قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والمعدات والآلات والادوات المخصصة للفلاحة 441
المادة الأولى
فتح المادةأن حدود الربح القصوى المقتطعة من سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو من السعر عند الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي المطبقة على بيع الجرارات وآلات الحرث الصغيرة والمعدات والآلات والادوات الفلاحية تحدد كما يلي :
أولا - الجرارات ، آلات الحرث الصغيرة ،
- الآلات الحاصدة الرابطة ،
- الآلات الحاصدة الدارسة .
أ على جزء سعر التكلفة (CAF) الذي يقل أو يساوى 000 ره دج : 39 ٪ 0 ب على جزء سعر التكلفة (CAF) المتراوح مابين ... ره | دج و 000 100 دج : 25 ٪ 10 ج على جزء سعو التكلفة (CAF) المتراوح ما بين 100000 دج و ... ر 50 دج : 17 ٪ .
د على جزء سعر التكلفة (CAF) الذي يزيد على ......
دج : 12 % .
ثانيا - بالنسبة للمعدات والمواد المبينة أسفله ، ينشأ حد وحيد بنسبة 38 % .
ا الآلات والمعدات والادوات المخصصة لتهيئة الارض ) باستثناء المعدات المجرورة بواسطة الحيوانات ) :
الآلات والمعدات ذات القرص والكاربات ،
- المحاريث والآلات المشابهة ، آلات الزراعة والآلات المشابهة ،
- المسالف بما في ذلك المسالف الكندية والملاسات ، المذرات والفارسات والناقلات للفراسة ،
- الناثرات والموزعات والدافنات للأسمدة والزبل ب ۔ الآلات والمعدات والادوات ( غير المجرورة بواسطة الحيوانات ( للحصاد والدراس والضغط :
الآلات الدارسة المساعدة ( الرافعات وحاملات الرزم وممدات المدارس وطاردات الابالات وجامعات التبن الخ ) ، القلاعات ، الحزامات بواسطة المحرك أو بدونه ، آلات لضغط التين والعلف ، المحشات صانعات الكدر المحشات الآلية المفرغات للأعشاب الخ - .
ثالثا ب آلات ومعدات مسيرة بواسطة محركات لعلاج ووقاية النباتات .
المادة 2
فتح المادةتغطي الحدود المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه نفقات الاصلاح ووضعها فى حالة السير والخدمات المتممة بعد البيع وكذلك أجور جميع الوسطاء الذين يمكن لهم أن يتدخلوا في شبكة التوزيع .
يلزم هؤلاء الوسطاء أن يتقاسموا فيما بينهم الحدود المبينة أعلاه وهم مسؤولون فيما بينهم عن كل تجاوز لهذا الحد
المادة 3
فتح المادةيطلب من التجار وأعوان العلامة الموزعين بأن يودعوا لدى المديريات الجهوية للأسعار والتحقيقات الاقتصادية أو المراكز القريبة من متاجرهم - قبل قيامهم بأي تطبيق - بطاقة مفصلة للأسعار
المادة 4
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387. الموافق 1 فبراير سنة 1968 . 442 الجريدة الرسمية المادة ه : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 10.1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1484
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- قرار رقم 59-7
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.