مرسوم رقم 71-267 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتعلق باسعار الحمص اليابس والفول اليابس والجلبان اليابس وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1971 1972- • 1549
الباب الاول — الاسعار
الفصل الاول — الاسعار عند الانتاج
القسم الاول — الحمص
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج للقنطار من الحمص السليم والقانوني والتجارى والمنتج في سنة 1971 كما يلى : 80 دج للحمص من فئة " 2 مم 8 دج للحمص من فئة 7.5 مم 82 دج للحمص من فئة 8 مم 83 دج للحمص من فئة 8,5 مم فأكثر السماح ان هذا السعر يتعلق ببضاعة لا تشتمل على أكثر من : 10 % من الحبوب التي يقل حجمها مباشرة عن :
- - 1 % من الاجرام الغريبة ،
- 5 % من الحبوب الفاسدة 0,02 % من الحبوب الملسوعة .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه الخصم
1 - زيادة عن السماح بالنسبة للحبوب التي يقل حجمها مباشرة عن : 10,01 الى 35 % يخصم 0,04 دج عن كل نقطة ، زيادة عن 35 % يطبق سعر الحجم الاقل . 2 لوجود اجرام غريبة :
زيادة عن 1 % يخصم 0.25 % من السعر الاساسي عن كل كمية أو جزء الكمية البالغة 250 غرام
3 - لوجود حبوب فاسدة ( حبوب نابتة قبل الاوان وخضراء أو مصقولة أو مكسرة أو مسحوقة ) :
زيادة عن 5% خصم من 0.25 % من السعر الاساسي عن كل كمية أو كسر الكمية البالغة 500 غرام -4 لوجود حبوب ملسوعة :
من 0,021 % الى 0.50 % يخصم 0,50 دج عن كل كمية أو كسر الكمية البالغة 10 غرامات ، وزيادة عن 0.50% فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية وتجرى المساومة بشأنها بحرية بين البائع والمشترى
القسم الثاني — الفول
المادة 2
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج للقنطار من | الفول اليابس والكامل والسليم والقانوني والتجاري والمنتج في سنة 1971 بمبلغ 60 دج .
السماح ان هذا السعر يتعلق ببضاعة ذات حجم لا يقل عن الرقم 36 والمطابق لثقب غربال يبلغ 14 مم ولا تشتمل على ما يزيد عن : 1 % من الاجرام الغريبة ،
- 3 % من الحبوب الفاسدة .
الخصم 1 لوجود اجرام غريبة :
زيادة عن 1 % خصم 0.25% من السعر الاساسي عن كل كمية أو كسر الكمية البالغة 250 غراما 2 لوجود حبوب فاسدة ( فول بنفسجي وفول ملطخ ) :
من 3,01 الى 10 % خصم 0.25 % من السعر الاساسي عن كل كمية أو كسر الكمية البالغة 500 غرام زيادة عن 10 فلا تعد البضاعة قانونية أو تجارية وتجرى المساومة بشأنها بحرية بين البائع والمشترى .
القسم الثالث — الفول السوداني
المادة 3
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج للقنطار من الفول السوداني اليابس والكامل والسليم والقانوني والتجاري ب 35 دج الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551 ان هذا السعر يتعلق ببضاعة لا تشتمل على أكثر من 4 ٪ من الاجرام الغريبة و 10 % من الحبوب المسوسة وفوق هذا السماح ، فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية وتجرى المساومة بشأنها بحرية بين البائع والمشترى .
القسم الرابع — الجلبان اليابس
المادة 4
فتح المادةيحدد السعر الاساسى للقنطار من الجلبان اليابس الكامل ، لونه أخضر فاتح السليم والقانوني والتجاري ب 60 دج لموسم 1971 السماح يشتمل هذا السعر بضاعة بحجم لا تقل عن 4 مم وليس فيها ما يزيد على : 1 % من الاجرام الغريبة ، 7 % من الحبوب الفاسدة ، 1 % من الحبوب المسوسة .
الخصم I لوجود اجرام غريبة :
زيادة عن 1 % خصم 0.25 من السعر الاساسي عن كل كمية أو جزء الكمية البالغة 250 غراما 2 لوجود حبوب فاسدة ( حبوب كابية أو مصفرة أو منقورة من قبل الطيور أو انواع أخرى من الجلبان وغيره من الحبوب الطحينية ) :
من 7,01 الى 15 % يخصم 0.25% من السعر الاساسي عن كل كمية أو كسر الكمية البالغة 500 غرام ، زيادة عن 15 % ، فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية وتجرى المساومة بشأنها بحرية بين البائع والمشترى .
3 - لوجود حبوب مسوسة :
من 1,01 % الى 10 % يخصم 0,20 % من السعر الاساسي عن كل كمية او كسر الكمية البالغة 250 غرام ، زيادة عن 10 ٪ ، فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية وتجرى المساومة بشأنها بحرية بين البائع والمشترى .
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الدفع والخزن ونظام اعادة البيع |
المادة 5
فتح المادةان نظام الرسوم الشبه الجبائية المقررة في المرسوم رقم 71 182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 6 يسرى على الخضر اليابسة المشار اليها فى المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم ، وذلك ضمن الشروط التالية :
I - الرسم الاحصائي وقدره 0,30 دج لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الحمص والفول والفول السوداني والجلبان اليابس المسوق عند الانتاج او بالاستيراد ، 2 الرسم المخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها والبالغ 0,50 دج ، عن كل قنطار من الحمص والفول والفول السوداني والجلبان المنتج محليا او المستورد
المادة 6
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب ما يلى :
I 2 عن كميات الحمص والفول والفول السوداني والجلبان اليابس التي تستلمها ، الرسوم المشار اليها في المادة 5 من هذا المرسوم . 2 عن كافة الكميات الخاصة بهذه الخضر اليابسة ، عند اعادة بيعها :
أ) رسم التوزيع بالتساوى البالغ 4,20 دج المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المشار اليها في المادة 8 من هذا المرسوم ،
ب) رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المحدد ب 10 دج عن كل قنطار .
المادة 7
فتح المادةان الاسعار الاساسية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها فى المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم تشمل :
أ) السعر الاساسي عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة المنصوص عليها في المواد من 1 الى 4 أعلاه ،
ب) رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن المنصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم ،
ج) رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية والمشار اليها في المادة 6 اعلاه ،
د) حد الربح لاعادة البيع والمحدد ب 1,30 دج عن كل قنطار .
تعدل اسعار الاساس الخاصة باعادة البيع عند الاقتضاء تطبيقا لاسعار الخصم المقررة فى المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةتتلقى لهيئات الخازنة عن كل قنطار من الحمص والفول والفول السوداني والجلبان اليابس ، الناتج عن الشراء المباشر عند الانتاج والشراءات من هيئات أخرى او مستورد ، ويكون مختزنا لنهاية اليوم الخامس عشر ونهاية كل شهر ، مكافأة التمويل والخزن البالغة بصفة موحدة 0,30 دج عن كل نصف شهر .
المادة 9
فتح المادةيستوفى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، زيادة عن رسم التوزيع بالتساوي ، وعند الاقتضاء ، الفرق الحاصل 1552 الجريدة الرسمية بين السعر الداخلي وسعر بضائع الاستيراد عند ما يكون هذا السعر الاخير سابقا لاسعار اعادة البيع القديمة .
وبمقابل هذه المقبوضات ، يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب عند الاقتضاء ، فائض سعر التكلفة الخاص بالخضر اليابسة المستوردة بالنسبة لاسعار اعادة البيع السابقة في حالة التصدير .
كما يؤدى المكتب المذكور من هذه المقبوضات ، الى الهيئات الخازنة المكلفة بتعيير وتكييف الخضر اليابسة المعدة للتصدير ، تعويضا جزافيا يبلغ 0,50 دج عن كل قنطار معالج.
المادة 10
فتح المادةيكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم ، وكذلك بتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم والامر بها ، وذلك بالاستناد للجداول المؤشر عليها من قبل رؤساء مراقبة الحبوب .
المادة 11
فتح المادةان سندات الخزينة المتعلقة بالخضر اليابسة التي يمكن ان تحدثها الهيئات الخازنة لتمويل شراءات الخضر اليابسة المشار اليها في هذا المرسوم ، يضمنها احتياطيا المكتب الجزائري المهني للحبوب ضمن الحدود المقررة فى المرسوم رقم 71 181 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب في الموسم 1971 1972
المادة 12
فتح المادةان الكميات اليابسة والمتوفرة من الحمص والفول والفول السوداني والجلبان اليابس ، المدروسة او غير المدروسة وكذلك المختزنة لغاية 31 يوليو سنة 1971 ، تكون موضوع تصريح يقدم لقباضة الضرائب المختلفة الاقرب لمكان من يحوز عليها فى مجال ( الزراعة والتعاونية والشركة الزراعية للاحتياط والتاجر والمنسق والحائزين الآخرين )
المادة 13
فتح المادةتحدد التدابير الخاصة بالتنظيم عند الاقتضاء ، بموجب قرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية .
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 71-183 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1971 1972 •
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية - الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-312
- مرسوم رقم 71-181
- مرسوم رقم 71-182
- مرسوم رقم 71-183
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 71-183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.