مرسوم رقم 74 108 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1974 • 1975 • 648
الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة
الفصل الاول — العدس
المادة الأولى
فتح المادةان السعر الاساسى، عند الانتاج، للعدس الاشقر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1974، يحدد كما يلى : 100 دج للقنطار مهما كان عياره، ويجب الا يحتوى على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي تقل عن 5 مم، وكل زيادة عن الحد المعين تخضع للتخفيض المنصوص عليه في الفقرة أدناه المتعلقة بالتخفيضات ..
السماح :
يشمل هذا السعر بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 0,50 % من الاجرام الغريبة ، 8,50 % من الحبوب الفاسدة (حبوب المرؤوسة ومكسرة - ومصابة بالجليد وأنواع أخرى من حبوب العدس المقروضة بالطفيليات بمعدل 1 % على الاكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 التخفيضات :
عن الاجرام الغريبة :
لما يزيد عن 0,5 % تخفيض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما
2 - عن الحبوب الفاسدة : ( المرؤوسة والمكسرة والمصابة بالجليد والانواع الاخرى من العدس والحبوب المصابة بالطفيليات مع مراعاة أحكام الفقرة 4 أدناه
- لما يزيد عن 8,50 % ، تخفيض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام
3 - عن الحبوب الصغيرة القياس :
تخفيض 0,25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام
4 - عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
- عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فانها تحسب على حدة لغاية 5 % وبتخفيض قدره 0,02 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 5 ٪ فلا تعتبر البضائع سليمة وقانونية وتجارية وتجرى المساومة بكل حرية فيما يخص الثمن بين البائع والمشترى
المادة 2
فتح المادةان السعر الاساسي عند الانتاج، للعدس الابيض والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1974، يحدد كما يلى :
- 75 دج للقنطار مهما كان قياسه، ولا يجوز أن تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل قطرها عن 4 مم وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الابيض هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الاولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةان السعر الاساسي عند الانتاج، للعدس الاخضر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1974، يحدد كما يلي :
- 120 دج للقنطار مهما كان قياسه ويجب الا تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل قطرها عن 3 مم وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الاخضر هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الاولى أعلاه .
الفصل الثاني — اللوبيا البيضاء اليابسة
المادة 4
فتح المادةأن السعر الاساسي ، عند الانتاج، لقنطار اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1974 يحدد ب : 160,80 دج، ويخفض هذا السعر الى 140,80 دج بالنسبة لنوع (كوكو) .
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من :
I من الاجرام الغريبة ،
- 5 % من الحبوب الملونة أو الفاسدة (غير ناضجة ومرؤوسة، ومقشرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات منها :
- - 1 % على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات .
- 2 % على الأكثر من الحبوب الملونة التخفيضات :
I عن وجود اجرام غريبة :
- لما يزيد عن 1 % ، يخفض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما 2 عن وجود حبوب ملونة أو فاسدة :
ابتداء من 5 % ، يخفض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما
3 - عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية 5 % وتخضع لتخفيض قدره 0.20% من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة
- بالطفيليات تفوق 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سليمة وقانونية وتجارية ويخضع سعرها للمساومة بين البائع والمشترى .
4 - عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب الملونة :
عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب الملونة - تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها تخفيض قدره 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أ وكسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها
الفصل الثالث — الحمص
المادة 5
فتح المادةان السعر الاساسي عند الانتاج القنطار الحمص السليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1974 يحدد ب 90 دج 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب التي يقل حجمها عن 8 مم ،
- 1 %1 من الاجرام الغريبة ، 5 % من الحبوب الفاسدة 0,02 % من الحبوب الملسوعة .
التخفيضات :
عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب التي يقل حجمها مباشرة عن 8 مم •
- لما يزيد من 10 % تخفيض 0.05 دج عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام 2 (2) عن وجود اجرام غريبة :
- لما يزيد عن 1 % تخفيض 0.25 من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ..
(3) عن وجود حبوب فاسدة : مقشرة وغير ناضجة أو ملونة أو مكسرة أو مسحوقة .
- لما يزيد عن 5 ٪ تخفيض 0.25% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام . 4 (4) عن وجود حبوب ملسوعة :
من 0,021 % الى 0,50% تخفيض 0,40 دج من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 10 غرامات .
- لما يزيد عن 0.50% تخفيض 20 دج عن كل قنطار .
الفصل الرابع — الفول
المادة 6
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفول اليابس والكامل والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة | 1974 ب 40 دج • السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة مطابقة للحد الادنى من قياس 36 باتساع غربال بثقوب من قياس 14 مم ولا يحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب بحجم يقل عن 14 مم ، من الاجرام الغريبة ، 5 % من الحبوب الفاسدة 5 % من الحبوب الملسوعة ..
التخفيض : ; 1 (1) عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب بحجم يقل عن 14 هم . | ولما يزيد عن 10 ٪ تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غرما . 2 (2) عن الاجرام الغريبة : لما يزيد عن I ٪ تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أ وكسر الجزء البالغ 250 غراما
(3) عن الحبوب الفاسدة (فول) بنفسجي وفول ملطخ • لما يزيد عن 5 ٪ تخفيض 0.25% من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 1 كغ
(4) عن الحبوب المسوسة : لما يزيد عن 5 % تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 1 كغ - •
الفصل الخامس — الفويلات
المادة 7
فتح المادةان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفويلات اليابسة والكاملة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1974 يحدد ب : 25 دج .
ويشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من 4 % من الاجرام الغريبة و 10 % من الحبوب الملسوعة بالسوس .
ولما يزيد من مقادير هذا السماح فلا تعد البضاعة قانونية ولا تجارية ويكون السعر موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع
الفصل السادس — جلبان مستدير يابس
المادة 8
فتح المادةان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الجلبان المستدير اليابس والكامل ذى اللون الاخضر الفاتح والقانوني والتجارى من غلة سنة 1974 يحدد ب 60 دج السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة من عيار 4 مم كحد أدني ولا تشتمل على أكثر من :
من الاجرام الغريبة ، 7 % من الحبوب الفاسدة ، I من الحبوب الملسوعة بالسوس ..
التخفيضات : 1 (1) عن الاجرام الغريبة .
ولما يزيد على 1 % ، يخفض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما
2 ) حبوب فاسدة (حبوب كامدة أو مصفرة أو منقورة وأنواع أخرى من الجلبان وحبوب أخرى دقيقية ) .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 من 7.01 الى 15 % تخفيض 0.25 % من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ولما يزيد عن 15 % فلا تعد البضاعة قانونية أو تجارية ويساوم على السعر بحرية بين المشترى والبائع 3 (3) حبوب ملسوعة بالسوس :
من 1,01 % الى 10 ٪ تخفيض 0.20% من السعر الاساس عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما ولما يزيد عن 10 % فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية | ويسناوم على السعر بكل حرية بين المشترى والبائع
المادة 9
فتح المادةلا تسرى أحكام هذا الفصل على الجلبان المسمى متغضن ناشف والذي يمكن أن يكون موضوع مساومة بين المشترى والبائع دون أن يقل سعره عن 30 دج للقنطار .
الباب الثاني — كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع
المادة 10
فتح المادةيستوفي رسم اجمالي قدره 0,80 دج يتحمله المنتجون عن كل قنطار من العدس أو اللوبياء البيضاء اليابسة والفول والحمص والفويلات والجلبان المستدير اليابس الذي تتسلمه الهيئات الخازنة وهذا الرسم يشمل ما يلى :
أ رسم الاحصاء البالغ 0.30 دج ويستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ب الرسم البالغ 0.50 دج ويخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها .
المادة 11
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن :
I كميات العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والقول والفويلات والجلبان المستدير اليابس المسلمة لها الرسوم المشار اليها فى المادة 10 من هذا المرسوم 2 عن جميع الكميات من نفس هذه الخضر اليابسة، عند اعادة بيعها :
ا - رسم التوزيع بالتساوى لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم .
ويحدد مقدار هذا الرسم كما يلي :
- 4 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس .
ب - رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية والمحدد ب : 2 دج عن قنطار الفول .
- 5 دج عن قنطار العدس الابيض والاشقر واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والجلبان المستدير اليابس.
أما العدس الاخضر والفويلات فتعفي من اقتطاع هذا الرسم
ج - رسم التوزيع بالتساوى عن نفقات النقل المحدد ب 7 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والجلبان والفول والفويلات والجلبان اليابس .
المادة 12
فتح المادةتحمل الخضر اليابسة المستوردة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب نفس الرسوم المترتبة على الانتاج الوطني
المادة 13
فتح المادةتستوفى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس المشترى مباشرة عند الانتاج وما يشترى منه من طرف الهيئات الاخرى أو ما هو مستورد و موجود تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد معدلها مرتين في الشهر على الوجه التالي :
العدس والحمص والفول والفويلات والجلبان اليابس المستدير واللوبياء البيضاء اليابسة : 0,40 دج عن كل قنطار.
المادة 14
فتح المادةان الاسعار الاساسية لإعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم، تتضمن ما يلى :
أ السعر الاساسى من انتاج كل نوع من الخضر اليابسة - المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 أعلاه،
ب - رسم التوزيع بالتساوي للمكافآت الخاصة بالتمويل والخزن المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم ، ج رسم التوزيع بالتساوي للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة II أعلاه ،
د - رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه ، ه . حد الربح الخاص باعادة البيع والمحدد ب 2,00 دج عن كل قنطار .
وتعدل عند الاقتضاء الاسعار الاساسية لاعادة البيع عن طريق تطبيق جداول اسعار التخفيض المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةيستوفى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عند الاقتضاء، زيادة على رسم التوزيع بالتساوي والاسعار الداخلية الفرق الحاصل بين السعر الداخلي وسعر بضائع الاستيراد وذلك عندما يكون هذا الاخير أقل من أسعار اعادة البيع الداخلية . 652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 و بمقابل هذه الايرادات، فان المكتب الجزائري المهني للحبوب يتحمل عند الاقتضاء، فائض سعر التكلفة الخاص بالخضر اليابسة المستوردة والحاصلة بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير .
ويؤدى المكتب كذلك بناء على هذه المقبوضات الى الهيئات الخازنة المكلفة بالمعالجة والمعايرة والتعبئة للخضر اليابسة المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره 1,00 دج عن كل قنطار معالج ...
المادة 16
فتح المادةيتعين على الهيئات الخازنة والمودع لديهم المرخصين في أجل أقصاه 10 غشت سنة 1974 وضمن الاوضاع التنظيمية أن تصرح :
I عن مختزنات الخضر اليابسة التي تقتنيها من موسم سنة 1973 بتاريخ 31 يوليو سنة 1974 عند منتصف الليل ،
2 - الكميات من الخضر اليابسة من موسم سنة 1974 المباعة في 31 يوليو سنة 1974 عند منتصف الليل ان الكميات المصرح بها على الوجه المذكور، يجرى ضبطها على الوجه التالي :
أ - الخضر اليابسة من محصول سنة 1973 والمختزنة في 3 يوليو سنة 1974، عند منتصف الليل :
أتاوة قدرها 10 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء والحمص .
ب - الخضر اليابسة من موسم سنة 1974 المباعة في 31 يوليو سنة 1974 عند منتصف الليل :
تعويض قدره 10 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء والحمص .
الباب الثالث — احكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار
الفصل الاول — التوزيع بالتساوى المصاريف النقل
المادة 17
فتح المادةان الخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك والمباعة عن طريق التخصيص أو التحرير من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب، تستفيد من التوزيع بالتساوى لنفقات النقل وملحقاتها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الباب .
وان التوزيع بالتساوى المنصوص عليه في الفقرة السابقة يضم نفقات النقل وملحقاتها التي تحمل على الخضر اليابسة المباعة منذ وزنها على القبان ونقلها من مخزن الهيئة الخازنة أو الرصيف لغاية مخزن البيع بالتجزئة •
المادة 18
فتح المادةان التوزيع بالتساوى المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، يؤمن وفقا للاوضاع التالية :
I - ان مصاريف النقل وملحقاتها والتي تحمل على الخضر اليابسة بمجرد نقلها بين الهيئات الخازنة أو بين أرصفة الاستيراد لغاية مخازن الهيئات الخازنة وكذلك مصاريف النقل المتممة داخل منطقة العمل الخاص بهذه الهيئات، تسدد من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وفقا للشروط المحددة في المادة 19 أدناه . 2 ان نفقات النقل والملحقات المترتبة من جراء النقل بين الهيئات الخازنة وبائعى الجملة والقائمين بالتعبئة، يجرى عليها التوزيع بالتساوى جزافا بالنسبة للنقل وذلك ضمن حد الربح الخاص بالتعبئة 3-3 ان نفقات النقل وملحقاتها والناجمة عن النقل بين بائعى الجملة والقائمين بالتعبئة والبائعين بالتجزئة، يجرى عليها التوزيع بالتساوى جزافا بالنسبة للنقل وذلك ضمن حد الربح الخاص بالتجزئة . 4-4 ان نفقات النقل وملحقاتها والناجمة عن النقل بين الهيئات الخازنة والجماعات، تتحملها هذه الاخيرة ولاجل تأمين السير السليم لنظام التوزيع بالتساوى المحدد أعلاه، فان تموين مختلف المستعملين، يجرى وفقا للشروط التالية :
يتمون البائعون بالجملة والقائمون بالتعبئة من الهيئة الخازنة التي تشمل دائرتها مكان ممارسة تجارتهم ، وتتمون الجماعات من الهيئات الخازنة المحددة لها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب .
ويجوز لهذا الاخير منح تخصيصات خلافا للمبادىء المذكورة أعلاه اذا اقتضت ضرورات التموين ذلك •
المادة 19
فتح المادةتقدر المبالغ الواجب تسديدها بعنوان نفقات النقل المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 فقرة 1 أعلاه ، تبعا للمسافة وطريقة النقل والتسليم بالدرجة الاقتصادية الادنى، وفي جميع الاحوال، على أساس جداول الاسعار المنصوص عليها فى القرارين المؤرخين في 23 غشت سنة 1961 و 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما وتحدد عند الاقتضاء المعدلات القصوى لتسديد نفقات النقل بالنسبة للعلاقات ذات طابع التبعيات المتميزة ولا سيما بالنسبة لعمليات النقل المتممة في جنوب البلاد والمناطق المحرومة، بموجب مقررات خاصة صادرة عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة التجارة .
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1304 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653
المادة 20
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الخضر اليابسة المخصصة لها من قبل مينات خازنة أخرى أو مزودة بها عن طريق الاستيراد تعويضا خاصا بالتدخل قدره 2,00 دج عن كل قنطار .
الفصل الثاني — استقرار الاسعار
المادة 21
فتح المادةتحدد الارباح القصوى لبيوع الخضر اليابسة المختلفة مهما كان منشأها وسواء كانت معبأة أو لا، كما يلى :
ا - حد الربح للبيع بالجملة لبضاعة غير معباة : 5 دج عن القنطار الصافي
ب - حد الربح للبيع بالتجزئة لبضاعة غير معباة : 20 دج عن القنطار الصافي وهذان الحدان المذكوران في المقطعين أ و ب يشملان ما يطابق نفقات النقل لغاية مكان البيع بالتجزئة .
ج حد الربح للبيع الخاص بالبضاعة المعبأة :
تحزيم 1 كغ : 0.27 دج لكل كغ تحزيم 500 غرام : 10,21 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غراما : 0,155 دج لكل 250 غراما ويوزع هذان الحدان بين القائم بالتعبئة والبائع بالجملة عند تدخل هذا الاخير في النقل د حد الربح للبيع بالتجزئة للخضر اليابسة المعبأة :
تحزيم 1 كغ 15 دج لكل كغ تحزيم 500 غرام 0,075 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غراما : 0,037 دج لكل 250 غراما • ان المعدلات المذكورة في المقطعين ج و د يشملان القيمة الاجمالية للتحزيم ونفقات النقل مهما كان النوع ولا يجوز الزيادة عليها بتاتا
المادة 22
فتح المادةالاسعار :
مع مراعاة الاسعار الاساسية لاعادة البيع المحدد في المادة 14 أعلاه، وحدود الربح الخاصة بالتوزيع والتعبئة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، فان الاسعار القصوى المطبقة على مختلف المراحل، تحدد كما يلى :
ا - البيوع المتممة من :
هيئة خازنة الى أخرى ، هيئة خازنة الى البائعين بالجملة ،
- هيئة خازنة الى الجماعات ..
نوع المنتجات السعر بالقنطار العدس العريض الاشقر 118,00 دج العدس الابيض 93,00 دج العدس الاخضر 133,00 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 178,80 دج اللوبياء نوع «كوكو» 158,80 دج الحمص 108,00 دج الفول 55,00 دج الفويلات 38,00 دج الجلبان المستدير اليابس 78,00 دج
ب - البيوع المتممة من :
هيئة خازنة الى بائع بالتجزئة ، هيئة خازنة الى قائم بالتعبئة ، بائع بالجملة الى بائع بالتجزئة.
نوع المنتجات السعر بالقنطار العدس العريض الاشقر 113,00 دج العدس الابيض 98,00 دج العدس الاخضر 138,00 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 183,80 دج اللوبياء نوع «كوكو» 163,80 دج الحمص 113,00 دج الفول 60,00 دج الفويلات 43,00 دج الجلبان المستدير اليابس 83,00 دج
ج - البيوع المتممة من البائع بالتجزئة الى المستهلك :
نوع المنتجات السعر بالقنطار العدس العريض الاشقر 1,45 دج العدس الابيض 1,20 العدس الاخضر 1,60 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 205 دج اللوبياء نوع «كوكو» 1,85 دج الحمص 1,35 دج الفول 0,80 دج الفويلات 0,65 دج الجلبان المستدير اليابس 1,00 دج 654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه
د - الخضر اليابسة المعبأة :
1 - البيوع المتممة من القائم بالتعبئة الى البائع بالتجزئة :
نوع المنتجات 1 كغ العدس العريض الاشقر 1,50 دج العدس الابيض 1,25 دج العدس الاخضر 1,65 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 2,108 دج اللوبياء نوع «كوكو» 1,908 دج الحمص 1,40 دج الفول 0,87 دج الفويلات 0,70 دج الجلبان المستدير اليابس 1,10 دج 2 البيوع الخاصة بالخضر اليابسة المعبأة والمتممة من البائع نوع المنتجات 1 كغ - العدس العريض الاشقر 1,65 دج العدس الابيض 1,40 دج العدس الاخضر 1,80 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 2,25 دج اللوبياء نوع «كوكو» 2,05 دج الحمص 1,55 دج الفول 1,00 دج الفويلات 0,85 دج الجلبان المستدير اليابس 1,25 دج ان الاسعار القصوى لبيع الخضر اليابسة المعبأة أو غير المعبأة الى المستهلك يجب أن تكون موضوع اعلان ملصق الزامي
الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 23
فتح المادةتمول تدابير التوزيع بالتساوى النفقات النقل واقرار الاسعار المنصوص عليها فى الباب الثالث وفقا للشروط التالية :
يقيد في الحساب الفرعى المسمى «الخضر اليابسة، الشرح في حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب قصد اقرار اسعار الحبوب والمنتجات المخصصة للاستهلاك وفى البابين التاليين ما يلى :
التحزيم 500 غ 250 غ 0,825 دج 0,4625 دج 0,70 دج 0,400 دج 0,90 دج 0,500 دج 1,129 دج 0,614 دج 1,029 دج 0,564 دج 0.775 دج 0,437 دج 10,51 دج 0,305 دج 0,425 0,262 دج 0,625 دج 0,362 دج بالتجزئة الى المستهلك :
التحزيم 500 غ 250 غ 0,90 دج 0,50 دج 0,80 دج 0,45 دج 1,00 دج 0,55 دج 1,20 دج 0,65 دج 1,10 دج 0,60 دج 0,85 دج 0,50 دج 0,60 دج 0,35 دج 0,50 دج 0,30 دج 0,70 دج 0,40 دج في الايرادات :
الرسم الخاص بالتوزيع بالتساوى النفقات النقل والمشار الليه في المادة II فقرة 2 ومقطع ج من هذا المرسوم .
في النفقات :
المبالغ التي يستحقها المعنيون بعنوان :
أ تسديد نفقات النقل وملحقاتها والمشار اليها في المواد من 17 الى 19 أعلاه ب غطاء تعويض التدخل المشار اليه فى المادة 20 من هذا المرسوم
المادة 24
فتح المادةيكلف المكتب الجزائرى المهني للحبوب باستيفاء الرسوم والاتاوى وبتصفية وصرف المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655
- يقيد مبلغ الاتاوى والتعويضات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم في حساب «التجارة الخارجية»
للمكتب الجزائرى المهني للحبوب
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 26
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت 1974
المادة 27
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-312
- مرسوم رقم 74-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.