مرسوم رقم 72 146 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال موسم 1972-1973 ) استدراك ) 1042
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن للمكتب الجزائري المهني للحبوب بأن يستوفى خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنة 1972 1973 ، الرسم شبه الجبائية التالية : 1 (1) رسم الاحصاء : البالغ 0.30 دج ، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والقول والفول المصرى والحمص والجلبان اليابس المستدير ويستوفي رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري
(2) رسم الطحن : البالغ 0.07 دج عن كل قنطار من الدقيق والسميد المقدم الى السوق الجزائرية من طرف الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائي والكسكس ( سمباك ) 3 (3) رسم الخزن : البالغ 0,80 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة .
ويخصص رسم الخزن ، لتغطية نفقات تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المذكور أعلاه.
ويتحمل نصف رسم الخزن المنتجون والمكتب الجزائري المهني للحبوب بصفتهم مستوردين والنصف الآخر يتحمله المستفيدون .
ان نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والمكتب المذكور يطبق بالتتابع على حبوب الانتاج الواصلة للهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة ان الحبوب العادية وحبوب البذور التي يتم تبادلها ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 19 المعدلة من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمذكور أعلاه ، تعفى الاولى منها ، من نصف رسم الخزن الذي يتحمله المنتجون والثانية منها من نصف الخزن الذي يتحمله المستفيدون • 4 (4) رسم تحسين الانتاج الخاص بالبذور المنتخبة ونشر استعمالها : البالغ 0,50 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير المسلم الى الهيئات الخازنة والصادرة اما من الانتاج المحلى أو المستوردة ويخصص مبلغ هذا الرسم لتغطية النفقات المخصصة لتشجيع تحسين انتاج البذور المنتخبة ونشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المنتخبة والمفرزة وجزء من الربح الخاص بسعر الحبوب المنتخبة من هذا النوع .
(5) رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة :
البالغ 0,10 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المسلمة الى الهيئات الخازنة. 6 (6) رسم النشاف ( انخفاض الوزن ( للخضر اليابسة :
البالغ 10 دج ، عن كل قنطار من العدس والحمص والفول والفويلات والجلبان اليابس المستدير المسلم للهيئات الخازنة من الانتاج المحلى ويخصص ايراد هذا الرسم للمساهمة في نفقات امتصاص الفائض من الخضر اليابسة .
المادة 2
فتح المادةتفرض الرسوم المذكورة أعلاه ، وتحصل ضمن المهني للحبوب ، وتقتطعه الهيئات الخازنة من القيمة المدفوعة | الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة للمنتجين ، كما يقتطعه المكتب المذكور عن كل قنطار مستورد ومعاد بيعه للمستفيدين . 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 59 909- المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمذكور أعلاه . 918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه و تجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب .
وبصفة خاصة فان التأخير في تسديد الرسوم أو الاتاوى المؤداة وفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة تنجر عنه بحكم القانون عقوبة جبائية تحدد ب 10% من مبلغ الرسوم أو الاتاوى المؤجلة الاداء .
وتطبق هذه العقوبة في اليوم الاول الموالي لتاريخ استحقاق هذه الرسوم والاتاوى .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-312
- مرسوم رقم 65-199
- مرسوم رقم 59-909
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 72-148
مرسوم رقم 72 148 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - يتعلق بأسعار الخضر اليابسة 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 وكيفيات أداء ثمنها وخزنها . واعادة بيعها الموسم 1972-1973 933
-
مرسوم رقم 72-147
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 53-975 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.