قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تسويق الكتب والمواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية 1415
المادة الأولى
فتح المادةان الحد الاقصى لاسعار الكتب المعروضة على البيع للعموم والمطبوعة فى الجزائر أو في الخارج يساوي السعر المقيد عليها أو سعر قائمة التسعيرة المقيد على فاتورة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ( مضافا اليه 5 % .
المادة 2
فتح المادةيتعين على صاحب المكتبة ، كتدبير تبعي للتطبيق، ان يضع على الصفحة الأولى من كل مؤلف معروض للبيع سعر البيع الكامل للعموم وفقا لما هو موضح في المادة الأولى اعلاه
المادة 3
فتح المادةان الحدود القصوى للربح المطبقة على تجارة المواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية حددت كما يلي :
ا - المواد الورقية :
مفكرات الكتب ، رباط السداد النشاف ، اضاميم المذكرات واضاميم الاختزال والاضاميم التقويمية ، ودفاتر الجيب والدفائر ذات الارومة ، وكرتونات المكتب واغطية الكرتون المدرسي ومحافظ الاوراق والمحافظ ذات الجيوب المتعددة ومحافظ امضاءات البريد والظروف ، ومحفظة اوراق الرسائل وبطاقات العناوين وصحائف مستقلة للدفاتر ، بطاقات و دفاتر مذكرات المستنسخة ، والدفاتر ، وورق الكربون والرسم والآلة الكاتبة والنسخ والورق الرقيق والسجلات والفهارس ودفاتر الأوراق المنفصلة LO للبيع بالجملة 20 ٪ للبيع بالمفرق 28 ٪
ب - اللوازم المدرسية :
دفاتر المسودات ، دفاتر التلاميذ ، ورق مربع مختلف الانواع غلافات الكراريس ، سبورة سوداء او ملونة ، طباشير للوح ، حبر للكتابة ، ممحاة ، أرياش معدنية ، مقلمات وحزم اللوازم ، أقلام حبر ناشف ، مقابض أقلام حبر ناشف ، مقابض اقلام الرصاص ، مقابض أقلام ، مساطر ، وعصيات ومبار وورق نشاف للبيع بالجملة 18 ٪ للبيع بالفرق 25 ٪
ج - أدوات مكتبية :
مشابك لجمع الاوراق ، دبابيس للمكتب ، صناديق للبطاقات ، أختام لك ، دعائم البطاقات ، لك للاختام ، لزاق للمكتب ، سلال للورق والمراسلة ، حبر للنسخ حبر للختم ، تقويمات ، فهرس البطاقات أقلام معدنية وقطع غيار الاقلام الجبر الناشف ، مبللات ، مقابض فتح الرسائل ، معجون النسخ، ملاقط الاضمامة ، ثقابة الاضمامة، مسامير الخرائط، محلول الحذف ، اشرطة للآلة الكاتبة ؛ مساطح ، ورق مشمع للنسخ ، مدرجة نشاف ، محبرة ، آلات الخرز والترقيم والتأريخ والثقب ، دعامة الرسائل ، مقابض أقلام معدنية ، حبر صيني خاص بالرسم .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه للبيع بالجملة 20 ٪ للبيع بالمفرق 25 %
د - بالنسبة للمواد غير المقيدة اعلاه فان الحد الاقصى للربح عنها يحدد كما يلي :
للبيع بالجملة 25 ٪ للبيع بالمفرق 30 ٪ المادة ) : يتعين على تجار الجملة او المفرق والمستوردين من الخارج لمنتجات معددة فى المادة 3 اعلاه ، وذلك كتدبير تبعي للتطبيق ، ان يبرهنوا عن صحة اسعار البيع للموظفين المختصين الذين يطلبون ذلك بتقديم قائمة السعر المحددة وفقا للقائمة الملحقة بالمرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المذكورة اعلاه وبتقديم المستندات الاصلية التي يبرهنون بموجبها عن سعر الشراء ونفقاته التبعية .
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-28
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.