قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس رئاسة الجمهورية موجز مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 22 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انهاء انتداب عامل عمالة 676 مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب عامل عمالة تيزى وزو 676 | مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب عامل عمالة مستغانم .
- مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب نائب لعامل عمالة تيارت 677 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 اكتوبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة تسيير كهرباء وغاز الجزائر » 677 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس لجنة تسيير كهرباء رغاز الجزائر » 677 وزارة العدل موجز قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق مستكتب ضبط بالاطارات الجزائرية 677 موجز قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين كاتب ضبط غرفة .
وزارة الداخلية موجز قرارين مؤرخين في 22 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 29 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين متصرفين مدنيين 678 موجز قرارات مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1384
676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 12 أكتوبر سنة 1964 تتضمن نقل ، وتعيين ، وعزل موظفين 678 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 30664 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتماد .
مرسوم رقم 64-307 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام
- الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 680 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 يتضمن حرية بيع الخمور الناتجة من غلة موسم 1963 1964 0 680 وزارة الفلاحة- مرسوم رقم 64-308 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد شروط الانتداب في بعض المهام الخاصة بوزارة الفلاحة ( مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ) . 681 مرسوم رقم 31264 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة 681 قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، ينظم بموجبه تمرين لتوظيف مساعدين تقنيين وكتاب تقنيين للهندسة القروية 682 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 أكتوبر سنة 1964 ، ينظم بموجبه تمرين لتوظيف مساعديں تقنيين وكتاب تقنيين للهندسة القروية . 683 وزارة الارشاد القومى موجز مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لانتداب نائبة مدير . 685 وزارة الشؤون الاجتماعية فرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن احداث مدرسة للتكوين الشبه الطبي 685 مرسوم رقم 30564 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 اكتوبر سنة 1964 المتعلق بالكلية المختلطة للطب والصيدلة . 686 وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة 686 بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة مناقصات 686 مراسيم، قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية موجز مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق أكتوبر سنة 1964 يتضمن انهاء انتداب عامل عمالة تيزي وزو بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد زاموم على لمهام عامل عمالة تيزي وزو ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام عامل عمالة تيزي وزو ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 64-192- المؤرخ في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليو سنة 1964 ) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية . يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد زميرلى احمد المهام عامل عمالة تيزي وزو ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب عامل العمالة مستغانم ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 وبمقتضى المرسوم رقم 19264- المؤرخ في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليو سنة 1964 ( المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، برسم ما يلى : المادة الاولى : بنتدب السيد قاضي محمد لمهام عامل عمالة ستغانم اعتبارا من 10 سبتمبر سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 • احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب العامل عمالة تيارت ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ فى 15 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 19264- المؤرخ في 21 صفر ع 1384 ( 2 يوليو سنه 1964 ( المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد بوخالفة سعيد المنتدب آنها لمهام نائب عمالة عنابة ، لمهام نائب عامل عماله تيارت ، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عدم 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 . احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة تسيير كهرباء وغاز الجزائر » ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وبمقتضى الامر رقم 05362 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1962 المتضمن احداث لجنة تسيير « كهرباء وغاز الجزائر » المعدل بالمرسوم رقم 13662 الصادر في 19 ديسمبر سنة 1962 • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 يونيو سنة 1964 | المتضمن تسمية رئيس لجنة تسيير « كهرباء وغاز الجزائر » يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوضع حد لمهام السيد عبد الرحمن خان رئيس لجنة تسيير « كهرباء وغاز الجزائر » المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 أكتوبر سنة 1964 . احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس لجنة تسيير كهرباء وغاز الجزائر » ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني . وبمقتضى الامر رقم 62-053 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1962 المتضمن احداث لجنة تسيير « كهرباء وغاز الجزائر » المعدل بالمرسوم رقم 62-136 الصادر في 19 ديسمبر سنة 1962 • و بمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1384 ( 29 أكتوبر سنة 1964 ) الذي يقضى بانهاء مهام رئيس لجنة تسيير « كهرباء وغاز الجزائر » يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد عبد العزيز بن ميلود رئيسا للجنة تسيير ( كهرباء وغاز الجزائر » المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة العدل موجز قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن الحاق مستكتب ضبط بالاطارات الجزائرية
- بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 6 ألحق بالاطارات الجزائرية السيد ملاك محمد مستكتب الضبط الرئيسي من الطبقة الاستثنائية والدرجة الاستثنائية .
678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 موجز قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين كاتب ضبط غرفة بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد ملاك محمد مستكتب الضبط من الطبقة الاستثنائية والدرجة الاستثنائية والملحق بالاطارات الجزائرية كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الثالثة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر العاصمة . وزارة الداخلية موجز قرارين مؤرخين في 22 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 29 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين متصرفين مدنيين بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 29 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد حميش يخلف متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالادارة المركزية بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 29 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد مغراوي مصطفى متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالادارة المركزية . موجز قرارات مؤرخة فى 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 12 أكتوبر سنة 1964 تتضمن نقل ، وتعيين وعزل موظفين بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 12 أكتوبر سنة 1964 ، نقل السيد قارة سليمان عبد السلام ، المتصرف المدنى ، الى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) ابتداء من أول أوت سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 12 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد بزغيش عمرو عون مكتب من الدرجة الأولى بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 12 أكتوبر سنة 1964 ، عزل السيد الزواوي عبد الرحمن من وظيفته ابتداء من أول يونيو سنة 1964 لتخليه عن وظيفته وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-306 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتماد ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى قانون مالية سنة 1964 رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-30 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الارشاد القومي ، و بمقتضى المرسوم رقم 3164 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الشؤون الاجتماعية ، يرسم ما بلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ستة ملايين وسبعمائة واربعون الف دينار ( 6,7400000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة
- أ الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ستة ملايين وسبعمائة وأربعون ألف دينار (60740,000 دج) يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة – الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزراء الاقتصاد الوطنى ، والارشاد القومى ، والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 . جدول الحالة أ الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) العنوان الثالث وسائل المصالح
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 القسم الثالث - مود موظفون عاملون ومتقاعدون تكاليف اجتماعية 33 93 منح عائلية وزارة الارشاد القومي ( الاخبار ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 03-34 تسيير مصالح الصحافة
- مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة وزارة الشؤون الاجتماعية المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة 800,00ره دج 100,000 دج الارشاد القومى 9000000 ره دج العمومية للسكان 43 41 مؤسسات تعليم الصحة العمومية - المدارس المقبولة - منح 3000000 دراسية دج ) المصالح الخارجية للعمل والشؤون الاجتماعية ) 31-41 التكوين المهني للكبار والاختبار المهنى - تعويضات للمتمرنين 000ر540 دج مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية 000 0 840 دج دج المجموع العام للاعتمادات الملغاة جدول الحالة - ب - الابواب العناوين وزارة الارشاد القومي ( التربية الوطنية ) العنوان الثالث وسائل المصالح
- القسم الاول موظفون - أجور العمل 6,740,000 دج الاعتمادات المفتوحة 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائى الاول - تعويضات ومنح مختلفة مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة الارشاد القومي 3,5000000 دج وزارة الارشاد القومى ) كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول - موظفون - أجور العمل تربية بدنية ورياضة - أجور رئيسية 31-21 منيع عائلية 33 91-91 300,000را دج 000000 را دج مجموع الاعتمادات المفتوحة لنيابة كتابة الدولة للشبيبة 203000000 دج والرياضة وزارة الارشاد القومي ( الاخبار ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع - أدوان، وتسيير المصالح 34-02 أدوات وأثاث جموع الاعتمادات المفتوحة للأخبار 1000000 دج 1000000 دج دج مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة الارشاد القومى 9000000 ره دج
680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الشؤون الاجتماعية المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية للسكان 34 41 مؤسسات تعليم الصحة العمومية - أدوات وتسيير 3000000 دج ( المصالح الخارجية للعمل والشؤون الاجتماعية ) 1131 المصالح الخارجية - أجور رئيسية 500000 دج 31-32 محاكم العمال - تعريضات ومنح مختلفة. 40,000 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الشؤون الاجتماعية 8,040,000 دج المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 6,7400000 دج مرسوم رقم 64-307 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني وبمقضى قانون مالية سنة 1964 رقم 36-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-26 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية سنة 1964 لوزارة الداخلية برسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليونا دينار ، ( … ر .2000 د ج ) ، مقيد في ميزانية | وزارة الداخلية - الباب 34-91 ( مستودع السيارات ) المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليونا دينار ، ( 200000000 د0 ج ) ، يقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 34 34 « هيئة الامن الوطني أدوات » • المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 يتضمن حرية بيع الخمور الناتجة من غلة 1963 Ag ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 4664- المؤرخ في 30 يناير عام 1964 المتعلق بتنظيم موسم الخمور لسنة 1963 1964 ولا سيما مادته الخامسة ، و بمقتضى المرسوم رقم 10564- المؤرخ في 26 مارس سنة 1964 والمغير للمرسوم رقم 4664 المؤرخ في 30 يناير سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ، يقرر ما يلى : بناء على تقرير وزيرى الفلاحة والاقتصاد الوطني ، المادة الاولى : يسمح بالتصدير الى المنطقة الجمركية الفرنسية قبل 31 ديسمبر سنة 1964 : الكمية الباقية من خمور غلة 1963 1964 العائدة للمستوطنين الفرنسيين …ر 200 هكتولتر بصفتها احتياط تعويضي و … ر 400 كتولتر باعتبارها الحصة المسموح بها من الخمور التابعة للقطاع الاشتراكي المادة 2 : يسمح كذلك بقصد الاستهلاك الداخلي والتصدير بجميع الخمور الجزائرية الناتجة من غلة 1963-1964 . المادة 3 : يكلف المدير العام للمكتب الوطني للاصلاح الفلاحي ، والمدير العام للمكتب الوطني الجزائري للتسويق ، ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 12 21 أكتوبر سنة 1964 بشير بومعزة
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 وزارة الفلاحة مرسوم رقم 64-308 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد شروط الانتداب في بعض المهام الخاصة بوزارة الفلاحة ( مصلحة الهندسة الفروية والرى الفلاحي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة ، بمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة 19630 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، ربمقتضى القانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 الخاص بحماية المناضلين قدماء المساجين المعتقلين وبمقتضى المرسوم رقم 53762 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 5364 المؤرخ في 31 يناير سنة 1964 المحدد شروط تعيين بعض موظفي وزارة الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-80 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 المتضمن احداث سلك موظفين لوزارة الفلاحة بمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : خلافا لمقتضيات القانون الجاري به العمل يمكن بصفة استثنائية ومؤقتة لكل مواطن جزائري ، عند اثبته بتخصيص مهنى أكيد ، أن ينتدب المهام رئيس دائرة أو رئيس مقاطعة أو رئيس مصلحة الهندسة القروية والرى الزراعى ، أو نائب رئيس احدى هذه الوحدات وذلك بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 أسفله المادة 2 : تنظر لجنة استشارية يجرى تشكيلها بقرار من وزير الفلاحة في التخصيص المهني للمعنيين بالامر وكذا في أهليتهم الممارسة الممهات المذكورة المادة 3 : يجرى الانتداب أو العزل بموجب مقرر من وزير الفلاحة المادة 4 : تحدد أجور المنتدبين بموجب مقرر فردي ، ويتقاضى المنتدبون عن قيامهم بمهامهم المنصوص عليها في المادة الاولى المشار اليها أعلاه ، الاجور الابتدائية الخاصة بالرتبة التي بدرجون فيها والمخصصة لهم حسب أهمية الوظيفة التي تسند اليهم غير ان الموظفين الذين يقدمون بعض الشهادات أو بعض الاجازات أو الشهادة المسلمة من البلدية المنصوص عليها في المادة 3 من القانونين المؤرخين في 31 أوت سنة 1963 و 17 يناير سنة 1964 المذكورين أعلاه ، يتقاضون مباشرة الرواتب | الموافقة للرقم الاستدلالى الاعلى المادة . : تشمل الاجور التعويضات العائلية والتعويمنات المتعلقة بالوظيفة المشغلة ، وذلك علاوة على الراب الاساسي والتعويضات الملحقة به من المادة 6 : تضبط وضعية الموظفين المنتدبين لإحدى الوظائف المذكورة بالمادة الأولى المشار اليها أعلاه ، بالنسبة لملاكهم الأصلى وذلك وفقا للقانون الاساسي الذي يطبق عليهم عد واذا وضع حد لانتداب الموظفين والاعوان لسبب من الاسباب يعاد هؤلاء أنيا وبحكم القانون إلى وظيفتهم الاصلية بنفس الوضعية التي يكونون حصلوا عليها فيما اذا لم يكونوا انفصلوا عنها مؤقتا . المادة 7 : يكلف وزير الفلاحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 31264 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر 1964 يتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة . ز بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالقطر الجزائرى والمكتب الجزائري المهني للحبوب . يرسه ما بني : المادة الاولى : إن تنظيم سوق الحبوب يتناول الخضر اليابسة. ويجرى تسويق الخضر اليابسة تحت مراقبة المكتب المهنى الجزائري للحبوب ، (م م ج . ح) المادة 2 : يجب على حائزى الخضر اليابسة المدروسة وغير المدروسة وعلى الفلاحين والجمعيات التعاونية والجمعيات الاحتياطية الجزائرية والتجار والفرازين ان يقدموا الى دار بلديتهم في ظرف الثمانية أيام الموالية لنشر هذا المرسوم تصريحا عن الكميات الجائز التصرف فيها والكميات الموجودة بالمخازن المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة
682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ينظم بموجبه تمرين لتوظيف مساعدين تقنيين وكتاب تقنيين للهندسة القروية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الفلاحة بمقتضى المرسوم رقم 50362 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1963 المعلن للتدابير المخصصة لتيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-80 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 المتضمن انشاء هيئة موظفين في وزارة الفلاحة ( مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ) .. يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم ، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1964 ، تمرين للتكوين المهني بقصد توظيف مساعدين تقنيين وكتاب تقنيين للهندسة القروبة يختارون من بين مسيرى الورشات والمستكتبين والاعوان الرسامين من الهندسة القروية مراكز العناية التي تكون موضوع الدروس مركز 1 - عوامل الانتاج الفلاحي مركز 2 الري الفلاحي مركز 3 - جر المياه وتطهير المحلات مركز 4 السكن القروى مركز ه استعمال الآلات الفلاحية مركز 6 مزاولة الخدمة يمكن اسقاط المرشحين الذين لم يحصلوا على نصف الحد الاقصى من النقط مجموع الفروض والتمارين ، ويتم ذلك بواسطة مقررات تصدرها لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 7 أدناه . المواد عوامل الانتاج الفلاحي التجهيز الفلاحي مزاولة الخدمة رستم الاراضي في المكان المحاسبة والقانون العام كل نقطة ناقصة عن 8 في اختبارات رسم الاراضي في عين المكان يرسب صاحبها وكذا في اختبارات المحاسبة والقانون يحدد العدد الاجمالى للمقاعد المعروضة بثلاثين مقعدا المادة 2 : يجب على المرشحين أن يكونوا قد تمموا في تاريخ 15 اكتوبر سنة 1964 على الاقل سنة واحدة من الخدمات الفعلية بصفة مسيرى ورشة أو مستكتبين أو أعوان رسامين للهندسة القروية . ويجب عليهم أيضا أن يثبتوا قيامهم بالخدمات المدنية أو العمل المهنى مدة أربع سنوات اضافية . المادة 3 : يحدد وزير الفلاحة لائحة المرشحين المقبولين للمساهمة في هذا التمرين المادة 4 : يجرى تعليم بالمراسلة خلال فترة أولى مدتها ثلاثة أشهر ويطبق هذا التعليم على العمل المهني خلال الشهر الموالى يحدد برنامج هذا التعليم في ملحق هذا القرار . المادة 5 : تجرى مراقبة التعليم بالمراسلة بواسطة فروض وتمارين يصدق عليها بنقط تتراوح بين . و 20 وفقا للعوامل التالية : العوامل المطبقة على نقط المرشحين المساعدون التقنيون 1 الكتاب التقنيون 1 لا 2 3
المادة 6 : تجرى على المرشحين خلال التمرين التطبيقي المتمم بمدينة الجزائر اختبارات كتابية وشفاهية تتضمن المواد المبينة أدناء يصدق عليها بنقط تتراوح بين 5 : 20 وفقا للعوامل التالية : العوامل المطبقة على أعمال المترشحين المساعدون التقنيون الكتاب التقنيون 2 2 4 2 2 4
العام . يرسب كذلك المرشحون الذين حصلوا على نقطة ناقصة
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عن 6 في احدى الاختبارات الاخرى المادة 7 : يترأس لجنة الامتحان وزير الفلاحة أو ممثله وتتألف هذه اللجنة من : مدير الشؤون العامة أو ممثله ، ومدير التنمية القروية أو ممثله ، ، ومدير مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، ورئيس مصلحة التعليم الفلاحي ، ومن الفاحصين لمختلف الاختبارات ، المادة 8 : يجرى تصنيف التلاميذ من قبل لجنة الامتحان على ترتيب الاستحقاق حسب مجموع النقط المحرزة أثناء التمرين ويتم تعيينهم بصفة مساعدين تقنيين أو كتاب تقنيين حسب ترتيب التصنيف ويكون هذا التعيين بموجب قرار من وزير الفلاحة المادة 9 : ان الاعوان الاجانب الذين يخدمون في القطر الجزائرى بصفة مسيرى ورشة أو مستكتبين أو اعوان رسامين للهندسة القروية ، يجوز قبولهم للمساهمة في التمرين بصفة مستمعين خارجين عن اطار التلاميذ . المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة ومدير التنمية القروية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 . عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه ، المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح عن وزير الفلاحة وبتفويض منه مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف ملحق أ ) برنامج دورة التعليم بالمراسلة يتضمن ستة مراكز للعناية : 1 ) عوامل الانتاج الفلاحي الارض ، الجيولوجيا ، البيدولوجيا ، اشكال نتوء الارض الجزائرية . الماء . دورة الماء ، الرى الموجز ، صفة الماء النبات : التشريح والفيزيولوجيا ) وخصوصا التغذية ) الحيوانات : فيزيولوجيا موجزة الاستغلال : مفهوم ميزانية الاستغلال 2 ) الرى الفلاحي الرى العام ، سيلان الماء وكمياته السقى صرف المياه
محاربة سيلان المياه الطبيعية. الآلات الرافعة ) جر المياه وتطهير المحلات : مصدر الماء والحصول عليه شبكات التوزيع والمنشآت المقابلة البواليع 4 ) السكن القروى قواعد البناء لسكن الرجال لمكان الحيوانات لخزن المحصول ه ) استعمال الآلات الفلاحية
- وسائل الجر المحركات الحرارية والكهربائية الآلات الفلاحية في علاقتها بطريقة زراعية معينة 6 ) مزاولة الخدمة تنظيم الخدمة والدائرة مكانة الخدمة في اقتصاد البلاد انجاز عملية ترصيد رؤوس الاموال معلومات عن المحاسبة العمومية ب ) التمرين التطبيقي لمدة شهر : يتضمن هذا التمرين التعليم التطبيقى للمحاسبة العمومية ررسم الأراضى ورسم البناء ) مع كشف الارض ) واعداد مشاريع بسيطة تناسب الاهلية المطلوبة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 أكتوبر سنة 1964 ينظم بموجبه تمرين لتوظيف مساعدين تقنيين وكتاب تقنيين للهندسة القروية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الفلاحة ، بمقتضى القانون رقم 32163- المؤرخ في 31 أوت سنة 196 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 الخاص بحماية المناضلين قدماء المساجين والمعتقلين ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليوسنة 1962 المعلن للتدابير المخصصة لتيسير الدخول الى الوظيفة العمومية وخصوصا المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 6363- المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 المنضمن انشاء وتنظيم مصلحة للهندسة التروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 64-80 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 المتضمن انشاء هيئة موظفين في وزارة الفلاحة (مصاحة
684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 الهندسة القروية والرى الفلاحي ) يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم بمدينة الجزائر ابتداء من 2 اكتوبر سنة 1964 تمرين مدته عشرة أشهر لتوظيف 20 مساعدا تقنيا وكاتبا تقنيا للهندسة القروية • المادة 2 : يتم القبول في التمرين نظرا للشهادات المبينة في المادة 4 أدناه وعن طريق المباراة في الاختبارات في وقت واحد ، ان عدد المقاعد التي تجرى المباراة بشأنها محدد في سبعة . المادة 3 : يجب على المرشحين أن يكونوا بالغين عند فاتح يناير سنة 1964 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر . ويزاد على هذا السن الاخير عن كل ولد موجود على عائق المعنى بالامر دون أن تتجاوز الزيادة خمس سنوات المادة 4 : يجوز ان يقبل نظرا لشهاداتهم المرشحون الحائزون على القسم الثاني من البكالوريا للتعليم الثانوي أو البروفي الصناعي أو على شهادات مماثلة لذلك • المادة د : تتضمن المباراة المشار اليها في المادة 2 أعلاه الاختبارات التالية المنقوطة من الى 20 : انشاء فرنسي في موضوع من نسق عام ( العامل 2 ) اختبار في الرياضيات ( العامل 2 ) اختبار في الفيزياء ( العامل 2 ) اختبار اختياري في العربية لا تعتبر منه الا النقط التي المواد انشاء يتضمن مادة أو عدة مواد منصوص عليها بعنوان التعليم العام . انشاء يتضمن مادة وعدة مواد منصوص عليها بعنوان التعليم التقني انشاء يتضمن مادة أو عدة مواد منصوص عليها بعنوان التعليم الإداري ان معدل النقط المحرزة في الفروض والتمارين المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه يؤخذ في الاعتبار لنصف الرقم النهائي المخصص للمرشحين .. المادة 11 : ان قائمة التلاميذ المقبولين في مباراة الخروج من التمرين تضعها لجنة الامتحان حسب ترتيب الاستحقاق . ويعلن وزير الفلاحة تخصيص المتمرنين في المركز الذي يختارونه حسب ترتيب التصنيف . المادة 12 : يكلف مدير الشؤون العامة ومدير التنمية القروية كل واحد فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • تتجاوز الرقم 10 وتتضمن هذه الاختبارات برنامج القسم الأول من البكالوريا للتعليم الثانوى ( الفرع الحديث ) • المادة 6 : يترأس لجنة الامتحان وزير الفلاحة أو ممثله ، وتتألف هذه اللجنة من : مدير الشؤون العامة أو ممثله 6 ومدير التنمية القروية أو ممثله ، ورئيس مصلحة الهندسة القروية ولارى الفلاحي ، ورئيس مصلحة التعليم الفلاحي ، ومن الفاحصين لمختلف الاختبارات المادة 7 : يحدد وزير الفلاحة قائمة المرشحين المقبولين في المباراة حسب ترتيب التصنيف الذي تضعه لجنة الامتحان . المادة 8 : ان المرشحين المشار اليهم فى المادة 4 والمرشحين المذكورين فى القائمة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه يعينون بصفة مساعد بن تغنيين أو كتاب تقنيين • المادة 9 : ان برنامج المواد التي تدرس خلال التمرين مبين في ملمحق هذا القرار . تجرى مراقبة هذا التعليم بواسطة فروض وتمارين منقوطة من الى 20 . المادة 10 : يجب على المرشحين ان يخضعوا عند نهاية التمرين ، لاختبارات مباراة منقوطة من . الى 20 وفقا للعوامل المحددة أدناه : العوامل المساعدون التقنيون الكتاب التقنيون 2 2 4 2 2 4 وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 أكتوبر سنة 1964 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح عن وزير الفلاحة وبتفويض منه مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف ملحق أ ) المساعدون التفنيون
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 1 ) التعليم العام الرياضيات
- الفيزياء الرى العام وعلم خصائص المياه ( هيدرولوجيا ) علم الزراعة والاقتصاد القروى
- علم طبقات الارض والبيدولوجيا ( علم نصائص الارض وطبيعتها ) 2 ) التعليم التفني الري الفلاحي جر المياه الصالحة للشرب وتطهير المحلات حفظ المياه والاراضي رسم الاراضي الطرق الفلاحبة - تخطيطها وتسوية ترابها منشات وبناءات الطرق المواد والبناءات القروية - عناصر مقاومة المواد وصناعة الاسمنت المسلح المحركات الحرارية واستعمال الآلات الفلاحية الصناعات الفلاحية الرسم الصناعي
- التعليم الاداري القانون المدني والاداري مزاولة الخدمة ب ) الكتاب التقنيون 1 ) التعليم العام الرياضيات الفيزياء
- الرى العام وعلم خصائص المياه ( هيدرولوجيا ) علم طبقات الارض وعلم خصائص الارض وطبيعتها ( بيدولوجيا ) 2 ) التعليم التقني
- الري الفلاحي جر المياه الصالحة للشرب وتطهير المحلات حفظ المياه والاراضي رسم الاراضي النظرى الطرق الفلاحية - تخطيطها وتسوية ترابها منشات ومباني الطرق المواد والابنية القروية - عناصر قوة المواد المحركات الحرارية واستعمال الآلات الفلاحية الصناعات الفلاحية
- الرسم الصناعي
- التعليم الاداري القانون المدنى والاداري مزاولة الخدمة المحاسبة الانشاء الاداري وزارة الارشاد القومى نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة موجز مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لانتداب نائبة مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانيه عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يوضع حد لانتداب الآنسة
سنة 1963 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 26 يوليو سنه 1964 . وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-305 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1964 المتعلق بالكلية المختلطة للطب والصيدلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضيانه المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1885 ، المعدل والمتضمن تنظيم الكليات ومدارس التعليم العالي . وبمقتضى القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1909 الذي يحول مدارس التعليم العالى بالجزائر الى جامعة وبمقتضى الامر رقم 137358 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1958 المتعلق باحداث مراكز استثنائية وجامعية وباصلاح التعليم الطبي وتنمية البحث الطبي برسم ما يلي : المادة الاولى : توضع الكلية المختلطة للطب والصيدلة بالجزائر ومعهد الجزائر الأمراض الاسنان والفم ومدرستا الطب بوهران وقسنطينة تحت وصاية وزير الشؤون الاجتماعية ، بصفتها مؤسسات التعليم الطبى العالى . المادة 3 : يسلم وزير الشؤون الاجتماعية اجازات الدولة التي تحضر بالمؤسسات المنصوص عليها بالمادة الاولى المادة 3 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الارشاد القومي ، ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه ، بتنفيذ مهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة
686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن أحداث مدرسة للتكوين الشبه الطبي ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 ( 13 أرت سنة 1964 ) المتضمن ، تنظيم التعليم الشبه الطبي ، وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الصحى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بمستغانم مدرسة للتكوين التسبه الطبي من الطور الاول . المادة 2 : يكلف رئيس مصلحة التعليم الصحي والمفتش القسمى للصحة بوهران ، والمدير العمالى للصحة بمستغانم ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 بالنيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان أرزقي عزى وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد شيران عبد الحميد المكلف بمهمة اعتبارا من 14 أكتوبر سنة 1964 . بلاغات اعلانات وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة الواحات والساورة دائرة ورقلة مناقصة 1 ) موضوع المناقصة : فتحت مناقصة للقيام بأعمال اصلاح آبار بنواحي توقرت وورقلة وغرداية . 2 ) محل الاطلاع على الملفات : مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى ، دائرة الواحات والساورة ، نهج لافاييت رقم 7 بمدينة الجزائر . ) تقديم العروض : توضع العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم يحمل الظرف الخارجي اشارة طلب العروض فقط ، ويحتوى على الاوراق المبينة أسفله بالفقرة السادسة ويحتوى الظرف الداخلى الذى يكتب عليه اسم المرشح أو عنوانه التجارى على المساهمة والعرض 4 ) محل و تاريخ استلام العروض : ترسل العروض عن طريق البريد الى السيد المهندس الرئيسي للهندسة القروية ، دائرة الواحات والساورة ، نهج لافاييت رقم 7 بمدينة الجزائر وتوضع بمكاتب الدائرة بالعنوان المذكور أعلاه . ويجب أن تصل العروض قبل 5 نوفمبر سنة 1964 على الساعة الحادية عشر صباحا ه ) مدة التزام المترشحين : يبقى المرشحون ملزومين بعروضهم خلال مدة ثلاثة أشهر تبعا للتاريخ الاقصى لدفع العروض 6 ) المستندات الواجب تقديمها : يلزم المرشحون بتقديم الاوراق الآتية : تصريح ملحق حسب النموذج المبلغ (ب أو ج ) . شهادة من الصندوق الاجتماعى الذى ينتمى اليه المرشح . مراجع وشهادات تثبت كفاءة المرشح مديرية التنمية القروية والرى الفلاحي دائرة الحميز ( الجزائر ) التزويد بثمانمائة نصب للرى مناقصة فتحت مناقصة للتزويد بثمانمائة نصب عمودي للرى على وجه التقريب ذى انبوب واحد او عدة انابيب لتسيير حركة السدود والتغيير وتحديد جري الماء وضبط الضغط لكمية . من الماء قدرها 3 الى 20 لترا في الثانية بضغط يتراوح بين واحد الى 12 كغ في السنتيمتر المربع يمكن الاطلاع على أوراق المناقصة بدائرة الهندسة القروية 225 نهج الكولونيل بوقاره الابيار الجزائر والتاريخ المحدد لتسليم العروض هو : 10 نوفمبر سنة 1964 • المطبعة الرسمية - الجزائر