مرسوم رقم 65-248 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات تأدية قيمة الخضر اليابسة المخزونة والجزائرية الموسم 1965-1966 واعادة بيعها 1169
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الاساسي على الانتاج القنطار العدس الجزائرى من الصنف الكبير الحجم والاشقر والتسليم والتجاري لغلة سنة 1965 كما يلي :
العمالات الدائرات عنابة قالمة تيارت تيارت مستغانم مستغانم مستغانم تيغنيف الاصنام تنس مستغانم وادي رهيو مستغانم اغيل ازان نيزي وزو برج منايل الاصنام شرشال الاصنام مليانة مستغانم اغبل ازان 88 دج فيما يخص العدس الذي يبلغ قطره 5 ميليمترات 98 دج فيما يخصه العدس الذى يبلغ قطره 6 ميليمترات 108 دج فيما يخص العدس الذي يبلغ قطره 7 ميليمترات وينطبق هذا السعر على البضاعة التي لا تتضمن أكثر من 75% من وزن الحبوب الموالية اليها والتي تقل عنها سعة .
التخفيضات :
1 ) عن التجاوز الحاصل على مقدار السماح في الحبوب التي تقل سعتها مباشرة عن تلك النسبة :
من 7,51 % يقع تخفيض نسبته 0.25 % على السعر الاساسي عن كل قسم او جزء قسم بوزن 500 غرام .
2 ) عن المواد الغريبة :
النسبة المسموح بها 50 ر . % .
ومن 51 ر. % ، يقع تخفيض نسبته 25 ر. % ، من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء قسم البالغ 250 غراما ) عن الحبوب الموؤفة :
( الحبوب المكسرة رؤوسها والحبوب المكسرة والمصقوعة وحبوب العدس الاخرى والحبوب المشوبة بالطفيليات ) :
بالطفيليات ) :
المقدار المسموح به 8,50 ٪ ( منها 1 % وهو الحد الاقصى للحبوب المشوبة بالطفيليت ) .
- ومن 8,51 % يقع تخفيض نسبته 25 . % على السعر الاساسي عن كل قسم بالغ 500 غرام
4 ) النسبة الكبيرة من الحبوب المشوبة بالطفيليات :
من 1. را % الى 5 % يقع تخفيض نسبته 20 ر . % من السعر الاساسي عن كل قسم او جزء القسم البالغ 250 غراما وفيما يزيد على ال 5 ٪ فلن تعتبر البضاعة صحيحة ولا تجارية ويحدد السعر بالتراضي بين المشتري والبائع
المادة 2
فتح المادةان السعر الاساسي على انتاج قنطار العدس الابيض الجزائري السليم والصحيح والتجاري لغلة سنة 1965 يحدد كما يلي : 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385 ه 50 دينارا جزائريا فيما يخص العدس الذي يبلغ قطره 4 ميليمترات ، 60 دينارا جزائريا فيما يخص العدس الذي يبلغ قطره ه ميليمترات ، 70 دينارا جزائريا فيما يخص العدس الذي يبلغ قطره 6 ميليمترات ، ويشمل هذا السعر البضاعة التي لا تحتوى على أكثر من ه 70 % من وزن الحبوب التي تنخفض سعتها مباشرة عن تلك النسبة التخفيضات :
ان نسب السماحات وجدول التخفيضات المطبقة على العدس الابيض هى نفس النسب التي تطبق على العدس الجزائري الاشقر الكبير الحجم .
المادة 3
فتح المادةان السعر الاساسى للانتاج عن قنطار من العدس الجزائري الاخضر السليم والصحيح والتجاري لغلة 1965 يحدد ب : . 113 دج للعدس الذى يبلغ قطره 3 ميليمترات ، 123 دج للعدس الذي يبلغ قطره 4 ميليمترات ، 133 دج للعدس الذي يبلغ قطره 5 ميليمترات ، ان هذا السعر يشمل البضاعة التي تتضمن أكثر من 5 % من وزن الحبوب التي تنخفض سعتها مباشرة عن تلك النسبة .
التخفيضات :
ان السماحات وجدول التخفيضات المطبقة على العدس الجزائري الاخضر هي على نفس النسب المطبقة على العدس الجزائري الاشقر الكبير الحجم .
الحمص :
المادة 4
فتح المادةان السعر الاساسي على الانتاج القنطار من الحمص السليم والصحيح والتجارى عن غلة سنة 1965 يحدد ب : 80 دج للحمص الذي يبلغ قطره 7 مليمترات 81 دج للحمص الذى يبلغ قطره 7٫5 ٫ 7٫5 مليمترات دج للحمص الذي يبلغ قطره 8 مليمترات دج للحمص الذي يبلغ قطره 85 مليمترات فأكثر يطبق هذا السعر على البضاعة التي لا تتضمن أكثر من 10 % من وزن الحبوب التي تقل سعتها مباشرة عن تلك النسبة .
التخفيضات :
1 ) عن التجاوز الحاصل في السماح للحبوب التي تقل سعتها مباشرة عن تلك النسبة .
من 10.1 الى 35 % يقع تخفيض نسبته 4. ر. دج عن كل نقطة
- فوق 35 % ، يقع تطبيق سعر الصنف الاقل سعة
2) عن المواد الغريبة السماح 1 % ومن 1. را % يقع تخفيض نسبته 25 ر. % من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غراما .
3) عن الحبوب المؤوفة ( الحبوب غير الناضجة والحبوب الخضراء او المسمرة والحبوب المكسرة او الممضغوطة المقدار المسموح به 5 ٪ ومن 1. ره % يقع تخفيض نسبة 25ر. % من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 500 غرام .
4) عن الحبوب الملسوعة :
المقدار المسموح به 2. ر . % من 21. ر الى 50ر. % يقع تخفيض نسبته 50 ر . دج عن كل قسم او جزء القسم البالغ 10 غرامات أما ما يزيد على 50 ر . % فلا تعتبر البضاعة صحيحة ولا تجارية ويتراضى المشترى والبائع بخصوص الثمن بكل حرية .
اللوبياء البيضاء اليابسة :
المادة ه : ان السعر الاساسي على الانتاج عن قنطار من اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والصحيحة والتجارية عن غلة سنة 1965 يحدد ب 102 دج .
التخفيضات :
1 ) عن المواد الغريبة :
السماح 1 % ومن 1. را % ، يقع تخفيض نسبته 25ر. % من السعر الاساسي عن كل قسمة او جزء القسم البالغ 250 غراما •
2 ) عن الحبوب الملونة :
السماح 2 ٪ ومن 2001 يقع تخفيض نسبته 25ر. من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ كغ واحدا .
أما الحبوب ذات اللون البنفسجي أو الوردي فتحسب على أساس نصف وزنها الجلبان اليابس :
المادة 6
فتح المادةان السعر الاساسى على الانتاج القنطار الجلبان اليابس الجزائرى الكامل من اللون الاخضر الساطع والصحيح والسليم والتجاري لفلة سنة 1965 يحدد ب 55 دج .
وينطبق هذا السعر على البضاعة ذات القطر البالغ 4 مليمترات .
التخفيضات :
1 ) عن الحبوب الغريبة :
السماح 1 %
- ومن 1001 % يقع تخفيض نسبته 25ر. % من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غراما الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171
20 ) عن الحبوب المؤوفة ( الحبوب الغير الملونة والحبوب المصفرة والحبوب المقروضة من الطيور والانواع الاخرى من الجلبان والحبوب الاخرى المنتجة السماح 7 ٪ 0 ويقع من 70.1 الى 15 ٪ تخفيض نسبته 25 ر. % على السعر الأساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 500 غرام .
وما يزيد على 15 % فلا تعتبر البضاعة صحيحة ولا تجارية ويتراضى المشترى والبائع بكل حرية بخصوص الثمن ) عن الحبوب الملسوعة من قبل الحشرات :
السماح 1 % ومن 1.1 الى 10 % يقع تخفيض نسبته 20 ر. من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غراما .
وما يزيد على 10 % ، فلا تعتبر البضاعة صحيحة ولا |
- تجارية ويتراضى المشترى والبائع بكل حرية بخصوص الثمن .
الفول :
المادة 7
فتح المادةان السعر الاساسي على الانتاج عن قنطار الفول اليابس الجزائرى الكامل والصحيح والسليم والتجاري لغلة 1965 يحدد ب 55 دج .
ويشمل هذا السعر بضاعة ذات سعة لا تقل عن الحجم رقم 36 المطابق للغربال ذي الثقوب البالغة حجم 14 مليمترا .
التخفيضات :
1 ) عن الحبوب الغريبة :
السماح 1 % ويقع من ا.ر. ٪ تخفيض نسبته 25ر. على السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غراما .
2 ) عن الحبوب المؤوفة : ( الفول من لون بنفسجي والغول النمش ) السماح 3 % ويقع من 3.1 الى 10 ٪ تخفيض نسبته 25ر0 ٪ من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غرام .
من 4 ٪ من الحبوب الغريبة و 10 ٪ من الحبوب الملسوعة من قبل الحشرات وفوق هذه المقادير فلا تعتبر هذه البضاعة صحيحة ولا
- تجارية ويتراضى المشترى والبائع بكل حرية بخصوص الثمن
المادة 9
فتح المادةان الاسعار العادية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم تشمل :
أ ) السعر الاساسى للانتاج من كل نوع من الخضر اليابسة
ب ) رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن المنصوص عليه فى المادة 12 من هذا المرسوم
ج ) رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم
د ) حد الربح الخاص باعادة البيع وهو يحدد ب 30را د. ج .
وتطبق الاسعار كما يلى :
1 ) العدس الجزائرى الاشقر الكبير الحجم :
من قطر 5 مم = 74 ٫ 103 د. ج من قطر 6 مم = 11374 د. ج من فطر 7 مم = 12374 د. ج
2 ) العدس الابيض الجزائري :
من قطر 4 مم = 6574 د. ج من قطر 5 مم = == 7574 د. ج من قطر 6 مم = 8574 د. ج ) العدس الاخضر الجزائري :
من قطر 3 مم = 74 128 د. ج من قطر 4 مم = 138,74 د. ج من قطر 5 مم = 148,74 د. ج
4 ) الحمص :
من قطر مم = ه ره 9 د. ج من قطر 75 مم = 96,50 د. ج من قطر 8 مم = هر 97 د. ج من 8,5 مم = 50 0 98 د. ج
ه ) اللوبياء البيضاء اليابسة : 12370 د. ج
6 ) الجلبان اليابس : 50 700 د.ج وفوق ال 10 فلا تعتبر البضاعة صحيحة ولا تجارية ( 7 ) الفول : 50 700 د. ج
- ويتراضى المشترى والبائع بكل حرية بخصوص الثمن الفويل :
المادة 8
فتح المادةان السعر الاساسي على الانتاج لقنطار الفويل اليابس الجزائري والكامل والسليم والصحيح والتجاري يحدد ب 30 دج .
وينطبق هذا السعر على البضاعة التي لا تتضمن أكثر
8 ) الفويل : 50 450 د.ج ان الاثمان الاساسية لاعادة البيع المشار اليها أعلاه تعدل عند الاقتضاء مع مراعاة جداول التخفيضات المقررة في المواد من 1 الى 8 العنوان 2 : الرسوم ب المكافآت كيفيات الدفع ، والاختران - ونظام اعادة البيع 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385 ه
المادة 10
فتح المادةتستوفى عن كل قنطار من الخضر اليابسة تتسلمه الهيئات المختزنة الرسوم المحملة على عاتق المنتجين والتالي بيانها :
1) رسم اجمالي بقدر 70 ر . د. ج يشمل :
رسم الاحصائية بقدر 50 ر . د. ج يستوفى لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ،
- رسما قدره 20 ر . د. ج يستوفى لفائدة المكتب وتعميم استعمالها ،
المادة 11
فتح المادةتدفع الهيئات المختزنة للمكتب الجزائري المهنى للحبوب :
1 ) عن جميع الحبوب التي تستلمها ، الرسوم المشار اليها في المادة 10 من هذا المرسوم .
2 ) عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها :
1) رسما للتوزيع لتغطية مكافآت التمويل والخزن المقررة في المادة 12 من هذا المرسوم .
ويحدد مبلغ هذا الرسم عن كل قنطار ب :
العدس : 44 4 د. ج
- الحمص والجلبان والفول والفويل : 420 اللوبيا البيضاء : 40 ره د. ج
ب ) رسما خاصا بالتوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ويحدد ب : 10 دنانير عن كل قنطار من العدس والحمص والجلبان والفول والفويل 15 د. ج عن كل قنطار من اللوبيا البيضاء .
المادة 12
فتح المادةتستوفى الهيئات المختزنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة الصادرة من الشراء المباشر على الانتاج والمحتفظ به الى نهاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة للتمويل والخزن يحدد سعرها نصف الشهرى كما يلي :
- 37 ر . د. ج عن كل قنطار من العدس 35 ر . د. ج عن كل قنطار من الحمص والجلبان والفول والفويل
- 45 ر. د. ج عن كل قنطار من اللوبيا البيضاء
المادة 13
فتح المادةيستوفى المكتب كمدخول عند الاقتضاء ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ، الفرق الحاصل بين السعر الداخلى وسعر بضائع الاستيراد وذلك عندما يكون هذا السعر الاخير أقل من السعر الداخلى لاعادة البيع .
و مقابل هذه المداخيل ، يتحمل المكتب عند الاقتضاء الفائض الحاصل في ثمن كلفة الخضر اليابسة للاستيراد بالنسبة للثمن الداخلي الخاص باعادة البيع .
المادة 14
فتح المادةيكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم المقررة في هذا المرسوم وكذا بالتصفية والأمر بصرف المكافآت المقررة فى المادة 11 بناء على اللوائح المؤشر عليها من قبل رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين بالامر
المادة 15
فتح المادةأن مخزونات الخضر اليابسة الخاصة بغلة سنة 1965 والمحتفظ بها من قبل الهيئات المختزنة في تاريخ 31 يوليو سنة 1965 ، يعاد بيعها من قبل الحائزين عليها ضمن الشروط المقررة فى هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1965
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 | اكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-312
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 67-27
مرسوم رقم 67-27 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمتضمن تحديد اسعار البقول اليابسة الجزائرية وكيفيات تسديدها وخزنها ورد بيعها لموسم 1966-1967 • 143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.