مرسوم رقم 67-27 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمتضمن تحديد اسعار البقول اليابسة الجزائرية وكيفيات تسديدها وخزنها ورد بيعها لموسم 1966-1967 • 143
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وتتم كما يلى :
المادة 13
فتح المادةيجب على الهيئات الخازنة أن تدفع الى المكتب المهني الجزائرى للحبوب عن كل قنطار من اللوبيا البيضاء الناتجة من غلة سنة 1965 والمخزونة عند تاريخ 31 يوليو سنة 1965 ، اتاوة قدرها 38 دج، ويخفض معدل هذه الاتاوة الى 23 دج عن كل قنطار وذلك فيما يتعلق بالنوبي من النوع «كوكو»
المادة 2
فتح المادةان المادة 14 من المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966؛
تعدل كما يلي :
المادة 14 : ان المخزونات من الحمص والجلبان والفول والفويل المحفوظة عند تاريخ صدور هذا المرسوم ، تدفع الى جميع المستفيدين والوسطاء والبائعين على أساس الثمن الخاص برد البيع والمنصوص عليه في المرسوم رقم 65-248 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه ، والمخصوم منه الرسم البالغ 10 دج المخصص لتقسيم الاسعار الداخلية بالتساوى تتسلم الهيئات الخازنة التى تكون تحت يدها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1966 ، على الساعة الثانية عشرة مساء ، مخزونات من البقول اليابسة المذكورة في المقطع أعلاه والتي تم شراؤها من هيئات خازنة أخرى تعويضا للمقاصة يحدد مبلغه بعشرة دنانير
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير 144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1386 ه المالية والتخطيط، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-312
- مرسوم رقم 65-248
- مرسوم رقم 66-206
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 66-206
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.