مرسوم رقم 71 184 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار الخضر اليابسة 197 1972 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 970
الباب الاول — اسعار الخضر اليابسة
الفصل الاول — العدس
المادة الأولى
فتح المادةان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والاشقر من أصل جزائرى والسليم والقانوني والتجاري من غلة سنة 1971 ، يحدد كما يلى : 90 دج للقنطار مهما كان عياره ، ويجب الا يحتوى على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي تقل عن 5 مم . وكل زيادة عن الحد تخضع للتخفيض المنصوص عليه في الفقرة أدناه المتعلقة بالتخفيضات ..
السماح :
يشمل هذا السعر ، بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 0,50 % من الاجرام الغريبة ، 8,50 % من الحبوب الفاسدة حبوب مرؤوسة ومكسرة ومصابة بالجليد وانواع أخرى من حبوب العدس المقروضة بالطفيليات بمعدل 1 % على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات التخفيضات : 1 عن الاجرام الغريبة :
زيادة عن 0,50% تخفيض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ،
2 - عن الحبوب الفاسدة المرؤوسة والمكسورة والمصابة بالجليد والانواع الاخرى من العدس والحبوب المصابة بالطفيليات مع مراعاة الفقرة 4 أعلاه زيادة عن 8.50 % ، تخفيض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام 3 عن الحد المتجاوز للسماح من الحبوب الصغيرة العيار :
تخفيض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ،
4 - عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فانها تحسب على حدة لغاية 5 % وبتخفيض قدره 0,20% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراماً وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة - بالطفيليات تزيد على 5 % فلا تعتبر البضائع سليمة وقانونية وتجارية وتجرى المساومة بكل حرية فيما يخص الثمن بين البائع والمشترى .
لمادة 2 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار العدس الابيض والسليم والقانوني والتجاري من : غلة 1971 ب : 65 دج للقنطار مهما كان عياره ولا يجوز ان تشتمل البضاعة على أكثر من 7.5% من الحبوب ذات عيار ادنى من 4 مم .
ان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الابيض ، هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر والمعرف عنه في المادة الاولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةان سعر الاساس عند الانتاج للعدس الاخضر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1971 يحدد كما يلى : 110 دج للقنطار مهما كان عياره ويجب الا تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل عيارها عن 3 مم ..
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 ان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الاخضر هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عليه في المادة الاولى اعلاه
الفصل الثاني — اللوبياء البيضاء اليابسة
المادة 4
فتح المادةان سعر الاساس عند الانتاج لقنطار اللوبياء | البيضاء اليابسة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1971 يحدد ب : 148,80 دج . ويخفض هذا السعر الى 130,80 دج بالنسبة لنوع (كوكو) السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من :
I ٪ من الاجرام الغريبة ، 5 % من الحبوب الملونة أو الفاسدة غير ناضجة ومرؤوسة و مقشرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات منها :
- على الاكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ،
- 2 % على الاكثر من الحبوب الملونة .
التخفيضات : 1 عن وجود اجرام غريبة :
ابتداء من IOI % يخفض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، 2 عن وجود حبوب ملونة أو فاسدة :
ابتداء من 5 % يخفض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما . 3 عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
- عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية 5% وتخضع لتخفيض قدره 0,20 % من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما .
- وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سليمة وقانونية وتجارية ويخضع سعرها للمساومة الحرة بين البائع والمشترى 4 عن النسبة الكبيرة من الحبوب الملونة :
عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب الملونة تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها تخفيض قدره 0,25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها
المادة 5
فتح المادةان الاسعار الاساسية العادية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم ، تتضمن ما يلى :
أ السعر الاصلى عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة المذكورة في المواد من 1 الى 4 أعلاه • ب رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن .
المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ، ج رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ، د حد الربح الخاص باعادة البيع ، البالغ 1,30 دج وتأتي هذه الاسعار كما يلى :
I العدس الاشقر : 107,30 دج للقنطار . 2 العدس الابيض : 82,30 دج للقنطار .
3 - العدس الاخضر : 127,30 دج للقنطار ، 4 اللوبيا البيضاء اليابسة : 170,50 دج للقنطار . 5 اللوبيا البيضاء نوع «كوكو» : 152,50 دج للقنطار .
وتعدل عند الاقتضاء الاسعار الاصلية الخاصة باعادة البيع والمشار اليها أعلاه وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المادتين الاولى والرابعة من هذا المرسوم
الفصل الثالث — الخضر اليابسة الاخرى
المادة 6
فتح المادةان الحمص والجلبان والفول والفويلات من غلة سنة 1971 تسلم الى الهيئات الخازنة الجزائرية التي تؤدي تسبيقا للمنتجين الموردين وتدفع عند الاحتمال تكملة الى هؤلاء طبقا لاسعار البيع المحصل عليها من قبل الهيئات الخازنة .
وفيما يخص دفع التسبيقات للمنتجين يجوز للهيئات المذكورة ان ترهن مخزوناتها لدى البنوك المكلفة بتمويل وتسويق الحبوب والخضر اليابسة . وينبغي على هذه البنوك قبول تلك الرهون في نطاق القواعد المصرفية العادية .
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
فتح المادةتستوفى الرسوم التى يتحملها المنتجون عن كل قنطار من العدس أو اللوبياء البيضاء اليابسة الذي تتسلمه الهيئات الخازنة ، والتالى بيانها :
رسم اجمالي يبلغ 0,80 دج ويتضمن ما يلى :
- رسم الاحصاء البالغ 0,30 دج المستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، الرسم البالغ 0,50 دج المخصص لتحسين انتاج البذور و نشر استعمالها .
ويستوفي بصفة خاصة عن العدس رسم النشاف البالغ 10 دج 972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه
المادة 8
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب عن :
1 - كميات العدس واللوبياء المسلمة لها : الرسوم المشار اليها في المادة 7 من هذا المرسوم 2 عن جميع الكميات من هذه الخضر اليابسة عند اعادة بيعها :
أ - رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم .
ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس : 6 دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 5,40 دج . - ب رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس : 10 دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 15 دج
المادة 9
فتح المادةتتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبيا البيضاء اليابسة التي يتم شراؤها مباشرة من الهيئات الخازنة الاخرى أو المستوردة والموجودة تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد معدلها مرتين في الشهر كما يلي :
عن قنطار العدس : 0,30 دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 0,45 دج
المادة 10
فتح المادةيأخذ المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ورسم النشاف و في شكل ايرادات وعند الاقتضاء ، الفرق الحاصل بين السعر الداخلى وسعر البضاعة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الاخير ناقصا عن سعر اعادة البيع وفي مقابل هذه الايرادات يتحمل عند الاقتضاء المكتب المذكور ما فضل من ثمن الكلفة للخضر اليابسة المستوردة بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلى وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجية فى حالة التصدير .
كما يدفع المكتب المذكور من هذه الايرادات للهيئات الخازنة المكلفة بمعالجة ومعايرة وتنسيق الخضر اليابسة المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره 0,50 دج عن كل قنطار .
المادة 11
فتح المادةيكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم وبتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك بعد الاطلاع على البيانات التي يؤشر عليها رؤساء المراقبة للحبوب المعنيين بالامر
المادة 12
فتح المادةتحدد عند الحاجة التدابير الأخرى الخاصة بالعمليات الاخرى بموجب قرار مشترك يصدر من وزير الفلاحة و الاصلاح الزراعي ووزير المالية .
المادة 13
فتح المادةتحدد اسعار الخضر اليابسة المعدة للبيع بالتجزئة ضمن مدة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وذلك بموجب قرار مشترك يصدر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيق سنة 1971 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-312
- مرسوم رقم 71-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.