مرسوم رقم 31264 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة 681
المادة الأولى
فتح المادةإن تنظيم سوق الحبوب يتناول الخضر اليابسة.
ويجرى تسويق الخضر اليابسة تحت مراقبة المكتب المهنى الجزائري للحبوب ، (م م ج . ح)
المادة 2
فتح المادةيجب على حائزى الخضر اليابسة المدروسة وغير المدروسة وعلى الفلاحين والجمعيات التعاونية والجمعيات الاحتياطية الجزائرية والتجار والفرازين ان يقدموا الى دار بلديتهم في ظرف الثمانية أيام الموالية لنشر هذا المرسوم تصريحا عن الكميات الجائز التصرف فيها والكميات الموجودة بالمخازن
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة 682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ينظم بموجبه تمرين لتوظيف مساعدين تقنيين وكتاب تقنيين للهندسة القروية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الفلاحة بمقتضى المرسوم رقم 50362 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1963 المعلن للتدابير المخصصة لتيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-80 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 المتضمن انشاء هيئة موظفين في وزارة الفلاحة ( مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ) .. يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينظم ، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1964 ، تمرين للتكوين المهني بقصد توظيف مساعدين تقنيين وكتاب تقنيين للهندسة القروبة يختارون من بين مسيرى الورشات والمستكتبين والاعوان الرسامين من الهندسة القروية مراكز العناية التي تكون موضوع الدروس مركز 1 - عوامل الانتاج الفلاحي مركز 2 الري الفلاحي مركز 3 - جر المياه وتطهير المحلات مركز 4 السكن القروى مركز ه استعمال الآلات الفلاحية مركز 6 مزاولة الخدمة يمكن اسقاط المرشحين الذين لم يحصلوا على نصف الحد الاقصى من النقط مجموع الفروض والتمارين ، ويتم ذلك بواسطة مقررات تصدرها لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 7 أدناه .
المواد عوامل الانتاج الفلاحي التجهيز الفلاحي مزاولة الخدمة رستم الاراضي في المكان المحاسبة والقانون العام كل نقطة ناقصة عن 8 في اختبارات رسم الاراضي في عين المكان يرسب صاحبها وكذا في اختبارات المحاسبة والقانون يحدد العدد الاجمالى للمقاعد المعروضة بثلاثين مقعدا
المادة 2
فتح المادةيجب على المرشحين أن يكونوا قد تمموا في تاريخ 15 اكتوبر سنة 1964 على الاقل سنة واحدة من الخدمات الفعلية بصفة مسيرى ورشة أو مستكتبين أو أعوان رسامين للهندسة القروية .
ويجب عليهم أيضا أن يثبتوا قيامهم بالخدمات المدنية أو العمل المهنى مدة أربع سنوات اضافية .
المادة 3
فتح المادةيحدد وزير الفلاحة لائحة المرشحين المقبولين للمساهمة في هذا التمرين
المادة 4
فتح المادةيجرى تعليم بالمراسلة خلال فترة أولى مدتها ثلاثة أشهر ويطبق هذا التعليم على العمل المهني خلال الشهر الموالى يحدد برنامج هذا التعليم في ملحق هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةتجرى مراقبة التعليم بالمراسلة بواسطة فروض وتمارين يصدق عليها بنقط تتراوح بين . و 20 وفقا للعوامل التالية :
العوامل المطبقة على نقط المرشحين المساعدون التقنيون 1 الكتاب التقنيون 1 لا 2 3 2
المادة 6
فتح المادةتجرى على المرشحين خلال التمرين التطبيقي المتمم بمدينة الجزائر اختبارات كتابية وشفاهية تتضمن المواد المبينة أدناء يصدق عليها بنقط تتراوح بين 5 : 20 وفقا للعوامل التالية :
العوامل المطبقة على أعمال المترشحين المساعدون التقنيون الكتاب التقنيون 2 2 4 2 2 4 2 2 العام .
يرسب كذلك المرشحون الذين حصلوا على نقطة ناقصة الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عن 6 في احدى الاختبارات الاخرى
المادة 7
فتح المادةيترأس لجنة الامتحان وزير الفلاحة أو ممثله وتتألف هذه اللجنة من :
مدير الشؤون العامة أو ممثله ، ومدير التنمية القروية أو ممثله ، ، ومدير مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، ورئيس مصلحة التعليم الفلاحي ، ومن الفاحصين لمختلف الاختبارات ،
المادة 8
فتح المادةيجرى تصنيف التلاميذ من قبل لجنة الامتحان على ترتيب الاستحقاق حسب مجموع النقط المحرزة أثناء التمرين ويتم تعيينهم بصفة مساعدين تقنيين أو كتاب تقنيين حسب ترتيب التصنيف ويكون هذا التعيين بموجب قرار من وزير الفلاحة
المادة 9
فتح المادةان الاعوان الاجانب الذين يخدمون في القطر الجزائرى بصفة مسيرى ورشة أو مستكتبين أو اعوان رسامين للهندسة القروية ، يجوز قبولهم للمساهمة في التمرين بصفة مستمعين خارجين عن اطار التلاميذ .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة ومدير التنمية القروية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 .
عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه ، المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح عن وزير الفلاحة وبتفويض منه مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف ملحق
أ ) برنامج دورة التعليم بالمراسلة يتضمن ستة مراكز للعناية :
1 ) عوامل الانتاج الفلاحي الارض ، الجيولوجيا ، البيدولوجيا ، اشكال نتوء الارض الجزائرية .
الماء . دورة الماء ، الرى الموجز ، صفة الماء النبات : التشريح والفيزيولوجيا ) وخصوصا التغذية ) الحيوانات : فيزيولوجيا موجزة الاستغلال : مفهوم ميزانية الاستغلال
2 ) الرى الفلاحي الرى العام ، سيلان الماء وكمياته السقى صرف المياه 683 محاربة سيلان المياه الطبيعية.
الآلات الرافعة ) جر المياه وتطهير المحلات :
مصدر الماء والحصول عليه شبكات التوزيع والمنشآت المقابلة البواليع
4 ) السكن القروى قواعد البناء لسكن الرجال لمكان الحيوانات لخزن المحصول
ه ) استعمال الآلات الفلاحية
- وسائل الجر المحركات الحرارية والكهربائية الآلات الفلاحية في علاقتها بطريقة زراعية معينة
6 ) مزاولة الخدمة تنظيم الخدمة والدائرة مكانة الخدمة في اقتصاد البلاد انجاز عملية ترصيد رؤوس الاموال معلومات عن المحاسبة العمومية
ب ) التمرين التطبيقي لمدة شهر :
يتضمن هذا التمرين التعليم التطبيقى للمحاسبة العمومية ررسم الأراضى ورسم البناء ) مع كشف الارض ) واعداد مشاريع بسيطة تناسب الاهلية المطلوبة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
مرسوم رقم 75-76
مرسوم رقم 75-76 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 686 وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1395 1975-1976 • 705 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه
-
مرسوم رقم 74-108
مرسوم رقم 74 108 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1974 • 1975 • 648
-
مرسوم رقم 74-106
مرسوم رقم 74-106 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1975-1974 630
-
مرسوم رقم 73-128
مرسوم رقم 73 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها لموسم 1973 – 1974 (استدراك) . 1276
-
مرسوم رقم 73-90
مرسوم رقم 73-90 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال موسم 1973-1974
-
مرسوم رقم 72-148
مرسوم رقم 72 148 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - يتعلق بأسعار الخضر اليابسة 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 وكيفيات أداء ثمنها وخزنها . واعادة بيعها الموسم 1972-1973 933
-
مرسوم رقم 72-146
مرسوم رقم 72 146 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال موسم 1972-1973 ) استدراك ) 1042
-
مرسوم رقم 71-267
مرسوم رقم 71-267 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتعلق باسعار الحمص اليابس والفول اليابس والجلبان اليابس وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1971 1972- • 1549
-
مرسوم رقم 71-184
مرسوم رقم 71 184 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار الخضر اليابسة 197 1972 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 970
-
مرسوم رقم 71-182
مرسوم رقم 71-182 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان مهنى بقصد ادماج بعض الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بالرسوم شبه الجبائية المستخدمين في اسلاك العمال المهنيين التابعين للاصناف المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال الموسم 1 و 2 و 3 • 955 1972-1971 956
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق سنة 1970 يتضمن الاعلان عن نجاح المترشحين توظيف ملحقين للشؤون الخارجية. 1250 بالتساوى النفقات نقل العدس واللوبياء البيضاء الموسم 15 سبتمبر 1970-1971 1251 في مسابقة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1250
-
مرسوم رقم 70-70
مرسوم رقم 70 70 مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم 1970-1971 وكيفيات اداء / ثمنها وخزنها واعادة بيعها 648
-
مرسوم رقم 70-68
مرسوم رقم 70-68 مؤرخ فى 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم 1970-1971 • 634
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1389 الموافق 2 فبراير سنة 1970 يتعلق بالتقسيم بالتساوى النفقات نقل العدس واللوبياء البيضاء الموسم 1969 - 1970 0 382
-
مرسوم رقم 69-138
مرسوم رقم 69-138 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم 1969-1970 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 1136
-
مرسوم رقم 69-136
مرسوم رقم 69-136 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالرسوم الشبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم 1969-1970 1122
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 صفر عام 1389 الموافق - 23 ابريل سنة 1969 يتعلق بالتقسيم بالتساوي لنفقات نقل العدس واللوبيا البيضاء لموسى 1967 1968 و 1968 1969 • 854
-
مرسوم رقم 68-416
مرسوم رقم 68-416 مؤرخ في 21 ربيع الاول عا 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم سنة 1968-1969 وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 1270
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 غشت سنة 1967 يتعلق بالتقسيم بالتساوى لنفقات نقل العدس واللوبيا البيضاء الموسم 1966 - 1967 1246
-
مرسوم رقم 67-88
مرسوم رقم 88 67-88 67 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار الخضر اليابسة الجزائرية لموسم سنة 1967-1968 وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها . 701
-
مرسوم رقم 67-27
مرسوم رقم 67-27 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمتضمن تحديد اسعار البقول اليابسة الجزائرية وكيفيات تسديدها وخزنها ورد بيعها لموسم 1966-1967 • 143
-
مرسوم رقم 66-207
مرسوم رقم 66-207 مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام / 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد التسبيقات الواجب دفعها لمنتجي الخضر اليابسة من غلة سنة 1966 916
-
مرسوم رقم 66-206
مرسوم رقم 66-206 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية لموسم سنة 1966 1967 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 913
-
مرسوم رقم 65-248
مرسوم رقم 65-248 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات تأدية قيمة الخضر اليابسة المخزونة والجزائرية الموسم 1965-1966 واعادة بيعها 1169
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.