مرسوم رقم 66-207 مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام / 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد التسبيقات الواجب دفعها لمنتجي الخضر اليابسة من غلة سنة 1966 916
المادة الأولى
فتح المادةان التسبيقات الواجب دفعها الى المنتجين عن تسليمهم الخضر اليابسة من غلة سنة 1966 تحديد كما يلي :
العدس : . 7000 دج القنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : . 8000 دج القنطار تشمل هذه العرابين الخضر الجافة السليمة والنقية والتجارية المسلمة على نفقة البائعين الى مخازن الهيئات الخازنة وتتحمل الخضر اليابسة التي لا تنطوى على صفة سليمة ونقية وتجارية ، تخفيضا وقتيا يسوى معدله بين الطرفين ويحدد في حالة خلاف ، من قبل الهيئات المكلفة بالوصاية
المادة 2
فتح المادةيوضع لكل منتج يسلم خضرا يابسة ، حساب مؤقت يصفى نهائيا بعد الاخذ بعين الاعتبار للزيادات والتخفيضات التي تكون مبينة عند تحديد السعر النهائي
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- مرسوم رقم 64-312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.