الى تيندوف ( القسم الثاني ) ستفتح الادارة خلال فصل الصيف لسنة 1965 مناقصة لتنفيذ اشغال القسم الثاني ( من النقطة الكلومترية 380 الى النقطة الكلومترية 630 تقريبا ( من الطريق ما بين بشار و تيندوف يمكن الاطلاع على ملف مختصر : نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية ( المديرية الفرعية للطرق ) 135 نهج ديدوش مراد بمدينة الجزائر . دائرة الاشغال العمومية والري بالصحراء عمارة الكوليزي » ( الطابق 13 ) نهج زيفيران روكا بمدينة الجزائر وسيتوجه المقاولون المعنيين بالامر الى عين المكان لاجل الاستطلاع على الارض: الذهاب من بشار يوم الاربعاء 16 يونيو سنة 1965 الوصول الى تيندوف يوم الجمعة 18 يونيو سنة 1965 الرجوع الى بشار يوم السبت 19 يونيو سنة 1965 في طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية تيندوف بشار ويطلب من المقاولين الراغبين بالمشاركة في هذا الاستطلاع تقييد أسمائهم فورا بدائرة الصحراء الهاتف 60 ، 33 ، 60 . المطبعة الرسمية - الجزائر
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الموافق 18 يونيو سنة 1965 م السنة الثانية - العدد 51 مكرر
الديمقراطية الشعبية قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر . سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 نمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ فى 24 محرم عام 1385 الموافق 25 مايو سنة 1965 يتضمن احداث مركز وطني للتدريب بالمديرية العامة للهيئة الوطنية للامن . 691 ) وزارة الداخلية )
- مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو 1965 يتضمن اعفاء رجل مطافيء من مهامه 691 قرار مؤرخ فى 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 يتعلق بحل الجمعية المسماة « مستخدم السكك الحديدية المخيم بالجبل ) 692 قرار مؤرخ فى 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن المقتضيات القانونية الخاصة بتطبيق قانون الضرائب غير المباشرة بشأن ضريبة الذبح . 692 قرار مؤرخ فى 30 محرم عام 1385 الموافق 31 مايو سنة 1965 يتضمن تشيطبا على اسم كاتب اداري 692 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 12 يونيو سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء للمدير العام للامن الوطني 692 ( المديرية العامة للانباء ) قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1385 الموافق 31 مايو سنة 1965 يتضمن تحديد جدول المبالغ التي يدفعها المركز الوطني للسينما الجزائرية الى مكتب الاحداث المصورة الجزائرية عن كراء الافلام المتعلقة بالاحداث المصورة . 692 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 693 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية 693 مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة | 1965 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية • 693
690 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة |
- 1965 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة لدى مؤسسة . 693 | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو
- سنة 1965 يتضمن التعديلات المالية الناجمة عن الانتقال | من موسم 1963-1964 الى موسم 1964-1965 والمطبقة على القمح الطري والقمح الصلب والشعير والذرة 693 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1385 الموافق 10 يونيو سنة
- 1965 يتضمن احداث لجنة خاصة باكساء موظفي مصلحة الغابات وحماية الاراضي واصلاحها 695 | وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس | سنة 1965 يتضمن الحاق المستشفى المدني بندرومة بالمستشفى المدني بالغزوات . 695 قرار مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس سنة 1965 يتضمن ادماج المستشفى المدني بعين بوسيف بالمستشفى المدني بقصر البخارى . 695 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري 701 مرسوم رقم 65-133 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلى الخاص بالخدمات البريدية والمالية. • 731 مرسوم رقم 13465 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية والمالية التابعة للنظام الدولي 740 مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية 743 مرسوم رقم 65-160 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط تعيين ممثلي الجزائر فى مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الجوى ه . ت . ا . ج ) . . 747 مرسوم رقم 65-161 مؤرخ في أول صفر عام 1385
- 1965 يتعلق بالفرقة العمالية الخاصة بالنشاط الصحي | الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مطارات الجماعي . 696 | وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 صفر عام 1385 الموافق يونيو سنة 1965 يتضمن تنظيم امتحانات الدخول لمراكز ومدارس التعليم الشبه الطبي الخاص بالدرجات الاولى والثانية والثالثة بالنسبة للمرشحين المقيمين بفرنسا وأوربا 696 / وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 65 158 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن احداث شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار . 697 مرسو رقم 65-170 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن التنظيم الادارى والمالي لمدرسة المعلمين العليا • 698 مرسوم رقم 17165 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن توضيح الشروط المتعلقة بقبول طلاب مدرسة المعلمين العليا . 699 مرسوم رقم 65-172 مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن توضيح القانون الادارى الخاص بالطلبة - الاساتذة فى مدرسة المعلمين العليا . 700 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 65-131 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يحدد بموجبه الرسم الاساسي وكذا مبلغه بشأن وضع التعويضات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية ضمن النظام الداخلي الجزائري . 700 مرسوم رقم 65-132 مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384- الدولة • 747 مرسوم رقم 65-162 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بشروط قبول وترتيب مراقبي الطرق وبكيفيات تعيين المساعدين التقنيين في سلك مراقبي الطرق 748 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة 1965 يتضمن اغلاق مطار البرواقية للنقل الجوي . 749 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة سنة 1965 يتضمن تعيين عون محاسب 750 وزارة التعمير والاسكان مرسوم رقم 65-164 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بتنظيم وزارة التعمير والاسكان 750 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى المجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود . 751 قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1385 الموافق 7 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين عون محاسب للمجموعة المهنية لاستيراد أنواع الجلود 751 وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية مرسوم رقم 65-168 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه اختصاصات | وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية . 751 وزارة السياحة مرسوم رقم 65-166 65 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيينا استثنائيا في / المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة • 752
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 691 مرسوم رقم 65-167 مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بشروط الانتداب للوظائف التقنية لهيئة الميكانوغرافيين بوزارة السياحة 753 وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1384 الموافق 22 ابريل سنة 1965 يتضمن تعيين كاتبة ادارية . 753 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية مرسوم رقم 65-169 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لنيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية 753 مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مهندس للجسور والطرقات. 754 قرارات عمال العمالات
- قرار رقم 10 مؤرخ فى 6 ذى القعدة عام 1384 الموافق 8 مارس سنة 1965 يتضمن التنازل المجاني عن قطع أراضى لصالح الدولة 754 بلاغات ، اعلانات اعلان رقم 30 مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 صادر من المديرية العامة للمالية بشأن العلاقات المالية مع الجمهورية الشعبية الهنغارية . 754
- اعلان رقم 31 مؤرخ فى 20 محرم عام 1385 الموافق 21 | مايو سنة 1965 صادر من المديرية العامة للمالية بشأن العلاقات المالية مع الجمهورية الشعبية الالبانية 700 اعلانان للمستوردين 756 مناقصات 758 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 760 مراسيم، قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1385 الموافق 25 مايو سنة يتضمن احداث مركز وطني للتدريب بالمديرية العامة للهيئة الوطنية للامن ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 65-72 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث مديرية عامة للهيئة الوطنية للامن برئاسة الجمهورية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بالمديرية العامة للهيئة الوطنية للامن مركز وطني للتدريب يختص بالتكوين المهني واتقان معارف الموظفين المادة 2 : يشتمل المركز الوطني للتدريب على : ا - مدرسة للضباط وذوى الرتب الكائنة بالدار البيضاء ، ب مدرسة تكوين رجال الشرطة و راكبي الدراجات النارية الكائنة ببودواو . المادة 3 : ستنظم مراحل تدريب خاصة بوظائف الضباط وذوى الرتب والشرطيين للمديرية العامة التابعة للهيئة الوطنية للامن وذلك بتاريخ سيحدد بموجب مقرر من المدير العام للهيئة الوطنية للامن . المادة 4 : ان مدة مراحل التدريب هي : ا تسعة أشهر فيما يخص تكوين الضباط ، ب - ستة اشهر فيما يخص تعليم ذوى الرتب والشرطيين . المادة ه : يحدد مبلغ الاعانة اليومية الخاصة بالتغذية كما يلي : أ 4050 دج بالنسبة للضباط التلاميذ والتلاميذ ذوى الرتب ، ب 400 دج بالنسبة للشرطيين التلاميذ المادة 6 : يتقاضى التلاميذ أثناء مرحلة التدريب الاجر الشهري المطابق لرتبتهم . المادة 7 : يلزم المترشحون المقبولون نهائيا على اثر مرحلة التدريب بالعمل فى المديرية العامة للهيئة الوطنية للامن لمدة خمس سنوات والا يردون مجموع المرتبات والتعويضات والمكافآت التي قبضوها من قبل المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1385 الموافق 25 مايو سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للهيئة الوطنية للامن احمد دراية ) وزارة الداخلية ) مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة 1965 يتضمن اعفاء رجل مطافيء من مهامه بموجب مرسوم مؤرخ فى 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة 1965 ، أوقف السيد ابراهيم جلول ، رجل المطافيء من ممارسة مهامه ابتداء من اول يونيو سنة 1965
692 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 يتعلق بحل الجمعية المسماة : ( مستخدم السكك الحديدية المخيم بالجبل ) بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 ، حلت الجمعية المسماة ب ( مستخدم السكك الحديدية المخيم بالجبل » والكائن مركزها الرئيسي بالجزائر . وتؤول أموالها الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن المقتضيات القانونية الخاصة بتطبيق قانون الضرائب غير المباشرة بشأن ضريبة الذبح ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المواد من 75 الى 78 من قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ،
- وبمقتضى قانون الضرائب غير المباشرة ولا سيما المادة 377 من ملحقه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان جميع عقود الكراء والصفقات الخاصة بضريبة الذبح والسارية المفعول فى 10 ابريل سنة 1965 يجب مراجعتها وتعديلها لزوما الى ان يحل أجلها المادة 2 : يزاد على هذه العقود والصفقات النسبة الناتجة | عن الفرق ما بين معدل الضريبة القديم ومعدلها الجديد المادة 3 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية لوزارة الداخلية ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية بوزارة الداخلية حسين الطيبي- قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1385 الموافق 31 مايو سنة 1965 يتضمن تشطيبا على اسم كاتب اداري بموجب قرار مؤرخ فى 30 محرم عام 1385 الموافق 31 مايو سنة 1965 شطب على اسم السيد مصطفى دماق من أطار الكتاب الاداريين ابتداء من أول مارس سنة 1965 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 12 يونيو سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء للمدير العام للامن الوطني للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 والمرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المتضمن تعيين السيد احمد دراية مديرا عاما للامن الوطني ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد احمد دراية ، المدير العام للامن الوطني امضاء جميع العقود والمقررات بما في ذلك القرارات باسم رئيس الجمهورية ، وزير الداخلية وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1385 الموافق 12 يونيو سنة 1965 احمد بن بلة ( المديرية العامة للانباء ) قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1385 الموافق 31 مايو سنة 1965 يتضمن تجديد جدول المبالغ التي يدفعها المركز الوطني للسينما الجزائرية الى مكتب الاحداث المصورة الجزائرية عن كراء الافلام المتعلقة بالاحداث المصورة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير المدير العام للانباء ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63 15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1963 المتضمن انشاء مكتب الاحداث المصورة الجزائرية ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1385 الموافق 28 يونيو سنة 1964 ، المتضمن احداث مركز وطني للسينما الجزائرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-241 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 المتعلق بتأميم دور السينما ولا سيما مادته الثانية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-61 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 المتضمن قائمة المؤسسات الوطنية الخاضعة لاشراف المديرية العامة للانباء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يدفع المركز الوطني للسينما الجزائري الى
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 مكتب الاحداث المصورة الجزائرية عن كراء الافلام الخاصة بالاحداث المصورة ، مبلغا اجماليا يقتطع من المداخيل الاسبوعية لكل سينما ومحسوبا طبق السعر المبين أسفله : السينمات من الدرجة الاولى - 5٪ من المداخيل المبلغ أدنى قدره 150 دج ، السينمات من الدرجة الثانية % من المداخيل
- على مبلغ ادنى قدره 100 دج ، السينمات من الدرجة الثالثة - 4 ٪ من المداخيل بمبلغ أدنى قدره 50 دج على الاقل المادة 2 : تدفع المبالغ بالحساب الجاري البريدي رقم 29 – 1010 المفتوح فى الجزائر باسم مكتب الاحداث المصورة الجزائرية المادة 3 : يكلف المدير العام للانباء بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1965 والذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 30 محرم عام 1385 الموافق 31 مايو سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه الكاتب العام عبد القادر معاشو وزارة العدل قرارات مؤرخة في 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة سنة 1965 تتضمن حركة موظفين موجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 عين مؤقتا السيد محمد العيداني ، كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 عزل السيد سليمان ابرير ، كاتب ضبط غرفة المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان من مهامه ابتداء من 13 مارس سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 أعفي السيد جيلالي اسعد ، كاتب ضبط غرفة المتمرن بالمحكمة الابتدائية بمستغانم من مهامه ابتداء من اول مايو سنة 1965 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 صفر عام 1385 الموافق 9 | يونيو سنة 1965 ، وضع حد لمهام المدير العام لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية ، التي كان يمارسها السيد محمد ياسين المدعو الى مهام اخرى . مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64 281 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث وتحديد القانون الاساسى الخاص بمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية ولا سيما مادته الخامسة ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد عتيق ، مديرا عاما لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية ، المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة لدى مؤسسة بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1965 ، وضع حد لمهام السيد محمد سعيد الطيبي ، مندوب الحكومة لدى مؤسسة شولي ، نيكول ولونغو باردى الكائنة بنهج نيغريي بحسين داي . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 يتضمن التعديلات المالية الناجمة عن الانتقال من موسم 1963-1964 الى موسم 1964-1965 والمطبقة على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والذرة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الفلاحة، بمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق
694 الجريدة الرسمية بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبتنظيم المكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-319 المؤرخ في 30 غشت سنة 1963 الذي حددت بموجبه اسعار وكيفيات تأدية اثمان انواع القمح والشعير الجزائرية وخزنها واعادة بيعها الخاصة بموسم 1963 – 1964 .
- وبمقتضى المرسوم رقم 64 - المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 المتضمن تحديد سعر الذرة المحصودة بموسم 1963 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-302 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 10 اكتوبر سنة 1964 المتضمن تحديد اسعار وكيفيات دفع أثمان انواع القمح والشعير والذرة الجزائرية وخزنها واعادة بيعها والخاصة بموسم 1964-1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-335 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن احداث مديرية عامة للمالية برئاسة الجمهورية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن المنظمات المختزنة لاصناف الحبوب والصناعيين والمستوردين وبصورة عامة المحكرين ، باستثناء المنتجين واصحاب المطاحين التي تطحن الحبوب بالتوصية ، مجبرة بالتصريح لدى قباضات الضرائب المختلفة المنتمين لها وذلك خلال العشرة ايام الموالية لنشر هذا القرار عن : كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير سواء كانت في حوزتهم بقصد الخزن أو خلال نقلها لا مكنتهم بتاريخ 31 يوليو سنة 1964 ، من جهة ، وكميات الذرة سواء كانت في حوزتهم بقصد الخزن او خلال نقلها لا مكنتهم بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1964 ، من جهة اخرى . على المنظمات المختزنة ان تذكر فى تصريحاتها بوضوح كل نوع من الحبوب : ا الحبوب المحصودة عام 1963 والناتجة عن الشراء المباشر حين الانتاج . ب الحبوب المستلمة من قبل المنظمات المختزنة الاخرى وعلى الصناعيين أن يصرحوا عن مختزناتهم من الطحين والسميد المحمولة من القمح . المادة 2 : يقبض المصرحون عن كل قنطار من الحبوب المصرح عنها وفقا لا حكام المادة السابقة التعويضات التالية : ا - ا - المنظمات المختزنة : عن كل مخزوناتها من الحبوب الناتجة من موسم 1963 باستثناء المخزونات المنصوص عليها ادناه بالفقرة ب . ب - التعاونيات والشركات الفلاحية للاحتياط : عن الحبوب المشتراة من منظمات مختزنة أخرى وعن حبوب الاستيراد المختزنة او التي هي قيد النقل لا مكنتهم . للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه ج - مخازن التقنية والتحويل اتحاد التعاونيات الفلاحية) عن الحبوب المخزونة او التي هي قيد النقل لا مكنتهم : القمح الطري 4056 دج
- القمح الصلب ….. 28 ره دج الشعير والبكير 32 4 دج
- الذرة 13 4 دج 2 - الصناعيون : عن جميع الحبوب المخزونة او التي هي قيد النقل لا مكنتهم باستثناء مخزونات الطحين والسميد المستخرجة من القمح : القمح الطري 37 4 دج القمح الصلب 6 . ره دج الشعير أو البكير 14 4 دج
- المستوردون : عن مخزوناتهم القمح الطري …….. 4056 دج …… المادة 3 : تؤدى المنظمات الخازنة عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب او الشعير الناتجة في موسم 1964 والمعاد بيعها قبل 1 غشت سنة 1964 بما في ذلك التسليمات الحاصلة الى مخازن التنقية والتحويل ( ضريبة تعويضية تكون نسبتها بالقنطار مساوية للعلاوة التي تلحق في كل شهرين بالقيمة | الم المطبقة حين اعادة البيع الجارى وفقا للمادتين 10 و 12 من المرسوم رقم 63 - – 319 المؤرخ فى 30 غشت سنة 1963 المادة 4 : تؤدى المنظمات الخازنة عن جميع كميات الذرة الناتجة فى موسم 1964 والمعاد بيعها في أول اكتوبر سنة 1964 (بما في ذلك التسليمات الحاصلة الى مخازن التنقية والتحويل) ضريبة تعويضية تكون نسبتها بالقنطار مساوية للعلاوة التي تلحق كل شهرين بالقيمة المطبقة حين اعادة البيع الجاري وفقا للمادتين 6 و 7 من المرسوم رقم 64-82 المؤرخ في 2 ماس سنة 1964 والمخفضة بمقدار 15 را دج . المادة ه : تستوفي المنظمات الخازنة ( باستثناء اتحاد التعاونيات الفلاحية ( عن مخزونات الحبوب الناتجة في موسم 1964 والمختزنة فى 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة 24 : لغاية 31 يوليو سنة 1964 رسما تعويضيا قدره 19ر. دج عن كل قنطار من القمح الطري و 22 ر . دج عن كل قنطار من القمح الصلب و 18ر. دج عن كل قنطار من الشعير لغاية 30 سبتمبر سنة 1964 تعويضا قدره 22ر. دج عن كل قنطار من الذرة المادة 6 : نظرا للتأخير الذي حصل فى تحديد ارتفاع سعر الذرة عند اعادة بيعها ، فان المنظمات الخازنة ومخازن التنقية والتحويل التي تكون ، بعد تاريخ 30 سبتمبر سنة 1964 قد اعادت بيع الذرة من محصول موسم 1963 او من محصول موسم 1964 على اساس السعر المحدد لموسم سنة 1963 1964 تستفيد من تعويض قدره 15 را دج عن كل قنطار ان التاريخ الاقصى المحدد لتطبيق هذا المقتضى لا يسري في
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 اي حال على البيوع الجارية بعد 30 اكتوبر سنة 1964 المادة 7 : لاجل تسديد الضرائب او استيفاء التعويضات المنصوص عليها بالمواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذا القرار ، يقدم المعنيون الى رئيس مراقبة الحبوب الذي يتبع لدائرته مركزهم الرئيسي او يرسلون اليه جداول مطابقة للنماذج وحسب الكيفيات التي يعدها المكتب الجزائرى المهني للحبوب. المادة 8 : يكلف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون بتدقيق البيانات الواردة فى تلك الجداول واحالتها الى المكتب الجزائري المهني للحبوب ( المصلحة المالية ( الذى يعيد نسخة منها بعد تأشيرها ، الى رئيس المراقبة المرسل . المادة 9 : يقوم العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهني للحبوب باستيفاء الضرائب وتأدية التعويضات المنصوص عليها في هذا القرار . وتلحق هذه العمليات بالموارد والمصاريف | المتعلقة برسم الخزن الخاص بعام 1964 – 1965 المادة 10 : يكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 أحمد محساس قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1385 الموافق 10 يونيو سنة 1965 يتضمن احداث لجنة خاصة باكساء موظفي مصلحة الغابات وحماية الاراضي واصلاحها ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 يوليو سنة 1952 المتضمن تحديد اللباس الخاص بالمهندسين ومهندسي الاشغال والاعوان التقنيين للمياه والغابات والمعدل بموجب القرارات اللاحقة به، وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضي واصلاحها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالجزائر لجنة مركزية تتكلف بدراسة القضايا المتعلقة باكساء موظفي الغابات وحماية الاراضي واصلاحها وتساعدها لجان اقليمية بمقر كل محافظة بخصوص عمليات التحقيق والاستلام . المادة 2 : تضم اللجنة المركزية : رئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضي واصلاحها أو ممثله ،
- رؤساء الاقسام المعنيون بالامر ، مهندسا لمصلحة الغابات ، عونين من اطار المرؤوسين يجوز لها أن تضم الى هؤلاء الاعضاء ، أي شخص له أهلية في هذه المسألة كما يجوز لها أن تدعو على وجه الاستشارة خبيرا واحدا أو عدة خبراء . المادة 3 : تضم اللجنة الاقليمية . المحافظ او نائبه ، ممثلين عن المستخدمين الاداريين ، ممثلين عن المستخدمين العاملين بالغابات . المادة 4 : يكلف رئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضي واصلاحها بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1385 الموافق 10 يونيو سنة 1965 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام محمد بوضربة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس سنة 1965 يتضمن الحاق المستشفى المدني بندرومة بالمستشفى المدني بالغزوات بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس سنة 1965 الحق المستشفى المدني بندرومة اداريا بالمستشفى المدني بالغزوات . يحتفظ المستشفى المدني بندرومة بشخصيته المدنية واسقلاله المالي . ويعين مدير المستشفى بالمدني بالغزوات للقيام بمهام الإدارة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس سنة 1965 يتضمن ادماج المستشفى المدني بعين بوسيف بالمستشفى المدني بقصر البخاري بموجب قرار مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1964 الموافق 15 مارس سنة 1965 يحول المستشفى المدني بعين بوسيف الى فرع ملحق بمستشفى قصر البخارى ، ويوضع تحت ادارة اللجنة الادارية ومدير المستشفى المدني بقصر البخاري ، يتلقى المستشفى المدني بقصر البخارى على سبيل التجهيز جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة الملحقة ويحل
696 الجريدة الرسمية محله في جميع الحقوق والواجبات . قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة 1965 يتعلق بالفرقة العمالية الخاصة بالنشاط الصحي الجماعي ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ابريل سنة 1953 المتعلق بتنظيم الاطارات الخاصة بتنفيذ خدمات مكافحة حمى المستنقعات ( البالوديسم ) والمتعلق بقانون موظفي هذه الاطارات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1963 المتضمن احداث هيئة اعوان صحيين للفرق المتنقلة العمالية الخاصة بالنشاط الصحي الجماعي ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1963 المتضمن احداث هيئة اعوان صحيين للفرق المتنقلة العمالية الخاصة بالنشاط الصحي الجماعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة- 1963 الذى يحدد مدى فاعلية الفرق المتنقلة الخاصة بالنشاط الصحي الجماعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تحديد الارقام الاستدلالية السلمية للاعوان الصحيين الخاصين بالفرق العمالية للنشاط الصحي الجماعي وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 فبراير سنة 1964 المتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1963 ، وبمقتضى القرار الوزرى المشترك المؤرخ في 10 ذي
- الحجة عام 1383 الموافق 28 ابريل سنة 1964 المتضمن ترتيب وتنظيم الارقام الاستدلالية السلمية الخاصة بالممرضين والممرضات يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتألف الفرقة المتنقلة العمالية الخاصة بالنشاط الصحي الجماعي كما يلي : طبيب رئيس عمالي مختص بعلم مكافحة الآفات ، مسؤول عن الفرقة وموضوع تحت السلطة التقنية والادارية لمدير الصحة ، معاون تقني للصحة ، ممرضون وممرضات ،
- اعوان صحيون ، عمال اختصاصيون ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه سائقو سيارات ، اعوان مكتب • المادة 2 : ان الاعوان الرسمين للفرق العمالية القديمة الخاصة بمكافحة الرمد الربيعي ( التراكوم ) والفصد BCG والتطهير الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بهيئة الاعوان الصحيين يستمرون في سلكهم الاصلي الذى يصبح قيد الحل . المادة 3 : لا يجوز تعيين او الحاق الممرضين والممرضات الذين ينتمون لهيئة خاصة ، بوظائف ما ، بصفة اعوان صحيين ، المادة 4 : ان العمال الاختصاصيين التابعين للفرقة المتنقلة العمالية الخاصة بالنشاط الصحي الجماعي ، تجرى عليهم المقتضيات المنصوص عليها بالقرار المؤرخ في 3 ابريل سنة 1953 الذي يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الاختصاصيين لخدمات مكافحة حمى المستنقعات ( البالوديسم ) المادة ه : تلفى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا القرار المادة 6 : يكلف عمال العمالات ومديرو الصحة للعمالات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وبتفويض منه المدير العام للادارة جيلالي صنصال وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 صفر عام 1385 الموافق يونيو سنة 1965 يتضمن تنظيم امتحانات الدخول المراكز ومدارس التعليم الشبه الطبي الخاص بالدرجات الاولى والثانية والثالثة بالنسبة للمرشحين المقيمين بفرنسا وأوربا ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ووزير الشؤون الخارجية ، بناء على اقتراح مدير التعليم الخاص بالعلوم الطبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 المتضمن تنظيم التعليم الشبه الطبي ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجرى امتحانات الدخول لمراكز ومدارس التعليم الشبه الطبي الخاصة بالدرجات الأولى والثانية والثالثة بالنسبة للمرشحين المقيمين بفرنسا وأوربا بتاريخ 28 صفر عام 1385 الموافق 28 يونيو سنة 1965 .
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 المادة 2 : يكلف سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية ، بقبول الترشيحات وانشاء مراكز الامتحان والاشراف على سير الاختبارات المادة 3 : ان شروط الاشتراك فى الامتحانات هي نفس الشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 64 240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 المادة 4 : ان اختبارات الدرجة الاولى التي تنقط من صفر الى 20 تشمل : ا - اختبار في القواعد ، املاء واسئلة - المدة ساعة واحدة ب انشاء بالفرنسية - المدة ساعة ونصف. ج - اختبارا فى علم الحساب - المدة ساعتان - د اختبارا في الثقافة العامة المدة ساعة ونصف المادة ه : وتشمل اختبارات الدرجة الثانية التي تنقط من صفر الى 20 ما يلي : ا - اختبارا فى القواعد ، املاء واسئلة - المدة ساعة واحدة ب - انشاء بالفرنسية - المدة ساعتان . ج - اختبارا في العلوم الطبيعية ، طبيعيات او كمياء حسب اختبار المرشح ، ويتناول هذا الاختبار برنامج القسم الثالث من الليسيات والثانويات - المدة ساعتان د - سلسة عشرين سؤالا تتعلق بالثقافة العامة المدة ساعة واحدة . المادة 6 : تشمل اختبارات الدرجة الثالثة التي تنقط من صفر الى عشرة - قسم التقنيين الصحيين - ما يلي : ا اختبارا فى القواعد ، املاء واسئلة - المدة ساعة واحدة عامل 1 – ب انشاء بالفرنسية : - المدة ساعة ونصف - عامل 2 ج سؤالا عن دروس علم الرياضيات ومسألة المدة ساعة ونصف - عامل 1 د سؤالا فى العلوم الطبيعية ، طبيعيات وكمياء حسب اختيار المرشح - المدة ساعتان عامل 2 ه اختبارا اختياريا فى اللغة العربية - المدة ساعة واحدة عامل 2 و - سلسلة عشرين سؤالا تتعلق بالثقافة العامة المدة ساعة واحدة - عامل 2 . المادة 7 : يجرى تصحيح الاختبارات الخاصة بالامتحانات ومباريات الدخول المدارس الدرجة الاولى والثانية والثالثة في الجزائر - العاصمة تحت مسؤولية مديرية التعليم الخاص بالعلوم الطبية المادة 8 : تقرر قبول المرشحين لجنة وطنية مؤلفة من : وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية او ممثله ، رئيسا
- مدير التعليم الخاص بالعلوم الطبية ، { مفتش لقسم الصحة ، مدير مراكز التعليم الشبه الطبي ، أعضاء ثلاثة معلمين في مراكز التعليم الشبه الطبي . المادة 9 : يكلف مدير تعليم العلوم الطبية وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1965 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام وقدماء المجاهدين عبد العزيز معاوي والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 65-158 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن احداث شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار أن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 يوليو سنة 1882 المتعلق بشهادة الدراسات الابتدائية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث امتحان يدعى « شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار » تمنح للناجحين فيه من الكبار وتكون هذه الدراسات على مستوى معادل لاقسام نهاية الدروس الخاصة بالمدارس الابتدائية للتعليم الابتدائي المادة 2 : ان شهادة الدراسات الخاصة بالكبار التي | يمكن اجتياز اختباراتها باللغة العربية او الفرنسية تكون معادلة الشهادة الدراسات الابتدائية التي تمنح لتلامذة التعليم الابتدائي . المادة 3 : تنظم دورة واحدة في كل عام وفي جميع دائرات التفتيش الابتدائي وذلك خلال النصف الثاني من شهر مايو .. وفيما يتعلق بدائرات التفتيش الابتدائي ذات الانظمة
698 الجريدة الرسمية الخاصة بالنسبة للعطل المدرسية ، فتصدر بشأنها فيما بعد مقتضيات خصوصية بموجب تعليمات وزارية . المادة 4 : يجب على المرشحين لشهادة الدراسات الخاصة بالكبار أن يكونوا بالغين أكثر من 15 عاما في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان . ولا يجوز أن يكونوا مقيدين بمؤسسة تعليم عمومي تابعة للتعليم العام . المادة . : يحدد المفتش الابتدائي قائمة المرشحين بعد الاعلان للجمهور عن تاريخ الامتحان . المادة 6 : يشتمل الامتحان على اختبارات اجبارية واختيارية تكون مطابقة لزوما لبرنامج أقسام الكبار الخاص بالتحضير لشهادة الدراسات الابتدائية يجرى تحديد القائمة ونوع هذه الاختبارات بقرار وزاري . المادة 7 : تسلم شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار لجميع المرشحين بالامتحان . المادة 8 : تعين فيما بعد كيفيات التقييد وسير الامتحان وشروط القبول بموجب تعليمات وزارية . المادة 9 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-170 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن التنظيم الاداري والمالي المدرسة المعلمين العليا ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 11 ذي
- الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1964 المتضمن احداث مدرسة المعلمين العليا ولا سيما مادته الثامنة ، يرسم ما يلي : العنوان الاول التنظيم الاداري للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه | للتعليم الثانوى او من بين أعضاء سلك المعلمين في التعليم العالي او من بين اعضاء سلك المعلمين فى التعليم الثانوي ، وفي هذه الحالة الاخيرة يلزم المرشح باثبات أقدمية في الخدمة تبلغ عشرين سنة على الاقل المادة 3 : يمارس المدير مهامه كمتصرف في المؤسسة ويتخذ جميع الاجراءات الضرورية لتسيير المدرسة ويكون موظفو المصالح الاقتصادية والادارية في المؤسسة تحت ادارته . ويؤازره فى نشاطه التربوي : 1 - هيئة معلمين مشكلة من : أساتذة التعليم العالي او التعليم الثانوي ومدير الدراسات والاساتذة المتفرغين لمدرسة المعلمين العليا ( المواد العامة والبيداغوجية ) . 2 هيئة موظفين للمختبر والمكتبة ويشترك مدير مدرسة المعلمين العليا فى اجتماعات مجلس جامعة الجزائر بصوت تفاوضي . الباب الثاني نائب المدير المادة 4 : يعين نائب المدير بقرار وزارى ويجرى اختياره سواء من بين أساتذة التعليم العالي أو من بين أساتذة التعليم الثانوى المرسمين ، وفى هذه الحالة الاخيرة يعين على المرشح اثبات أقدميته فى الخدمة لمدة خمس سنوات على الاقل وهو يساعد المدير فى نشاطاته وينوب عنه في حالة غيابه • البات الثالث مجلس الادارة المادة ه : يتألف مجلس الادارة الخاص بمدرسة المعلمين العليا كما يلي : أ الاعضاء الرسميون : مدير التعليم العالي او ممثله ، رئيسا ، مدير التعليم الثانوى او ممثله ، رئيس جامعة الجزائر ، مدير مدرسة المعلمين العليا ، نائب مدير مدرسة المعلمين العليا ، قيم مدرسة المعلمين العليا ب - الاعضاء المعينون من قبل وزير التربية الوطنية : مفتش عام للتربية الوطنية ( قسم الأدب ) ، مفتش عام للتربية الوطنية ( قسم العلوم ) ، المادة الاولى : يتولى مدرسة المعلمين العليا مدير يؤازره . شخصيات من ذوى الاصالة في مسائل التعليم . مجلس ادارة ونائب مدير ، وقيم يسهم في تسيير وأدارة مصالح الادوات الباب الاول المدير المادة 2 : يعين مدير المدرسة بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية . ويجرى اختياره من بين المفتشين العامين ج - الاعضاء المنتخبون من قبل زملائهم : عضوان من موظفي التعليم الذين يتعاطون التعليم في مدرسة ، احدهما مختص بالأدب والآخر بالعلوم . عون مصلحة تلميذان استذان ، احدهما مختص بالأدب والثاني | بالعلوم .
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 يمكن لوزير التربية الوطنية ان يدعو كل شخص يرى حضوره ضروريا لدراسة نقطة معنية من جدول الاعمال للمشاركة في جلسة مجلس الادارة بصوت استشارى يجرى تعيين أعضاء مجلس الادارة ، ماعدا الاعضاء الرسميين ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . عند ما يتوقف عضو معين أو منتخب عن ممارسة مهامه خلال مدة نيابته يحل محله عضو جديد في مهلة ثلاثة اشهر ، فيبقى هذا العضو الجديد المعين قائما بمهامه لتاريخ انقضاء نيابة العضو الذي حل محله المادة 6 : تجرى مداولات مجلس الادارة خاصة فيما يخص 1 الامور المتعلقة بسير المدرسة والنظام العام المتعلق بالمدرسة وبقوانينها الاساسية وميزانيتها وحسابها المالي 2 - المسائل المعروضة عليه من قبل وزير التربية الوطنية ، المادة 7 : ويجب احالة مداولات مجلس الادارة الى وزير التربية الوطنية للمصادقة عليها العنوان الثاني التنظيم المالي الباب الاول القيم المادة 8 : يقوم بصورة مشتركة ، بأعمال الادارة الخاصة بالمؤسسة المدير الأمر بصرف النفقات وقيم يتمتع بصفة محاسب عمومي يجرى اختياره من بين موظفي سلك القيمين في وزارة التربية الوطنية . المادة 9 : يتولى القيم تسيير الامور المتعلقة بالمؤونات ولوازم المؤسسة ويكون مسؤولا شخصيا عن الاموال المنقولة والمؤونات المختلفة وسندات الملكية او الايرادات والقيم والسندات العائدة للمؤسسة وهو يحضر دفاتر الشروط ويناقش شروط الصفقات التي تعرض على الوزير للمصادقة عليها وهو يقوم بجميع المشتريات الضرورية لسير المؤسسة تبعا للصلاحية التي يستمدها من سلطة المدير ويساعده في ادارة الامور المادية والحسابية موظفو ادارة وموظفو صيانة المادة 10 : ان الاعمال الادارية التي يجريها قيم مدرسة المعلمين العليا تخضع للتحقيقات التي يقوم بها مفتشو وزارة المالية ومصالح وزارة التربية الوطنية . المادة 11 : في حالة غياب القيم او شغور وظيفته ، يعين مسير بالنيابة عنه يعينه وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير مدرسة المعلمين العليا . ولا يكون هذا المسير مسؤولا الا عن الاعمال التي يقوم بها شخصيا . الباب الثاني الميزانية المادة 12 : تتكون موارد المؤسسة العادية بصورة خاصة من 1 اعانات خاصة بسير المؤسسة وتجهيزها تمنحها الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والمنظمات الخاصة الوطنية والاجنبية 2 الموارد الخاصة بمدرسة المعلمين العليا ،
- حاصلات بيع النشرات ، وتتكون الموارد غير العادية للمؤسسة بصورة خاصة من : التبرعات والهبات ، ناتج سندات الملكية والايرادات والقيم . المادة 13 : تصرف الاعانات العادية وغير العادية الممنوحة المدرسة المعلمين العليا من قبل الدولة والمجموعات العمومية والخصوصية باسم قيم هذه المؤسسة . المادة 14 : تشتمل نفقات المدرسة بصورة خاصة على ما يلي : مصاريف التسيير والتجهيز ،
- مصاريف تنظيم التمارين والمحاظرات والامتحانات ، مصاريف النشر والاذاعة المادة 15 : تقدم الميزانية التي يحضرها المدير الى مجلس الادارة التي يتداول بشأنها فى النصف الثاني من شهر مايو المادة 16 : ان الحساب المالي المقدم بصورة مشتركة من المدير والقيم والمشفوع بملاحظات مجلس الادارة يحال الى وزير التربية الوطنية لتدقيقه والمصادقة عليه المادة 17 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أحمد بن بلة مرسوم رقم 65-171 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق | اول يونيو سنة 1965 يتضمن توضيح الشروط المتعلقة بقبول طلاب مدرسة المعلمين العليا ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1964 المتضمن احداث مدرسة المعلمين العليا ولا سيما مادته الثالثة ، وبناء على القرار المؤرخ فى 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 المتضمن كيفيات الدخول المدرسة المعلمين العليا ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقبل في مدرسة المعلمين العليا وبطريقة المبارة للسنة الاولى ، المرشحون الحائزون على البكالوريا | او على دبلوم معترف بمعادلته من الجامعة ويجب ان تتوفر
700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه فيهم شروط الاهلية البدنية المنصوص عليها بقانون الوظيفة | العمومية • المادة 2 : ويقبل بصورة انتقالية ولفترة لا يمكن أن تتجاوز الخمس سنوات : 1 - حاملو شهادة الاعدادية الذين يمكن قبولهم بموجبها في السنة الثانية بمدرسة المعلمين العليا . 2 حاملو شهادتين في ليسانس الادب الخاصة بالتعليم و حاملو - ثلاث شهادات في ليسانس العلوم الخاصة بالتعليم والذين يمكن قبولهم بالسنة الثالثة . المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو | سنة 1965 • أحمد بن بلة مرسوم رقم 65-172 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن توضيح القانون الادارى الخاص | بالطلبة - الاساتذة في مدرسة المعلمين العليا ان رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية | 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 ابريل سنة 1952 المحددة بموجبه المقتضيات المشتركة المطبقة على الموظفين المتمرنين في الجزائر ، والمعدل بالقرار المؤرخ فى 25 نوفمبر سنة 1957، وبمقتضى المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 11 ذي
- الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1964 المتضمن احداث مدرسة المعلمين العليا ، ولا سيما مادتاه 3 و 4 يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الطلاب - الاساتذة في مدرسة المعلمين العليا الذين كانوا موظفين قبل قبولهم بهذه المدرسة يحتفظون بحقوق الترقية والتقاعد في سلكهم الاصلي ويستفيدون من الحالة المكتسبة من الناحية الادارية ما عدا التعويضات التي يحتمل تعلقها بالوظيفة التي كانوا يشتغلونها . المادة 2 : ان الطلاب - الاساتذة الذين لم يكونوا موظفين ، يستفيدون على اثر دخولهم لمدرسة المعلمين العليا من المنافع التابعة لصفة الموظف المتمرن والمتعلقة بالتعويضات العائلية والضمان الاجتماعي والتقاعد المادة 3 : ان الدورة العادية للدراسات تدوم ثلاثة سنوات . على انه يجوز لوزير التربية الوطنية أن يمنح بصورة استثنائية و فى حالات القوة القاهرة امكانية اعادة | دورة سنة واحدة المادة 4 : ان النظام العادى لمدرسة المعلمين العليا هو النظام الداخلي غير انه يجوز لوزير التربية الوطنية منح استثناءات بهذا الشأن بناء على اقتراح مدير المؤسسة يقتطع قيم المدرسة فى كل شهر من أجر كل طالب داخلي مبلغا يعادل مصاريف معيشته الذي يعينه وزير التربية الوطنية المادة ه : يجبر الطلاب الاساتذة حين تخرجهم على الخدمة بصفة اساتذة فى التعليم الثانوى لمدة أقلها خمس سنوات على ان الطلاب - الاساتذة الذين يلفتون نظر اساتذتهم بمؤهلات خصوصية في المجال العلمي او الذين حازوا خلال دراساتهم على نتائج باهرة فى الامتحانات ، يمكن لهم بطلب من مدير مدرسة المعلمين العليا وبعد أخذ رأي معلل الاسباب من مجلس ادارة المؤسسة الحصول على اذن من وزير التربية الوطنية بوقف تنفيذ شرط الالتزام بالخدمة لمدة اقصاها خمس سنوات ، فيتلقون آنذاك منحة يقترح مجلس ادارة المدرسة مقدارها ليوافق عليها وزير التربية الوطنية والمدير العام للمالية ، ليتمكنوا بها من متابعة دراساتهم في مركز للبحوث العلمية او في الجامعة بغية التحضير أطروحة الدكتوراه المادة 6 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أحمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 65-131 مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يحدد بموجبه الرسم الاساسي وكذا مبلغه بشأن وضع التعويضات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية ضمن النظام الداخلي الجزائري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 مايو سنة 1957 المتضمن تعديل الرسوم والاشتراكات التليفونية في الجزائر والنصوص
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 اللاحقة به . وبناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الرسم الاساسي الذي تحدد بموجبه التعريفات القابلة التطبيق على المكالمات التليفونية وعلى بعض العمليات المتعلقة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية هو الرسم الخاص بمكالمة متبادلة داخل دائرة مفروض عليها الرسم ومطلوبة ابتداء من مركز اشتراك . المادة 2 : يحدد ب 30 ر . دينار مبلغ الرسم الاساسي المبين في المادة الاولى اعلاه والمحددة بموجبه رااسوم والضرائب | القابلة التطبيق فى النظام الداخلي الجزائرى الخاص بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية المادة 3 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4 : يسرى مفعول مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من فاتح مايو سنة 1965 المادة ه : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة نوع المراسلات أو الخدمات ا مصلحة التلغراف مرسوم رقم 65-132 مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 65-131 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 الذي ينص على قاعدة الرسم الاساسي ومبلغه ليجرى بموجبها تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية في نطاق النظام الداخلي الجزائري ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان تعريفة الرسوم والواجبات الخاصة بالنظام الداخلي القابلة التطبيق فى مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية هي ماعدا حالة الاستثناء ، محددة على قواعد تعريفة الرسوم الاساسية المعرف عنها بالمرسوم رقم 65-131 المؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمشار اليه اعلاه المادة 2 : تطبق تعريفات مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية كرسوم أساسية فى النظام الداخلي حسب البيانات التالية : التعريفات على معدل الرسوم الاساسية ا 1 : التلغرافات الخصوصية العادية والتلغرافات الرسمية التابعة للنظام الداخلي : أيا كانت جهة ارسالها ، عن كل كلمة
- الحد الادنى للرسم : 10 كلمات ( غير داخل فيها الرسم الرسم الاضافي الثابت للتلغراف 21 التلغرافات الخصوصية :
- 20 تلغرافات الحوالات : الرسم التلغرافى أيا كانت جهة الارسال ، عن كل كلمة الرسم الاضافي الثابت عن كل تلغراف حوالة ا - 21 تلغرافات الصحافة العادية : عن كل تلغراف الحد الادنى للرسم : 10 كلمات ا 3 - نسخ التلغراف :
الاضافي الثابت ) 6
الرسم المساوى النصف رسم التلغراف العادي بنفس عدد الكلمات ا 30 نسخ التلغرافات المتبادلة بين مركزين عموميين أو بين مركز عمومي و مركز خصوصي الرسم الخاص بالمركز العمومي هو ثابت
311 : نسخ التلغرافات المتبادلة بين مركزين خصوصيين ، تبعا للفترة التي يستغرقها النقل
- عن العشر دقائق الأولى عن كل ثلاث دقائق أو كسور الثلاث دقائق الاضافية
321 نسخ التلغرافات المرسلة من محطة عمومية الى عدة محطات عمومية أو خصوصية |
702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات على معدل الرسوم الاساسية الرسم المطبق على نسخة التلغراف العادية المنقولة من مركز عمومي ثابت او متنقل تبعا للحالة ، تجرى زيادته عن كل مركز مرسل اليه بالاضافة للمركز الاول . 1 33 نسخ التلغرافات المرسلة من محطة خصوصية لعدة محطات مماثلة ا - الرسم الذى يجرى تطبيقه ، تبعا للفترة التي يستغرقها الاتصال ، على
: نسخة التلغراف العادى ، ويضاف اليه 50 ٪ عن كل مركز مرسل اليه زيادة على المركز الاول 20 ب الرسم الاضافى عن تحضير سلسلة الاذاعة : عن كل مركز مرسل بجهاز 341 : نسخ التلغرافات رسم اضافي PCV عن نسخ التلغرافات المنقولة ابتداء من : مركز خصوصي
- مركز عمومي 2 4 : اعلان مصلحة خاضع للرسم : 1 40 - تلغرافي ا 400 : الاعلانات العادية 4011 : المطالبة بتكرار الكلمات المفترض سقوطها : الرسم المقطوع على عدد الكلمات المطلوب تكرارها ، الحد الادنى للرسم 1 41 - الاعلان البريدي ا ه و ا 6 : الرسوم التلغرافية اللاحقة : ا . ه : انفاذ أمر : ا 51 : التلغرافات وتلغرافات الحوالات المستعجلة رسم الاستعجال 1 52 : التلغرافات وتلغرافات الحوالات مع المقارنة
- رسم المقارنة عن كل كلمة 531 : تلغرافات التهاني :
- رسم اضافي عن كل تلغراف اليه متصل معها V الرسم المساوى لرسم التلغرافات العادية رسم عن 10 كلمات
الرسم المساوى لرسم تلغراف بنفس عدد الكلمات
ا هه : تلغرافات منقولة بالتليفون على خط اشتراك أو منقولة بواسطة خط تابع لمصلحة خاصة ا 550 : التلغرافات المحررة بوضوح باللغة الفرنسية 1 ..55 : عند الارسال : عن كل 50 كلمة أو كسور ال 50 كلمة 55011 : عند الوصول : عن الخمسين كلمة الاولى عن كل خمسين كلمة أو كسور الخمسين كلمة بعد الخمسين الاولى ا 551 : التلغرافات المحررة بلغة أجنبية أو بلغة سرية : ا 10 5 5 - عند الارسال : عن كل خمسين كلمة أو كسور الخمسين كلمة 111هه : عند الوصول : عن الخمسة وعشرين كلمة الاولى عن الكلمة السادسة والعشرين لغاية الخمسين كلمة
مجانا
مجانا زيادة عن الخمسين كلمة ، يستوفى عن كل خمسين كلمة أو كسور الخمسين كلمة 2 5521 عن تسليم مصلحة التوزيع نسخة التثبيت : البريدية التلغرافية مجانا
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 نوع المراسلات او الخدمات 5531 : عن انفاذ أمر : التعريفات 1 56 - التلغرافات المتعددة عن كل نسخة وعن كسور الخمسين كلمة : ا 560 على نموذج عادي 1 561 على نموذج مصور ا 57 : التلغرافات المدفوع رسم جوابها : الحد الادنى الرسم المترتب على الجواب ا 58 : وصل بالاستلام وعلم بالتأدية التلغرافية : الرسم V
الحد الادنى المطبق على التلغراف العادي الحد الادنى المفروض على التغراف العادي 611 اعادة الارسال التلغرافى : رسم اعادة ارسال التلغراف بعد تحويل العنوان الرسم المطبق على تلغراف 1 62 : التلغرافات الخصوصية المقبولة خلال ساعات اغلاق والخاضعة بطبيعتها للرسم الاضافي الرسم الاضافي المطبق 1 63 التلغرافات SCU الرسم الاضافي عن كل تلغراف 71 - المصالح المختلفة : 1 70 - العناوين المسجلة : رسم الاشتراك : المدن التي يكون عدد سكانها … 2000 على الاقل المدن التي يقل عدد سكانها عن ال … ر 200 عادي بنفس عدد الكلمات المصلحة التلغرافية رسم الاستعجال الاشتراك الاشتراك السنوى الشهري عن كل شهر 25 40 10 25 1 71 - التلغرافات التي تحتوى على عنوان مختصر غير مسجل يمكن التعرف به على هوية المرسل اليه التلغرافات التي تحتوى على عنوان مسجل لم يجر قيده بعد في دفع رسم اشتراكه : عن كل تلغراف موزع 721 تسليم نسخة تلغرافية 731 وصل ايداع أ مطلوب في حينه : عن التلغراف المودع في شباك التلغرافات عن التلغراف المودع بالتلفون أو التبلكس ب - مطلوب فيما بعد وخلال ستة اشهر من الايداع عن التلغراف المودع فى شباك التلغرافات عن التلغراف المودع بالتلفون أو التيلكس أ 74 استعمال جزء القسيمة الخاصة بالجواب المدفوع : لا يجوز رد الكسور غير المستعمل الا اذا تجاوز ال ا 75 تبليغ شباك التلغرافات النسخة الاصلية من تلغراف المحفوظات والذي توقف
。 A الغاء تلغراف قبل نقله نسخة تلغراف ( عن كل 50 كلمة او كسور الخمسين كلمة ) التسليم لليد عن كل من هذه العمليات 1 76 ارسال نسخة مطابقة للاصل ا 77 اعلام بالتأدية البريدية . الرسم الاضافي للبريد المحفوظ تسليم الحوالة التلغرافية في الدار بناء على طلب المرسل اليه .
رسم كتاب عادي بوزن 20 غرام او التلغراف المحفوظ
704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات عن كل عملية . 1 78 تبليغ مشترك ببدل رسم تلغراف مودع بالتيلكس ا حين الايداع ب - فيما بعد ) خلال الستة اشهر التالية للايداع ) ا - الرسوم التلغرافية الملحقة بصور التلغرافات ا 80 نسخ التلغرافات المتعددة رنسخ صور التلغراف عن النسخة الاولى عن كل نسخة بعد الأولى 1 81 صور التلغراف PCV التعريفات على معدل الرسوم الاساسية الرسم او الرسم الاضافي البريدي المطابق مجانا
على معدل الرسوم الاساسية
ان الرسم الاضافي PCV المتعلق بصور التلغراف المرسل حدد كما يلي : من مركز خصوصي من مركز عمومي 821 الخدمات الاخرى من الملحقات المقبولة: ذات الرسوم الملحقة المترتبة على التلغرافات العادية . ب - مصلحة الاتصال الداخلي ب 1 - رسوم التخليص ب 10 - لغاية ال 7 غرامات زيادة عن ال 7 غرامات ولغاية 15 غراما زيادة عن ال 15 غراما ولغاية 30 غراما ( الوزن الاقصى ) ج - مصلحة التيلكس ج 1 – مخابرات ج 10 مخابرات مطلوبة ابتداء من مركز اشتراك : V
V
ج 100 - محادثات متبادلة بين مشتركين تابعين لذات دائرة رسم التيلكس 3 101 – محادثات متبادلة بين مشتركين تابعين لدائرات رسم التيلكس المختلفة ج ج 1010 – مناطق الحدود ج 1011 غير الداخلة فى مناطق الحدود وعلى اعتبار ان المسافة تفصل تقل او تساوي 200 كم هوائي تفوق ال 200 كم هوائي
مركزي الدائرة:
ج 102 - ان دائرات رسم التيلكس ومركزها يجرى تعريفها بموجب قرار . ج 103 تستفيد من تنزيل قدره الثلث التعريفات المنصوص عليها في المكالمات التالية : المكالمات المتبادلة بين 20 و 8 ساعات يوما ، المكالمات المتبادلة كل يوم من أيام الاحد والايام التالية :
- ا مايو ، 5 يوليو ،
- 1 نوفمبر ، عيد الفطر ( العيد الصغير يومان ) ، عيد الاضحى ( العيد الكبير ) يوما واحدا، ا محرم ( يوم رأس السنة الهجرية ) ،
- العاشوراء ( 10 محرم ) ، المولد النبوى ( المولد ) ، ا يناير ، 6 ج 11 : المخابرات المطلوبة التي تجريها مراكز التيلكس العمومية . الرسم الموحد المطبق على المخابرات المطلوبة ابتداء من مراكز الاشتراك الفقرة ج 100 يضاف اليه عن
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 نوع المراسلات او الخدمات كل فترة 3 دقائق ما يلى :
- أ - العملية التي يجريها موظفو الادارة التنقيل اليدوى
- تثقيب الرباط التنقيل الآلى على الرباط المثقوب ب العملية التي يقوم بها المستعمل التنقيل اليدوي تثقيب الرباط ج 12 : الخدمات الملحقة التي يقوم بها مركز تيلكس عمومي ج 120 : ايصال بالرسم المتعلق بالمخابرة ج 121 نسخة الاصل عن النص المنقول ج 122 تسليم المرسل اليه برقية واصلة بالتيلكس ضمن نطاق مركز ج 2 : رسوم الاشتراك : ج 20 - الاشتراكات الدائمة : حسب المسافة الهوائية التي تفصل المقسم التلفونى الذى يشمل المكان التيلكس ونقطة ارتباط التيلكس الاقرب ج 200 : الرسوم العادية : المسافة : من صفر الى 5 كيلومتر من 5 الى 10 كيلومتر من 10 الى 25 كيلومتر من 25 الى 50 كيلو متر من 50 الى 75 كيلومتر من 75 الى 150 كيلومتر من 150 الى 300 كيلومتر زيادة عن 300 كيلومتر 201 الاشتراكات الواسعة : التعريفات على معدل الرسوم الاساسية
عمومي . 4 الرسوم الشهرية المنشأ ضمنه مركز
1170 2175 3675
- رسم يساوى 50 ٪ من الرسم المطبق على الاشتراك العادي المطابق ج 21 - الاشتراكات الموقتة : ج 210 - رسم الاشتراك : عن كل فترة شهرية غير قابلة التقسيم ج 211 - الحد الادنى من الخدمات : عن كل 24 ساعة ج 3 - الخدمات المختلفة : الرسم المفروض على الاشتراكات الدائمة
تطبق كذلك مقتضيات الفقرات د 171 و د 172 و د 25 على مشتركي التيلكس د - المصالح التلفونية دا : المخابرات : د.1 المخابرات العادية المطلوبة من مراكز الاشتراك د 100 مخابرات الدائرات . المكالمات المتبادلة داخل نفس دائرة الرسم الرسوم الموحدة
دا.1 المخابرات الجارية بين الدئرات الخاضعة للرسوم المترتبة على كل مكالمة هاتفية د 1010 – المخابرات الجارية فى نطاق الدائرات المجاورة المكال ا ت ا بادلة بين دائرات فرض الرسم
706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات د 10100 - التي تكون قاعدتها ضمن مساحة 25 كم على الاكثر التعريفات على معدل الرسوم الاساسية
د 10101 التي تكون قاعدتها ضمن مساحة 25 الى 50 كم على الاكثر له 10102 – المكالمات المتبادلة بين دائرات فرض الرسم والواقعة مراكزها داخل نفس منطقة الرسم وغير المنصوص عليها في المقطعين د 10100 و د 10101 المشار اليهما ، 4 د 1011 - المخابرات الجارية على مسافة وسطية وكبيرة : على معدل الرسوم الاساسية المكالمات الجارية على المسافة الهوائية التي تقطع بين منطقة فرض الرسوم ومنطقة مماثلة: المخابرات الجارية
- لغاية 100 كم من 100 الى 200 كم من 200 الى 300 كم
- من 300 الى 500 كم من 500 الى 700 كم من 700 الى 1000 كم بواسطة بالطريقة تدخل ممثل الآلية بتمامها واحد على الاقل من الادارة ه 4 4 V 6 4 10 9 6 13 12 A 16 10 10 19 18 12
- من 1000 الى 1300 كم 22 من 1300 الى 1700 كم 26 زيادة عن 1700 كم ان الاستفادة من التعريفة المخفضة تشمل كذلك المخابرات المتبادلة
بالطريقة الآلية الكاملة المطلوبة بين الساعة 8 الى الساعة 20 خلال ايام الاحد والايام التالية : 1 مايو ( عيد الشغل ) وه يوليو ( عيد الاستقلال وجبهة التحرير الوطني ) و 1 نوفمبر ( عيد الثورة ) والعيد الصغير والعيد الكبير وأول محرم ( يوم رأس السنة الهجرية ) والعاشوراء والمولد النبوي واول يناير ( رأس السنة الميلادية ) ( د 102 المخابرات الجارية على نطاق الدائرات بالطريقة الآلية الكاملة تعيين الرسم المطابق للوقت د 1020 المخابرات الجارية في الاماكن المجاورة المكالمات المتبادلة بين دائرات فرض الرسم : د 10200 التي تكون مساحة قاعدتها 25 كم على الاكثر 10201 التي تكون مساحة قاعدتها من 25 الى 50 كم على الاكثر د 10202 المكالمات المتبادلة بين دائرات فرض الرسم التي تكون داخلة في نفس منطقة فرض الرسم وغير المنصوص عليها في الفقرتين اعلاه .. د 1021 - مكالمات لمسافة كبيرة وعادية : المرم محطة ارسال الحث بواسطة تجهيزات وضع بالثواني الاتصال | نهارا ليلا 81 135 1 66 110 مساحة قاعدتها 10200 و 10201 1 45 75 المكالمات المحسوبة على المسافة الهوائية الجارية بين مركزى فرض الرسم باستثناء المكالمات المشار اليها بالفقرة د 1020 ،
- لغاية 100 كم من 100 الى 200 كم من 200 الى 300 كم من 300 الى 500 كم
- زيادة عن 500 كم 1 45 75 2 30 50 21 35 3 10 25 3 12 20
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 نوع المراسلات او الخدمات د 103 فترة تطبيق تعريفة الليل على المكالمات التي تجرى بكاملها التعريفات على معدل الرسوم الاساسية على الطريقة الآلية هي محددة بموجب قرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل د11 المكالمات العادية التي تطلب ابتداء من المراكز العمومية الرسم المطبق على مخابرة تجرى بواسطة ممثل واحد من الادارة على الاقل في ذات الاتصال والمطلوبة ابتداء من مركز اشتراك تلحق بها الزيادة التالية : عن كل مخابرة : المخابرات الجارية في نطاق دائرة المخابرات الجارية في نطاق التآخم المخابرات الاخرى المخابرات المشار اليها في الفقرة د 1011 )
د 12 - المقتضيات الخصوصية المتعلقة بالمراكز العمومية والتي تتلقى القيمة آليا والمجهزة خصيصا لسير مخابرات التآخم وعلى مسافة عادية أو كبيرة د 120 مبدأ : الرسم المطبق على مخابرة عادية من نفس النوع ، وفي ذات الاتصال والمطلوبة من مراكز اشتراك (أنظر (د.1) تجرى عليه الزيادة الموحدة بمعدل كل مخابرة 1 د 121 – كيفيات التطبيق :
- مع مراعاة طريقة الجهاز القابض وثمن القطع النقدية أو القطع القابل رميها فيه ، سيحدد قرار يجرى بموجبه تحديد : تعريفة قريبة بقدر الامكان من الرسم الاعتيادي المقتضى والمحسوب وفقا لمآل الفقرة د 120 ،
- فترة استمرار المكالمة المسموح بها بالنسبة للمبلغ الملقى في الجهاز ، د 13 - تنفيذ خدمة خارج ساعات دوام المكتب المحلى أو مركز الاتصال د 131 الرسم الاضافى الجائز استيفاؤه من المشتركين الذين خلال ساعات اغلاق المكتب المحلى عن كل مخابرة تجرى ضمن نطاق دائرة عن كل مخابرة تجرى ضمن نطاق التآخم عن كل مخابرة تجرى على مسافة متوسطة أو كبيرة د 132 الرسم الاضافي المطبق على المخابرات التليفونية المطلوبة الرسوم الموحدة يقومون بخدمة عمومية
خارج ساعات دوام مصلحة الهاتف وأجور المخابرات المخصصة للقابض أو القابض الموزع أو المسير . أيام وساعات توجيه النداءات نوع المخابرات خلال الاسبوع : بين الساعة أ - المخابرات المتبادلة في 21 الى الساعة 8 ، وبين نطاق نفس العمالة أو بين الساعة صفر الى الساعة 7 ، الاقسام المتاخمة الخاصة وبين الساعة 11 الى الساعة بطبيب وقابلة أو 24 في أيام الاحد وأيام العطل طبيب بيطرى أو أي شخص آخر يمارس الطب أو الجراحة البيطرية . ب المخابرات الاخرى غير المعرف عنها أعلاه خلال الاسبوع ، بما في ذلك ا المخابرات المتبادلة في ايام الاحد وأيام العطل : خلال | نطاق نفس العمالة أو بين أجور القابضين على معدل والقابضين الموزعين الرسم الرسوم أو المسيرين الاضافي الاساسية 6 3 6 15
708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات أيام وساعات توجيه النداءات نوع المخابرات كافة ساعات الاغلاق الاقسام المتاخمة والخاصة بطبيب أو قابلة أو طبيب بيطرى أو أى شخص آخر يمارس الطب أو الجراحة البيطرية ب المخابرات الاخرى غير المعرف عنها أعلاه د 133 – ربط المخابرات المباشرة : التعريفات أجور القابضين على معدل والقابضين الموزعين الرسم الرسوم او المسييرين الاضافي الاساسية 3 3
د 1330 بين مركزى اشتراك تابعين لذات جهاز التبادل الرئيسي : عن كل 24 ساعة عن كل شهر بالاشتراك .
د 1331 بين مركزى اشتراك تابعين لأجهزة اتصال رئيسية مختلفة عائدة لنفس دائرة الرسم : عن كل 24 ساعة
- عن كل شهر بالاشتراك . د 1332 بين مركز اشتراك مع مركز رئيسي أوسع تابع عن كل شهر بالاشتراك
لنفس دائرة الرسم
د 14 المخابرات الجارية فى نطاق التآخم أو على مسافة متوسطة وكبيرة لساعة معينة وبالاشتراك : رسم يوازي ضعف الرسم المطبق فى الاتصال الجاري . د 15 - الخدمات الخصوصية ، د 150 - بيان الفترة د 101 اعلان عرض انذار - PCV تحضير المخابرات العالي : في الحالة العامة د 152 – مخابرات SCC يستوفى عن مخابرات SCC على معدل الرسوم الاساسية من مراكز الاشتراك العمومي
الموجهة لملاجيء الجبل 6 Y الرسم المطبق على مخابرة عادية لذات الفترة والجارية بذات الاتصال والمطلوبة من مركز اشتراك أو مركز عمومي تبعا للحالة والذى يجرى فيه استيفاء الحد الادنى من الرسم عن كل مخابرة رسم يقيد في الحساب ، عن كل مخابرة د 153 الاخبارات البرقية يستوفي عن الاخبار البرقى الرسم المطبق على المكالمة العادية 2 3 1 1 الجارية بنفس الفترة والحاصلة في ذات الاتصال والمطلوبة من مركز اشتراك ) تراجع الفقرة د 10 ) مع تطبيق الزيادات التالية : عن المخابرة الجارية فى نطاق الدائرة أو التخوم عن المخابرة الجارية على مسافة متوسطة أو كبيرة د 154 عن تغيير طلب مخابرة تخوم أو مخابرة على مسافة فترة مهلة الانتظار عن كل طلب تغيير د 155 - المخابرات المرفوضة : 9 10 9 11 متوسطة أو كبيرة خلال 1 2
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 نوع المراسلات او الخدمات نصف الرسم المطبق على وحدة المكالمة المطلوبة من جهاز المشترك
- تبعا للحالة مع استيفاء الحد الادنى البالغ التعريفات على معدل الرسوم الاساسية أو المركز العمومي 1 10 413 د 156 ربط الاتصال بصورة طارئة بين مشترك ومصلحة تغيير التوتر : رسم المخابرة المضاعفة بمقدار د 16 - الخدمات الملحقة : د 160 المشتركون الغائبون : د 1600 التدخل العرضي : الرسم اليومى للتدخل : عن فترة 24 ساعة غير قابلة التجزئة (غير داخل فيها التحويل ) ( د 1601 رسم التحويل ( بما فيه رسم المخابرة الحضرية التي يتم الطلب )
على معدل الرسوم الاساسية
التحويل فيها على { د 2 160 - اخبار مشترك عن أسماء وأرقام النداء أو أسماء وعناوين المخابرين الذين طلبوه أثناء غيابه : عن كل اسم أو رقم نداء أو عنوان طالب المكالمة د 1603 - المخابرة الملقنة لمصلحة المشتركين الغائبين : عن كل 10 كلمات أو كسور ال 10 كلمات د 16.4 - اعادة تنقيل : مخابرى المشترك الغائب عن المخابرات المدلى بها من هذا الاخير :
للمشترك الغائب عن المخابرات الملقنة أو التلغرافات الهاتفية الواردة أثناء غيابه : عن كل اعادة تنقيل وعن كل 10 كلمات أو كسور العشر كلمات د 161 - مصلحة الايقاظ : عن كل نداء د 17 - مختلفة : د 170 - الايصال المترتب على رسم المخابرة
د 171 مصاريف ارسال علم أو تنبيه مضمون الوصول بسبب عدم دفع الرسوم V د 172 اعادة وصل خط الاشتراك المقطوع لعدم تأدية الرسوم د 173 توقيف استعمال جهاز الاشتراك خلال فترة الحد الاقصى عن كل عملية توقيف د 174 – طلب معلومات : د 1740 طلب معلمات تستوجب بحثا خصوصيا
البالغة شهرين :
د 1741 رسم المخابرة المستوفى عن طلب معلومات تستوجب مشاورة مركز آخر غير
مركز ايداع الطلب ، عن كل دقيقة غير مجزأة الحد الادنى من الرسم الذي يستوفى : عن المخابرة الصادرة عن مركز اشتراك عن المخابرة الصادرة عن مركز عمومي د 2 الاشتراكات التليفونية الدائمة : د 20 الاشتراكات الرئيسية العادية : دائرة الرسم العداد :
- زيادة على 2000 المشتركون الرئيسيون من 2000 الى 10000 من كل نوع ثلث الرسم المطبق على وحدة المكالمة في الاتصال الجاري
على معدل الرسوم الاساسية الرسم الشهري بالاشتراك صنف 1 32 2 44
710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات من 10001 الى 20000 زيادة على 20000 عندما يكون مركز اشتراك رئيسي تابع لمركز تليفون لا تؤمن فيه
- فينقص الرسم الى حد الربع التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 3 50 4 56 الرسم الشهرى بالاشتراك مناوبة الخدمة ، وبالنسبة للاشتراكات المخدومة فيوقف تطبيق التنقيص ابتداء من أول استحقاق يلى
- يوم انشاء خدمة التناوب أو يتوافق معها وعندما يتجاوز خلال فترة شهرين عدد الاشتراكات الرئيسية فى جميع أنواع الخدمات المتعلقة بدائرة رسم ما مقدار 2 ٪ على الاقل من الرسم الاقصى للصنف التابع لتلك الدائرة، فان رسم الاشتراك الاعلى لذلك الصنف يطبق ابتداء من أول يوم يلى د 21- الاشتراك الرئيسي الواسع : د 22 - اشتراك رئيسي للاتصال الاستثنائي الشهرين التاليين نصف الرسم المطبق على الاشتراك الرئيسي العادي يستوفى عن الاتصال الاستثنائى الحاصل بناء على طلب مشترك بجهاز ، اشتراك من المطابق له مقسم رئيسي غير تابع اعتياديا له : رسم الاشتراك المطبق اعتياديا في دائرة الرسم التابع لها المقسم الفعلى علاوة شهرية على الاشتراك تحدد كمايلي : رسم اتصال بمقسم رئيسي تابع لنفس دائرة الرسم
- رسم الاتصال بمقسم رئيسى تابع لغير دائرة الرسم : للصنف الاول للصنف الثاني للصنف الثالث للصنف الرابع الرئيسي للاتصال الرسم المطبق على اشتراك رئيسي عادى في دائرة الرسم على معدل الرسوم الاساسية رسم الاشتراك الشهرى
لا تستوفى علاوة ما على الاشتراك فى خطوط الاتصال الاستثنائى المصرح بها وفق الشروط الذي لا ترتبط بالشبكة العامة . د 23 الاشتراك السكني : الرسم المطبق على الاشتراك الرئيسي العادى التابع لنفس الدائرة 5 ر 37 . د 24 الاشتراك الاضافي : د 241 : التركيبات التي تنجزها الادارة عن كل اشتراك د 242 : التركيبات الخصوصية : بتخفيض مقداره
عن كل تجهيز اضافي قابل الاستعمال سواء كان الجهاز الذي يرتبط به مركبا ام لا 21 يطبق الرسم المشار اليه أعلاه كذلك على الجهازات الداخلية الموصولة بالتركيب المختلط الذي لا يرتبط بالشبكة العامة د 25 الاشتراك التكميلي : د 250 الاشتراك فى مصلحة المشتركين الغائبين :
- الاشتراك الشهري الاشتراك عن شهرين الاشتراك السنوى
د 251 الاشتراك على أساس قيد رسوم بعض المخابرات والتلغرافات في الحساب
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 نوع المراسلات او الخدمات التعريفات الجارى الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية د 2510 رسم عام عن مسك الحساب د 2011 الرسم الاضافي المترتب على الاشتراك فى مصلحة عن كل عمالة عن الحد الاقصى من الرسم
المخابرات ( النداء الحر ) :
د 2512 الرسم الاضافي عن الاشتراك فى مصلحة المخابرات التي تقيد دينا على الرسم المفروض على مدة المشترك : عن كل رقم بطاقة مخصصة صلاحية البطاقات
على معدل الرسوم الاساسية د 252 الاشتراك فى استئجار جهاز خاص فى مركز التليفون الذى يمكن حصر تبادل المخابرات في المصلحة الحضرية د 253 - يستوفى عن استعمال أحد الاجهزة التالية : الجهاز الخاص بتنقيل المخابرات المتبادلة الى المشترك الجهاز الخاص بتنقيل ارسال أو التقاط اشارات :
- آلة لقفل الجهاز ، عن كل جهاز
د 26 - علاوة اشتراك تترتب على عدم قيد المشترك في الدليل السنوى 10 د 27 لا يجوز جمع تخفيضات رسوم الاشتراك المختلفة بيد تطبيق التخفيض الاكثر نفعا للمشترك د 3 استعمال الخطوط الاضافية الدائمة التي تتصل بالخط اقسام الخطوط المركبة على الخط العمومي أو خط الغير : أنه يجرى عند اللزوم العمومي أو خطوط الغير الرسم السنوى بالاشتراك عن كل هيكتومتر غير قابل التجزئة ( أن المسافة محسوبة على أساس الطول المتخذ قاعدة لحساب الاجزاء المرتبطة من ابتداء الخط المنشأ )
على معدل الرسوم الاساسية ان الخطوط الاضافية المخصصة للاستعمال بالمصالح العمومية التابعة للدولة في العمالات أو البلديات أو التابعة لاصحاب امتياز المصالح العمومية والمؤسسات المعترف بأنها ذات مصلحة عمومية بموجب مرسوم وكذا المؤسسات المماثلة لها ، خاضعة لرسم استعمال مساو لثلث الرسم المحسوب على الاساس المذكور أعلاه . د 4 الاشتراكات الموقتة : د 40 النظام العام - عن كل فترة شهرية غير قابلة التجزئة : الرسوم الشهرية للاشتراك وعند اللزوم للاستعمال المطبق على اشتراك دائم بذات الصنف تجرى عليها اضافة قدرها 25 ٪ د 41 الرسم الاجمالي : عندما لا يستدعى وضع جهاز اشتراك موقت قيد العمل في والشبكات الجوية وتحت الارضية انشاء خط جوى يزيد على مائة شبكات تحت الارض متر ، فان مجموع الرسوم الواجبة الاداء يجرى تعيينها اجماليا كرسوم أساسية حسبما يلى : نوع التركيبات ه أيام فأكثر رسوم أساسية 1 جهاز رئيسي 900 2 - علاوة لانشاء كابين 300 ) 1 (
- جهاز اضافي 250 مدة الاشتراك من 6 أيام الى شهر واحد لأكثر من شهر ( عن كل شهر أو كسور الشهر ) علاوة على الشهر الاول رسوم أساسية رسوم أساسية 980 80 500 100 260 10
712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه (1) يجرى تخفيض هذا الرسم ساعة . نوع التركيبات أو الخدمات الى النصف عندما يكون الكابين مطلوبا لمدة أقصاها 24 التعريفات ه - المصالح الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية على معدل الرسوم الاساسية ه ه الاتصالات المخصصة بصورة دائمية ه 10 الاتصالات ذات النوع العادي الاتصالات المركزة : ه 100 - داخل نفس دائرة الرسم النقط الداخلة فى نفس منطقة الاتصال التليفوني ذات مسافة القياس الهوائي .. الاتصالات التليفونية | التلغرافية الرسوم الشهرية (1) 500 متر على الاكثر على 330 330 المناطق الداخلة تشمل مناطق الاتصال التليفونى المختلفة أو التي تبلغ مساحتها أكثر من 500 متر هوائي . مراكز الاتصال ذات المسافات التالية : من صفر الى 10 كم من 10 الى 25 كم أكثر من 25 كم ه 101 - بين دائرتي رسم : 540 540 750 750 900 900 على معدل الرسوم الاساسية الاتصالات التليفونية | التلغرافية يستوفى الرسم الموحد المطبق اعتياديا فى الاتصال الجاري على أساس : الرسوم الشهرية (1) ضعف الرسم الاساسي رسوم أساسية 4 رسوم أساسية ه رسوم أساسية رسوم أساسية 10 رسوم أساسية 13 رسما أساسيا 16 رسما أساسيا 19 رسما أساسيا 22 رسما أساسييا 26 رسما أساسيا 30 رسما أساسيا 1260 1260 2100 2100 3000 3000 4000 4000 … 6000 12000 8000 18000 11000 24000 13500 30000 16000 36000 19000 44000 24000 52000 27000 الا أنه عندما تكون مراكز اتصال النقاط شاملة دائرتي رسم مختلفتين بمسافة تقل عن 10 كيلو مترات فيجرى على هذه الرسوم تخفيض مقداره
على معدل الرسوم الاساسية ه 11 - الاتصالات ذات الصفة الخاصة من حيث التركيز أو صفة التنقيل : الرسم المطبق على الاتصال الاختصاصي بالنوع العادى الجارى الزيادة أو التنقيص التاليين ه 110 الاتصالات التليفونية : النوع المعادلة القصوى : رباط 2 سلكان 2 نيبر لوغاريتم طبيعي) 300 الى 1700 موجة فى ذات الاتصال مع الوصل الزيادات أو التنقيص هرتز على الاقل . لا شيء
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات انيبر (لوغاريتم طبيعي) أسلاك 2 نيبر (لوغاريتم (طبيعي) ا نيبر لوغاريتم طبيعي) أسلاك 2 نيبر لوغاريتم طبيعي) انيبر لوغاريتم (طبيعي) ه 111 الاتصالات التلغرافية : سرعة التوصيل 50 وحدة بالثانية 50 وحدة بالثانية 100 وحدة بالثانية 300 الى 1700 موجة هرتز على الاقل + 20 ٪ 300 الى 1700 موجة هرتز على الاقل + 20 ٪ 300 الى 1700 موجة هرتز على الاقل + 40 ٪ 300 الى 2600 موجة هرتز على الاقل + 30 % 300 الى 3000 موجة هرتز على الاقل + 60 % الالتواء الاقصى : 28 ٪ لا شيء 10 ٪ + 50 ٪ 28 ٪ + 25 % ه 112 - الاتصالات الجارية لاتجاهات واحدة للمواصلات الراديو فونية : عن ربط الوصل الحاصل من : 50 هرتز الى 3200 50 هرتز الى 6400
- 50 هرتز الى 10000
- 50 هرتز الى 15000 الزيادة أو التنقيص لا شيء
- 20 ٪
- 50 ٪
- 100 % ه 12 - الاتصالات الخاضعة للشروط الخاصة بالاستغلال : ه 120 الاتصال الخاص بوصل التيارات وتعتبر بصورة استثنائية كاتصالات نوعية لتبادل اشارات النداء أو الانذار لخدمة آلات القياس السلكية القياسية أو السلكية الموصى عليها الاتصالات الموجهة : (1) تجب الاشارة الى أن الاتصالات الاختصاصية الممنوحة للجرائد الاخبارية التي تصدر في ستة أيام من الاسبوع على الاقل والممنوحة لوكالات الانباء المرخصة بموجب قرار وزاري مشترك تستفيد من تخفيض قدره 50 ٪ من رسوم أجرة صيانة الرسم المشترك لأجراء تشغيل أجهزة خصوصية لا يجوز على أي حال اعطاء الاشارات المبتبادلة صبغة المخابرة او استعمالها لنقل المحتويات الزيادة أو التنقيص ه 1200 - الاتصال المستعمل لتنقيل حاصل دفعة واحدة 40 ٪ ه 1201 الاتصال الجارى للتنقيل المتنوع لعدة نصوص فى الاسلاك القياسية :
- الرسم المحدد في الفقرة ه 1200 اعلاه قياسي بعد الاتصال الاول مع الاضافة شهريا وعن كل نص لاسلك 50 رسما أساسيا ه 121 - الاتصال المستغل بالتناوب بين التلفون والتلغراف لاشيء ه 122 الاتصالات المعدة فى الوصلات التي يكون الرسم الموحد للمخابرات بالغا : ما يساوى 5 رسوم اساسية على الاكثر ما يفوق 5 رسوم اساسية
- 20 ٪
- 50 ٪ ه 123 الاتصال التليفوني المستعمل كواسطة للارتباط التلغرافي : الرسم المطبق على الاتصال التليفوني مع بعد الاتصال الاول . اضافة علاوة على الارتباط التلغرافي المستعمل
- 20 ٪ ه 124 - المخابرة بالاتصال الممنوح لمقاولي توزيع الطاقة الكهربائية والمعترف بضرورتها لتأمين سلامة الاستغلال
- 40 ٪ ه 125 - - الاتصال التلغرافي أو التلفوني المستعمل بصورة مشتركة من قبل عدة شركات ملاحة جوية أو عدة شركات تجارية ذات نشاطات تكميلية متجانسة أو مترابطة : الرسم المطبق على اتصال اختصاصي من مع تطبيق الزيادات التالية : عن منتفعين اثنين
- ثلاثة منتفعين نفس الصفة الممنوحة للمنتفع في نفس الاتصال
- 37,50 ٪
- 60 %
714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات عن أربعة منتفعين عن خمسة منتفعين عن ستة منتفعين او اكثر عند ما تستعمل عدة اتصالات اختصاصية من قبل فئة الشركات ذاتها التعريفات
- 7700 %
- 90 ٪
- 95 % في نفس الخطوط فان رسم أجر الصيانة المطبق على أولى هذه الاتصالات يكون محسوبا وفقا للايضاح الوارد في الفقرة السابقة . اما الاتصالات المتعلقة بكل من الارتباطات التالية للاولى فان رسمها يساوى رسم اجر الصيانة المترتب على اتصال واحد جار من مع زيادة قدرها . قبل منتفع واحد
- 37,5 ٪ على معدل الرسوم الاساسية ه 126 - الاتصال التلغرافي أو التلفوني المستعمل علاوة على الارسال المتنوع لعدة الفاظ لاسلكية قياسية : الرسم المطبق حسب الحالة على الاتصال التلغرافي او التلفوني يزاد عليه شهريا عن كل لفظ لا سلكي قياسي 50 رسما أساسيا ه 127 المخابرة الجارية بالاتصال المربوط مع اماكن المصالح العمومية- او الخصوصية المرخص بها والمتعلقة باخطار البوليس ه 13 - الاتصال الجاري بين مؤسسة خاصة ومصلحة البريد والبرق وصلها بالشبكة العامة على اساس تأدية الرسوم النظامية . الرسم المطبق هو الرسم المنصوص عليه بشأن الاتصال الجارى والحاصل فى نفس الاتصال بين مؤسستين عائدتين المرخص واحد المواصلات الاختصاصية المتعلقة بتلقى اشارات المواظبة ، يستوفي الصيانة المنصوص عليه فى ارسال الاشارات
- 40 ٪ والهاتف والجائز في نفس الصنف عنها رسم ايجار ه 14 يجوز عند اللزوم جمع الزيادات والتنقيصات المنصوص عليها في الفقرتين ه 11 و ه 12 . ه 2 - الاتصالات الاختصاصية الموقتة الحد الادنى للايجار - أيام ه 20 رسم التحضير . ه 21 رسم ايجار الصيانة : عن كل مدة 24 ساعة : ه 22 الرسم الادنى المستوفي عن كل اتصال ه 3 الاتصالات العرضية المعدة لارسال البرامج المراد اذاعتها ه 30 الاتصالات التي تجرى فى المناطق الحضرية . ه 300 رسم التحضير عن كل ربط . ه 301 رسم توقيف الدائرات بما فى ذلك فترة التحضير . عن كل فترة ثلاث دقائق ه 302 - الحد الادنى الذى يستو في عن دائرتين ه 31 الاتصال الحضري : 1 | 30 من الرسم الشهرى لايجار الصيانة في الاتصال الجارى بنفس الصنف في ذات الاتصال كذا
10 أمثال رسم التلفون المطبق على الاتصال الحاصل الرسم التلفوني المطبق في الاتصالات الجارية يزاد عليه عند اللزوم 25 او 50 او 100 % حسب صفة الاتصال ) تراجع الفقرة 112 )
على معدل الرسوم الاساسية عن كل اتصال ( حاصل على ازدواجين ) وعن كل فترة 24 ساعة مجزأة 100 عن كل اتصال مزدوج زائد ه 32 - المسرم الالغاء المطبق على كل طلب اتصال عرضي ملغى قبل 48 المفترض حصول الاتصال فيها
ساعة من الساعة
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 نوع المراسلات او الخدمات التعريفات على معدل الرسوم الاساسية ان الرسم المستوفى لا يحول دون تحصيل نفقات اعداد الخطوط النهائية وذلك اذا كان اعداد تلك الخطوط قد جرى حين حصول طلب الالغاء ه 33 – الوصل العرضي لاتصالين اختصاصيين دائميين او لخطين آخرين مرخص بهما لمنظمة الاذاعة ويفضيان لذات محطة الاذاعة الناقلة : عن كل وصل وعن كل فترة أقصاها 24 ساعة ه 4 - الاتصالات التلغرافية الطارئة الخاصة بالصحافة ه 40 رسم أعداد المخابرة ه 41 رسم الاستعمال : عن كل نصف ساعة غير مجزأة الحد الادنى من الرسم المستوفى ه ه - الخطوط العائدة للمصالح الخاصة :
كل مركز يزيد على الكيلومترين يكون مساويا لتسعيرة كيلومتر واحد من الخط الرسم الشهري للاستعمال ه 50 خطوط المخابرات التي توصل المراكز العائدة لنفس المرخص أو عن كل كيلومتر من الخط المرخصين شركاء:
هاه خطوط المخابرات التابعة للمصالح العمومية والبلديات والتابعة كذلك لذوى كسور الرسم المنصوص عليه الامتياز على المصالح العمومية والمؤسسات المعترف بها ذات منفعة عمومية بموجب مرسوم في الفقرة ه .. عن كل كيلومتر من الخط ه 52 خطوط الامان المسموح بها لمقاولي توزيع الطاقة الكهربائية : عن كل كيلومتر من الخط ه خطوط النجدة : عن كل كيلو متر من الخط 31 ) 20 TB 1\6 ) 10 TB TB 241 ) 25 TB ه 54 الخطوط المسماة ( خط الحريق » ( وخط الخطر » و « خط الجرس او الاشارات عن كل خط 301 ) 2 TB ه 55 - الخطوط المخصصة للاذاعة بواسطة مكبرة الصوت ، للموسيقى والخطابات على معدل الرسوم الاساسية ونصوص الدعاية العلنية والاعلانات المختلفة المتعلقة بسير المظاهرة ومدتها دائميا يستو في عن كل سنة ه 56 - خطوط السلك الجوى للتلفزيون العامل بالخط العمومي ه 6 - المواصلات العرضية لاتصالين اختصاصيين دائمين يفضيان الخاص بالارسال الفوتو تلغرافي : عن كل وصلة وعن كل فترة 24 ساعة في اقصى حد و اعداد الخطوط واقامة التركيبات السلكية واللاسلكية الخطوط والتركيبات الدائمة و ا - رسم الايصال بالشبكة او اذا كان الخط 100 لاشيء على معدل الرسوم الاساسية الى نفس المركز
و 10 الاشتراكات الدائمية بالتيلكس ، الاشتراكات الدائمية بالتليفونات الرئيسية والعادية او الواسعة وبالارتباط الاعتيادى او الاستثنائي لخط اخير من الاتصال الاختصاصي و 100 الاشتراكات الجديدة او الخطوط الاخيرة الجديدة : عن كل اشتراك او خط و 101 الاشتراكات او الخطوط المنقولة : عن كل اشتراك او خط و 11 الاشتراكات المنزلية : عن كل اشتراك جديد او نقل
نصف الرسم المطبق على اشتراك دائمي بتليفون رئيسي عادي او جديد ومنقول حسب الحالة
716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات و 2 - - الحصص المفروضة على خطوط الاتصال العادي بالشبكة : و 20 - - خطوط الاشتراك التيلفونى الرئيسي العادي او الواسع ، التعريفات على معدل الرسوم الاساسية خطوط الاشتراك بالتيلكس ، الخطوط الاخيرة للاتصالات الاختصاصية وخطوط الحجرات القروية و 200 الخطوط او اقسام الخطوط القائمة : و 2000 داخل مناطق السكن الرئيسية التي تقوم فيها نقطة الاتصال
- لاشيء و 2001 - خارج مناطق السكن وحسب المسافة الهوائية ، عن كل هيكتومتر غير مجزا داخل محيط كيلومترين من قطر يقع فيه مركز نقطة الاتصال بين محيط كيلومترين من القطر المعرف عنه اعلاه ومحيط يشمل قطر 3 كيلومترات بين محيط 3 كم من القطر المعرف عنه أعلاه ومحيط يشمل قطر 4 كم بين محيط 4 كم من القطر المعرف عنه أعلاه ومحيط يشمل قطر 5 كم و 2002 - زيادة على محيط ال 5 كم من القطر المعرف عنه اعلاه : اعادة نفقات التركيب الزائدة عن النفقات التقريبية اللاحقة
- الحد الادنى المستوفي عن الهيكتومتر غير المجزأ من الخط المزدوج المركب أو المستعمل ( الطول الحقيقي ) و 21 – خطوط الاشتراك المنزلي على انه عند ما يكون الطول المقاس بالهواء للقسم الافرادى الذى يربط
نصف الحصص المفروضة على خط اشتراك رئيسي عادي خاص بالطالب مركز الاشتراك بجهاز الوصل المشترك أكثر من كيلو متر واحد فيترتب الاداء على القسم المتجاوز من الخط و 22 - خطوط الاشتراك الاضافية : و 220 الخط الذي يشغل الطريق العمومي او املاك الغير و 2200 - الخطان الكائنان فى نفس منطقة الاتصال العادي و 22000 - الخطوط او اقسام الخطوط القائمة : داخل منطقة سكن رئيسية واقعة ضمنها نقطة الاتصال : خارج منطقة السكن الرئيسية وداخل محيط هيكتومتر واحد من قطر تقع فيه نقطة الاتصال : عن كل هيكتومتر غير مجزأ ) على المسافة الهوائية ) لخطوط سلك مزدوج
-
لخطوط سلك ثلاثي أو رباعي عن كل سلك زائد و 22001 الخطوط او اقسام الخطوط الكائنة خارج هذه الحدود : اعادة نفقات التركيب الزائدة عن النفقات الاجمالية اللاحقة
-
الحد الادنى المستوفي عن الهيكتومتر غير المجزأ من الخط المركب أو المستعمل :
الخطوط ذات السلك المزدوج .
-
الخطوط ذات السلك الثلاثي او الرباعي عن كل سلك زائد و 2201 المركزان الواقعان في مناطق اتصال عادية مختلفة : اعادة نفقات تركيب تمام الخط محسوبة على الكيفيات المنصوص و 22001 •
عليها في الفقرة و 221 الخطوط الداخلية والخارجية التي لا تشغل الطريق العمومي أو أملاك الغير .
- اعادة النفقات الزائدة الاجمالية للنفقات اللاحقة
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 نوع المراسلات او الخدمات و 3 الحصص المفروضة على خطوط الاتصال الاستثنائى ( خطوط التليفوني أو التيلكس - الخطوط الاخيرة من الاتصالات الاختصاصية ) • في جميع الدائرات : اعادة النفقات المدفوعة والمضافة بصورة اجمالية للنفقات الملحقة مع الادنى عن كل هيكتومتر غير مجزأ من الخط المزدوج المركب أو المستعمل التعريفات على معدل الرسوم الاساسية الاشتراك الرئيسي استيفاء الحد
على أنه فيما يتعلق بخط الارتباط الاستثنائى فانه يجوز منحه مع الاعفاء من الحصص المفروضة فى نظام الاتصالات الاختصاصية لقاء تأدية رسم ايجار الصيانة الموافق ان خطوط الارتباط الاستثنائى المنصوص عليه فى نظام الاتصالات الاختصاصية لا تستوجب تأدية اضافية للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة د 22 . ويعود لادارة البريد والبرق والهاتف تعيين النظام الذى يجب الحاق خط الارتباط به من وجهة النفع العام . و 4 الحصص المفروضة على الخطوط المشار اليها فى الفقرتين و 20 ، و 21 وتمثل ميزة استثنائية للانشاء تعتبر ذات ميزة انشاء استثنائية الخطوط التي تقتضى : استخدام عدة ذات أهمية كبرى بالنسبة لكميتها الخاصة للرسم ، تركيب عواميد خارج الطريق ، انشاء أو اجراء أشغال أو تجهيزات خصوصية و 40 الخطوط أو اقسام الخطوط المحددة داخل محيط بقطر قدره ه كم يحتوى على مركز لنقطة اتصال و ان الخطوط او اقسام الخطوط النوعية سواء كانت خاصة بالانشاء أو التأسيس بواسطة خطوط محدودة تستوجب تأدية : ا حصص من الرسم محسوبة ضمن الشروط المبينة فى الفقرتين للحالة و 20 ، و 21 تبعا ب - علاوة محسوبة طبقا لتعريفات الرسم الحاصل الاجمالي على العوامل القابلة التغيير والمحددة بالنسبة للخاصيات الاستثنائية المتعلقة بكل خط ، ج وعند اللزوم علاوة خصوصية مطبقة على الاجزاء المركبة خارج الطريق والتي تزيد على 2 هيكتومتر من الطول المتواصل الحقيقى والخارجة عن المحيط البالغ قطره كيلو مترا واحدا ان التعريفات الاجمالية الاساسية، والعوامل القابلة التغيير والتعريفة الاضافية. الخصوصية المطبقة عند اللزوم على الاجزاء الواقعة خارج الطريق يجرى تحديدها بموجب قرار وزاري د مبلغ تمام النفقات الاجمالية المترتبة المضافة على النفقات الملحقة المتعلقة بانشاء أو القيام بالاشغال أو التجهيزات الخصوصية اللازمة لأماكن الجوار أو تذليل العقبات ، كالطرق الحديدية المكهربة وخط الطاقة ذات التوتر العالى ، ومجاري المياه الخ .. وا اقسام الخطوط الممدودة خارج المحيط البالغ قطره خمسة كيلومترات الذي يحتوى على مركز نقطة الارتباط . ان هذه الاقسام من الخطوط سواء كانت خاصة بالانشاء أو التأسيس بواسطة خطوط قائمة فانها خاضعة لتسديد نفقات التركيب التي أضيفت بصورة اجمالية لجهة النفقات الملحقة ، مع استيفاء الرسم الادنى عن كل هيكتومتر غير قابل التجزئة للطول الحقيقي من الخط المزدوج ، وقدر ذلك
و 42 على أنه ، عندما تستجيب الادارة لطلب الاشتراك بمعونة مسلك راديو تلفوني ، فيجرى تحديد الرسم الاجمالي ب 000 ٫ 40 و ه الحصص المفروضة على الخطوط أو أقسام الخطوط المحددة بناء على طلب موضح من المشترك ضمن الشروط الغير مقررة من الادارة تسديد نفقات انشاء هذه الخطوط أو أقسام الخطوط الجارى زيادتها بصورة اجمالية
718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات أو الخدمات لجهة النفقات الملحقة التعريفات على معدل الرسوم الاساسية و 6 الحصص المفروضة على خطوط الاشتراك التليفوني والتلكس وعلى الخطوط الاخيرة للاتصالات الاختصاصية المنقولة و 60 ان الخط الجديد هو خط الارتباط العادى ، وان وضع الخط الجديد تحت تصرف المشترك يتم وفقا للشروط التالية : مجانا اذا كانت الحصة المفروضة المتعلقة بهذا الخط مساوية أو تقل المفروضة المطبقة على الخط المتروك ، وذلك لقاء تأدية علاوة على الحصة بالخط الجديد بالنسبة للخط القديم في حالة العكس . عن الحصة المفروضة المتعلقة وفي الحالتين المشار اليهما ، فان التعريفات الجارى بها العمل على أثر النقل تطبق على
- الخط القديم . اذا كانت الحصة المفروضة المتعلقة بالخط الجديد أقل من الحصة المفروضة الواجب فرضها على نقل الخط ، فلا يستوفى رسم ما من المشترك . و 61 ان الخط الجديد هو خط متعلق بأحد الاصناف المشار اليها في الفقرات و 3 ، و 4 ، أو و ه . ويجرى حساب الحصة المفروضة على أصناف هذه الخطوط كأنها برمتها ، انما يجرى تنقيص هذه الحصة عند اللزوم للجهة المتعلقة بأقسام المستعملة لانشاء الخط الجديد . خطوط جديدة الخط القديم و 7 الحصص المفروضة على الخطوط ذات المنفعة الخاصة وعلى الشبكات المرخص بها و 70 خطوط المنفعة الخاصة : و 700 - الحالات العامة تسديد النفقات التي جرى اضافتها بصورة اجمالية لجهة النفقات الحد الادنى من الرسم عن كل هيكتومتر غير قابل التجزئة :
- من خط ذي سلك جوى استثنائي الملحقة
من الخطوط الاخرى ذات سلك واحد والخطوط ذات السلك المزدوج 400 من الخطوط ذات السلك الثلاثي أو الرباعي
- من الخطوط ذات اكثر من أربعة أسلاك : عن الاربعة أسلاك الاولى عن كل سلك زيادة عن الاربعة الاولى و 701 – الخطوط المخصصة لمصلحة عمومية والموضوعة لدعوة رجال والتي تخترق الطريق العمومية في مناطق السكن : عن كل خط و 71 - الشبكات المرخصة ) تركيز أو تبديل الكابل ) تسديد النفقات بصورة اجمالية للنفقات الملحقة و 8 تركيبات الاجهزة أو الآلات الملحقة : و 80 الاجهزة التلغرافية و 800 الآلات الطابعة بما فيها الاجهزة ( آلة الارسال الآلية وجهاز وآلة التقويم .. الخ . ) عن كل طابعة آلية و 801 آلة ارسال أوتوماتيكية أو جهاز الثقب المركب منفردا : عن كل آلة ارسال أوتوماتيكية أو جهاز الثقب المنفرد : و 802 - الآلات الاخرى الملحقة المركبة بصورة منفردة : تسديد النفقات التي أضيفت بصورة اجمالية للنفقات الملحقة
الاطفاء والشرطة الحصة المفروضة هي المنصوص عليها بالفقرة و 700 مع تخفيض 50 ٪ التي أضيفت الثقب والجرس
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية نوع المراسلات أو الخدمات و 81 - الاجهزة واللوحات والآلات الملحقة التليفونية . و 810 - الاجهزة التليفونية الرئيسية أو الاضافية ( الرسم الغير الاجهزة المرتبطة باشتراكات رئيسية وخاضعة لرسم الوصل ) .
- عن كل جهاز مركب منفردا عن عدة أجهزة مركبة بوقت واحد : عن الجهاز الاول عن كل جهاز زيادة على الاول و 811 لوحة التوزيع مع الجهاز المشغل :
- علبة وصل مختلف المخابرات مع مركز التوجيه . و 812 – آلات ملحقة : تسديد النفقات التي أضيفت بصورة اجمالية للنفقات الملحقة و 9 - فحص الاجهزة والتركيبات و 90 الآلات والتركيبات التلغرافية فحص جهاز تلغرافي قام به صناعيون خصوصيون :
- عن كل جهاز طابع آلي ( بما فيه الملحقات ) و 91 - الآلات والتركيبات التليفونية فحص تركيب تليفوني انجزه صناعي خصوصي . عن كل خط اشتراك رئيسى ، خط نهائى للاتصال الاختصاصي أو الجزائرية 719 التعريفات على معدل الرسوم الاساسية مستوفي عن جملة
خط المصلحة الخاصة. 150 و 92 - نقش أو اعادة نقش الادوات التليفونية المقدمة من قبل المشتركين والجاري تركيبها من قبل الادارة و 920 الاجهزة التليفونية البسيطة التامة : عن كل جهاز
و 921 لوحات الاشتراكات ، جهاز الاشراف ، جهاز مجمل المخابرات والتصفية عن كل وحدة .
و 922 – آلات الاجهزة المنفصلة أو الملحقة ) آلات الجرس والتوزيع والتنظيم وآلات التوقيف وأقراص الهاتف الخاصة بالنداء عن كل وحدة 。 و 923 – في حالة القيام بالاشغال المشار اليها بآن واحد فان رسوم النقش أعلاه تخفض الى 20 ٪ اذا تجاوز العدد 1011 وحدة و 93 فحص وترصيص جهاز راديو تليفوني مركب على سيارة 150 و 94 - نفقات الدراسات : و 940 دراسات انواع التصاميم أو أنواع التركيبات المعروضة على الادارة للموافقة عليها : و 9400 عن كل نوع من التصميم أو التركيب التليفوني 3500 و 9401 عن كل جهاز تلغرافي ملحق بسيط ( ارسال اوتوماتيكي، للثقب، صندوق مشغول، لوحة تلغرافية لغاية ه اتجاهات ) و 9402 عن كل جهاز طابع الى أو جهاز عاكس للصور . و 9403 عن جميع الاجهزة الاخرى الخاصة بالتلغراف : عن كل جهاز و 941 المصادقة على نماذج الاجهزة الراديو تلغرافية الاصلية 1000 2000 3500 والراديو تليفونية : و 9410 آلة الارسال الخاصة بسفينة أو ما يماثل تلك الآلة والتي تكون موجتها بقوة تفوق ال 50 وات في السلك الجوى 3500 و 9411 آلة الارسال الخاصة بالسفينة أو ما يماثل تلك الآلة والتي تفوق قوة موجتها ال 50 وات في السلك الجوى . 2000
720 الجريدة الرسمية للجمهورية نوع المراسلات أو الخدمات و 9412 - جهاز الالتقاط الخاص بسفينة أو جهاز مماثل الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 2000 و 9413 جهاز الارسال الراديو تلغرافى الاوتوماتيكي لاشارات الخطر 1000 و 9414 - جهاز الارسال الراديو تليفوني لاشارات الخطر و 9415 الجهاز الاوتوماتيكى لاشارات الخطر ( للتجارب الحاصلة 1500 في المصنع وتجارب الاستغلال - التي تجرى فى محطة ساحلية وعلى ظهر سفينة خلال فترة ستة أسابيع ) 3500 و 9416 آلة لاسلكية لقياس الزوايا و 9417 - جهاز الالتقاط الراديو تليفونى الخاص بالسيارات 3500 2000 و 942 دراسة تعديلات انواع التصاميم وأنواع التركيبات والنماذج الاصلية للأجهزة الراديو - تلغرافية والراديو تليفونية والتي كانت الادارة وافقت عليها : عن كل تصميم وتركيب نوع أو نموذج اصلى و 943 - الدراسات الاخرى المتعلقة بأجهزة مختلفة • تسديد النفقات التي أضيفت بصورة اجمالية للنفقات اللاحقة . و 95 - تختيم الآلات التلغرافية : رسوم تختيم كل آلة معروضة من الآلات التالية : آلة طابعة بسيطة أو مع ملحقاتها المركبة معها أو المرتبطة فيها
- آلة الفوتوغراف اللاسلكي آلة الارسال الاتوماتيكي لوحدها آلة الثقب لوحدها الصندوق المشغول لوحده 1000
تختيم عدة آلات من نوع واحد وبوقت واحد يخفض 20 ٪ من الرسم أعلاه ابتداء من العشرين . و 96 المصادقة على التصميمات الكهربائية للتركيبات التلغرافية .
- النفقات التي أضيفت بصورة اجمالية للنفقات الملحقة تسديد و . (صفر) - الخطوط والتركيبات الموقتة . و . . - النظام العام خطوط الاشتراك بالتيليكس وخطوط الاشتراك التليفوني الرئيسي، الخطوط و الاخيرة ۔… للمواصلات الاختصاصية وللمواصلات العرضية أو المواصلات التليفونية الطارئة تسديد النفقات التي أضيفت بصورة اجمالية للنفقات الملحقة بعد تخفيض القيمة المفروضة عن الادوات على اعتبار أن سعر هذه الادوات قد خفض لجهة الاستهلاك بمعدل 1 % شهريا أو عن كسور الشهر من الاستعمال والمترتبة على وتدنى القيمة الاقسام تحت الارضية أو الخطوط الجوية الثابتة وبمعدل 10 % مهما كانت مدة الاستعمال بالنسبة لاقسام الخطوط الهوائية . الحد الادنى من الرسم . و ا . . خطوط الاشتراك نصف رسم الربط المطبق على الشبكة تسديد النفقات حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة و … دون تطبيق الحد الادنى و 002 - التركيبات التلغرافية والتليفونية الرسوم المنصوص عليها في التركيبات الدائمية و ا . - تعريفات نظام الاستيفاء الاجمالى المطبق على الشبكات المنصوص عليها في الفقرة د41 الاشتراكات التليفونية واشتراكات التليكس والاتصالات الاختصاصية الموقتة والعرضية أو الطارئة و 10. نفقات تمديد خطوط الاشتراك والخطوط الاخيرة ونفقات التليفونية تركيب الاجهزة داخل في الاستيفاء الاجمالي
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية نوع المراسلات أو الخدمات و 011 - نفقات تركيب الاجهزة التلغرافية ز صيانة الخطوط السلكية واللاسلكية الخطوط الدائمة ز ا خطوط الربط العادي في الشبكة الجزائرية 721 التعريفات على معدل الرسوم الاساسية يضاف رسم التركيب المنصوص عليه في الفقرة و 800 على الاجمال على المعدل الشهري ز 10 - خط الاشتراك التليفوني الرئيسى العادى أو الواسع ، خطوط اشتراك التيليكس ،
-
- الخطوط أو اقسام الخطوط الممددة : داخل منطقة السكن الرئيسية الواقعة فيها نقطة الارتباط خارج هذه المنطقة :
- داخل محيط ثلاث كم مركز في قطره الارتباط بين محيط ثلاث كم كالموصوف أعلاه ومحيط شامل مدار 4 كم الرسم الاشافي للاشتراك بين محيط 4 كم كالمحيط الموصوف أعلاه ومحيط شامل مدار ه كم الرسم الاضافي للاشتراك بما يفوق محيط الخمسة كيلومترات الموصوف أعلاه : لا شيء لا شيء ه ،
الرسم الاضافى للاشتراك يستوفى عن كل هيكتومتر غير مجزأ من الخط الجوى الارضى ( حسب الطول الحقيقي ) ز 11 – خط الاشتراك السكني : ز 12 الخطوط الاضافية ز 120 الخط الداخلى المربوط بالكابل أو بسلك العمارة ز 121 الخط الخارجي الجوى أو الارضى يستوفى عن كل هيكتومتر عن خط ذي سلكين عن الخط الذي يفوق السلكين : عن السلكين الأوليين عن السلك العاري علاوة على السلكين الأوليين ز 2 - خطوط الارتباط الاستثنائية : في جميع الشبكات : ه را نصف الرسم المستوفى عن خط الاشتراك العادي المتعلق بالمشترك لا شيء غير مجزا منه مايلي: ه را ه را ه ر. ا قسم الخط القائم فى حدود الصيانة المجانية المركز الارتباط الاستثنائي لا شيء ب قسم الخط القائم خارج هذه الحدود: عن كل هيكتومتر غير مجزأ من الطول الفعلى مع الحد الادنى من الرسم
لا تطبق تعريفة الرسوم المذكورة أعلاه على خطوط الارتباط المرتبة في نظام الاتصالات الاختصاصية ز 3 - الخطوط المنصوص عليها في الفقرتين ز 10 ، ز 11 وتتسم بميزات استثنائية للصيانة - •
- • ( الخطوط ذات الخاصيات الاستثنائية في التمديد وتكتنف صيانتها صعوبات استثنائية )
- تستوفى عن صيانة الخطوط النوعية الرسوم التالية : T رسوم الصيانة محسوبة وفقا للكيفيات المنوه عنها فى الفقرتين حسب الحالة ، ز 10 او ز 11 ،
722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات أو الخدمات ب عن الخطوط أو أقسام الخطوط الممددة داخل محيط 5 كم مركزة في الارتباط ، التعريفات على معدل الرسوم الاساسية قطره نقطة الرسم الاضافي للصيانة ، محسوبا طبقا لتعريفة الرسم الاساسي الاجمالي على العامل القابل التغيير والمحدد تبعا لخاصية أو للخاصيات الاستثنائية المتعلقة بكل خط ان تعريفة الرسم الاساسي الاجمالي أو عوامل الوحدة التي تدخل في تعيين العامل القابل التغيير يجرى تحديدها بقرار وزاري ج بالنسبة لأقسام الخطوط القائمة خارج محيط ال ه كم المركزة في الارتباط : يستوفى عن كل هيكتومتر غير مجزأ من الطول الفعلى للخط الجوى مداره نقطة أو الارضى ه را عندما تكون الحالة متعلقة بخط اشتراك قائم على السلك الراديو تليفوني فيحدد رسم الصيانة الاجمالي ب 2500 كرسوم أساسية سنوية . ز 4 الخطوط أو أقسام الخطوط المركبة بناء على طلب موضح من المشترك وفقا لكيفيات غير مقررة من قبل الادارة تسديد النفقات المصروفة مع اضافة مبلغ اجمالي للنفقات الملحقة : الحد الادنى من الرسم ز ه خط المصلحة الخاصة والشبكات المرخصة ، ز 50 خطوط المصلحة الخاصة ز 500 الحالات العامة يستوفي عن كل هيكتومتر غير مجزء : في خط ذي سلك واحد في خط ذي سلكين في خط يزيد عن سلكين : عن السلكين الأولين عن كل سلك زيادة عن السلكين الاولين الرسم المطبق على خط الارتباط العادي أو على الخط الاضافي بذات الطول ه را
ه ر. ز ا.ه الخطوط المخصصة فى مصلحة عمومية للجهاز الخاص بتوجيه النداء لرجال لا اطفاء والشرطة والتي تخترق السلك العمومي في مناطق السكن ز اه - الشبكات المرخصة : تسديد النفقات المصروفة مع اضافة مبلغ اجمالي للنفقات الملحقة ز 6 - الخطوط الموقتة . ز 60 التعريفات العامة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ز 500 مع تنقيص 50٪ يستوفى عن صيانة الخطوط الموقتة الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين ز 10 أو ز 12 عن فترة شهرية غير مجزأة . ز 61 تعريفة الرسم الاجمالي المطبق على الشبكات المنوه عنها في الفقرة د رسوم الصيانة ح - تعديل شروط الامتياز ح- التنازل عن اشتراك تيليكس او تليفون او اتصال اختصاصي
- في جميع الشبكات 41 : داخلة في تعريفة الاجمال
في كل الاحوال التي تتم فيها التنازلات المتبادلة والمزدوجة حول اشتراكين اتفق بشأنهما مشتركان تبادلا مسكنيهما يستوفى رسم التنازل المحدد عن كل اشتراك 100 ح 2 عن تغيير اسم صاحب اشتراك التيليكس أو التليفون أو الاتصال الاختصاصي غير المقرون بتنازل فعلى وعن تغيير رقم نداء التيليكس أو التليفون الحاصل ما وعن تغيير المصطلحات الخصوصية المتعلقة بعناوين تلغرافية مسجلة ، بطلب مشترك
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية نوع المراسلات أو الخدمات يستوفى عن كل تغيير الجزائرية 723 التعريفات على معدل الرسوم الاساسية
في حالة تغيير اسم مشترك فى سلسلة أرقام نداء مقيد مرة واحدة في دليل الهاتف وهو موضوع التزام واحد فلا يستوفى عن هذا التغيير سوى رسم واحد ح تغيير بيانات متعلقة بحساب جار للمواصلات السلكية واللاسلكية المعنونة SCC فتح حساب أو تغيير اسم أو عنوان أو رقم نداء أو تخصيص سلسة جديدة من ارقام البطاقات : يستوفى عن كل عملية ح 4 تغيير اصطلاح متعلق باشتراك تيليكس
ح ه تعديل أو تحويل غير مشروع لتركيب تليفوني أو تيليكس أو تحويل تركيب أخير للاتصال الاختصاصي أو لخط المصلحة الخصوصية ح 50 التعديل أو التحويل اللذان لا ينجم عنهما تعديل في الرسوم : يستوفى الرسم الاضافي المطبق يستوفي ضعف هذا الرسم في حالة التكرار ح 51 التعديل أو التحويل المؤديان الى تعديل الرسوم :
تشغيل تركيب انجزته الصناعة الخصوصية قبل الترخيص به أو فحصه من قبل الادارة ، استعمال كل أو جزء من خط كسلك جوى لاسلكي يستوفى الرسم الاضافي المطبق : عن كل جهاز رئيسى أو آلة ملحقة أو اتصال غير نظامي يستوفي ضعف هذا الرسم في حالة التكرار …. ى : التأجير - الصيانة أو صيانة الآلات والتركيبات التلغرافية والتليفونية الخطوط الدائمية ي 1 الاجهزة والآلات التلغرافية ي 10 الآلات الموضوعة فى مكاتب ادارة البريد والبرق والهاتف .
- ي 100 يستوفى عن الآلة اللاسلكية الطابعة على الصفحة : ي 1000 – المربوط مباشرة بالخط ي 1001 المربوطة بالخط بواسطة مركز الخطوط ي 101 – يستوفى عن الآلة اللاسلكية الطابعة على القسيمة : ي 1010 المربوطة مباشرة بالخط ي 1011 المربوطة بالخط بواسطة مركز الخطوط ي 102 جهاز الاذاعة أو المحاضرة : يستوفى عن كل خط أخير متصل بجهاز : خاص بالتلغراف خاص بالتليفون ي 11 - يستوفى عن الآلات الموضوعة فى المكاتب الخاصة : ي 110 - اللاسلكية الطابعة الكاملة مع صندوقها العاكس مع آلة ي 111 - الارسال الاوتوماتيكي ي 112 - الثقب ي 113 صندوق العاكس لوحده : العادي مع موجه
الرسوم الشهرية التأجير | الصيانة التأجير الصيانة
التوجيه 500 300 150 100 100 75
ي 114 - التجهيز الخاص بتغذية تيار ارسال من آلة لاسلكية طابعة معدة من قبل مستعملها
724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات أو الخدمات ي 110 طاولة تركيز الآلة اللاسلكية الطابعة التعريفات على معدل الرسوم الاساسية
ى 116 اللاسلكية الطابعة للاسعاف العادى والتي يمكن أن تنوب مباشرة عن الآلة اللاسلكية الطابعة الرئيسية
ي 117 الادوات الاخرى الملحقة والتابعة للتليفون ) تراجع الفقرة ى 2 ) . ي 2 - الآلات والادوات التليفونية التأجير صيانة الآلات والصيانة والادوات التي يقدمها المشتركون ي 20 يستوفى عن آلة التليفون البسيطة والكاملة من الانموذج الذي تستعمله الادارة بما فيها جهاز التغذية وأجهزة النداء الضرورية عند الاقتضاء والمتعلقة بالتشغيل الاعتيادي للآلة ي 200 – الآلة الخاصة بمشترك فى خط اشتراك رئيسي ي 201 الآلة الخاصة بمشترك في خط آخر ي 102 عن كل آلة ترف بيضاء - الرسم الاضافي التالي ي 103 آلة ذات نداءين ى 204 - آلة ذات ثلاث نداءات . V 212
V 14 V
ي 21 - تركيب جهاز المخابرات الرئيسى من النوع الذى تستعمله الادارة : ي 210 يستوفى عن رسم الآلة الكاملة للمخابرات : نوع 1 + 1 و 1 + 2 و 1+ نوع 62 نوع 3 + 12 رسم اضافي عن كل آلة مراقبة 20 V
30 10
ي 211 مجموعة أدوات مشتركة ضرورية لتسيير تركيب مع جهاز المخابرات الرئيسي ) صناديق الوصل بالشبكة ، صناديق التقاط النداءات ، صناديق الوصل … : … : نوع 1 + 1 و + 2 و 3 + 1 نوع 2 + 6 نوع 3 + 12 للآلة البعيدة 40 V
100 10 ي 212 - لا تطبق تعريفة الرسوم المنصوص عليها فى الفقرة ى 211 على تركيبات جهاز المخابرات الرئيسي 1 + 1 و 1 + 2 من النوع غير الداخل فيه صندوق ي 213 - يستوفى رسم اضافي عن اعادة وصل آلة بسيطة مستبعدة الوصل
ي 214 - عند تكون تركيبات جهاز المخابرات الرئيسى من النوع الذي تستعمله الادارة والتي جرى اعدادها من قبل المشترك وصيانتها من قبل الادارة بطاقة تختلف عن الطاقات السابقة فيترتب عليها الرسم المطابق لانواع الصيانة التالية : التركيبات التي تحتوى على اكثر من 4 آلات لخط واحد على الاكثر في الشبكة - نوع 1 + 3 التركيبات التي تحتوى على اكثر من 5 آلات لخطين على الاكثر في الشبكة نوع 2 + 6 التركيبات التي تحتوى على اكثر من 7 آلات او اكثر من خطين في الشبكة ويترتب كذلك رسم الصيانة المتعلقة بالادوات المشتركة الخاصة بتركيبات جهاز المخابرات الرئيسي من نموذج عام 1933 والموزعة ادواته المشتركة في كل من الالات ي 22 اجهزة التليفون الرئيسية ولوحات التأجير والصيانة ي 220 يستوفى عن أجهزة التليفون الرئيسية واللوحات العادية التي من نموذج 1927 او 1938 ) بما في ذلك آلة التشغيل وباستثناء الالآت ي 2200 - عاكس متنقل او حائطي كامل :
- نوع 1 + 2 نوع 1 + 4 نوع 3 + 12 تستعملها الادارة الاضافية )
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 نوع المراسلات او الخدمات نوع 2 + 6
- نوع 3 + 10 نوع 4 + 12 ي 2201 – جهاز رئيسي يشغل على البطارية المركزية ( نوع 8-40 ) التجهيز الادنى على اساس 4 + 20 عن كل موجهين رئيسيين بزيادة عن كل خمسة موجهات اضافية بزيادة ي 221 - يستو في عن الاجهزة الرئيسية الاخرى واللوحات : التعريفات على معدل الرسوم الاساسية
على معدل الرسوم الاساسية
التركيب الكامل مع اللوحة العاكسة بما في ذلك تركيب اللوحة وآلات التليفون ومولدات الكهرباء واجهزة النداء الللازمة لتشغيل التركيب ( المخابرات مع الشبكة والمخابرات الداخلية لكن باستثناء الالآت الملحقة التي تضاف بناء على طلب المشتركين ي 2210 - عن كل موجه رئيسي مستعمل عن الاول عن كل موجه يليه ي 2211 - عن كل موجه اضافي مستعمل
- من الاول الى العاشر من الحادي عشر الى الخمسين عن الحادي والخمسين وعلى كل موجه يليه ي 23 يستوفي فقط عن صيانة اللوحة المقدمة من المشترك ( آلات التليفون الاضافية ) ، ي 230 عن كل موجه رئيسي مستعمل : ي 231 عن كل موجه اضافي مستعمل : من الموجه الاول الى العاشر ابتداء من الموجه الحادي عشر ي 24 التركيبات والالات المختلفة : ى 240 - جهاز يتلقى رسم المخابرات ( غير داخلة فيها آلة التليفون ذاتها ي 241 عاكس اضافي مع مرآة او بدونها ي 242 عاكس ثلاثي مع مرآة أو بدونها ي 143 عاكس متنقل ) ذهاب واياب - عاكسان ) ي 244 - آلة الجرس ي 245 الآلة الواصلة ( البطارية المركزية والمحلية ) ي 246 الميل المتعلق بالآلة الواصلة : V
باستثناء صيانة
- 4
) 30
3 2
ي 247 الاضافة الخاصة بآلة الوصل أو الميل المرفوق بآلة تليفون الترف 2 ى 248 آلة الانذار بالحريق ي 25 المعدات الاخرى والتركيبات ي 250 تحدد بقرار وزاري رسوم التأجير والصيانة الخاصة بآلات والتركيبات التي تجريها الادارة وغير المدرجة بهذه المادة
التلفون والمعدات ي 251 يجوز للمشتركين اجراء صيانة الالات ومعدات التلفون والتركيبات لقاء تسديد النفقات المدفوعة مضافا عليها الرسم الاجمالي للنفقات الملحقة وذلك عند ما لا يرد نص ما بشأنها . ى 252 - وفيما يتعلق بآلة التليفون المتنقلة العادية الموضوعة بصفة التأجير والصيانة فيجرى وصل الحبل اللين بها وتبديله مجانا بحدود 3 امتار وما يزيد على ذلك فيكون على نفقة المشترك ( تسديد النفقات التي تجرى اضافتها بصورة اجمالية للنفقات الملحقة ) .
- وفيما يتعلق بآلات تليفون الترف فجرى وصل الحبل بها مجانا بحدود خمسة امتار
726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات على معدل الرسوم الاساسية اما تركيب الحبل الذي يزيد طوله عن ذلك الحد فيخضع لرسم تسديد النفقات الاضافية الاجمالية الخاصة بالنفقات الملحقة ي 253 لا تدخل رسوم صيانة المعدات والتركيبات التي يقوم بها رسوم تركيب الادوات واجهزة التغذية المشتركون في على انه خلافا لهذه المقتضيات ، تقوم الادارة مجانا بتركيب وابدال اجهزة التغذية الضرورية لتشغيل آلات التليفون العادية والرئيسية والاضافية شريطة عدم للمخابرات التي تجرى مع الشبكة وباستثناء كل مخابرة داخلية التركيبات الموقتة ى 30 - تعريفة الرسوم العامة تخضع الالآت والتركيبات المتعلقة بخط موقت للرسوم المذكورة أعلاه عن كل مجزأة ي 31 - التعريفة الاجمالية فى الشبكات المنصوص عليها بالمادة 41 . ي 310 - الالآت والمعدات التلغرافية : استعمالها الا فترة شهرية غير الرسوم الشهرية تطبق عليها رسوم التأجير والصيانة المذكورة في الفقرة ي عن كل فترة شهرية غير مجزأة ي 311 - الالآت والمعدات التليفونية ي 3110 الالات التليفونية العادية ي 3111 - الالآت والمعدات الاخرى الملحقة تطبق عليها الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ى 2 عن كل فترة شهرية ك - المصالح الراديو كهربائية ك ا رسوم الزيادة ومراقبة المحطات الملاحية الخصوصية رسوم التأجير والصيانة داخلة بالرسم الاجمالي غير مجزأة ك 10 يستوفى رسم زيارة محطات الملاحة بغية تسليم اجازة الاستغلال كما يلي : لغاية 1 كيلوات تغذية زيادة عن الكيلوات الواحد : عن الكيلوات الاول عن كل كيلوات أو جزء الكيلوات بزيادة
عند ما تضم المحطة عدة اجهزة ارسال يطبق الرسم على كل جهاز ارسال عند ما يكون بالامكان استعمال جهاز الارسال على رباطات مختلفة (موجات هيكتومترية وديكا مترية .. الخ) أو لمستعملين مختلفين ) راديو تلغرافي وراديو تليفوني ) كما لو كانت اجهزة الارسال خاصة بكل رباط او كل مستعمل فيطبق الرسم تعفى من الرسم محطات الاسعاف التي يكون تركيبها على ظهر السفينة او الطائرة اجباريا وكذلك محطات الزوارق الشراعية او البخارية الخاصة بالاسعاف .. تسليم نسخة عن الاجازة فى حال ضياعها أو تلفها ك 11 رسم زيارة محطات ملاحية أجنبية بغية تسليمها شهادة سلامة الراديو تلغراف : 30 تطبق ذات التعريفة وبنفس شروط الفقرة ك 10 ك 12 - الرسم السنوى لمراقبة المحطات الملاحية :
- تطبق ذات التعريفة وبنفس الشروط الفقرة ك 10 وفيما يتعلق بالمحطات التي سلمت رخص استغلالها خلال ثلاثة الارباع الأولى من السنة الميلادية فان الرسم واجب الاداء عن تمام السنة ولا يستوفي رسم ما عن سلمت رخصها خلال الربع الاخير من السنة ك 13 الرسم السنوى لمراقبة المحطات الخصوصية . ك 130 التعريفة العامة : يستو في لغاية 100 وات تغذية وعلى ما يزيد على 100 وات تغذية ولغاية كيلوات واحد تغذية وعلى ما يزيد عن كيلوات واحد تغذية : المحطات التي
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 نوع المراسلات أو الخدمات عن الكيلوات الاول عن كل كيلوات او كسور الكيلوات زيادة عن ذلك. التعريفات على معدل الرسوم الاساسية
ك 131 التخفيض المطبق على حالة المحطات المتنقلة المستعملة فى ذات الشبكة التي تؤدى ذات الخدمة والتي يمكن مراقبتها في نفس المكان : عن الخمس والعشرين محطة الاولى يستوفي عن المحطة السادسة والعشرين لغاية الخمسين عما يزيد عن المحطة الخمسين ك 132- التعريفات الخصوصية لاشيء 50 ٪ 75 % ك 1320 يستوفي عن الاجهزة الهوائية بطاقة غذائية لا تتجاوز ال 100 وات 140 ك 1321 اجهزة الارسال ذات قوة غذائية لا تتجاوز 5 وات ومستعملة سواء للاتصالات الداخلية فى نفس الملكية او التجارب اللاسلك الآلي ك 133 فيما يتعلق بجميع المحطات يستحق الرسم عن تاريخ رخصة الاستغلال او تاريخ انتهائها ويستوفى ذلك الرسم من المرخص حتى ولو لم يكن قائما باستعمال
تمام السنة مهما كان الرخصة الممنوحة له وعند ما تكون محطة ما مشتملة على عدة آلات ارسال ، يطبق الرسم على كل آلة ك 14 رسم انشاء الملف المتعلق بطلب رخصة لاستعمال المحطة ك 140 يستوفي عن محطة اجهزة الارسال المشار اليها في الفقرة ك 141 عن محطة اجهزة الهواة ك 142 عن المحطات الاخرى الخصوصية الخصوصية ك 1321 25
لا يعاد الرسم المستوفى عقب ايداع الطلب حتى فى حالة عدم منح الترخيص ك 15 - الرسوم الاستثنائية : تسدد من قبل المرخص النفقات الاستثنائية التي يمكن أن تنجم عن ما، ك 2 - رسوم امتحان مستغلي الراديو تليفوني : زيادة أو مراقبة محطة ك 20 شهادة مشغلي المحطات المتنقلة عن كل صنف من الامتحان الجاري خلال ذات الدورة : ك 200 يستوفي عن شهادة مشغل رايو تلغرافي من الدرجة الأولى والثانية 60 ك 201 عن الشهادات الاخرى ك 21 شهادات مشغلي المحطات الخصوصية :
شهادات راديو تلغرافي او شهادة راديو تليفوني او شهادة تشمل الصفتين لما تكون الاختبارات الخاصة بالامتحانين جارية بوقت واحد - • ك 210 - بالنسبة للامتحانات التي تجرى فى مكان استعمال المحطة 110 ك 211 بالنسبة للامتحانات التى تجرى خلال ذات الدورة المنظمة فى ذات المركز المدعى اليه المرشحون .
ك 22 - يستوفي عن تسليم نسخة طبق الاصل عن شهادة مشغل محطة ملاحية او مشغل محطة خصوصية في حالة ضياعها أو تلفها ك 3 رسم الاستعمال السنوى المتعلق بالمخابرات الجارية بواسطة لمخابرات الراديو لا تمنح مبدئيا رخصة استغلال المحطات الخصوصية المتعلقة
المحطات الخصوصية بمخابرات الراديو عند ما تتوفر الامكانيات العادية لدى مصالح الدولة للمخابرات السلكية واللاسلكية لاداء الخدمات المطلوبة عند ما تكون محطة ما متصلة مع عدة محطات أخرى فيستوفي رسم الاستعمال عن كل من المخابرات المنجزة . وفيما يتعلق بمخابرة بين محطة ارضية ومحطة متنقلة فيحسب رسم الاستعمال على أساس المسافة المتوسطة للاتصال
728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات
- تخفض التعريفتان رقم 1 و 2 التاليتان : التعريفات على معدل الرسوم الاساسية الى النصف عند ما لا تتجاوز مدة تشغيل المحطة اليومى ساعة واحدة أو عند ما تستعمل المحطات اكثر من خمسة ايام في الشهر . الى الثلثين ، فيما يتعلق بالعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ومرخصي المصالح العمومية وذوى الامتياز عند ما تسلم رخصة ما أو تفسخ خلال السنة فإن رسم الاستعمال المتعلق بفترة
- الترخيص الداخلة فى السنة الجارية يسرى حسابه على أساس نسبة تلك الفترة وبصورة استثنائية عند ما يتعلق الموضوع برخصة موقتة لمدة اقصاها ستة أشهر فيستو في رسم الاستعمال عن كل شهر استعمال على أساس عشر مبلغ الرسم السنوى وفيما يتعلق برخصة لا تتجاوز مدتها الخمسة عشر يوما ، والمسلمة بمناسبة
- احتفالات رسمية أو معارض او مؤتمرات أو أسواق أو مهرجانات رياضية أو غير ذلك من المظاهر ذات الفائدة العامة ، فيستوفى 2011 من الرسم السنوى اذا كان الحاصلة لا يتجاوز الخمسة واذا تجاوزت المخابرات هذا العدد فيجرى بالنسبة للمسافات التابعة للرسوم ويستوفى من ثم الرسم التالي : عن الخمس مخابرات الاولى : 2011 من الرسم السنوى • عن المخابرات السادسة الى العاشرة : 1 40 من الرسم السنوى ، ابتداء من المخابرة الحادية عشرة : 1/60 من الرسم السنوى ، 6 ك 30 التعريفة رقم 1 عدد المخابرات ترتيبها نزولا المخابرات الجارية بين المحطات الثابتة و بين المحطات الارضية والمحطات المتنقلة غير الداخلة في عداد محطات مصلحة الراديو البحرية وبين المحطات المتنقلة غير الداخلة في عداد المحطات المتنقلة لمصلحة الراديو البحرية . ك 300 المخابرات القائمة بين محطتي ارسال والتقاط اللذين يجرى استغلالهما بواسطة الراديو تليفون عند ما تكون المسافة محسوبة على قوس محيط كبير : تكون مساوية على الاكثر لعشر كيلومترات فيستوفي عن كل كيلومتر او كسور الكيلومتر الزائد . بما في ذلك من :
- 10 الى 15 كم 15 الى 20 كم
- 20 الى 25 كم 25 الى 50 كم
- 50 الى 75 كم
- 75 الى 100 كم 100 الى 150 كم 150 الى 200 كم
- 200 الى 300 كم 300 الى 400 كم
- 400 الى 500 كم
- 50 الى 1000 كم : عن الخمسمائة كيلومتر الاولى
7500 9000 10500 16500 22500 28500 40500 52500 75000 96000 114000 114000 (1) مع الحد الادنى للرسم المطابق لمسافة 2 كم فيما يتعلق بمحطات ذات طاقة تتجاوز ال ه ر . وات
- عن كل ماية كيلو متر أو كسور المائة كم الزائدة عما يزيد عن الالف كيلو متر : 12000
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 نوع المراسلات أو الخدمات عن الف كيلو متر الاول عن كل 500 كم أو كسور ال 500 كم الزائدة التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 174000 12000 ك 301 - المخابرة بين جهازي ارسال والتقاط يجرى استغلالهما على الراديو تلغراف كسور الرسم المنصوص عليه فى الفقرة ك … من التعريفة رقم 1 ك 302 - المخابرة بين جهاز الارسال والجهاز الخاص فقط بالالتقاط : 312 ك 3020 - مستغلة عن طريق الراديو تليفون
- ك 3021 مستغلة عن طريق الراديو تلغراف ك 31 التعريفة رقم 2 .
المخابرة بين المحطات التي لا تستطيع نقل المخابرات التلغرافية أو التليفونية والمعدة لتشغيل الاجهزة السمعية والبصرية أو غيرها من أجهزة الاشارة الخاصة بالمحطات اللاسلكية الآلية أو المعدة للنقل الاوتوماتيكي للبيانات المعدة من آلات الالتقاط الساهرة . ك 310 عن محطة ارسال ك 311 - عن كل محطة خاصة بالالتقاط . ك 32 التعريفة رقم 3 .
المخابرة الجارية بين محطة ارضية ومحطة كائنة على ظهر سفينة أو مركب مستعمل بصورة اعتيادية في ميناء مع ملحقاته وتوابعه (1) المادة 3 : تطبق تعريفات الضرائب والرسوم عن الخدمات الراديو بحرية والراديو جوية المحددة فيما بعد على أساس سعر فرنك الذهب ( المعرف عنه بالمادة الدولية الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة فى بونس ايرس 1952 40 من الاتفاقية ) .
ا - الرسوم السنوية المطبقة فى مصلحة الراديو البحرى ا - 1 رسم الاستعمال السنوى المتعلق بالمخابرات الجارية بين محطة أرضية ومجموع اعة محطات متنقلة على ظهر السفن والتي تتصل عرضا بالمحطة الارضية ولا سيما أثناء دخولها الى الميناء أو مغادرتها اياه . الموانىء التي ترسوا فيها أو تخرج منها سفن تقل حمولتها عن …ر 6,000 برميل 400
- الموانىء التي ترسوا فيها أو تخرج منها سفن تتراوح حمولتها بين …….60 و … ر120000 برميل
الموانىء التي ترسوا فيها أو تخرج منها سفن تفوق حمولتها ال …ر 120000 برميل 760
- يؤدى رسم الاستعمال من قبل المرخص بالمحطة الارضية 21 رسم الاستعمال السنوى المتعلق بالمخابرات الجارية بين محطة أرضية المصلحة الصيد - وأجهزة السفينة المحتوية على المحطة الارضية الراديو تليفونية ذات المسافة القصيرة المربوطة بها . عن كل محطة سفينة مربوطة مع الحد الادنى للرسم المطابق لرسم الاستعمال المتعلق بعشرة محطات يؤدى رسم الاستعمال من قبل المرخص بالمحطة الارضية . يجوز منح بعض التخفيضات عن فترات عدم الاستعمال تساوى على واحد • 1- رسم الاشتراك السنوى فى مصلحة راديو تليفون الصيد الذي البريد والتليفون :
الاقل مدة شهر تقوم به ادارة عن كل محطة متنقلة تحتوى على راديو تليفون بمسافة قصيرة ومركبة على ظهر (1) رسم الاستعمال واجب الاداء من قبل المرخص بالمحطة الارضية مع الحد الادنى للرسم البالغ
730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات أو الخدمات سفينة : لا تتجاوز حمولتها الاجمالية 150 برميلا
- تفوق حمولتها الاجمالية 150 برميلا التعريفات على معدل الرسوم الاساسية
يجوز منح بعض التخفيضات عن فترات عدم الاستعمال تساوى على الاقل مدة شهر مع استيفاء الحد الادنى المساوى واحد ب - الراديو تلغراف والرسائل الراديو بحرية ب ا - الحد الادنى من الرسم : ل 600 رسم أساسي الرسم الرسم البحرى لأجل حساب الرسوم البرية والرسوم المترتبة على ظهر السفن والتلغرافات يجرى البحرى عن الاجهزة المتنقلة تطبيق تعريفة الحد الادنى من الرسم المطابق لرسم :
- كلمات راديو تلغرافية عادية وراديو تلغرافية جوية ،
- 14 كلمات راديو تلغرافية للصحافة ، 22 كلمة للرسائل راديو البحرية ، ب 2 - الراديو تلغرافات العادية : ب 20 التعريفة العامة : ب 200 - السفن ، عن كل كلمة ب 201 الطائرات ، عن كل كلمة ب 21 ب التعريفات الخصوصية : ب 210 - السفينة الحربية الجزائرية ، عن كل كلمة ب 211 السفن المراسلة التابعة لادارة PTT عن كل كلمة الجزائرية ( 1 ) 40ر. 40ر. 40ر. 40ر. 20 ر. لا شيء 20 ر. لا شيء ب 212 - سفن المسافرين المخصصة لمصلحة بحرية نظامية لمدة 3 أشهر على الاقل التي تقطع المسافة دون توقف بين التراب الفرنسي من جهة وكورسيكا والجزائر والمغرب وتونس وبريطانيا العظمى من جهة أخرى ، وبالعكس عن كل كلمة هار. 10ر. ولا تنتفع بأى حال السفن التي ترسوا فى غير الموانىء المذكورة أعلاه من التعريفة المخفضة ب 3 – راديو تلغراف الارصاد الجوية ب 4 - راديو تلغرافات الصحافة ب ه - رسائل الراديو بحرية : ب 50 رسائل راديو بحرية عادية : لغاية 22 كلمة عن كل كلمة زيادة عن 2211 كلمة ب 6 بيانات قياس الزوايا تكرار الاشعارات المستعجلة للملاحين ب 7 - الرسم التلغرافي المطبق على الراديو تلغرافات التي تستخدم الشبكة للتعريفة الداخلية الجزائرية فقط … ب 70 راديو تلغراف عادى ، عن كل كلمة ب 71 راديو تلغراف صحافة ، عن كل كلمة ب 72 راديو تلغراف جوى ، عن كل كلمة (1) المستغلى محطة السفن ملء الاختيار فى عدم استيفاء الرسم المفروض السفن . المادة 4 : تطبق كذلك زيادات الرسوم المنصوص عليها في المقطعين أ و الرسوم المخفضة 50 ٪ الرسوم المخفضة 50 ٪ 40 4 70 ر 2 20 ر. 125ر. عن كل عملية 6 لا شيء التلغرافية 10ر. ه. ر . ه.ر. على ظهر ب من الفقرة ج 11 على مخابرات التيليكس عدا الزيادات المطبقة على المخابرات الداخلية الجزائرية التي تطلب ابتداء من مركز خصوصي . المادة ه : فيما يتعلق بالاتصالات التي تجرى بين الجزائر والبلاد الاجنبية المخابرات المطلوبة ابتداء من مركز خصوصي الزيادة التالية : تطبق على رسم أساسي واحد اذا كان رسم الوحدة فى المخابرة الجارية أدنى من قيمة 5 رسوم أساسية من التعريفة الداخلية ، رسمان أساسيان اذا كان رسم الوحدة فى الاتصال الجارى مساويا أو يتجاوز قيمة
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 ه رسوم أساسية من التعريفة الداخلية وفي جميع الاتصالات التي تجرى المخابرات فيها مع سبق الاعلام أو الاعلام بالطلب أو المخابرات المتحققة بحصول الاتصال فتستوفى الرسوم الاضافية المطبقة على هذه المخابرات الخصوصية على الحد الادنى المساوى للرسوم الاضافية المنصوص عليها في التعريفة الداخلية الخاصة بنفس هذه المخابرات المادة 6 : ينتفع المشتركون بالتليفون من مناوبة الخدمة ضمن الشروط التالية : 1 الشبكات المجهزة بالاتوماتيك الكامل ، الشبكات المجهزة بالاتوماتيك القروى ، الشبكات المجهزة بالتليفون اليدوى الذى يضم 150 مشتركا على الاقل شبكات التليفونات اليدوية ، مركز مجموعة فيه : مجانا . ب الشبكات الاخرى : بناء على طلب البلديات والجماعات والافراد الطالب : الاتوماتيك القروية مهما كان عدد المشتركين فان تنفيذ الخدمة تتم حسب اختيار سواء بواسطة الموظفين المعينين والذين يؤدى لهم أجرهم ضمن الشروط المعينة بقرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وسواء بواسطة موظفى الادارة لقاء تأدية
- والاشغال العمومية والنقل الرسوم الاجمالية المعينة بقرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وتبقى ادارة البريد والتلغراف والتليفون مدة الخدمة في هذه الشبكات . على كل وحدها الفيصل في تعيين مدى ملاءمة المادة 7 : تكون وتبقى ملغاة جميع المقتضيات الخاصة بالتعريفات المتعلقة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والتابعة للنظام الداخلى والسابقة لهذا المرسوم . المادة 8 : تطبق مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من أول مايو سنة 1965 باستثناء ما يتعلق منها بالرسوم السنوية فيسرى مفعول هذه المقتضيات على هذا النوع من الرسوم الى تاريخ اول قسط يلى تاريخ أول مايو سنة 1965 اذا لم يتفق حلوله معه المادة 9 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وحرر بالجزائر فى 25 ذي الحجة عام 1384 مرسوم رقم 65-133 مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلى الخاص بالخدمات البريدية والمالية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-3 المؤرخ في 2 يناير سنة 1959 المتضمن اعادة تنظيم الرسوم البريدية المعدل بالمراسيم رقم 61-553 الصادر فى 29 مايو سنة 1961 ورقم 61 - 1527 الصادر في 30 ديسمبر سنة 1961 ورقم 62-6 الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموافق 27 أبريل سنة 1965 احمد بن بلة الصادر في 18 يناير سنة 1962 وبمقتضى المرسوم رقم 98559 المؤرخ في 12 غشت سنة 1959 المتضمن اعادة تنظيم المراسلات الجوابية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1576 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1959 المتضمن تحديد الرسم المطبق على الارساليات المعفاة بصورة كلية أو جزئية وبمقتضى المرسوم رقم 60-905 المؤرخ في 22 غشت سنة 1960 المتضمن تحديد الرسوم والشروط القابلة التطبيق على مجلات التسجيل الصوتي وبناء على قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما مادته رقم 56 وبناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل .
732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات أو الخدمات 1 - الرسائل لغاية 20 غ زيادة عن ال 20 غ ولغاية 100 غ زيادة عن ال 100 غ ولغاية 250 غ زيادة عن ال 250 غ ولغاية 500 غ زيادة عن ال 500 غ ولغاية 1000 غ زيادة عن ال 1000 غ ولغاية 2000 غ الوزن الاقصى : 2 كيلو غرام الرسوم بالدينار 30 ر. 70ر. 1,50 2000 2,50 3,50 ان المراسلات المقبولة ضمن صنف الرسائل يجب تقديمها ضمن مغلف يحتوى على المراسلة دون استثناء أو على ما يقوم مقامها من الاوراق 2 - البطاقات البريدية ا - البطاقات البريدية العادية ا - البطاقات البريدية العادية
- البطاقات البريدية مع الجواب المدفوع ب - البطاقات البريدية المصورة
- بطاقات الزيارة يلغى هذا الصنف من المراسلات ، وتحدد رسوم بطاقات الزيارة او رسائل حسب الكيفية .
- المطبوعات والعينات لغاية 50 غ زيادة عن ال 50 غ ولغاية 100 غ زيادة عن ال 100 غرام ولغاية 200 غ الوزن الاقصى : 200 غ 25 ر0 50 ر . تعريفة البطاقات البريدية العادية وما يماثلها كمطبوعات 12ر. 30 ر . 60 ر. لا يجوز قبول المراسلات المقبولة التابعة لتعريفة ( المطبوعات والعينات » وهي مغلقة ، ويحظر احتواؤها على فاتورة أو جدول أو بيان خطى أو أية وثيقة ولو صبغة المراسلة الشخصية أو ما يمكن أن يقوم مقامها • كانت مطبوعة وتكتسى وان المراسلات التي لا تتوفر على أحد هذين الشرطين يكون وضعها كما يلى : اذا كانت مقدمة ضمن مغلف أو مكشوفة يستوفى عنها الرسم المطبق على الرسائل ، اذا كانت مقدمة على شكل آخر تطبق عليها التعريفة البريدية على اعتبار انها داخلة في صنف ( الربطة البريدية » . لا يطبق على ( المطبوعات والعينات » اجراء الوصول المضمون ه الربطات البريدية لغاية 300 غ زيادة عن ال 300 غ ولغاية 500 غ زيادة عن ال 500 غ ولغاية 1000 غ زيادة عن ال 1000 غ ولغاية 1500 غ زيادة عن ال 1500 غ ولغاية 2000 غ زيادة عن ال 2000 غ ولغاية 2500 غ زيادة عن ال 2500 غ ولغاية 3000 غ ويجوز اغلاق الربطات البريدية واحتواؤها على مراسلة أو على ما الوزن الاقصى : 3 كيلو غرام 70ر. 10 را 70 ر1
2090 3,50 4000 يقوم مقامها من الاوراق تقبل بصورة استثنائية ، مراسلات المكتبات بحجم واحد زنته 5 كيلو كغ بالتعريفة التالية : بما يفوق الرسم البالغ 4 د ج المستوفى عن 3 كغ يستوفى عن كل ال 500 غرام رسم قدره . 500 غرام أو كسور 50ر.
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية نوع المراسلات أو الخدمات 6 - التعريفات الخصوصية 1 - (( المطبوعات والعينات )) ( بالعدد ) . تطبق التعريفة المخصصة للمطبوعات والعينات البالغ أقصى وزن لها الجزائرية 733 الرسوم بالدينار 200 غرام المقدمة على كمية عددية كبيرة للارسال أو المقدمة لهذه الغاية بواسطة طابع البريد المبطل سلفا أو طابع الآلة المدموغين على عدد يعادل على الاقل 1000 ومقسمة على أجزاء أو أكياس بعنوان عمالة أو بعنوان المكاتب الموزعة وذلك عندما يكون عشرون نسخة على الاقل موجهة الموزع : لغاية 50 غ زيادة عن ال 50 غ ولغاية 100 غ زيادة عن ال 100 غ ولغاية 200 غرام ولا يجوز قبول تسعيرة الارسال العددى الا اذا كانت المراسلات الرباطات أو الوشمات المدموغة بالطابع الآلى 2 - الربطات البريدية ( بالعدد ) ا - تطبق التعريفة الخصوصية المعينة للربطات البريدية المدموغة المكان واليوم والساعة المحددة من قبل الادارة بكمية لا يقل عددها عن على عنوان ذات المكتب 10ر. 25ر0 50 ر . ذات المغلفات أو بآلة رسم البريد في 1000 ومقسمة على أجزاء أو أكياس بعنوان العمالات ، أو بعنوان مكاتب التوزيع بالنسبة للمراسلات الموجهة للمدن الكبيرة وعلاوة على ذلك فان المراسلات الموجهة على حزم قابلة التفكيك يجب أن تكون داخلة في ربطة واحدة عندما يكون عدد النسخ الموجهة لنفس المكتب الموزع بالغا على الاقل عشرين نسخة لغاية 300 غ زيادة عن ال 300 غ ولغاية 500 غ زيادة عن 500 غ ولغاية 1000 غ زيادة عن 1000 غ ولغاية 1500 غ زيادة عن 1500 غ ولغاية 2000 غ زيادة عن 2000 غ ولغاية 2500 غ زيادة عن 2500 غ ولغاية 3000 غ ب - يجوز تنزيل 10 ٪ من تعريفة الرسوم المذكورة أعلاه ومنحها 60ر. 00 را 50 را 20000 2050 3000 50 , للزبائن الذين يقدمون للارسال كمية لا تقل عن 00 . . 500 ( ربطة بريدية » فى العام وذلك لقاء التعاون الذي يقدمه هؤلاء لمصلحة البريد . وان طرق هذا التعاون تكون موضوع اتفاق يجرى بين الادارة وكل معني .
- مجلات التسجيل الصوتي : بحدود 200 غ او كسور 200 غ حسب مجموع وزن الارساليات
- المطبوعات البارزة الخاصة بفاقدي البصر 12ر. . الوزن الاقصى : 3 كغ معفاة من رسم التخليص وكذلك من الرسوم الخصوصية المتعلقة بأجراءات المضمون واشعار الوصول والتخليص السريع والمطابقة والتسديد .
- مطبوعات الانتخابات عن كل 50 غ أو كسور ال 50 غ 9 - المراسلات ذات القيمة المصرح بها : أ الرسائل ذات القيمة المصرح بها الوزن الاقصى : 2 كغ الحد الاقصى للضمان والتصريح : 6,000 دج رسم التخليص الرسم الثابت المطبق على البريد الممضمون الرسم النسبي الخاص بالتأمين : عن كل 100 دج أو كسور ال 100 دج من القيمة المصرح بها
- مع الحد الادنى للرسم المستوفى ا.ر. الرسم المطبق على الرسائل 00 را 10ر. 2000
734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات أو الخدمات ب - الرباطات ذات القيمة المصرح بها : الوزن الاقصى : 3 كغ الحد الاقصى للضمان والتصريح : 2000 دج تعريفة التخليص لغاية 2 كغ بما يفوق 2 كغ زيادة ( عن رسم ال 50 30 دج المستوفي عن 2 كغ ( » ( يستوفي عن كل 1000 غ أو كسور ال 1000 غ الرسم الثابت المطبق على المضمون الرسوم بالدينار الرسم المطبق على الرسائل 00 را 00 را
- الرسم النسبي على التأمين يستوفى بمعدل النسبة المطبقة على الرسائل ذات القيمة المصرح بها . ج - العلب ذات القيمة المصرح بها : الوزن الاقصى : 15 كغ الحد الاقصى للضمان والتصريح البالغين 6000 دج تعريفة التخليص : لغاية 2 كغ زيادة عن 2 كغ وعلاوة على الرسم البالغ 350 دج المستوفى عن 2 كل 1000 غ او كسور ال 1000 غ . الرسم الثابت المطبق على المضمون الرسم المطبق على الرسائل كغ ، يستوفى عن 00 را 00 را الرسم النسبي على التأمين يستوفي بمعدل النسبة المطبقة على الرسائل ذات القيمة المصرح بها 10 - الرسوم البريدية اللاحقة ا - البريد السريع : 1 - رسم اضافي عن جميع المراسلات 2000 2 - نسبة المكافأة الممنوحة لحاملي البريد السريع عن انتظار الجواب فى محل اقامة المرسل اليهم . عن ربع الساعة النهارية عن ربع الساعة الليلية ب - الرسم الثابت المطبق على المضمون : عن جميع المراسلات ج - علم بالاستلام البريدى عن المراسلات ذات القيمة المضمونة : 1 المطلوب حين الايداع 2 - المطلوب بعد الايداع د - شباك البريد : 1 رسم اضافي ثابت يطبق على جميع أنواع المراسلات الموجهة التلغراف : الجرائد والنشرات الدورية الانواع الاخرى 2 رسم خصوصي عن الاشتراك السنوى في شباك البريد : 50 را 3000 00 را 60ر. 00 را لشباك البريد أو هار. 30 ر. المسافرون التجاريون حاملو بطاقة التعريف المنصوص عليها بقانون 8 اكتوبر سنة 1919 15,00 الاشخاص الآخرون ه الرسم الادنى المطبق على المراسلات غير المؤداة رسوم تخليصها بتمامها : 1 الجرائد والنشرات الدورية 2 - الانواع الاخرى ان الرسوم الواجبة الاداء عن تتمة رسم التخليص والتي تفوق الحد الاقتضاء تحويلها رأسا بعملية 5 . ر . للحد الادنى من الدينار الجزائري . و - قسائم الجواب : بدل المبيع : 00ر50 او غير مستوفاة هار. 30 ر. الادنى ، يجب عند 40 .
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية نوع المراسلات أو الخدمات ز الرسوم التكميلية المطبقة على المراسلات المدفوع ثمن جوابها : عن كل نسخة موزعة الحد الادنى المستوفى عن كل ترخيص 11 رسوم الاشتراك السنوى المفروضة على علب البريد التجارية على علب البريد التجارية أ - الاشتراكات السنوية : للمدن التي يفوق عدد سكانها ال …ر50 للمدن التي يكون عدد سكانها 500000 فأقل الجزائرية 735 الرسوم بالدينار
- ر. 12000 .. ر.. 3000 ويضاف الى الاداء مقدار 10 ٪ عن كل تسمية من الاشتراك تختلف عن الاشتراك المقيد ب الاشتراكات الخصوصية المسماة (( الاشتراكات الموسمية ) : رسم موحد عن كل شهر 12 - الضرائب السنوية المفروضة على علب البريد الخصوصية للمدن التي يفوق عدد سكانها ال …ر50 للمدن التي يكون عدد سكانها 5000 فأكثر الاضافة بنسبة 20 ٪ عن كل طابق 13 - دفاتر المساحة 8,50 00ر250 00ر150 دفاتر المساحة المتبادلة بين ادارة الضرائب المباشرة والمساحة والمالكين : لغاية 500 غ ( الوزن الاقصى )
المادة 2 : يجوز التصريح بقيمة الوثائق المجردة من القيمة المادة 4 : ان الحقوق والرسوم المترتبة على الخدمات المالية الاصلية والمرسلة بالبريد بما يطابق نفقات تعويضها التي يعين المعينة حدها الاقصى بألفي د ج . جهة ، فيما بعد يجرى تطبيقها في تعريفة النظام الداخلي من وفى الاتصالات الجارية مع المغرب وتونس وفرنسا المادة 3 : وفيما يتعلق بالاشياء المضمونة التابعة للنظام والعمالات والمناطق الفرنسية فيما وراء البحار والبلاد الداخلي ، فقد حدد التعويض عن فقدان جميع الاشياء الافريقية التابعة للنظام ه من جهة اخرى وذلك سواء كان المضمونة ، باستثناء حالة القوة القاهرة بمبلغ مائة دينار جزائري يكون من حق المرسل والا فمن حق المرسل اليه عند الاستيفاء يتم عند انجاز بعض الخدمات فى الارسال أو عند ما ما يطلب ذلك المرسل المذكور تستوفى من المرسل اليه حين انجازها في الوصول نوع المراسلات او الخدمات الحولات ا - الحوالات العادية التعريفات على معدل الرسوم الاساسية
- رسم العمولة : ا يستوفي عن الحوالات التي تتجاوز 10 دج : رسم عن كل حوالة ب عن الحوالات التي تفوق 10 دج وتتجاوز 50 دج رسم عن كل حوالة ج عن الحوالات التي تفوق 50 دج : 1 – رسم ثابت 2 رسم نسبي : عن كل 100 دج او كسور ال 100 دج لغاية 3000 دج 50ر. 60ر. 60ر. 10 % عن كل 1000 دج او كسور ال 1000 دج عن الجزء الذي يتجاوز 3000 دج 20 % د عن الحوالات العادية الصادرة بموجب اذن ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، أو المنظمات العمومية او شبه العمومية : رسم ثابت . 2 - بطاقات التحويل 40 ٪
736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات التعريفات على معدل الرسوم الاساسية يستو في عن بطاقات الحوالات رسم العمولة المطبق على الحوالات العادية المشار اليها تحت رقم أ و ب و ج اعلاه مع اضافة رسم عن كل حوالة بمبلغ
تعفى من رسم العمولة الحوالات الصادرة وفاء لمبلغ القيم الجارى تحصيلها والارساليات المسلمة ضد التسديد والحوالات الصادرة رأسا من مكاتب البريد مقابل مبلغ التسديدات المترتبة على تخليص طرود بريدية .
- الحوالات التلغرافية يستوفي عن الحوالات التلغرافية رسم العمولة المطبق على الحوالات لا يطلب المرسل تأديتها في المنزل ، العادية عند ما رسم العمولة المطبق على بطاقات الحوالات عندما يطلب المرسل تأديتها في المنزل 4 - رسم التجديد تطبق تعريفة رسم التجديد على جميع الحوالات مهما كا مبلغها ، بعد انقضاء سريان مفعولها وذلك : 1 2 - خلال الشهر الذي يلي انقضاء المهلة 2 بعد انقضاء الشهر الاول المذكور اعلاه لا يجوز أن يفوق الرسم مقدار خمس مبلغ الحوالة . ه - رسم التسليم في المنزل وتفرضه الادارة 00 را 2000 تطبق على التسليم فى المنزل تعريفة الرسم المطبق على الحوالات التلغرافية التي يطلب فيها المرسل اليه تأديتها فى المنزل وكذلك على حوالات البريد الدولية المسلمة فعليا في المنزل 080 6 - رسم وصولات الاداء يستوفى عن الوصل المطلوب حين الاداء وعن الوصل المطلوب فيما بعد التحصيلات والارساليات المسلمة ضد تسديد القيمة
- 1-1 - القيم المطلوب تحصيلها 60ر. 00 را ا يستوفي رسم عن كل ذي قيمة محصلة أو غير محصلة باستثناء القيم المشار اليها بالفقرة 3 أدناه 50ر.
- يضاف على هذا الرسم 20ر. دج عن الوصولات والمخالصات والفواتير وما اليها التي لم يلصق عليها المرسل طوابع المخالصة الواجبة والتي يتم تحصيلها عينا 2 - رسم البيان التفصيلي 3 رسم عن القيمة غير المدفوعة المودعة لاجراءات الاحتجاج 2 - الارساليات المسلمة ضد تسديد القيمة 20 ر1 2,50 ا النظام الداخلى والعلاقات مع فرنسا والعمالات الفرنسية ما وراء البحار والمغرب و تونس 1 - الرسم الذى يستوفى عن كل ارسالية حين الايداع على أنه يجوز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن يقرر 00 را تحديد شروط انفع تنطبق على مرسلى الارساليات التي تسلم ضد تسديد القيمة وذلك لقاء رسم يستوفى عن كل مادة قدره 2 الرسوم المسددة لمصلحة الشيكات البريدية عن بطاقات الرسالات له - يبقى الرسم المستوفى من حق ادارة البريد والمواصلات السلكية رغم اعادة الارسالية المرسلها
واللاسلكية وعلاوة على هذا الرسم تستوفى عن بطاقات الرسائل المسددة لمصلحة الشيكات البريدية وغيرها من المواد الداخلة فى الصنف التابعة له الرسوم البريدية المطبقة على الرسالات ب - العلاقات الاخرى التابعة للنظام ه الرسم الثابت على الارسالية المسلمة أم لا يستوفى هذا الرسم سواء على المبلغ المقبوض فى حالة تسليم المادة أو يستوفى من المرسل حين اعادة الشيء غير المسلم اليه الى المرسل اليه 00 را
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 نوع المراسلات أو الخدمات عن الكيلوات الاول عن كل كيلوات او كسور الكيلوات زيادة عن ذلك. التعريفات على معدل الرسوم الاساسية
ك 131 التخفيض المطبق على حالة المحطات المتنقلة المستعملة فى ذات الشبكة التي تؤدى ذات الخدمة والتي يمكن مراقبتها في نفس المكان : عن الخمس والعشرين محطة الاولى يستوفي عن المحطة السادسة والعشرين لغاية الخمسين عما يزيد عن المحطة الخمسين ك 132- التعريفات الخصوصية لاشيء 50 ٪ 75 % ك 1320 يستوفي عن الاجهزة الهوائية بطاقة غذائية لا تتجاوز ال 100 وات 140 ك 1321 اجهزة الارسال ذات قوة غذائية لا تتجاوز 5 وات ومستعملة سواء للاتصالات الداخلية فى نفس الملكية او التجارب اللاسلك الآلي ك 133 فيما يتعلق بجميع المحطات يستحق الرسم عن تاريخ رخصة الاستغلال او تاريخ انتهائها ويستوفى ذلك الرسم من المرخص حتى ولو لم يكن قائما باستعمال
تمام السنة مهما كان الرخصة الممنوحة له وعند ما تكون محطة ما مشتملة على عدة آلات ارسال ، يطبق الرسم على كل آلة ك 14 رسم انشاء الملف المتعلق بطلب رخصة لاستعمال المحطة ك 140 يستوفي عن محطة اجهزة الارسال المشار اليها في الفقرة ك 141 عن محطة اجهزة الهواة ك 142 عن المحطات الاخرى الخصوصية الخصوصية ك 1321 25
لا يعاد الرسم المستوفى عقب ايداع الطلب حتى فى حالة عدم منح الترخيص ك 15 - الرسوم الاستثنائية : تسدد من قبل المرخص النفقات الاستثنائية التي يمكن أن تنجم عن ما، ك 2 - رسوم امتحان مستغلي الراديو تليفوني : زيادة أو مراقبة محطة ك 20 شهادة مشغلي المحطات المتنقلة عن كل صنف من الامتحان الجاري خلال ذات الدورة : ك 200 يستوفي عن شهادة مشغل رايو تلغرافي من الدرجة الأولى والثانية 60 ك 201 عن الشهادات الاخرى ك 21 شهادات مشغلي المحطات الخصوصية :
شهادات راديو تلغرافي او شهادة راديو تليفوني او شهادة تشمل الصفتين لما تكون الاختبارات الخاصة بالامتحانين جارية بوقت واحد - • ك 210 - بالنسبة للامتحانات التي تجرى فى مكان استعمال المحطة 110 ك 211 بالنسبة للامتحانات التى تجرى خلال ذات الدورة المنظمة فى ذات المركز المدعى اليه المرشحون .
ك 22 - يستوفي عن تسليم نسخة طبق الاصل عن شهادة مشغل محطة ملاحية او مشغل محطة خصوصية في حالة ضياعها أو تلفها ك 3 رسم الاستعمال السنوى المتعلق بالمخابرات الجارية بواسطة لمخابرات الراديو لا تمنح مبدئيا رخصة استغلال المحطات الخصوصية المتعلقة
المحطات الخصوصية بمخابرات الراديو عند ما تتوفر الامكانيات العادية لدى مصالح الدولة للمخابرات السلكية واللاسلكية لاداء الخدمات المطلوبة عند ما تكون محطة ما متصلة مع عدة محطات أخرى فيستوفي رسم الاستعمال عن كل من المخابرات المنجزة . وفيما يتعلق بمخابرة بين محطة ارضية ومحطة متنقلة فيحسب رسم الاستعمال على أساس المسافة المتوسطة للاتصال
728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات
- تخفض التعريفتان رقم 1 و 2 التاليتان : التعريفات على معدل الرسوم الاساسية الى النصف عند ما لا تتجاوز مدة تشغيل المحطة اليومى ساعة واحدة أو عند ما تستعمل المحطات اكثر من خمسة ايام في الشهر . الى الثلثين ، فيما يتعلق بالعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ومرخصي المصالح العمومية وذوى الامتياز عند ما تسلم رخصة ما أو تفسخ خلال السنة فإن رسم الاستعمال المتعلق بفترة
- الترخيص الداخلة فى السنة الجارية يسرى حسابه على أساس نسبة تلك الفترة وبصورة استثنائية عند ما يتعلق الموضوع برخصة موقتة لمدة اقصاها ستة أشهر فيستو في رسم الاستعمال عن كل شهر استعمال على أساس عشر مبلغ الرسم السنوى وفيما يتعلق برخصة لا تتجاوز مدتها الخمسة عشر يوما ، والمسلمة بمناسبة
- احتفالات رسمية أو معارض او مؤتمرات أو أسواق أو مهرجانات رياضية أو غير ذلك من المظاهر ذات الفائدة العامة ، فيستوفى 2011 من الرسم السنوى اذا كان الحاصلة لا يتجاوز الخمسة واذا تجاوزت المخابرات هذا العدد فيجرى بالنسبة للمسافات التابعة للرسوم ويستوفى من ثم الرسم التالي : عن الخمس مخابرات الاولى : 2011 من الرسم السنوى • عن المخابرات السادسة الى العاشرة : 1 40 من الرسم السنوى ، ابتداء من المخابرة الحادية عشرة : 1/60 من الرسم السنوى ، 6 ك 30 التعريفة رقم 1 عدد المخابرات ترتيبها نزولا المخابرات الجارية بين المحطات الثابتة و بين المحطات الارضية والمحطات المتنقلة غير الداخلة في عداد محطات مصلحة الراديو البحرية وبين المحطات المتنقلة غير الداخلة في عداد المحطات المتنقلة لمصلحة الراديو البحرية . ك 300 المخابرات القائمة بين محطتي ارسال والتقاط اللذين يجرى استغلالهما بواسطة الراديو تليفون عند ما تكون المسافة محسوبة على قوس محيط كبير : تكون مساوية على الاكثر لعشر كيلومترات فيستوفي عن كل كيلومتر او كسور الكيلومتر الزائد . بما في ذلك من :
- 10 الى 15 كم 15 الى 20 كم
- 20 الى 25 كم 25 الى 50 كم
- 50 الى 75 كم
- 75 الى 100 كم 100 الى 150 كم 150 الى 200 كم
- 200 الى 300 كم 300 الى 400 كم
- 400 الى 500 كم
- 50 الى 1000 كم : عن الخمسمائة كيلومتر الاولى
7500 9000 10500 16500 22500 28500 40500 52500 75000 96000 114000 114000 (1) مع الحد الادنى للرسم المطابق لمسافة 2 كم فيما يتعلق بمحطات ذات طاقة تتجاوز ال ه ر . وات
- عن كل ماية كيلو متر أو كسور المائة كم الزائدة عما يزيد عن الالف كيلو متر : 12000
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 نوع المراسلات او الخدمات 10 – اخبار بقيد تحويل : مطلوب حين الايداع مطلوب بعد الايداع 2 - العلاقات الاخرى مع البلاد الافريقية التابعة للنظام ه ا - الاداءات : حوالات اداء فى الحسابات الجارية البريدية : لغاية 1000 دج زيادة عن ال 1000 دج ب قبض الشيكات المصرفية والسندات التجارية القابل تسديدها فى الشيكات البريدية : التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 60 ر. 00 را 50ر. 00 را البنك أو في مركز 1 - التي تجرى لفائدة حسابات جارية بريدية مفتوحة بمدينة الجزائر ، ا - بواسطة مصلحة التحصيلات : يستوفى رسم التحصيل في البلد ب بواسطة البنك المركزي الجزائري ج خارج الحالتين أ و ب : الشيكات المصرفية سندات التجارة المعين مكان أدائها فى مركز الشيكات البريدية المرسل اليها مجانا رسوم تحويلات الحساب سندات التجارة المعين مكان أدائها في مصرف : يستوفى رسم مضاعف عن سندات الجاري البريدي الاداء فى الحساب الجاري البريدي . في الحالتين المذكورتين أعلاه تبقى الرسوم من حق الادارة رغم عدم أداء د 2 - الشيكات المصرفية وسندات التجارة الموضوعة برسم الاحتجاج علاوة على الرسوم المذكورة بالمقطع ج يستوفى 2 الاداءات التي تجرى لفائدة الحسابات الجارية المفتوحة في بلد تابع القيمة وغير المدفوعة : 50 را للنظام ه بواسطة مركز الشيكات البريدية فى الجزائر يستوفى عن كل قيمة رسم التحويلات التابعة للنظام ه . ج التحويلات ا التحويلات العادية : لغاية 350 دج من 350 دج لغاية 1000 دج زيادة عن الالف دج 2 التحويلات الرسمية : 35 ر . 50ر. 00 را ا - رسم تحويل : رسم التحويلات العادية المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه . ب - رسوم الكتابات : عن كل …..1 دج أو كسور ال .. 10.000 دج الحد الاقصى للرسم
- التحويلات التلغرافية : ا - رسم تحويل : رسم التحويلات العادية المذكورة في الفقرة 1 أعلاه . ب - رسوم الكتابات : عن كل 100000 دج أو كسور ال …. 10 دج ج الرسوم التلغرافية .. حسب جهة الارسال . د شيكات الدفع : 50 را 6000 50 را يستوفى عن شيكات سحب أو تدوير التحويلات الى بطاقات حوالات أو حوالات تلغرافية رسم عمولة السندات المستوفى على نفس النوع الذي تصدره مكاتب البريد الاقتضاء رسوم اضافية . ه - الشكاوى : رسم عن كل شكاية وتستوفى عند 00 را
740 الجريدة الرسمية المادة ه : تلفى وتبقى لاغية جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 13465 مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية والمالية التابعة للنظام الدولي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 مايو سنة 1930 المتعلق بتبادل الحوالات البريدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 459 المؤرخ في 2 يناير سنة 1959 المتضمن تحديد تعريفات الرسوم المطبقة في النظام الدولى على مختلف الخدمات البريدية والمالية المعدل بالمراسيم رقم 60-866 المؤرخ في 6 غشت سنة 1960 ورقم 61 1528 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1961 ورقم 62-68 المؤرخ في 18 يناير سنة 1962 وبمقتضى المرسوم رقم 157659- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1959 المتضمن تعيين تعريفة الرسوم المطبقة على مواد المراسلة غير المعفاة أو غير مستكملة الرسوم . وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما مادته ر 56
- وبناء على اللوائح الصادرة عن مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الموقعة فى 3 أكتوبر سنة 1957 بمدينة «أوتاوا» ،
- وبناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل والمدير العام للمالية يرسم ما يلي : العنوان الاول الرسوم المعينة فى نطاق اتفاقية البريد العالمية المادة الاولى : مع الاحتفاظ بتطبيق التسويات الخصوصية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه | المبرمة بموجب المادة 8 من اتفاقية البريد العالمية ( الاحوال المعمول بها بها تحت العنوان 4 من هذا المرسوم ) يجرى تبادل المراسلات العادية او المضمونة بين الجزائر والبلاد الاجنبية ) من ذلك : الرسائل والبطاقات البريدية واوراق الاشغال والجرائد وغير ذلك من المطبوعات وعينات البضائع والربطات الصغيرة ) وذلك ضمن الشروط المعينة في هذه الاتفاقية ونظامها المادة 2 : تستوفى فى الجزائر الرسوم المطبقة على المراسلات العادية أو المضمونة الموجهة الى البلاد الاجنبية وفقا للتعريفة التالية : عن الرسائل : لغاية 20 غ 60 ر . دج التي تفوق 20 غ - يستوفى علاوة على رسم ال 60 ر . دج المطابق للعشرين غ الأولى ، رسم اضافى عن كل 20 غ أو كسور ال 20 غ الزائدة 40 ر . دج عن البطاقات البريدية : العادية 40 ر . دج مع الجواب المدفوع 80 ر . دج عن أوراق الاشغال : لغاية 200 غ 60 ر . دج زيادة عن هذا الوزن ، عن كل 50 غ أو كسورها | الاضافية 12 ر.دج عن المطبوعات : لغاية 50 غ 25 ر . دج زيادة عن ال 50 غ ولغاية 100 غ 36 ر . دج زيادة عن ال 100 غرام يستوفى علاوة على رسم ال 36 ر . دج المطابق للمائة غرام الأولى رسم عن كل 50 غ أو كسورها قدره 12 ر. دج عن المطبوعات النافرة الخاصة بفاقدي البصر : معفاة من رسم التخليص وكذا من الرسوم الخاصة بالمضمون واعلامات الوصول ورسم البريد السريع والمطالبات والتسديد ضد الاستلام . عن العينات : لغاية 200 غ 60 ر . دج زيادة عن هذا الوزن ، يستوفى عن كل 50 غ زائدة أو كسورها علاوة قدرها 12ر. دج عن الربطات الصغيرة :
- لغاية 250 غ 25 رادج
- زيادة عن ال 250 غ يستوفى علاوة على رسم
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 ال 25 را دج المطابق لل 250 غ الأولى ، رسم عن كل 50 غ زائدة أو كسورها 25 ر .دج عن ضمان هذه الارساليات المذكورة سابقا : يستوفى رسم ثابت قدره .. رادج المادة 3 : ان الجرائد والنشرات الدورية المعرف عنها بالمادة د 18 من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وكذا الكتب والنشرات وأوراق الموسيقى والخرائط الجغرافية | والتي لم يؤد عنها رسم الاشعار بالاستلام يستوفى عنها رسم الصفحات المضمومة لحفظها ، تنتفع من تخفيض قدره 50٪ من التعريفة العامة الخاصة بالمطبوعات . المادة 4 : في حالة عدم دفع رسوم أنواع المراسلات مهما كان مصدرها في البلاد الاجنبية أو فى حالة عدم تسديد تمام رسومها فتخضع لرسم يكلف به المرسل اليهم يعادل مثل الرسم أو ضعف الرسم الناقص أو غير الكافي على أن لا يقل هذا الرسم عن 30 ر . دج عندما يتعلق الامر بالرسائل أو بالبطاقات البريدية وعن 15 ر . دج عندما يتعلق الأمر بأنواع أخرى من المراسلة ويدور هذا الرسم مباشرة ونزولا الى وحدة الخمسة سانتيم . المادة ه : ان أنواع المراسلات الصادرة من منشأها في البلاد الاجنبية الى شباك البريد تخضع لتعريفة الرسم المطبقة على المراسلات المطابقة لنفس النوع من الرسائل المنصوص عليها في النظام الداخلي . المادة 6 : يجوز لمرسل المادة المضمونة الى البلاد الاجنبية المساهمة في خدمة اعلامات الوصول حين ايداع تلك المادة أو بعد ذلك طلب اشعار باستلامها من قبل المرسل اليه واذا طلب الاشعار بالاستلام حين الايداع يستوفى عنه رسم قدره 60ر دج ويحدد هذا الرسم بدينار جزائري واحد عندما يطلب الاشعار بعد الايداع . ان الشكايات وطلبات المعلومات المتعلقة بالمواد المضمونة والتي لم يؤد عنها رسم الاشعار بالاستلام يستوفي عنها رسم ثابت قدره 1 د ج . ويجوز اعادة هذا الرسم اذا ثبت تأتي ذلك من خطأ مصلحة البريد . المادة 7 : مع الاحتفاظ بالاستثناءات الخاصة بمبدا المسؤولية المنصوص عليه بالاتفاقية البريدية العالمية ، يعين الحد الاقصى للتعويض عن فقدان الارسالية المضمونة التابعة للنظام الدولي ب 40 دج . المادة 8 : يحدد الرسم الخصوصى الذي يستوفى عن المراسلات السريعة الموجهة للبلاد الاجنبية التي نظمت هذا النوع من التسليم ب 2 د ج . المادة 9 : ان الارساليات البريدية ذات المنشأ الخارجي والمعروف احتوائها على مواد خاضعة للحقوق والرسوم المستوفاة من مصلحة الجمارك تكون علاوة على ذلك خاضعة لرسم جمرك تستو فيه ادارة البريد لفائدتها ويعين مبلغ هذا الرسم كما يلى : 1 عن كل ارسالية ( باستثناء الارسالية المشار اليها بالرقم 2 التالي ) : 60 ر . دج . 2 - عن ربطات المطبوعات التي يتجاوز وزنها الاقصى الحد النظامي والموضوعة فى أكياس معنونة بذات اسم المرسل اليه في نفس اقامته فيستوفى عن كل ربطة مبلغ 60 را دج . المادة 10 : يستوفى عن تسليم بطاقات التعريف حسين التسليم رسم قدره 1 دج . المادة 11 : حدد بدل المبيع لقسائم الجواب ب 80ر . دج. المادة 12 : يستوفى عن كل طلب من طلبات سحب أو تغيير عنوان المراسلات رسم قدره 60 را دج . واذا وجب تحويل الطلب بالبريد الجوي أو التلغراف فيؤدى المرسل علاوة على ذلك ، الرسم الاضافى الجوى أو الرسم التلغرافي العنوان الثاني الرسائل والعلب مع القيمة المصرح بها المادة 13 : أن تبادل الرسائل والعلب مع القيمة المصرح بها بين الجزائر والبلاد المشاركة التي سوف تشارك في الاتفاقية الدولية يجرى ضمن الشروط المحددة بهذه الاتفاقية ونظامها . المادة 14 : تستوفى فى الجزائر رسوم الرسائل والعلب مع القيمة المصرح بها والمرسلة الى البلاد الاجنبية وفقا للتعريفات التالية : ا - النقل : الرسائل : نفس الرسوم المستوفاة عن الرسائل العادية من نفس الوزن ولنفس المكان الموجهة اليه العلب : عن كل 50 غ او جزء ال 50 غ 40 ردج مع الحد الادنى من الرسم 2000 دج 2 - المضمون : الرسائل والطلب : رسم ثابت عن المضمون المطبق على المواد المرسلة . . رادج
-
- التأمين : الرسائل والطلب : عن كل 300 دج أو كسوره 75 ر . دج المادة 15 : لا يجوز أن يزيد الحد الاقصى المصرح به في كل ارسالية عن 600 دج . المادة 16 : يمنع التصريح بالقيمة التي تزيد على القيمة العينية الموضوعة ضمن رسالة أو علبة ويعاقب المخالف وفقا لاحكام المادة ل 26 من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 17 : يجوز لكل من يرسل قيما مصرحا بها أن يطلب اعطاءه سواء كان حين الايداع أو بعده ، أشعارا باستلام الارسالية من قبل المرسل اليه اذا طلب الاشعار بالاستلام بنفس الوقت الذي جرى فيه الايداع فيستوفى عن ذلك رسم قدره 60ر. دج ويحدد هذا الرسم بدينار واحد اذا طلب الاشعار بعد ذلك
742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه يستوفى كذلك دينار جزائري واحد عن كل طلب معلومات مقدم من المرسل عن مصير رسالة أو علبة ذات قيمة مصرح | بها لم يطلب عنها فى السابق اشعارا بالاستلام . ويجوز اعادة هذا الرسم في حالة ثبوت تأتي الخطأ من مصلحة البريد . المادة 18 : تخضع المراسلات المصدرة من البلاد الاجنبية الى شباك البريد لتعريفة الرسم المطبق على المراسلات الخاضعة لنفس النوع المنصوص عليه في النظام الداخلي . المادة 19 : يحدد بدينارين جزائريين الرسم المستوفى خصيصا عن المراسلات السريعة التي توزع في بلاد اجنبية ينتظم فيها هذا النوع من التوزيع . المادة 20 : ان الارساليات البريدية المصدرة من البلاد الخارجية والمعلوم احتوائها على أشياء خاضعة لرسم وحقوق مستوفاة من مصلحة الجمارك تخضع علاوة على ذلك لرسم جمركي تستو فيه ادارة البريد لفائدتها وحدد مبلغ هذا الرسم كما يلي : 1 - عن كل ارسالية ( ما عدا الاستثناء المذكور بالفقرة 2 ) 60ر دج 2 عن رباطات المطبوعات التي يتجاوز وزنها الاقصى النظامى والموضوعة ضمن اكياس تحتوى على ذات عنوان المرسل اليه والموجهة لنفس المكان ، يستوفى عن كل ربطة 60 را دج المادة 21 : يستوفي عن كل طلب من طلبات سحب أو تغيير عنوان المراسلات رسم قدره 60 را دج واذا وجب تحويل الطلب بالبريد الجوى أو بالتلغراف فيؤدى المرسل علاوة على ذلك ، الرسم الاضافي الجوى او الرسم التلغرافي . العنوان الثاني الاشتراكات البريدية المادة 22 : تجرى ضمن شروط هذا المرسوم والنظام الملحق به خدمة ( الاشتراكات البريدية » في العلاقات القائمة بين الجزائر والبلاد المشاركة او التي سوف تشارك في الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه العلاقات المادة 23 : تحدد الرسوم المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية المرسلة في نطاق نظام اشتراكات البريد كما يلي : لغاية 60 غ 12ر. دج
- 18ر دج زيادة عن 60 غ ولغاية 100 غ زيادة عن 100 غ علاوة على رسم ال 18ر. دج المطابق للمائة غ الأولى ، يستوفي عن كل 50 غ او كسور ال 50 غ زائدة 6 . ر . دج . المادة 24 : يستوفي عن الاشتراكات المكتتب بها في الجزائر الخاصة بالجرائد والنشرات الدورية المطبوعة في البلاد الاجنبية علاوة على مبلغ التسليم الذي يحدده مكتب النشر ، رسم اجمالي « يدعى رسم العمولة » ويحدد كما يلي : عن اشتراك شهر او شهرين او 3 اشهر ا دج عن اشتراك 4 أو ه او 6 أشهر 2 دج- عن اشتراك 7 الى 12 شهر دج | المادة 25 : عند ما ينقل صاحب اشتراك بريدي مقيد في جريدة اجنبية مقره من مكان الى آخر دون مغادرة القطر الجزائري ، او عند ما يغادر صاحب الاشتراك هذا القطر الى بلد آخر فيمكنه أن يطلب من مكتب بريد اقامته الاولى اخبار المكتب التابع لمكان نشر الجريدة بتغيير العنوان ليقوم بارسالها مباشرة لمكان اقامته الجديدة ، ويستوفي عن كل تغيير عنوان رسم ثابت قدره 80ر . دج . وعند ما يقتطع الاشتراك من الناشر فيجوز عندئذ لهذا الاخير طلب ارسال الجريدة الى العنوان الجديد للمشترك فيستو في الرسم عندئذ من الناشر . العنوان الرابع التعريفة الخصوصية المطبقة في العلاقات التالية المادة 26 : العلاقات بين المملكة المغربية وتونس : تطبق بشأنها تعريفات النظام الداخلي . المادة 27 : العلاقات مع البلاد الاعضاء في اتحاد البريد العربي والتالي بيانها : الجمهورية العربية المتحدة ، المملكة العربية السعودية ، مملكة الشرقة ، الجمهورية العراقية ، المملكة الاردنية الهاشمية ، دولة ابو ظبي ، امارة الكويت ، الجمهورية اللبنانية ،
- المملكة الليبية ، المملكة المغربية ، جمهورية السودان ، الجمهورية العربية السورية ،
- الجمهورية التونسية ، الجمهورية اليمنية ، تطبيق تعريفات النظام الداخلى بشأن هذه العلاقات ( باستثناء الاضافات المتعلقة بالبريد الجوى ) مع وجوب مراعاة الانظمة الخاصة بكل بلد عضو من حيث توفر شروط قبول الارساليات في حدود اقصى وزن وقياس وعلى اقصى قيمة مصرح بها وعلى المحظورات … الخ . المادة 28 : العلاقات مع البلاد الاعضاء في اتحاد البريد الافريقي والتالي بيانها :
- الجمهورية العربية المتحدة ، جمهورية غانا ، جمهورية غينيا ، جمهورية مالي ، المملكة المغربية ، يجرى تطبيق تعريفات النظام الداخلي بشأن هذه العلاقات (باستثناء ما يتعلق منها بالاضافات والرسوم الاضافية الجوية)
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 مع وجوب مراعاة الانظمة بكل بلد عضو من حيث توفر شروط قبول الارساليات في حدود اقصى وزن وقياس وعلى اقصى قيمة مصرح بها ، وعلى المحظورات …. الخ . المادة 29 : العلاقات مع البلاد الافريقية التابعة للنظام ه والتالي بيانها : الجمهورية الاتحادية للكاميرون ، جمهورية افريقية الوسطى ،
- جمهورية الكونغو ( برازافيل ) ،
- جمهورية ساحل العاج ، جمهورية الداهومي ، جمهورية الغابون ، جمهورية غينيا ،
- جمهورية موريتانية الاسلامية ،
- جمهورية الملقاش ،
- جمهورية مالي ، جمهورية النيجير ، جمهورية السنغال ،
- جمهورية التشاد ، جمهورية الطوغو ،
- جمهورية الفولتا ، تطبق في هذه العلاقات تعريفات النظام الداخلي . المادة 30 : العلاقات مع فرنسا والعمالات والمناطق الفرنسية فيما وراء البحار والتالي بيانها : فرنسا بما فيها كورسكا ، غواد لوب ، غوييان ، مارتينيك ، جزيرة رئينيون ،
- شاطىء الصومال الفرنسي ، جزر الكومور ، بولينيزيا الفرنسية ، كاليدونيا الجديدة ، جزر واليس وفوتونا ، هيريد الجديدة ، تطبق في هذه العلاقات تعريفات النظام الداخلي ، ويسرى كذلك مفعول هذه التعريفات على الارساليات الموجهة الى امارة موناكو و فالي اندور ، العنوان الرابع المبالغ النقدية وشيكات البريد المادة 31 : تبقى سارية المفعول بهذا الشأن المقتضيات المتعلقة بتعريفة رسوم الخدمات المالية المطبقة في علاقات الجزائر مع البلاد الاجنبية المعينة بالمادة الاولى من المرسوم رقم 61-1528 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1961 المادة 32 : يجرى كذلك تطبيق تعريفات العمولة على الخدمات المالية المنصوص عليها فى النظام الداخلي الجزائرى بشأن العلاقات مع المغرب وتونس وفرنسا والعمالات والمناطق الفرنسية فيما وراء البحار والبلاد الافريقية التابعة للنظام ه العنوان الخامس احكام مختلفة المادة 33 : تلفى وتبقى ملفاة جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا المرسوم . المادة 34 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 أحمد بن بلة مرسوم رقم 65-159 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، وبمقتضى القانون رقم 64 244 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتعلق بالمطارات وبحقوق الارتفاق المفروض لتأمين سلامة الطيران ولا سيما المادة 6 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الشروط التي يخضع لها انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية تطبيقا للقانون المشار اليه اعلاه ، تحدد بموجب هذا المرسوم . العنوان الاول انشاء واستخدام المطارات الباب الاول أحكام عامة المادة 2 : يتولى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، انشاء وصيانة وتغيير المطارات المدنية التابعة للدولة وذلك بان يجاري التنظيم الناتج من الاتفاقات الدولية المطبقة في القطر الجزائري المادة 3 : يجوز الترخيص ، بصفة استثنائية وبموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بانشاء مطارات من طرف شخص غير الدولة وذلك تطبيقا للفقرة 2 من المادة 6 من القانون المشار اليه اعلاه المؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 لفائدة الجماعات المحلية وذلك بناء على رأي موافق
744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 الجمعة 18 صفر عام 1385 ه من رئيس الجمهورية وزير الداخلية 20 - لفائدة اشخاص طبيعيين او معنويين حائزين رخصة | البحث عن الوقود السائل واستغلاله وذلك بناء على رأى من وزير الصناعة والطاقة يبين القرار المرخص بموجبه انشاء المطار الخاص شروط استعماله ويحدد جميع الشروط الاخرى التي يراها الوزير لازمة لضمان مراعاة التنظيم الجارى به العمل ولتأمين سلامة الطائرات التي تستعمل المطار ويحدد ، علاوة على ذلك ، الشروط التي يتم بمقتضاها الانتقال الى الدولة للمنشآت التي يكون قد أسسها المستغل بالمطار لتأمين حركة النقل ولخدمة الطائرات . المادة 4 : يجوز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ان يرخص ايضا باستعمال كل مكان آخر كمطار ، وذلك بصفة وقتية واستثنائية ، لبعض انواع الطائرات أو طائرات تستخدمها مصالح جوية معينة وذلك مع مراعاة بعض الشروط المبينة في الرخصة المادة ه : يجوز ان تكون المطارات المدنية التابعة للدولة والمطارات الخاصة اما مستعملة بكيفية محددة واما للنقل الجوى العمومي . الباب الثاني المطارات ذات الاستعمال المحدد المادة 6 : ان المطارات المدعوة ( ذات الاستعمال المحدد » هي الآتية : 1 - المطارات المدنية التابعة للدولة والمخصصة لنشاطات تكون اما محددة في موضعها مع كونها تستجيب لحاجيات جماعية أو تقنية او تجارية واما مخصصة لبعض انواع الطائرات أو تشمل النشاطات التي يمارسها خاصة بعض الاشخاص المعينين لهذه الغاية كالمصالح العمومية التابعة للدولة ويمكن أن تتضمن هذه النشاطات على الخصوص ما يلي : 1 ا تسيير مدارس لتعليم قيادة الطائرات أو مراكز التمرن الجوى او اندية الطيران ، ب تجارب طائرات نموذجية غير حاملة لشهادة صلاحية الملاحة ، ج - ربط المواصلات مع مراكز صيانة الطائرات واصلاحها، د عمليات الشغل الجوى 6 ، ه - الرحلات الجوية السياحية ، و وبصفة استثنائية بعض انواع النقل التجارى وذلك في حالات ستحدد بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل . 2 - المطارات المخصصة لحاجيات عسكرية والتي يرخص وزير الدفاع الوطني باستعمالها بصفة استثنائية من طرف الطائرات المدنية وذلك فى حالة تغيير خطة السير ولاجل عمليات المساعدة او الانقاذ 3 المطارات الخاصة ينفرد بها المستغل او الاشخاص المرخص لهم من طرفه . المادة 7 : ان القرار الذى يقضى بفتح مطار ذي استعمال محدد يتخذه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل . ويعتبر بمثابة رخصة للاستخدام تمنح على أن تراعى شروط الاستعمال التي قد يصدرها الوزيران عند الاقتضاء . كما يكون أيضا موضوع قرار وزاري : أ - اغلاق مطار ذى استعمال محدد ، ب التقييدات والتعديلات المدخلة على شروط الاستعمال الاصلية والمقررة لفائدة سلامة المستعملين او لاسباب راجعة الى النظام العام ، ج - المقررات المتخذة في حالة استعجال لمنع او لتقيد الاستعمال مؤقتا لمطار ذي استعمال محدد يستخدم كمطه مفتوح للنقل الجوى العمومي . المادة 8 : يجب أن تكون المطارات ذات الاستعمال المحدد مجهزة بعلامات الاشارات المثبتة فى الارض وبمجموع العلامات القانونية لتحديد المسالك والمدعوة ( للنهار » . غير انه اذا كانت اجهزة المساعد الضوية او الراديو كهربائية للملاحة الجوية أو جميع الاجهزة الاخرى للمواصلات الجوية اللاسلكية مثبتة فى الارض مع كونها غير مفروضة فيجب ان تكون مطابقة للنماذج الاصلية وللاجناس المقبولة من طرف مصلحة الطيران المدنى وان يجرى استعمالها طبقا للتنظيم الجاري به العمل الباب الثالث المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي المادة 9 : يعلن عن فتح مطار للنقل الجوى العمومي بواسطة قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بعد اصدار البحث التقني بشأن ذلك ويعتبر قرار الفتح بمثابة رخصة تبيح استخدام المطار وتحدد بموجبه عند الاقتضاء الشروط الخصوصية لاستعماله . وكما يغلق مطار ما فى وجه النقل العمومي بنفس الطريقة المادة 10 : يجوز ايضا فتح المطارات الخاصة للنقل الجوى اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وينص عندئد القرار على الشروط الخاصة التي سيتم ضمنها استغلال المطار وعلى توزيع التكاليف بين الدولة والمستغل المادة 11 : يجب أن تكون المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي معلمة بأنصاب ضوئية ومشار اليها بعلامات وذلك تبعا لاصنافها وطبقا للتنظيم الدولي الجارى به العمل المادة 12 : يجوز ان يكون استعمال كل مطار مفتوح
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 للنقل العمومي خاضعا لتقييدات وحتى للمنع الموقت اذا اقتضت ذلك ظروف تتعلق بالسلامة او بالنظام العام . المادة 13 : وفى حالة ما اذا كانت عدة مطارات مفتوحة للنقل الجوى العمومي تقوم بالمواصلات مع نفس الناحية فيجوز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، أن ينظم بموجب قرار استعمالها حسبما تقتضيه المصلحة العامة وان يخصص كل واحد منها لبعض انواع الطائرات أو لبعض انواع النشاطات الجوية أو العمليات التجارية على وجه الخصوص . المادة 14 : ان قائمة المطارات المرخص بانشائها واستخدامها وفتحها للنقل الجوى العمومي يعرضها للاطلاع اليومي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ويحيط المستفيدين علما بها وذلك ضمن الشروط المقررة في المادة 34 بعده . ويكون نفس الامر فيما يتعلق بالتقييدات والمنع عن الاستعمال الوقتي . العنوان الثاني تسيير واستغلال المطارات المدنية الباب الاول المطارات المدنية التابعة للدولة المادة 15 : يباشر تسيير المطارات المدنية التابعة للدولة تحت سلطة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قائد مطار تخضع لسلطته مصالح الاستغلال التقني ومصالح التجارى والاشغال . كما تسير في المطارات الدولية الجمركية مصالح اضافية تابعة لوزارات أخرى . المادة 16 : يتم اختيار قائد المطار من بين احدى هيات المستخدمين التابعين للملاحة الجوية ويتم تعيينه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل المادة 17 : يكلف قائد المطار بتدبير شؤون المطار وبمراقبة جميع الحركات الجارية به . ويخضع لسلطته جميع المصالح والاعوان المكلفين بالاستغلال التقنى والاستغلال التجاري والصيانة العادية للمنشآت والاماكن ويقوم ، في المطارات الدولية والجمركية بتنسيق النشاطات الادارية التابعة لمصالح الهجرة والجمرك والصحة والشرطة وهي المصالح التي تكون كل واحدة منها خاضعة لادارتها الخاصة وتمارس وظائفها في كامل الاستغلال المادة 18 : يجوز لكل قائد مطار متصرف في احد المطارات ذات الاهمية أن يساعده نائب واحد او عدة نواب يعينون ايضا بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ويتم اختيارهم من بين هيات المستخدمين التابعين للملاحة الجوية ويجوز أن تكون المطارات ذات الاهمية الثانوية التي لا يتطلب نشاطها استعمال مستخدمين اختصاصيين أن تكون ملحقة من جهة التسيير بمطار يجمع مختلف المصالح الادارية ويجوز لرئيس مصلحة الطيران المدني ان يعتمد لمهام | رئيس المطار ، بواسطة مقرر ، شخصية محلية لا تنتمي الى المستخدمين التابعين للملاحة الجوية وذلك قصد تسهيل نزول الطائرات واقلاعها وانجاز حركة النقل الجوى المادة 19 : تشمل مصالح الاستغلال التقني جميع المصالح | المكلفة بتأمين سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها ومنها | مصالح مراقبة السير الجوى والمواصلات الطيرانية اللاسلكية والانباء الجوية وتنظيم البحث والانقاذ والانباء الطيرانية المادة 20 : تتولى مصالح الاستغلال التجارى تسيير المنشآت والتجهيزات المعدة لاستقبال المسافرين واستلام الشحنات ، ولتمكين وصول وذهاب وصيانة الطائرات وبهذه الصفة تكلف هذه المصالح بقبض مختلف الرسوم والاتاوات المفروضة على استعمال المنشآت والتجهيزات والتي تشمل : 1 - الرسوم والاتوات المقررة فى المادة 10 من القانون المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمشار اليه اعلاه . 2 الاتاوات المفروضة على بيع الوقود وتوزيعه . ان الرسوم والاتاوات المشار اليها فى الفقرتين 1 و 2 اعلاه تكتسي طابعا عاما ويحدد معدلها الذى يكون مشتركا بين جميع المطارات ، بموجب قرار مشترك من رئيس الجمهورية ( الادارة العامة للمالية ) ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
- الاتاوات ذات الطابع المحلي الخاصة بكل مطار والتي يحدد معدلها رئيس مصلحة الطيران المدني وذلك بناء على | اقتراح قائد المطار . وتتضمن هذه الاتاوات خصوصا ، من غير تحديد لقائمتها ، الاتاوات المفروضة على ما يلي : ايجار الاراضي والعمارات ،
- استعمال الملاجىء ماعدا الملاجيء للطائرات ، زيارة المطار ومكان وقف السيارات و امتياز استغلال المقاهي او المطاعم او مختلف المتاجر . تقديم مختلف الخدمات ( الكهرباء والتليفون والتدفئة والتنظيف ) ، امتيازات الاستغلال الفلاحى والرعي والحش المفروضة على بعض الاجزاء غير المستعملة من المطار المادة 21 : يجوز ان يوكل القيام ببعض او بجميع مصالح الاستغلال التقني ومصالح الاستغلال التجاري الى مؤسسات عمومية مختصة موضوعة تحت وصاية وزير البريد والمواصلات والاشغال العمومية والنقل .
746 الجريدة الرسمية المادة 22 : تكلف مصلحة الاشغال المحلية بتسيير المنشآت الاساسية الطيرانية وباستخدام المنشآت والوسائل الثابتة في الارض والمخصصة لتسهيل النشاطات الطيرانية وتنميتها . المادة 23 : وتكلف المصالح الملحقة بتطبيق داخل المطارات التنظيم الذي يهم الوزارات الاخرى ما عدا وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، وخصوصا وزارات الداخلية والمالية والصحة العمومية والفلاحة الباب الثاني المطارات الخاصة المادة 24 : ان الشخص الطبيعي أو المعنوى صاحب رخصة الانشاء يتولى تسيير المطارات الخاصة بدون مانع وذلك بشرط مراعاة التقييدات والالزامات المبينة فى القرار المرخص لفتح المطار المادة 25 : يتحتم على كل مستغل خاص أن يبرم مع منظمة تأمين مقبولة من طرف الادارة العامة للمالية التأمينات اللازمة لتغطية المسؤولية التي يتمكن أن تقع عليه بسبب استعماله المطار ومنشآته . المادة 26 : ولا يمكن لمستغل مطار خاص أن يتقاضى أية اجرة عن استعمال هذا المطار من طرف الاشخاص الذين رخص لهم باستعماله ماعدا اذا كان المطار مفتوحا للنقل الجوى العمومي وذلك طبقا لمقتضيات المادة 10 أعلاه العنوان الثالث الشرطة ومراقبة المطارات المادة 27 : يعين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل من بين المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي وبواسطة قرار يتخذ بالاتفاق مع السلطات المشار اليها فى المادة 23 ( الداخلية والفلاحة والصحة العمومية والمالية ) من جهة ، المطارات الدولية من الصنفين أ و ب المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون المشار اليه أعلاه المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 التي تشتمل باستمرار أو ضمن شروط معينة على مصالح الهجرة والشرطة والصحة والحجر الصحي الفلاحي والجمرك ومن جهة أخرى المطارات الكائنة على الحدود يتحتم على الطائرات التي لم ينص التشريع الجاري به العمل ، على اعفائها بكيفية صريحة من وجوب النزول ، ان تنزل بها عند دخولها الى التراب الجزائري أو قبل خروجها منه المادة 28 : ويعين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل من بين المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي وبواسطة قرار ، المطارات التي ستقام فيها مصلحة لمراقبة السير في المطار وعند الاقتضاء مصلحة لمراقبة الاقتراب ويقسم كل مطار تجرى عليه المراقبة الى منطقتين وهما : للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه المنطقة العمومية التي تشمل جزء المطار المفتوح للعموم. والمنطقة المخصصة التي تجرى فيها مراقبة حركة الاشخاص ومركبات الخدمة وذلك لتلافي كل حادث يصيب هؤلاء أو الطائرات الجارية على الارض عند نزولها أو اقلاعها . المادة 29 : يمنع على كل شخص لا يحمل اذنا خاصا من الدخول أو الاقامة في المنطقة المخصصة من المطارات التي تجرى مراقبتها وكذا ادخال أنعام أو حيوانات الجر أو الحمل أو المطايا وتركها تقيم في المطار ويعاقب المخالفون بغرامة تتراوح بين 50 و 100 دج وعلاوة على ذلك يمكن أن يجردوا من كل حق في نيل التعويض عن الحوادث التي تصيبهم أثناء وجودهم في حالة مخالفة مقتضيات هذه المادة المادة 30 : لا يجوز ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي داخل المطارات بدون رخصة خاصة يمنحها رئيس مصلحة الطيران المدني ولا يجوز كذلك للمستغلين المرخص لهم أن يشغلوا غير المستخدمين الحاصلين على رخصة خاصة للعمل يمنحها لهم قائد المطار بعد استشارة مصالح الشرطة المادة 31 : يجوز لقائد المطار أن يمنع بصفة مؤقتة العموم من الدخول الى المطار بما فيه المنطقة العمومية من المطارات الجارية عليها المراقبة اذا اقتضت ذلك الظروف أو ضروريات الخدمة المادة 32 : تخضع جميع المطارات الخاصة المراقبة الدولة. المادة 33 : يجوز تعطيل الترخيص بفتح مطار خاص للنقل الجوى أو تقييده أو سحبه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وذلك في الحالات الآتية : اذا كانت الشروط التقنية التي مكنت من الحصول على الرخصة غير متوفرة في المطار
- اذا انتهى استعمال المطار من طرف الطائرات منذ أكثر من سنتين اذا تبين ان المطار فيه خطر على السير الجوى ، اذا كان استعمال المطار يتنافى مع وجود مطار مفتوح بالقرب منه للنقل الجوى العمومي او مع الاجهزة المعدة لضمان سلامة الملاحة الجوية ، اذا كان استعمال المطار غير مطابق لما هو منصوص عليه في رخصة انشائه ،
- في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وخصوصا للقوانين الجمركية ، لاسباب تتعلق بالنظام العام أو لدواع تهم سلامة الدولة، في حالة مخالفة خطيرة لمقتضيات هذا المرسوم او لكل تدبير تشريعي او تنظميي يتعلق بنظام المطارات • المادة 34 : تنشر في المطبوعات الدولية للانباء الطيرانية
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 جميع المعلومات المتعلقة بالمطارات وبمميزاتها وبشروط استعمالها وباعوان الملاحة الجوية وبمنشآت المواصلات السلكية. وعلاوة على ذلك تبلغ هذه المعلومات الى المستخدمين في الملاحة الجوية . المادة 35 : تحدد بموجب قرارات من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وبحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم . المادة 36 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الداخلية، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الصحة العمومية و قدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-160 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط تعيين ممثلي الجزائر في مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الجوي ( ه د . ت . أ . د ج ) ان رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ،
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-204 الصادر في 21 فبراير سنة 1962 المتضمن احداث هيئة التسيير والامن الجوي بالجزائر ولا سيما مادته العاشرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 62-205 الصادر في 23 فبراير سنة 1962 المحددة بموجبه شروط ادارة وسير هيئة التسيير والامن الجوي ولا سيما مادته الاولى ، وبمقتضى البروتوكول الصادر في 24 سبتمبر سنة 1962 المتعلق بالتعاون التقني بين الدولة الفرنسية والدولة الجزائرية فى ميدان الاشغال العمومية والنقل والسياحة ، ولا سيما الفقرة الثانية منه والخاصة بهيئة التسيير والامن الجوي ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-253 الصادر في 13 ربيع | الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المحددة بموجبه شروط تعيين ممثلي الجزائر فى مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الجوي ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى المرسوم رقم 64-153 الصادر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المشار اليه اعلاه المادة 2 : ان الاعضاء الستة لمجلس ادارة هيئة التسيير والامن الجوي الممثلين يتألفون من : ثلاثة ممثلين معينين من طرف وزير البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ممثل معين من طرف نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، ممثل معين من طرف المدير العام للمالية ،
- والمدير العام للمؤسسة العمومية ( مطارات الجزائر ) المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ونائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، والمدير العام للمالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرافية الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أحمد بن بلة مرسوم رقم 65-161 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مطارات الدولة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ووزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 64-244 الصادر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية ، ولا سيما مادته الخامسة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : أن مطارات الدولة المعينة فيما بعد تستعمل | لاغراض مدنية
748 الجريدة الرسمية التسمية الاسم القديم ادار عين الصفراء عين تموشنت الجزائر الدار البيضاء الجزائر - الدار البيضاء امقيد عنابة بون - لي سالين آولف باتنة بشار - ليجي بشار - او عقدة بجاية صمام بوجي - صمام بجاية المدينة بوجي المدينة بني عباس برواقية بيدونه بسكرة بو سعادة قناستل قسنطينة عين الباي قسنطينة - وادى حميمن جانيت الجلفاء - تليتسي الجلفاء - المدينة جيجل - الطاهر جيجل - المدينة الاصنام أور ليا نفيل القليعة الوادي قمار فور تيريي تيم مسا أو تيندواف تيزي وزو تو قرت - سيدي مهدي تو قرت - المدينة المادة 2 : ان المطارات الآتية والمعينة للاستعمال العسكري يمكن ان تستعملها ، في حالة الضرورة وبصورة استثنائية الطائرات المدنية ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني . البليدة بو فاريك سطيف سيدي بلعباس تين فوشي تلمسان للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه التسمية الاسم القديم البيض جيريفيل - الغربي غرداية غريس تيير فيل قالما بلخير قالما - ميليسيمو حاسي مسعود - وادي اراره اغيل ازان ريليزان الليزى فوربو لبنياك اين صالح خميستي بورباكي الاغواط معسكر مهدية بير دو محمدية باريغو مستغانم مسيلة أو هانت وهران - السانية وهران - لا سانية أو عالان ورقلة أم البواغي كان روبير أم ستة رجاس سعيدة سبدو العواج سكيكدة فيليب فيل سوق أهراس تمنر است تبسة تيارت تيميمون الزاوية الكحلاء فور فلا تير زرزيتين - أين أمناس المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الدفاع الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-162 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بشروط قبول و تعيين و ترتيب
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 مراقبي الطرق وبكيفيات تعيين المساعدين التقنيين في سلك مراقبي الطرق ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-868 المؤرخ في 12 غشت سنة 1960 المتعلق بتطبيق احكام الامر رقم 59 244 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1959 المتضمن القانون العام للموظفين على موظفي القطر الجزائرى ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المتضمن تحديد وضع قدماء المعتقلين والمساجين السياسيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الذي يتضمن التدابير الرامية لتيسير الدخول للوظيفة العمومية ولا سيما مادتيه 9 و 10 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 260 مكرر المؤرخ في 27 غشت سنة 1964 الذي يحتفظ لقدماء المجاهدين بوظائف الصنفين ج و د وما يماثلهما ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يجرى قبول مراقبي الطرق من بين المرشحين الناجحين فى التمرين بعد اجتياز مباراة تشتمل على اختبارات المادة 2 : يجب ان يكون المرشحون بالغين 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر . ويجوز ارجاع الحد الاقصى للسن دون ان يتجاوز هذا الحد الاربعين عاما وذلك : بمعدل سنة واحدة عن كل ولد مكلف به ، بالنسبة للمرشحين من قدماء المجاهدين او قدماء المعتقلين او المساجين من المناظلين ، بمعدل سنة واحدة اعتبارا من السنة التي انتظموا فيها بصفوف جيش التحرير الوطني او من السنة التي جرى فيها سجنهم في سجن او معسكر التوقيف خلال الفترة الواقعة بين اول نوفمبر سنة 1954 و 19 مارس سنة 1962 المادة 3 : يمكن أن يقبل فى تأدية الإمتحان المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه ، المرشحون الذين تابعوا دروسا في القسم الخامس من الثانويات أو المدارس التكميلية او في تعليم على مستوى معادل و مثبوت بشهادة مدرسية المادة 4 : يعين مراقبين للطرق ، المتمرنون الذين تتوفر فيهم المعلومات وأساليب العمل على اثر امتحان يجتازونه في نهاية التمرين ويجرى من ثم تسريح المتمرنين الآخرين او اعادة الحاقهم بوظائفهم السابقة المادة ه : يرتب مراقبوا الطرق مع موظفي الادارة التابعين للصنف ج . ويصدر فيما بعد قرار مشترك عن رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) وعن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل تحدد فيه الاجور التي ستطبق عليهم . المادة 6 : ويصدر فيما بعد قرار مشترك عن وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل يعين بموجبه : التنظيم ونوع الاختبارات الخاصة بمباراة القبول في التمرين ، التنظيم ومدة التمرين وبرنامجه ، التنظيم ونوع الاختبارات الخاصة بامتحان نهاية التمرين المادة 7 : بغية التأسيس المبدئي لسلك مراقبي الطرق يقوم بوظائف مراقبي الطرق ، المساعدون التقنيون للجان التقنية للنقل والمعينون بصورة نظامية ، فيعينون لهذه المهام بعد تحليفهم بتاريخ هذا المرسوم . واما المساعدون منهم ممن لا تتوفر فيهم الشهادات المنصوص المنصوص عليها بالمادة 4 أعلاه ، فلا يجوز تعيينهم الا بعد متابعتهم جزءا نظريا من التمرين المذكور اعلاه واجتيازهم بنجاح اختبارات الامتحان النهائي الذي يخولهم حق التعيين المادة 8 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أحمد بن بلة قرار مؤرخ فى 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة 1965 يتضمن اغلاق مطار البرواقية للنقل الجوى ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 24464- المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية ولا سيما مادته | السابعة ،
750 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار رقم 7364 المؤرخ فى 20 غشت سنة 1957 المتضمن الموافقة على فتح مطار البرواقية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى القرار رقم 7364 المؤرخ في 20 غشت سنة 1957 والمتضمن الموافقة على فتح مطار البرواقية المادة 2 : يشطب على مطار البرواقية من قائمة المطارات الجزائرية الواقعة عليها المراقبة ويغلق للنقل الجوى المادة 3 : يكلف نائب مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة 1965 عبد القادر زعيبك قرار مؤرخ فى 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين عون محاسب بموجب قرار مؤرخ فى 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة 1965 كلف السيد يوسف آيت شعبان النائب الادارى من الدرجة الثانية بمهام عون محاسب للميزانية الملحقة المتعلقة بماء الشرب والماء الخاص بالصناعة ، خلفا للسيد العربي قوادى المدعو لمهام أخرى وزارة التعمير والاسكان مرسوم رقم 65-164 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بتنظيم وزارة التعمير والاسكان ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64 - المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه | علاوة على المفتشية العامة ومكتب الدراسات القضائية والمنازعات ، ما يلي : مديرية الادارة العامة ، مديرية التعمير وهندسة المدن ، المديرية العامة للاملاك الشاغرة والتسيير العقاري ، المادة 3 : يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده مكلف بمهمة ومستشار تقني يكلف | كل منهما بتنفيذ المهمات الدراسية وبالتفتيش ذي الطابع | العام او الخاص والتي يوكلها اليهما الوزير أو الكاتب العام ويحق لهما ان يدخلا بصفة دائمة وبحكم القانون الى جميع الاماكن المعدة للمصالح وان يطلعا على جميع المراسلات والاوراق الحسابية والمستندات من جميع الانواع المتعلقة بنشاط الوزارة . المادة 4 : تكلف مديرية الادارة العامة بمعالجة جميع | المسائل التي تهم السير الداخلي للوزارة وتتألف من : مديرية فرعية للموظفين والادوات تكلف بتسيير الموظفين من جميع الطبقات وبالمسائل التي تهم الاماكن وتجهيزها المادي ووسائل النقل اللازمة لحاجيات المصلحة وبتوجيه الموظفين والاعوان التابعين للوزارة وبتعليمهم وترقيتهم المهنية
- مديرية فرعية للميزانية والحسابات تكلف باعداد الميزانية وبالتصرف فى جميع الاعتمادات المخصصة للسير وبتركيز المسائل المتعلقة بميزانية التجهيز وكذا بالحسابات العامة التابعة للوزارة المادة ه : تكلف مديرية التعمير وهندسة المدن بمسائل الاصلاح وفن التعمير والبناء والتشييد وذلك مع الاحتفاظ | باختصاصات المديرية العامة للاملاك الشاغرة والتسيير العقاري وتتألف من : مديرية فرعية لتهيئة المناطق وهندسة المدن ، تكلف باعداد البرامج العامة لاستثمار كل ما يتعلق بهيئة المناطق وذلك ضمن نطاق مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبمقتضى المرسومين رقم 64-341 المؤرخ في 27 رجب وبمراقبة انجاز البرامج المذكورة ، وبتحسين التنظيم المتعلق عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 ورقم 65-126 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتعلقين باختصاصات وزير التعمير والاسكان ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-147 المؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 المتعلق باحداث مديرية عامة للاملاك الشاغرة والتسيير العقاري ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توضع تحت تصرف وزير التعمير والاسكان ادارة مركزية ومصالح خارجية لتنفيذ المهام الموكلة اليه المادة 2 : تتضمن الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان بهندسة المدن ، وبمراقبة تطبيقه ، وبالقيام بتنفيذ التدابير اللازمة للتهيئة العقارية .
- مديرية فرعية للمهن وتقنيات البناء ، تكلف بالوصاية على مهن البناء وبمسائل اليد العاملة وبالمسائل المتعلقة بالصفقات والعقود والاسعار وكذا بدراسة الوسائل والاجراءات الكفيلة باحداث التقدم في تقنيات البناء مديرية فرعية للسكنى ، تكلف بدراسة وانجاز البرامج الخاصة بالتعمير والاسكان فى المناطق الحضرية والقروية مديرية فرعية للمباني العمومية تكلف بالتعمير وبتشييد | المباني التابعة لمجموع الادارات العمومية المدنية والعسكرية
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 ) المباني الملحقة المخصصة للمصالح والتجهيزات والمساكن الثانوية والثكنات …. الخ ) . وتقوم مديرية التعمير وهندسة المدن ، علاوة على ما ذكر بتصفية عمليات التعويض عن الاضرار اللاحقة بالاسكان المباشرة برسم التشريع ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم . المادة 6 : تتضمن المديرية العامة للاملاك الشاغرة والتسيير العقارى المحدثة بموجب المرسوم رقم 65 147 المؤرخ | في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 المشار اليه اعلاه ، ما يلي : المديرية الفرعية للشؤون العامة ، المديرية الفرعية للتسيير والصناعة ، المديرية الفرعية للاحصاء والمحاسبة ، المديرية الفرعية للوصاية الادارية المادة 7 : تكون تحت تصرف وزير التعمير والاسكان ، في العمالات ، مصالح اختصاصية مكلفة بتنفيذ تعليمات الادارة المركزية . يحدد بموجب مقرر من وزير التعمير والاسكان التنظيم الخاص بكل مصلحة ووسائلها المتكونة من الاشخاص والادوات التي تكون تحت تصرفها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للمقتضيات المنصوص عليها فى المادتين 9 و 10 بعده . المادة 8 : توضع المصالح العمالية الخاصة بالتعمير والاسكان تحت سلطة المهندسين الرؤساء للطرقات والجسور المكلفين بتسيير الدائرات العمالية للاشغال العمومية والرى وذلك فيما يخص مسائل تهيئة المناطق وهندسة المدن والرى. وستحدد بموجب قرار مشترك بين وزير التعمير والاسكان ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال | العمومية والنقل وبحسب الحاجة ، كيفيات تطبيق هذه المادة وخصوصا الكيفيات المتعلقة باستعمال الاماكن وبعض الادوات المشتركة المادة 9 : توضع تحت سلطة العامل المصالح العمالية بالتعمير والاسكان وذلك فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالاضرار العقارية وبالتعويضات المتعلقة بها وكذا فيما يخص تسيير الاملاك الشاغرة والاملاك العقارية التي تكون في ملك المنظمات القائمة بالبناء والمشار اليها في المادة 7 اعلاه المادة 10 : وسيحدد بموجب قرارات من وزير التعمير والاسكان تنظيم المديريات الفرعية وكذا اختصاصات مكتب الدراسات القضائية والمنازعات • المادة 11 : تلفى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا المرسوم المادة 12 : يكلف وزير التعمير والاسكان ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، وعمال العمالات ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى المجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 عين السيد احمد بن العربية ، مندوبا للحكومة لدى المجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود
- قرار مؤرخ فى 7 صفر عام 1385 الموافق 7 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين عون محاسب للمجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود بموجب قرار مؤرخ فى 7 صفر عام 1385 الموافق 7 يونيو سنة 1965 عين السيد بوقرة بخاخ ، عونا محاسبا لدى المجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود . وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية مرسوم رقم 65-168 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه اختصاصات وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 63-526 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن احداث مديرية عامة للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-304 المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات المديرية العامة للوظيفة العمومية في شأن التعاون التقني ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-344 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي :
752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه المادة الاولى : يكلف وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية بدراسة الكيفيات العامة لتسيير الادارة وانجاز اصلاح اداري قصد احداث التوفيق بين انظمة الادارة والسياسة الحكومية ولتسهيل جهاز الدولة الاداري وتخفيفه و تحسين تنظيم المصالح العمومية وتسييرها . المادة 2 : سعيا وراء تحقيق الاهداف المبينة في المادة السابقة ، يقوم وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية باعداد النصوص العامة المتعلقة بنظم الادارة وبتسييرها ويسهر على تطبيقها ويؤشر على جميع النصوص المتعلقة بتنظيم واختصاصات المصالح الخارجية ويجوز له على الخصوص ان يستقي جميع المعلومات فيما يخص تسيير المصالح العمومية وتمشيها وان يهيب بأعضاء هيآت المراقبة والتفتيش المادة 3 : يقوم وزير الاصلاح والوظيفة العمومية بتحضير وتطبيق سياسة الحكومة فيما يتعلق بالوظيفة العمومية ، ولهذه الغاية فانه يكلف بما يلي : ا - السهر على تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية الخاصة بمختلف موظفي الدولة والجماعات العمومية الاخرى . 2 اعداد النصوص العامة المتعلقة بوضعية مستخدمي |
- الدولة والجماعات العمومية الاخرى . له تحضير النصوص المتعلقة بالرواتب والتعويضات والنظام الاجتماعي للتقاعد ، المطبقة على الموظفين المذكورين | وذلك بالاتصال مع الادارة العامة للمالية . Σ تسيير الموظفين التابعين للهيآت الوزارية ومراقبة الموظفين الآخرين التابعين للمصالح الاجتماعية والمصالح الخارجية وذلك بواسطة التأشيرات ه تكوين الموظفين الاداريين وتنسيق تكوين الموظفين الآخرين الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية 6 اعداد العناصر الخاصة بسياسة التعاون التقني الذى يهم الادارات العمومية والجماعات المحلية وبالمؤسسات والمنظمات العمومية . فتنظم خصوصا اتفاقات التعاون التقني ، وتحدد القواعد التي يمكن للموظفين الاجانب أن يخدموا بمقتضاها في الادارات والجماعات المحلية والمؤسسات او المنظمات العمومية المشار اليها في المقطع السابق وتحدد الشروط التي يمكن للاقطار الاجنبية ان تقدم ضمنها مساعدتها للجزائر والجماعات المحلية والمؤسسات او المنظمات المشار اليها اعلاه وتنظم التعاون | مع الخارج والمنظمات الدولية والادارات الجماعية والمؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها فى المقطع اعلاه ولا سيما في ميدان التزويد بالوثائق وارسال بعثات الدراسات والابحاث والتجارب وترتكز مطالب التقنيين الاجانب المقدمة من طرف الادارات والجماعات والمؤسسات والمنظمات المشار اليها فى نفس المقطع ثم تنسيق توظيف المستخدمين المذكورين . وبما ان تطبيق مقتضيات هذه الفقرة يتضمن نتيجة اقتصادية أو مالية تؤثر عليه فيجب ان يتم بالاتفاق من المديرية العامة للمالية والوزارات التي يهمها الامر .
- دراسة رفع الدعاوى عن طريق السلم الاداري وكذا المنازعات الخاصة بالموظفين وباعوان الوظيفة العمومية وذلك بالاتصال مع الوزارات التي يهمها الامر . 8 - وضع وثائق واحصاءات تتعلق بالوظيفة العمومية المادة 4 : لاجل ضمان توازن متناسق ومطابق للقواعد المقررة فى القانون الاساسي العام وفى نصوص تطبيقه ضمن الوظيفة العمومية ، يقترح او يتخذ وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، بالاتصال مع الادارة العامة للمالية والوزرات التي يهمها الامر ، جميع النصوص المتعلقة بالقوانين الاساسية الخاصة وكذا النصوص المتعلقة اما بحالة الموظفين التابعين للدولة والجماعات العمومية الاخرى اما بنظام الاجور والاحتياط الاجتماعي واما بانشاء او الغاء او تحويل اصناف الوظيفة او بمنح جوائز او تعويضات أو بتنظيم المباريات التي تمكن من الارتقاء مباشرة عن طريق المدارس التطبيقية أو المراكز التكوينية الى الوظائف والادارات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المادة ه : يكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة السياحة مرسوم رقم 65-166 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيينا استثنائيا في بعض المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 188 المؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 المتضمن تعيينا استثنائيا فى بعض المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 64-188 المؤرخ فى 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 والمشار اليه اعلاه فيما يخص الانتداب للمناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة ، تمدد لفترة سنة .
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-167 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بشروط الانتداب للوظائف التقنية لهيئة الميكانوغرافيين بوزارة السياحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-60 الصادر في 15 فبراير سنة 1963 المتعلق بشروط الانتداب للوظائف التقنية الخاصة بهيئة الميكانوغرافيين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمدد مقتضيات المرسوم رقم 63 60 الصادر في 15 فبراير سنة 1963 المشار اليه أعلاه ، على | الوظائف التقنية لهيئة الميكانوغرافيين التابعين لوزارة السياحة المادة 2 : ان من حق وزير السياحة ان يمنح الانتداب او يلغيه . المادة 3 : يسرى مفعول مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1965 المادة 4 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1384 الموافق 22 ابريل سنة 1965 يتضمن تعيين كاتبة ادارية بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1384 الموافق | 22 ابريل سنة 1965 عينت الآنسة صبيحة قاراجة ، كاتبة ادارية من الدرجة الأولى . نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية مرسوم رقم 16965 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لنيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364- الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 33464 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 القاضي بالغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ، وبمقتضى المرسوم 64-340 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 34564 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : ان مصالح الادارة المركزية لنيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية التي هي تحت سلطة نائب كاتب الدولة بمساعدة الكاتب العام تشمل : 1 مفتشية عامة ، 2 - مديرية الادارة العامة ،
- مديرية الطرق والموانيء والمطارات ،
- مديرية الري ، ه مصلحة الدراسات القانونية والاقتصادية والاساليب، 6 - مصلحة الشؤون العامة المادة 2 : ان المفتشية العامة مكلفة ، بناء على طلب نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية : بمراقبة وتسيير المصالح ، بالقيام بتفتيشات تقنية ، باعلام كاتب الدولة للاشغال العمومية بنتائج هذه المراقبات والتفتيشات 6 بدراسة المسائل الخاصة التي يكلفها بها كاتب الدولة للاشغال العمومية ، وبتقديم الى نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية اقتراحات الاصلاح التي ترمى الى زيادة انتاج المصالح ، ولا سيما تهيئة التنظيمات واصلاح القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين التقنيين المادة 3 : ان مديرية الادارة العامة ومصلحة الدراسات القنونية والاقتصادية والاساليب مشتركتان بين نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية ، ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل . أما تنظيمهما واختصاصاتهما فتحدد بمقتضى مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ووزير البريد
754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل المادة 4 : تشمل مديرية الطرق والموانيء والمطارات : ا - المديرية الفرعية للطرق التي هي مكلفة بالدراسات والبناء ، وصيانة الطرق والاشغال الفنية التابعة لها ، وكذلك بالشرطة التابعة للاشغال العمومية الخاصة بالطرق ، ب المديرية الفرعية للموانىء والمطارات التي هي مكلفة بالدراسات والبناء ، وصيانة اشغال المنشآت الاساسية الخاصة بالموانىء والمطارات المادة ه : تشمل مديرية الري : ا - المديرية الفرعية للدراسات الخاصة بالري ، وهي مكلفة بمراقبة وتوجيه الابحاث العلمية المطبقة على الرى وكذلك الدراسات العامة في مسائل الري ، ب - المديرية الفرعية لاشغال الري ، وهي مكلفة بدراسات البناء وصيانة اشغال الرى وكذلك بشرطة المياه • المادة 6 : تشمل مصلحة الشؤون العامة : ا مكتبا مكلفا بالضرب على الآلة الكاتبة وحفظظ الوثائق العامة ، ب مكتبا مكلفا بالمسائل المتعلقة بالصفقات ج مكتبا مكلفا بالنزاعات الخاصة بالاشغال العمومية وشؤون الاملاك العمومية ، د مكتبا مكلفا بالمراقبة التقنية لمستودعات السيارات ، ه مكتبا مكلفا باشراف الدولة على المنظمات او شركات | الاشغال العمومية من القطاع العمومي 6 ، و مكتبا مكلفا باشراف الدولة على مقاولات الاشغال العمومية المسيرة ذاتيا ، ز - مكتبا مكلفا بمراقبة تعاونيات الاشغال العمومية ، 2- ومكتبا مكلفا بالمسائل المتعلقة بأدوات الهيئات والشركات ، ومقاولات الاشغال العمومية المشار اليها اعلاه المادة 7 : ان التنظيم المفصل وشروط تسيير المصالح والمديريات الفرعية ستحدد ، حسب الحاجة من طرف نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية . المادة 8 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ونائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 • احمد بن بلة مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول نويو سنة 1965 يتضمن تعيين مهندس للجسور والطرقات بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 ، عين السيد عبد النور كرمان ، مهندسا للجسور والطرقات من الطبقة الثانية والدرجة الأولى. قرارات عمال العمالات عمالة تلمسان قرار رقم 10 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1384 الموافق 8 مارس سنة 1965 يتضمن التنازل المجاني عن قطع اراضي لصالح الدولة بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1384 الموافق مارس سنة 1965 لعامل عمالة تلمسان رخص بالتنازل المجاني عن الاراضي المرموز اليها فيما بعد : 1 - القطعة رقم 5/86 من المخطط المساحي لبني صاف مساحتها : 28 آرا و 80 سنتيارا ب القطعة رقم 5/86 من المخطط المساحي لبني صاف مساحتها : 28 آرا و 80 سنتيارا ج - المساحة المتصلة بوادي سي احمد المفقود مساحتها : 8 آرات و 40 سنتيارا المجموع : 1 هكتار و 24 آرا و 50 سنتيارا ( ان القطعتين أ و ب تابعتان لملكيتي أكبر مدى من الاتساع المدعو « حماد 78 » ونيفيل بيفور 86 2 ) الابنية المنشأة على هذه الاراضى والمشتملة على مجموع ثانوية التعليم التقنى للأولاد الذكور ببني صاف بلاغات ، اعلانات رئاسة الجمهورية المديرية العامة للمالية اعلان رقم 30 مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 صادر من المديرية العامة للمالية بشأن العلاقات المالية مع الجمهورية الشعبية الهنغارية ان هدف هذا الاعلان هو توضيح الكيفيات العملية والميادين
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 الخاصة بتطبيق اتفاق الدفع المبرم بتاريخ 17 فبراير سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية الهنغارية . التسديدات الواجب اجراؤها ضمن نطاق الاتفاق : لا تتم التسديدات المذكورة الا في نطاق الاتفاق : ا - الدفعات المتعلقة بالبضائع المسلمة ضمن نطاق الاتفاق التجارى الجارى به العمل بين البلدين . 2 - الدفعات المتعلقة بالنفقات الخاصة بالمعاملات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه وخاصة نفقات نقل البضائع عن طريق البحر والانهار والبرأو الجو وكذا التأمينات ونفقات ايداع البضائع والنفقات الأخرى المماثلة لها
- النفقات المتعلقة بالاسفار والاقامة الرسمية والتجارية والعلمية والثقافية والسياحية وغيرها . 4 الاداءات المتعلقة بالنفقات الخاصة بايجار الاشرطة وطبع الكتب والنشرات الدورية ونفقات أخرى . النفقات المتعلقة بالمعارض والاسواق والاشهار . 6 الدفعات المتعلقة بالمكافآت وتعويضات التأمين واعادة التأمين V - V الدفعات المترتبة برسم العمولة والفوائد والنفقات المصرفية والتجارية وأخرى مماثلة لها بما في ذلك السمسرة . الدفعات المتعلقة بالاجور والمعاشات والاتعاب ومرتبات أخرى مماثلة لها 9 - الدفعات المتعلقة بنفقات التدريس والمعاشات الغذائية والاستشفاء وأداءات أخرى مماثلة لها . 10 - التسديدات الدورية الخاصة بادارة البريد والهاتف والبرق 11 الواجبات والنقات القضائية والضرائب والنفقات الأخرى المماثلة . 12 الدفعات المتعلقة بالواجبات ورسوم براءات الاختراع والعلامات الفارقة والاجازات . 13 - الدفعات المتعلقة بالاعمال الاجتماعية والثقافية والحفلات الرياضية والفنية وأعمال أخرى مماثلة لها 14 الدفعات الصادرة عن التعاون الاقتصادى والعلمى والتقني بين البلدين . 10 الدفعات المتعلقة بتصليح البواخر وتموينها بصفة انتظامية ونفقات النقل وكذا الدفعات الاخرى بالملاحة واقامة البواخر الهنغارية بالموانىء الجزائرية واقامة البواخر الجزائرية بالموانىء الهنغارية باستثناء التموين . 16 الدفعات المتعلمة بالنقل الجوى والمصالح التابعة له باستثناء التموين 17 - كل دفع آخر تتفق عليه السلطات المختصة للبلدين . كيفية اجراء التسديد : ان عمليات التحويل بين الجزائر والجمهورية الهنغارية يجب أن تتم لزوما من الآن فصاعدا بواسطة حساب مفتوح باسم البنك الوطنى الهنغارى لدى البنك المركزى الجزائري. غير أن الاشخاص الذين ما انفكوا يستلمون أو يدفعون المبالغ يجب أن يواصلوا العمل عن طريق المكلف المصرفي المقبول المعتاد الذى يتولى ارسال المبالغ عن طريق البنك المركزي الجزائري عملة التسديد : تتم التسديدات بالدولار الامريكى الذى هو العملة الحسابية، وتلفت الانظار بصفة خاصة الى أن العقود والفاتورات وجميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالبضائع والخدمات المدفوعة عنها المبالغ ضمن نطاق الاتفاق انما يجب أن تقيد بالدولار الذي هو العملة الحسابية سعر الصرف : أن سعر الصرف المطبق على الدولار الامريكي هو السعر المتوسط الخاص بالدولار والناتج عن سعر القيم المنقولة في سوق الصرف بباريس بسعر البورصة الجاري في اليوم السابق ليوم اجراء العملية من قبل البنك المركزي الجزائري تعديل تكافؤ الصرف : وفى حالة ما اذا حدث تعديل ضمن تكافؤ الصرف بالذهب للدولار الامريكي ، فالعقود المبرمة والتي لم يتم تنفيذها بصفة نهائية يوم تعديل الاسعار وكذا الفاتورات المتعلقة بهذه العقود والتي تم تحديدها دون أن يجرى تسديدها ، تضبط يوم صدور التغيير ، بنسبة تكون مطابقة لهذا التعديل الاجراءات الخاصة بنيل الرخصة : 1 - يشترط من الآن فصاعدا تقديم رخص فيما يخص جميع الواردات والصادرات ، وقد تسلم هذه الرخصة وفقا للاجراءات الجارى بها العمل ، ويؤشر عليها من قبل البنك المركزي الجزائري حتى يتم الدفع ضمن اطار الاتفاق 2 أما العمليات الاخرى فيأذن بها البنك المركزى الجزائرى ، وتبقى التفويضات المعطاة للوسطاء المقبولين بموجب قوانين الصرف فيما يخص بعض العمليات ، سارية المفعول غير أن ممارستها من قبل أصحابها لا تجوز الا بعد أن يؤشر على العمليات من قبل البنك المركزي الجزائري عن المدير العام للمالية نائبه صالح مبروكين اعلان رقم 31 مؤرخ فى 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 صادر من المديرية العامة للمالية بشأن العلاقات المالية مع الجمهورية الشعبية الالبانية ان هدف هذا الإعلان هو توضيح الكيفيات العملية والميادين
756 الجريدة الرسمية الخاصة بتطبيق اتفاق الدفع المبرم فى 4 أبريل سنة 1964 بين الجمهورية الشعبية الالبانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التسديدات الواجب اجراؤها ضمن نطاق الاتفاق : لا تتم التسديدات المذكورة الا في نطاق الاتفاق : 1 الدفعات المتعلقة بالبضائع المسلمة ضمن نطاق الاتفاق التجارى الجارى به العمل بين البلدين وكذا النفقات المترتبة عنها 2 - النفقات المصرفية والعملات وغيرها . 3 4 - النفقات المتعلقة بالاسفار والاقامة الرسمية والتجارية والعلمية والثقافية والسياحية وغيرها . 4 - - النفقات والنسبة المئوية الخاصة ببراءات الاختراع والعلامات الفارقة وأجازات حقوق المؤلف وغيرها من الرسوم المماثلة لها • ه المكافآت وتعويضات التأمين واعادة التأمين • 6 V - الاجور والمعاشات والرسوم والمرتبات والاتعاب V الدفعات المتعلقة بالاعمال الاجتماعية والثقافية والاسواق والمعارض والحفلات الرياضية والفنية وأعمال أخرى مماثلة لها
- التسديدات الدورية الخاصة بنفقات البريد والتلغراف والتليفون 9 النفقات المتعلقة بتصليح البواخر وخدماتها ونفقات النقل وتموين البواخر الشاحنة أو مفرغة البضائع باستثناء التموين . 10 - الضرائب الخاصة بالميناء . 11 المدخول الصافي العائد من النقل الجوى ومن الطرق الاخرى الخاصة بالمواصلات باستثناء التموين للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه سعر الصرف : ان سعر الصرف المطبق على الدولار الامريكي هو السعر المتوسط الخاص بالدولار والناتج عن سعر القيم المنقولة في سوق الصرف بباريس بسعر البورصة الجاري في اليوم السابق ليوم اجراء العملية من قبل البنك المركزي الجزائري تعديل تكافؤ الصرف : وفي حالة ما اذا حدث تعديل ضمن تكافؤ الصرف بالذهب للدولار الامريكي ، فالعقود المبرمة والتي لم يتم تنفيذها بصفة تامة يوم تعديل الاسعار وكذا الفاتورات المتعلقة بهذه العقود والتي تم تحديدها دون أن يجرى تسديدها ، تضبط يوم صدور التغيير ، بنسبة تكون مطابقة لهذا التعديل الاجراءات الخاصة بنيل الرخصة : 1 - يشترط من الآن فصاعدا تقديم رخص فيما يخص جميع الواردات والصادرات ، وقد تسلم هذه الرخصة وفقا للاجراءات الجارى بها العمل ، ويؤشر عليها من قبل البنك المركزي الجزائري حتى يتم الدفع ضمن اطار الاتفاق 2 أما العمليات الاخرى فيأذن بها البنك المركزى الجزائرى ، وتبقى التفويضات المعطاة للوسطاء المقبولين بموجب قوانين الصرف فيما يخص بعض العمليات ، سارية المفعول غير أن ممارستها من قبل أصحابها لا تجوز الا بعد أن يؤشر على العمليات من قبل البنك المركزي الجزائري عن المدير العام للمالية نائبه صالح مبروكين وزارة التجارة اعلان للمستوردين ليكن في علم المستوردين انه رخص استيراد الحصص 12 جميع الدفعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى والعلمى | المسموح بها من المنتوجات التالية التي منشأها ومصدرها- والتقني بين البلدين . 13 النفقات القضائية والضرائب والغرامات والنفقات الآخرى المماثلة لها . 14 - كل دفع آخر تتفق عليه السلطات المختصة للبلدين. كيفية اجراء التسديد : غير أن الاشخاص الذين ما انفكوا يستلمون أو يدفعون المبالغ يجب أن يواصلوا العمل عن طريق المكلف المصرفي المقبول المعتاد الذي يتولى ارسال المبالغ عن طريق البنك المركزي الجزائري . عملة التسديد : تتم التسديدات بالدولار الامريكي الذي هو العملة الحسابية، وتلفت الانظار بصفة خاصة الى أن العقود والفاتورات وجميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالبضائع والخدمات المدفوعة عنها المبالغ ضمن نطاق الاتفاق انما يجب أن تقيد بالدولار الذي هو العملة الحسابية . الجمهورية العربية المتحدة : المنتوجات 1 – فستق (كاوكاو) 2 - بصل
- ثوم احتكار المكتب الوطني
- أرز الجزائري للتسويق 0 - بطاطس 6 - اللفاح
- حناء
- نباتات طبية 9 مصبرات من الخضر وعصير المانجا 10 - أنسجة قطنية بيضاء غير محزمة 11 - انسجة من الالياف الصناعية غير المنقطعة ( احتكار مجموعتى الشراء ( كاديت وجيتكسال ) ) 12 أنسجة قطنية ( احتكار مجموعتي الشراء ( كاديت وجيتسكال ) )
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 13 أنسجة من الالياف الصناعية المنقطعة ( احتكار مجموعتى الشراء ) كاديت وجيتسكال ) ) 14 خيوط قطنية للخياطة . 10 جوارب وطاقيات 16 - البسة مخيطة 17-17 قطن ممتص للماء . 18 – أدوية 19 – عطور ولوازم العطارة . 20 – أنواع الكرطون 21 - مصنوعات من البلاستيك . 22 أدوات ولوازم للمكاتب 23 - كراريس . 24 زجاج مسطح . 25 - أدوات من الجلد للسفر . 26 أحذية ( احتكار مجموعة الشراء ( جياك ) ) 27 - برادات ( فريجيدير ) . 28 أثاث القاعات وكراسى من خشب منحرف 29 - آلات الخياطة 30 حروف مطبعية . 31 - دراجات 32 – افران للمطبخ ومواقد 33 - غطاءات الموائد والفرش والحمام . 34 عجلات مطاطية 35 - زفت ( بيتوم ) . 36 أفلام . 37 - اسطوانات • 38 - مطبوعات وكتب وأشغال للطباعة . 39 – جرائد دورية 40 - منتجات الصناعة التقليدية ان طلبات رخص الاستيراد المحررة بالشكل القانوني على المطبوعات من النموذج ( LIE ) والمرفوقة بفاتورات صورية في ثلاث نسخ يجب توجيهها ضمن ظرف مضمون الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة - الجزائر وذلك الى غاية 20 يونيو سنة 1965 ) ويثبت بذلك بخاتم البريد ) . ويلفت النظر الى ما يلى : 1 ) كل طلب لا يتضمن جميع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لتتميمه وفي هذه الحالة فان التاريخ المعتبر هو تاريخ استلام الملف بتمامه 2 ) لا يبرم أى عقد صحيح مع المزود قبل الحصول على الرخصة اللازمة لاستيراد البضائع . ) لا يؤخذ بعين الاعتبار أى طلب المخالفة هذه القاعدة ولا يرخص على الخصوص بأى اجراء لاستخلاص البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة . 4 ) لا تسلم أى رخصة للاستيراد مالم يكن المستورد قد دفع لادارة الضرائب المختلفة ما عليه من الواجبات ( ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب ) . وزيادة على ذلك يجب على المستورد أن يضيف الى ملفاته نسخة مصورة من قائمة الاجور ه ) يجب تحرير الفاتورات بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في الاتفاق المبرم بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة فى 23 أبريل سنة 1963 . 6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر فى شأنها بعد أى مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص . اعلان للمستوردين ليكن في علم المستوردين أنه رخص استيراد الحصص المسموح بها من المنتوجات التالية التي منشأها ومصدرها الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية . المنتوجات : سكر ( احتكار المكتب الوطني الجزائري للتسويق ) حشيشة الدينار بذور الشمندر السكرى آلات التسجيل وقطع التبديل آلات الخياطة وابر من جميع الانواع . تجهيزات لأجهزة الاذاعة آلات كاتبة وللحساب أجهزة طبية وعلمية . آلات الرسم والطباعة وقطع منفصلة آلات النسيج وقطع منفصلة آلات لصناعة الجلد وقطع منفصلة أجهزة سينمائية ومنتجات الصناعة البصرية الساعات المنبهة آلات للبناء ولاشغال الطرق أدوات آلية أسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها . طائرات الرياضة والسياحة ، محركات ، مراوح الطائرات وقطع التبديل منتجات تعدينية مختلفة عتاد ثقيل للتجهيز ومنشآت صناعية . لوازم مختلفة للمنزل أدوات مطبخية كهربائية غازية . لوازم الرياضة والمخيمات وصيد السمك مواد مزينة بالمينا ومكواة في حرارة تفوق 500 درجة ، آنية المائدة ومغاطس مصابيح كهربائية من ضمنها الاعمدة آلات يدوية . لوازم الخياطين مظلات المطر وقطع التبديل لوازم مكتبية ومدرسية
- لوازم مختلفة من ضمنها الحقائب فرشات ومواد لصناعتها .
758 الجريدة الرسمية الخزف الصحى وأشياء أخرى من الخزف . لوازم المائدة من الصيني . أكواب وأدوات زجاجية . خشب منشور ( احتكار مجموعة الشراء بواميكس ) آلات الموسيقى . أثاث مختلف من الخشب . منتوجات كيماوية ومستحضرات صيدلية من ضمنها المواد الأولية للصيدلة •
- احذية ذات سيقان مصنوعة من مادة نسجية وذات نعال مطاطية ( احتكار مجموعة الشراء ( جياك ) ) نسيج قطني ( احتكار مجموعتى الشراء ( جيتيكسال وكاديت » ) . مواد مختلفة من النسيج - مناديل سجاد ومناشف
- المائدة - فوط للحمام - جوارب - برانيط وأغطية مختلفة للرأس - ثياب خارجي وبيجامات وبدل . انسجة من الفيبران والحرير الصناعي ( احتكار مجموعة الشراء ( جيتيكسال و كاديت ) ) .
- انسجة من الكتان - انسجة صوفية ونصف صوفية • الخشب المتعاكس ( كونتر بلاكى ) وصفائح صناعية لتغطية الجدران ( الكروم ( احتكار مجموعة الشراء بواميكس » أدوات من الصناعة التقليدية لعب الاطفال اسطوانات وكتب ومطبوعات وأفلام . ان طلبات رخص الاستيراد المحررة بالشكل القانوني على المطبوعات من النموذج ( ) والمرفوقة بفاتورات صورية في ثلاث نسخ يجب أن توجه ضمن ظرف مضمون الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة - الجزائر وذلك الى غاية 20 يونيو سنة 1965 لأقصى حد ) ويثبت ذلك بخاتم البريد ) . ويلفت النظر الى ما يلي : 1 ) كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لتتميمه 2 ) يجب الا يبرم أى عقد صحيح مع المزود قبل الحصول على الرخصة اللازمة لاستيراد البضائع . ) لا يؤخذ بعين الاعتبار أى طلب المخالفة هذه القاعدة وخصوصا لا يرخص بأى اجراء لاستخلاص البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة . 4 ) لا تسلم أية رخصة للاستيراد ما لم يكن المستورد قد دفع لادارة الضرائب المختلفة ما عليه من الواجبات ويثبت ذلك بشهادة قابض الضرائب ) . وزيادة على ذلك يجب على المستورد أن يضيف الى ملفاته نسخة مصورة من قائمة الاجور ه ) يجب تحرير الفاتورات بالدولار الامريكي الذي يعتبر للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه عملة حسابية كما هو منصوص عليه فى اتفاق الدفع المبرم بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا في 19 ديسمبر سنة 1963 6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بعد فى شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ تستمر صحيحة وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دراسات أرضية ضمن الدائرة القابلة للرى ببوناموسة مناقصة 1 ) موضوع المناقصة : الدراسات الارضية التكميلية بالدائرة القابلة للرى ببوناموسة . 2 ) محل الاطلاع على الملف : دائرة الهندسة القروية لعنابة ساحة ابن بقة رابح - عنابة 3 ) تقديم العروض : توضع العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم فالظرف الخارجي لا يحمل سوى بيان المناقصة ويتضمن | الاوراق الاثباتية - أما الظرف الداخلى الذى يكتب عليه العنوان التجارى للمترشح ، فيتضمن العروض ) المحل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض : ترسل العروض ضمن ظرف مضمون الوصول الى السيد المهندس الرئيسي للهندسة القروية ساحة ابن بقة رابح بعنابة قبل 30 يونيو سنة 1965 • ه ) مدة الالتزام : يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما بعد تاريخ تقديمها 6 ) الاوراق الاثباتية الواجب تقديمها : الشهادات المسلمة من الصناديق الاجتماعية والمراجع مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي التنقيب عن المياه فى وادى بسر ووادى صمام مناقصة فتحت مناقصة لكشف مياه وادى يسر ووادى صمام العليا ) عمالة تيزي وزو ) . المطلوب الآن من الشركات الاختصاصية أن تطلب أو أن تطلع على ملفات المناقصة بالاتصال بمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى 2 نهج الشرقي بتيزي وزو . ويجب أن تصل العروض ضمن ظرف مضمون
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 الوصول الى العنوان المذكور أعلاه لغاية يوم الثلاثاء 29 يونيو سنة 1965 وهو آخر أجل المركز الجزائرى للابحاث الفلاحية والاجتماعية والاقتصادية مناقصة تفتح مناقصة لتجهيز مركز تحويل بقوة 100 كلوات وانشاء BT لارخاء الكابلات طوله 30 مترا بالمذبح الصناعي بعين وسارة ) بول غازيل سابقا ) عمالة المدية . يمكن للمؤسسات المعنية بالامر أن تطلع على ملف المناقصة بالعنوانين التاليين : مدير المركز الجزائرى للابحاث الزراعية 88 نهج ديدوش مراد الجزائر العاصمة المهندس الرئيسي للهندسة القروية والري الفلاحي دائرة الجزائر 7 نهج لافاييت الجزائر العاصمة • ويجب ان تصل العروض ضمن ظرف مضمون الوصول قبل تاريخ 26 يونيو سنة 1965 الى المدير المركز الجزائري للابحاث الزراعية 88 نهج ديدوش مراد - الجزائر العاصمة . مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي عملية CAD رقم 08-32-4 – 00-30-14 مناقصة ( استدراك ) الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 8 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1965 العدد 48 الصفحة 651 العمود الاول بدلا من : ويجب ويجب ان تصل العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم يوم 9 يوليو سنة 1965 آخر اجل بالعنوان المذكور اعلاه يقرأ ما يلى : ويجب أن تصل العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم يوم 19 يوليو سنة 1965 آخر أجل بالعنوان المذكور أعلاه وزارة السياحة المكتب الوطني الجزائري للسياحة مناقصة تفتح مناقصة ضمن قطعة فريدة لتجهيز مطبخ ومقهى ومطعم وخزانة للثياب بفندق الارز في الشريعة . تسحب الملفات ويطلع عليها بمديرية المكتب الوطني للسياحة | 35 و 27 نهج خليفة بوخالفة الجزائر . يجب أن ترسل العروض لزوما ضمن ظرف مضمون الوصول الى مدير المكتب الوطني الجزائرى للسياحة 25 و 27 | نهج خليفة بوخالفة - الجزائر قبل يوم الاربعاء 30 يونيو سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة أما المترشحون فيبقون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما نيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية المصلحة البحرية العمالة وهران توسيع ميناء أرزيو مناقصة دولية قبول المؤسسات ستفتح مناقصة دولية بعد بضعة أسابيع : 1 ) لزيادة 600 متر تقريبا في طول الرصيف الجديد لميناء أرزيو وتقدر قيمة الاشغال ب … ر…ر60 دينار جزائري كما تقدر مدة تنفيذها بسنتين أما الادارة فلديها مشروع تنفيذ تام من جميع الوجوه وستسلم للمؤسسات المقبولة دفترا للشروط مفصلا خاصا بتقديم العروض 2 ) لتشييد ميناء بترولى على مرحلة واحدة أو عدة مراحل ( الهندسة المدنية فقط ) وتهيئة سطح ذي متوازنات ويتضمن هذا المجموع : - رصيفا طوله 1100 متر تقريبا . جسرين بتروليين يحتوى كل منهما على مركزين ستة مراكز بترولية على دق آلب جرف الرمال وتقدر ب 7000000 را مكعب ت 600 متر من الجدران خاصة بالرصيف وتقدر قيمة الاشغال ب …ر …ر 80 دينار . أما مدة | التنفيذ الخاصة بالمرحلة الاولى المقدرة ب … ر … ر 40 دينار فتحدد بسنتين . هذا ولن يكون بيد الادارة اى مشروع للتنفيذ غير أنها ستسلم مخططا مختصرا للمؤسسات التي يطلب منها تقديم أثمان موحدة والتي يجوز لها أن تعرض عند الاقتضاء مخططات مختلفة ويجب أن يباشر بالاشغال في شهر أكتوبر سنة 1965 ، هذا وترسل الترشيحات الخاصة بالمؤسسة أو مجموعات المؤسسات المعنية بالامر قبل 30 يونيو سنة 1965 ضمن ظرف مختوم الى المهندس الرئيسي للمصلحة البحرية العمالة وهران الطريق الجديدة للميناء - صندوق البريد رقم 106 وهران والمطلوب من المقاولين أن يقدموا ملفاتهم باللغة الفرنسية مع بيان :
- جنسيتهم ومقوماتهم وعنوانهم التجاري بالضبط مراجعهم المتعلقة بأهليتهم لتنفيذ الاشغال المطلوبة وخاصة : بيان الاعمال التي تكون نوعيتها وأهميتها تساويان أو تفوقان
760 الجريدة الرسمية أعمال هذه المناقصة والتي نفذت خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية مع نسخ مصورة من الشهادات المسلمة من قبل رجال الفن . للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه قائمة الادوات الرئيسية التي احتفظوا بها لهذه الاعمال. أما المقاولون المقبولون فيتم تعيينهم من قبل نائب وكيل الدولة للاشغال العمومية . اخبار تصريح بتأسيس جمعيات التاريخ : 1 محرم على 1385 الموافق 2 مايو سنة 1965 التصريح : لدى دار عمالة وهران . العنوان : جمعية أولياء أمور تلامذة المدرسة الثانوية الهدف : الاهتمام بأمور التلامذة المركز الرئيسي : 8 نهج الجمهورية . التاريخ : 11 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 التصريح : لدى دار عمالة الجزائر العنوان : الاتحاد الوطني للاعمال التكميلية الخاصة بالمدرسة المركز الرئيسى : 1 نهج لا مارن مدينة الجزائر التاريخ : 15 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 التصريح : لدى نيابة العمالة بتموشنت العنوان : لجنة الحفلات للمالح . الهدف : تنظيم الحفلات المركز الرئيسي : تموشنت . التاريخ : 24 محرم عام 1385 الموافق 25 مايو سنة 1965 التصريح : لدى نيابة العمالة ببرج بوعريريج . العنوان : الغزالة البرجية . الهدف : الصيد المركز الرئيسي : البلدية ببرج بوعريريج . التاريخ : 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة 1965 التصريح : لدى نيابة العمالة بالمحمدية . العنوان : جمعية أولياء أمور تلامذة المدرسة « فرانس قانون بسيق . الهدف : الاهتمام بشؤون التلاميذ المركز الرئيسي : مدرسة فرانز فانون . التاريخ : 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة 1965 التصريح : لدى نيابة العمالة بالمحمدية العنوان : جمعية أمور التلاميذ الهدف : الاهتمام بأمور التلاميذ المركز الرئيسي : مدرسة العلاوى بسيق . التاريخ : 7 صفر عام 1385 الموافق 7 يونيو سنة 1965 . التصريح : لدى دار عمالة وهران العنوان : الجمعية المختلطة لاولياء أمور التلاميذ بمقطع | الدوز الهدف : الاهتمام بأمور التلاميذ المركز الرئيسى : مقطع الدوز . التاريخ : 5 صفر عام 1385 الموافق 5 يونيو سنة 1965 التصريح : لدى نيابة العمالة بتوقرت . العنوان : ودادية الهيئة الصحراوية والهندسة القروية بتو قرت المركز الرئيسي : تو قرت . التاريخ : اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 التصريح : لدى نيابة العمالة بأقبو . العنوان : جمعية أولياء أمور تلاميذ مدارس تازمالت الهدف : الاهتمام بشؤون التلاميذ . المركز الرئيسي : تاز مالت التاريخ : 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 17 ابريل سنة 1965 التصريح : لدى دار عمالة سطيف العنوان : الجمعية الثقافية الاسلامية الهدف : التعاون الاجتماعي - انجاز الاعمال الخيرية على أساس المبادىء الروحية والدينية . المركز الرئيسي : سطيف المطبعة الرسمية - الجزائر