مرسوم رقم 72 148 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - يتعلق بأسعار الخضر اليابسة 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 وكيفيات أداء ثمنها وخزنها . واعادة بيعها الموسم 1972-1973 933
الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة
الفصل الاول — العدس
المادة الأولى
فتح المادةان الشعر الاساسى، عند الانتاج، للعدس الاشقر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1972، يحدد كما يلي : 934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه مو دج للقنطار مهما كان عياره، ويجب الا يحتوى على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي تقل عن 5 مم ، وكل زيادة عن الحد المعين تخضع للتخفيض المنصوص عليه في الفقرة أدناه المتعلقة بالتخفيضات.
السماح :
يشمل هذا السعر بضاعة لا تحتوى على أكثر من :
- 50ر0 % من الاجرام الغريبة
- 8,50 % من الحبوب الفاسدة ( حبوب مرؤوسة ومكسرة ومصابة بالجليد وأنواع أخرى من حبوب العدس المقروضة بالطفيليات بمعدل 1 % على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات .
التخفيضات : 1 عن الاجرام الغريبة :
لما يزيد عن 0.5 % ، تخفيض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما، 2 عن الحبوب الفاسدة المرؤوسة والمكسرة والمصابة بالجليد والانواع الاخرى من العدس والحبوب المصابة بالطفيليات مع مراعاة أحكام الفقرة 4 أعلاه.
- لما يزيد عن 850 ٪ تخفيض 25ر0 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام. 3 عن الحبوب الصغيرة العيار :
- تخفيض 25ر0 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام .
4 - عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
- عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق %1 %1 فانها تحسب على حدة لغاية 5% وبتخفيض قدره 20ر0 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما..
- وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 5 % فلا تعتبر البضائع سليمة وقانونية | وتجارية وتجرى المساومة بكل حرية فيما يخص الثمن بين البائع والمشترى .
المادة 2
فتح المادةان السعر الاساسي عند الانتاج للعدس الابيض والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1972، يحدد كما يلي :
- 65 دج للقنطار مهما كان عياره، ولا يجوز ان تشتمل البضاعة على أكثر من 7050 % من الحبوب التي يقل عيارها عن 4 مم .
وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الابيض هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةان السعر الاساسي عند الانتاج، للعدس الاخضر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1972، يحدد كما يلى :
- IIO دج للقنطار مهما كان عياره .
ويجب الا تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل عيارها عن 3 مم .
وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الاخضر هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الاولى أعلاه.
الفصل الثاني — اللوبياء البيضاء اليابسة
المادة 4
فتح المادةان السعر الاساسي عند الانتاج، لقنطار اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1972 يحدد ب : 148,80 دج، ويخفض هذا السعر الى 130,80 دج بالنسبة لنوع (كوكو).
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من :
- من الاجرام الغربية
- 5 % من الحبوب الملونة أو الفاسدة غير ناضجة ومرؤوسة ومقشرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات منها :
- على الاكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات 2 % على الأكثر من الحبوب الملونة .
التخفيضات :
1 - عن وجود اجرام غريبة :
- لما يزيد عن 1 % ، يخفض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما،
2 - عن وجود حبوب ملونة أو فاسدة :
ابتداء من 5 ٪ ، يخفض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما. 3 عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
- عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية 5% وتخضع لتخفيض قدره 0.20% من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما.
- عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سليمة وقانونية وتجارية ويخضع سعرها للمساومة الحرة بين البائع والمشترى.
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 4 عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب الملونة : - عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب الملونة تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها تخفيض قدره 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا.
وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها •
الفصل الثالث — الحمص
المادة 5
فتح المادةان السعر عند الانتاج لقنطار الحمص السليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1972 يحدد كما يلى : 80 دج للحمص من نوع 7 مم، 81 دج للحمص من نوع 7.5 مم، 82 دج للحمص من نوع 8 مم، 83 دج للحمص من نوع 8,5 مم ..
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب أدنى مباشرة من العيار -
- من الاجرام الغريبة 5 % من الحبوب الفاسدة 0.02 % من الحبوب الملسوعة.
التخفيضات :
عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب التي يقل حجمها مباشرة عن العيار : 10,01 % الى 35 % تخفيض 0,04 دج عن كل نقطة.
لما يزيد عن 35 % يطبق سعر العيار الاقل. 2 (2) عن وجود اجرام غريبة :
لما يزيد عن 1 % تخفيض 0,25 من سعر الاساس لكل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غراما. 3 (3) عن وجود حبوب فاسدة : مقشرة وغير ناضجة او ملونة أو مكسرة أو مسحوقة ) لما يزيد عن 5 ٪، تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر الجزء البالغ 500 غرام. 4 (4) عن وجود حبوب ملسوعة :
من 0,021 % الى 0,50 ٪ تخفيض 0,50 دج عن كل جزء او كسر الجزء البالغ 10 غرام.
لما يزيد عن 0,50 ، لا تعد البضاعة قانونية وتجارية ويكون السعر موضوع مساومة بين المشترى والبائع.
الفصل الرابع — الفول
المادة 6
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفول اليابس والكامل والسليم والقانوني والتجاري من غلة سنة 1972 ب 60 دج السماح :
يشمل هذا السعر بضاعة مطابقة للحد الادنى من عيار 36 باتساع غربال بثقوب من قياس 14 مم ولا يحتوى على اكثر من :
من الاجرام الغريبة 3 % من الحبوب الفاسدة.
التخفيض :
عن الاجرام الغريبة :
لما يزيد عن 1 % تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر الجزء البالغ 250 غراما
2) عن الحبوب الفاسدة (فول بنفسجي وفول ملطخ ) :
من 3,01 % الى 10% تخفيض من 0.25% من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر الجزء البالغ 500 غرام.
لما يزيد عن 10 % تعد البضاعة غير قانونية ولا تجارية ويكون السعر موضوع مساومة بين المشترى والبائع.
الفصل الخامس — الفويلات
المادة 7
فتح المادةان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفويلات اليابسة والكاملة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة يحدد ب 35 دج .1972 ويشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على اكثر من 4% من الاجرام الغريبة و 10 % من الحبوب الملسوعة بالسوس، ولما يزيد عن مقادير هذا السماح فلا تعد البضاعة قانونية ولا تجارية ويكون السعر موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع.
الفصل السادس — جلبان مستدير يابس
المادة 8
فتح المادةان السعر الاساسي عند الانتاج القنطار الجلبان المستدير اليابس والكامل ذى اللون الاخضر الفاتح ، والقانوني والتجارى من غلة سنة 1972 يحدد ب 60 دج..
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة من عيار 4 مم كحد ادنى ولا تشتمل على اكثر من : 936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 1 %1 من الاجرام الغريبة، 7 % من الحبوب الفاسدة 1 % من الحبوب الملسوعة بالسوس.
التخفيضات :
عن الاجرام الغريبة ولما يزيد على I ، يخفض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر الجزء البالغ 250 غراما. 2 (2) حبوب فاسدة (حبوب كامدة او مصفرة او منقورة وانواع اخرى من الجلبان وحبوب اخرى دقيقة .
من 7,01 الى 15 % تخفيض من 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 500 غرام.
ولما يزيد عن 15 % فلا تعد البضاعة قانونية او تجارية ويساوم على السعر بحرية بين المشتري والبائع.
(3) حبوب ملسوعة بالسوس :
من 1,01 % ، تخفيض 0.20% من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر الجزء البالغ 250 غراما.
ولما يزيد عن 10 % فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية ويساوم على السعر بكل حرية بين المشترى والبائع •
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 9
فتح المادةيستوفي رسم اجمالى قدره 0,80 دج الذي يتحمله المنتجون عن كل قنطار من العدس أو اللوبياء البيضاء اليابسة والفول والحمص والفويلات والجلبان المستدير اليابس الذي تتسلمه الهيئات الخازنة وهذا الرسم يشمل ما يلى :
ا - رسم الاحصاء البالغ 0,30 دج ويستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ،
ب - الرسم البالغ 0,50 دج ويخصص لتحسين انتاج البذور و نشر استعمالها .
ويستوفى بصفة خاصة عن العدس رسم النشاف البالغ 10 دج 1 اما الخضر اليابسة المستوردة من قبل المكتب الجزائري المهنى للحبوب ، فتتحمل نفس الرسوم المترتبة على الخضر اليابسة التابعة للانتاج الوطني.
المادة 10
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن :
كميات العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس المسلمة لها : الرسوم المشار اليها فى المادة و من هذا المرسوم. 2 عن جميع الكميات من هذه الخضر اليابسة عند اعادة بيعها : 1 رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم.
ويحدد مبلغ هذا الرسم بالنسبة لكل قنطار كما يلى :
عن قنطار العدس : 6 دج، عن قنطار اللوبياء البيضاء اليابسة : 5,40 دج الحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس : 4,20 دج ب رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس وكذلك الحمص والفول والفويسلات والجلبان المستدير اليابس : 10 دج عن قنطار اللوبياء البيضاء اليابسة : 15 دج.
المادة 11
فتح المادةتتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس التي يتم شراؤها مباشرة عند الانتاج او من الهيئات الخازنة الاخرى او المستوردة والموجودة تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد معدلها مرتين في الشهر كما يلى :
عن قنطار العدس والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس : 0,30 دج، عن قنطار اللوبياء البيضاء اليابسة : 0,45 دج.
المادة 12
فتح المادةان الاسعار الاساسية العادية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها فى المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم، تتضمن ما يلى :
أ - أ السعر الاصلى عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة المذكورة في المواد من 1 الى 8 اعلاه
ب - رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم
ج - رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم د حد الربح الخاص باعادة البيع البالغ 1,30 دج عن كل قنطار .
وتعدل عند الاقتضاء الاسعار الاصلية الخاصة باعادة البيع وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم.
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937
المادة 13
فتح المادةيأخذ المكتب الجزائرى المهني للحبوب، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ورسم النشاف وفي شكل ايرادات، وعند الاقتضاء، الفرق الحاصل بين السعر الداخلي وسعر البضاعة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الاخير ناقصا عن سعر اعادة البيع.
وفي مقابل هذه الايرادات يتحمل عند الاقتضاء المكتب المذكور ما فضل من ثمن الكلفة للخضر اليابسة المستوردة | بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلى وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير .
كما يدفع المكتب المذكور من هذه الايرادات للهيئات الخازنة المكلفة بمعالجة ومعايرة وتنسيق الخضر اليابسة المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره 0,50 دج عن كل قنطار معالج .
المادة 14
فتح المادةيكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء | الرسوم وبتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك بعد الاطلاع على البيانات التي يؤشر عليها رؤساء المراقبة للحبوب.
المادة 15
فتح المادةتحدد عند الحاجة تدابير التنظيم المقتضية بموجب قرار مشترك يصدر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية.
المادة 16
فتح المادةتحدد اسعار الخضر اليابسة المعدة للبيع بالتجزئة ضمن مدة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك يصدر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية.
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-312
- مرسوم رقم 72-146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.