قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والمعدات والآلات والادوات المخصصة للفلاحة 162
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى المقتطعة من سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او من السعر عند الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي المطبقة في تجارة الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والمعدات والآلات والادوات الفلاحية تحدد كما يلي :
أولا الجرارات ، آلات الحرث الصغيرة ، الآلات الحاصدة الرابطة ، الآلات الحاصدة الدارسة
أ ) على جزء سعر التكلفة الذى يقل أو يساوى ... ره دج 037
ب ) على جزء سعر الكلفة المتراوح بين ... ره و 100000 دج 24 ٪
ج ) على جزء سعر التكلفة المتراوح بين 100000 و ... ر 50 دج 17 ٪ .
د ) على جزء سعر التكلفة الذى يزيد على .....5 دج 12 0 ثانيا - بالنسبة للعمدات والمواد المبينة أعلاه ينشأ حد وحيد قيمته 35 % .
أ ) الآلات والمعدات والادوات المخصصة لتهيئة الارض ) باستثناء المعدات المجرورة بواسطة الحيوانات ) :
الآلات والمعدات ذات القرص والكاربات ، العربات والآلات المشابهة ، آلات الزراعة والآلات المشابهة ، المسالف بما في ذلك المسالف الكندية والملاسات ، المذرات - والفارسات والناقلات للفراسة ، الناثرات - الموزعات - الدافئات للأسمدة والزبل ، الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية
ب ) الآلات والمعدات والادوات ( غير المجرورة بواسطة الحيوانات ( للحصاد والدراس والضغط ،
- المحشات صانعات الكدر - المحشات الآلية ، المفرغات للاعشاب الخ ....
- الآلات الدارسة المساعدة ( الرافعات ، حاملات الرزم ، ممدات المدارس - طاردة الابالات - جامعات التين الخ ..)، القلاعات ، الحزامات بواسطة محرك او بدونه ، آلات ضغط التبن والكلاء .
ثالثا آلات ومعدات مسيرة بواسطة محركات لعلاج - وصيانة النباتات .
المادة 2
فتح المادةتغطي الحدود المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه نفقات الاصلاح ووضعها في حالة السير ، والخدمات المتممة بعد البيع وكذلك أجور جميع الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع .
يلزم هؤلاء الوسطاء بان يتقاسموا فيما بينهم الحدود المبينة اعلاه وهم مسؤولون فيما بينهم عن كل تجاوز لهذا الحد
المادة 3
فتح المادةيطلب من التجار واعوان العلامة الموزعين بأن يودعوا لدى المديريات الجهوية للاسعار والتحقيقات الاقتصادية او بالمراكز القريبة من متاجرهم - قبل قيامهم بأي تطبيق - بطاقة مفصلة للاسعار .
المادة 4
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار رقم 59-7 المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 المادة ه : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-1130
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.