قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 يتعلق بأثمان الوجبات المقدمة في المطاعم غير المرتبة . 155
المادة الأولى
فتح المادةأن أثمان الوجبات ذات الثمن المحدد ، والمقدمة في المؤسسات غير المرتبة في الاصناف المحددة في ملحق القرار المؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 ، يحددها مستغلو هذه المؤسسات في حدود الاثمان القصوى المبينة بعده ، وغير داخلة فيها أسعار المشروبات : 7,50 دج ..
المادة 2
فتح المادةيجب على المؤسسات المشار اليها أعلاه أن تضع رهن اشارة الزبائن ، عند عدم وجود ترخيص صريح ، ما يلي :
قائمة بأنواع الطعام تتضمن وجبة ذات ثمن محدد ،
- قائمة تتضمن بيان أثمان المشروبات ..
بلاغات ،
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن الوجبات ذات الثمن المحدد مايلي :
مقدمات الطعام أو حساء (شوربة) ، صحن لحم أو سمك مهيأ بخضارات أو ماشابه ، حلوى أو فاكهة .
المادة 4
فتح المادةان مجموع أثمان الصحون التي تتضمنها قائمة أنواع طعام والمقترحة فى القائمة ، لا يمكن أن يتجاوز 9 دج ، الا في حالة وجود استثناء خصوصي .
المادة ه : ان الاثمان القصوى للمشروبات المقدمة مع وجبة طعام يتم تحديدها بتطبيق حد ربح أقصى يبلغ 70 .
على ثمن الشراء من البائع بالجملة .
المادة 6
فتح المادةان أثمان الوجبات وأكلات الصباح الداخلة في أجرة الاكل والسكنى أو فى نصف هذه الاجرة ، تحدد بواسطة اجراء خفض قدره 30 ٪ على الاثمان القانونية الممكن استعمالها للزبائن العابرين *
المادة 7
فتح المادةيجب على المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، أن تودع على سبيل تدبير اضافي مخصص لضمان تطبيق هذا القرار ، عند المديرية العامة للاسعار أو التحقيقات الاقتصادية أو للمركز الذي هم تابعون له ، ثلاث نسخ من القوائم المتعلقة بأنواع أطعمتهم النموذجية أو من قائمتهم المفصلة للاكلات ، المتضمنة بيان الاثمان الواجب تطبيقها وترد اليهم نسخة من هذه النسخ بعد تأشيرها .
يجب الاحتفاظ بهذه النسخة وتقديمها عند كل طلب من الموظفين المكلفين بتطبيق التشريع الاقتصادي .
ويجب أن يتم ايداع القوائم المتعلقة بأنواع الاطعمة النموذجية وكذا قوائم الاكلات ، في ظرف أجل اقصاه 30 يوما بعد نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة 8
فتح المادةتتضمن الاثمان المحددة بالشكل المذكور .
الرسوم والخدمات وجميع التقديمات الاخرى .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ..
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في ما شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968.
نور الدين دلسي اعلانات م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-114
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.