قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 صفر عام 1389 الموافق - 23 ابريل سنة 1969 يتعلق بالتقسيم بالتساوي لنفقات نقل العدس واللوبيا البيضاء لموسى 1967 1968 و 1968 1969 • 854
المادة الأولى
فتح المادةيجرى التقسيم بالتساوى لتسليم العدس واللوبياء البيضاء اليابسة الى مؤسسة خازنة بناء على تخصيص المكتب الجزائري الهني للحبوب بقصد تموين ناحية مفتقرة اليها ، ضمن الشروط الواردة بعده الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855
المادة 2
فتح المادةفيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة الاولى من هذا القرار ، يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب نفقات معالجة ونقل العدس واللوبياء اليابسة ابتداء من استلامها من قبان مخزن المؤسسة الخازنة المسلمة أو من ميناء التفريغ لغاية المخزن الرئيسي للمؤسسة المرسل اليها .
ويتم تسديد هذه النفقات بالنظر الى طريقة النقل ، والمسافة اللتين تستلزمان أقل ما يمكن من النفقات
المادة 3
فتح المادةان تسديد النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة يشمل العناصر التالية :
1) اذا تم النقل على طريق السكك الحديدية :
نفقات الشحن على العربة أو على سيارة الشحن عند الانطلاق من المخزن التابع للمؤسسة الخازنة أو عند الاقتضاء من رصيف الميناء ،
- نفقات الطريق أو الاقتراب من المخزن التابع للمؤسسة الخازنة الى أقرب محطة الانطلاق ثم النقل الى هذه المحطة ،
- نفقات الطريق أو الاقتراب من محطة الوصول الى المخزن الرئيسي التابع للمؤسسة المرسل اليها ،
- - نفقات النقل المعنية المتممة على السكك الحديدية ،
- نفقات الاستلام في المخزن الرئيسي التابع للمؤسسة المرسل اليها
2 ) اذا تم النقل على الطريق :
- نفقات الشحن عند الانطلاق من المخزن التابع للمؤسسة الخازنة أو عند الاقتضاء من رصيف الميناء ،
- نفقات النقل نفسها
- نفقات الاستلام في المخزن الرئيسي التابع للمؤسسة المرسل اليها ان المعدلات التي تشكل الحد الاقصى لأداء النفقات المنصوص عليها في المقطعين السابقين من هذه المادة تحدد بموجب القرارات والمقررات المتخذة بهذا الشأن .
المادة 4
فتح المادةان المؤسسة الخازنة التي يعينها المكتب الجزائري المهني للحبوب للقيام بتموين ناحية يكون في منتوجها عجز تتقاضى من هذا المكتب تعويضا قدره دينار واحد عن كل قنطار وذلك لتغطية نفقاتها .
المادة 5
فتح المادةيتقاضى المكتب الجزائري المهني للحبوب أتاوة قدرها 6,50 دج عن كل قنطار من العدس و 15٫30 ٫ 15 دج عن كل قنطار من اللوبياء البيضاء المسلمة من المؤسسات الخازنة . وتضاف هذه الأتاوة على أسعار البيع عند الخروج من مخازن المؤسسات الخازنة .
المادة 6
فتح المادةستوضح بموجب مقرر من مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب كيفيات تحصيل المؤسسة المذكورة للاتاوة المنصوص عليها في المادة السابقة وكيفيات أداء المبالغ الواجب دفعها الى المؤسسات الخازنة
المادة 7
فتح المادةيكلف محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب بتحصيل الأتاوة الواجب دفعها الى هذا المكتب وذلك تنفيذا للمادة 5 من هذا القرار وبعد التصفية وصدور الاذن بالصرف من المصلحة الآمرة به ان ايراد الاتاوة البالغة 6,50 دج والمدفوعة من طرف المؤسسات الخازنة عن كل قنطار من العدس تم بيعه وكذا المبلغ المعادل الذي يقتطع من الأتاوة البالغة 1530 دج التي تدفعها المؤسسات الخازنة عن كل قنطار من اللوبياء تم بيعه ، يقيدان في باب الموارد من طرف محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب وفى الحساب الفرعي الذي عنوانه خضر يابسة » والمنصوص عليه في حساب الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي والمفتوح في محررات المكتب الجزائرى المهني للحبوب وذلك لاستقرار أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك وتقيد فى باب المصاريف وفى حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى المبالغ الواجب دفعها لمن يعنيهم الامر ، على سبيل أداء نفقات النقل وتغطية نفقات تدخل المؤسسات الخازنة وذلك ضمن نطاق أحكام هذا القرار .
ان الباقي من الأتاوة البالغة 30 15 دج المستخلصة عن كل قنطار من اللوبياء أى 80 8 دج الذى لم يخصص لحساب الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي المنصوص عليه في المقطع الثاني من هذه المادة ، يقيد في حساب انتقالى ويدفعه من جديد محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب مباشرة الى حساب مفتوح في محررات محاسب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي وعنوانه « تدابير لتثبيت أسعار الخضر اليابسة » .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير التجارة محمد طيبي نور الدين دلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر
- مرسوم رقم 64-312
- مرسوم
- مرسوم رقم 68-416
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.