قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 غشت سنة 1967 يتعلق بالتقسيم بالتساوى لنفقات نقل العدس واللوبيا البيضاء الموسم 1966 - 1967 1246
المادة الأولى
فتح المادةان العدس واللوبيا اليابسة المسلمين الى هيئة خازنة ، بناء على تخصيص من المكتب الجزائرى المهني للحبوب وبقصد تموين ناحية بها نقص ، يكونان موضوع تقسيم بالتساوى يحدد ضمن الشروط أدناه .
المادة 2
فتح المادةفيما يخص تطبيق أحكام المادة الاولى من هذا القرار ، يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب نفقات معالجة ونقل العدس واللوبيا اليابسة وذلك من حين اخذهما من الميزان فى مخزن الهيئة الخازنة الموزعة او ابتداء من ميناء التفريغ الى المخزن الرئيسي التابع للهيئة الموجه اليها ويتم اداء هذه النفقات باعتبار وسيلة النقل والمسافة اللتين ينطوى عليهما أقل النفقات
المادة 3
فتح المادةان اداء النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة يشمل العناصر التالية :
1 ) اذا تم النقل على طريق السكك الحديدية :
- نفقات الشحن على العربة او على سيارة الشحن عند الانطلاق من المخزن التابع للهيئة الخازنة أو عند الاقتضاء من رصيف الميناء ،
- نفقات تحويل الطريق أو الاقتراب من المخزن التابع للهيئة الخازنة الى أقرب محطة الانطلاق ثم النقل الى هذه المحطة ، نفقات تحويل الطريق أو الاقتراب من محطة الوصول - الى المخزن الرئيسي التابع للهيئة الموجه اليها ، نفقات النقل المعنية المتممة على السكك الحديدية ، نفقات الاستلام فى المخزن الرئيسي التابع للهيئة الموجه اليها
2 ) اذا تم النقل على الطريق :
نفقات الشحن عند الانطلاق من المخزن التابع للهيئة الخازنة أو عند الاقتضاء من رصيف الميناء ، نفقات النقل نفسها ، نفقات الاستلام فى المخزن الرئيسي التابع للهيئة الموجه اليها ان المعدلات التي تشكل الحد الاقصى لأداء النفقات المنصوص عليها في المقطعين السابقين من هذه المادة تحدد بموجب القرارات والمقررات المتخذة بشأنها • الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 1247
المادة 4
فتح المادةان الهيئة الخازنة التي يعينها المكتب الجزائري المهني للحبوب للقيام بتموين ناحية يكون في منتوجها عجز تتقاضى من هذا المكتب تعويضا قدره دينار واحد عن كل قنطار وذلك لتغطية نفقات تدخلها .
المادة ه : يتقاضى المكتب الجزائرى المهني للحبوب اتاوة قدرها 6,50 دج عن كل قنطار من العدس و 1530 دج عن كل قنطار من اللوبيا البيضاء سلمتهما الهيئات الخازنة منذ 15 سبتمبر سنة 1966 وتأتي هذه الاتاوات زائدة على اسعار البيع عند الخروج من مخازن الهيئات الخازنة
المادة 6
فتح المادةستوضح بموجب مقرر من مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب كيفيات تحصيل المؤسسة المذكورة للاتاوة المنصوص عليها فى المادة السابقة وكيفيات اداء المبالغ الواجب دفعها الى الهيئات الخازنة .
المادة 7
فتح المادةيكلف العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتحصيل الاتاوة الواجب دفعها الى هذا المكتب وذلك تنفيذا للمادة 5 من هذا القرار وبعد التصفية وصدور الاذن بالصرف من المصلحة الآمرة به .
ان حاصل الاتاوة البالغة 6,50 دج والمدفوعة من طرف الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس تم بيعه وكذا المبلغ المعادل الذي يقتطع من الاتاوة البالغة 30 ، 15 دج التي تدفعها الهيئة الخازنة عن كل قنطار من اللوبيا تم بيعه ، يقيدان في الارباح من طرف العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب وفى الحساب الفرعي الذي عنوانه « خضر يابسة » والمنصوص عليه في حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي والمفتوح فى محررات المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك لاستقرار أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك .
وتقيد في المصروفات وفى حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى المبالغ الواجب دفعها لمن يعنيهم الامر ، على سبيل اداء نفقات النقل وتغطية نفقات تدخل الهيئات الخازنة وذلك ضمن نطاق أحكام هذا القرار .
ان الباقي من الاتاوة البالغة 30, 15 دج المستخلصة عن كل قنطار من اللوبيا أي 80 8 دج الذى لم يخصص لحساب الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي المنصوص عليه في المقطع الثاني من هذه المادة ، يقيد في حساب انتقالي ويدفعه من جديد العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب رأسا الى حساب مفتوح فى محررات العون المحاسب التابع للصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادى وعنوانه تدابير لتثبيت اسعار الخضر اليابسة »
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ومدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 غشت سنة 1967 10 وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير التجارة عبد النور علي يحيى نور الدين دلسي وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1484
- أمر
- قرار
- مرسوم رقم 64-312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.