مرسوم رقم 70 70 مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم 1970-1971 وكيفيات اداء / ثمنها وخزنها واعادة بيعها 648
الباب الاول — اسعار الخضر اليابسة العدس
المادة الأولى
فتح المادةان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والاشقر من أصل جزائري والسالم والقانوني والتجاري من غلة سنة 1970 ، يحدد كما يلي : 900 دج للقنطار مهما كان عياره ، ويجب الا يحتوي على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي تقل عن 5 مم وكل زيادة عن هذا الحد تخضع للتخفيض الممنصوص عليه في الفقرة أدناه المتعلقة بالتخفيضات ..
السماح :
يشمل هذا العدس بضاعة لا تحتوي على أكثر من : 50 ر . % من الاجرام الغريبة ،
- 8,50 ٪ من الحبوب الفاسدة ( حبوب مرؤوسة ومكسرة ومصابة بالجليد وأنواع أخرى من حبوب العدس المقروضة بالطفيليات ) بمعدل 1 على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ...
التخفيضات :
ا - عن الاجرام الغريبة :
- ابتداء من 51ر. تخفيض 25 ر . من سعر الاساس من كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، 2 عن الحبوب الفاسدة ( المرؤوسة والمكسورة والمصابة بالجليد والانواع الاخرى من العدس والحبوب المصابة | بالطفيليات ) ...
- ابتداء من 8,51 ٪ تخفيض 25 ر. % من سعر الاساس من كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ..
- عن الحد المتجاوز للسماح من الحبوب الصغيرة العيار :
- تخفيض 25ر. % من سعر الاساس عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 500 غرام ، عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
لغاية 1 % تدخل الحبوب المصابة بالطفيليات في حساب الحبوب الفاسدة ( 2 أعلاه ) ،
- عندما تشتمل كيمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فانها تحسب على حدة بنسبة غايتها ه وبتخفيض قدره %20% من سعر الاساس عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غرام ..
- عندما تشتمل كيمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تزيد على 5٪ فلا تعتبر البضائع سالمة وقانونية وتجارية وتجري المساومة بكل حرية فيما يخص الثمن بين البائع والمشتري .. . المادة 2 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطار العدس الابيض الجزائري المنشأ والسالم والقانوني والتجاري من غلة 1970 ب :
- 65 دج للقفطار مهما كان عياره ولا يجوز ان يشتمل على اكثر من %75 من الحبوب ذات عيار أدنى من 4 مم وكل زيادة عن هذا الحد يجري عيلها التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه .
ان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الابيض الجزائري المنشأ ، هي نفس الحدود المطبقة على العدس العريض الاشقر الجزائري المنشأ والمعرف عنه في المادة الاولى اعلاه .
المادة 3
فتح المادةان سعر الاساس عند الانتاج للعدس الاخضر الجزائري المنشأ والسالم والقانوني والتجاري من غلة 1970 يحدد كمايلي :
- 110 دج للقنطار مهما كان عياره ويجب الا يشتمل على أكثر من %7,50 من الحبوب التي يقل عيارها عن 3 مم وكل زيادة عن هذا الحد تؤدي الى التخفيض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ه وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الاخضر الجزائري المنشأ هي نفس الحدود المطبقة على العدس العريض والاشقر الجزائرى المنشأ والعدس الابيض الجزائري المنشأ المعرف عليه في المادة الاولى اعلاه ..
اللوبيا البيضاء اليابسة
المادة 4
فتح المادةان سعر الاساس عند الانتاج القنطار اللوبيا البيضاء اليابسة والسالمة والقانونية والتجارية من غلة 1970 يحدد ب : 148,80 دج ويخفض هذا السعر الى 13080 دج بالنسبة لنوع ( كوكو ) .
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من :
- 1 ٪ من الاجرام الغريبة ، ه من الحبوب الملونة أو الفاسدة غير ناضجة ومرؤوسة - ومقشرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات ) منها :
- ٪1 ٪1 على الاكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ، 2 ٪ على الأكثر من الحبوب الملونة ..
التخفيضات :
ا عن وجود اجرام غريبة :
- ابتداء من 1. را % يخفض 25 0 % من سعر الأساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما .. 2 عن وجود حبوب ملونة او فاسدة :
- ابتداء من 5% يخفض 25 . % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما • عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات:
لغاية 1 % من الحبوب المصابة بالطفيليات ، تدخل هذه النسبة فى حساب الحبوب الفاسدة او الملونة ( 2 اعلاه )
- عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية 5 % وتخضع لتخفيض قدره 20 ر0 ٪ من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما
- وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة | بالطفيليات تفوق 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سالمة وقانونية وتجارية ويخضع سعرها للمساومة الحرة بين البائع والمشتري ..
عن النسبة الكبيرة من الحبوب الملونة :
- لغاية نسبة قدرها %2 %2 تدخل هذه الحبوب الملونة في حساب « الحبوب الفاسدة أو الملونة ، ( 2 أعلاه ) ت وعند ما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب الملونة تفوق 2 فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها ابتداء من نسبة 2001 ٪ تخفيض قدره 25ر. % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء للكع الواحد • وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها .. ...
المادة ه : ان الحمص والجلبانة والفول والباقلات الصغيرة من غلة 1970 تسلم الى الهيئات الخازنة الجزائرية التي تؤدي تسبيقا للمنتجين الموردين وتدفع عند الاحتمال تكملة الى هؤلاء طبقا لاسعار البيع المحصل عليها من قبل الهيئات الخازنة ..
وإفيما يخص دفع التسبيقات للمنتجين يجوز للهيئات المذكورة ان ترهن مخزوناتها لدى البنوك المكلفة بتمويل وتسويق الحبوب والخضر اليابسة . وينبغي على هذه البنوك قبول تلك الرهون فى نطاق القواعد المصرفية العادية .
المادة 6
فتح المادةان الاسعار الاساسية العادية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم ، تتضمن مايلي : 1 (1) السعر الاصلي عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة المذكورة في المواد من 1 الى 4 اعلاه ،
ب) رسم التوزيع بالتساوي المكافآت التمويل والخزن ، المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ،
ج) رسم التوزيع بالتساوي للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ،
د ) حد الربح الخاص باعادة البيع ، البالغ 1٫30 ٫ 1 دج وتأتي هذه الاسعار كما يلي .
1 - العدس العريض الاشقر من أصل جزائري : 107/30 دج للقنطار .
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651
2 - العدس الابيض من اصل جزائري : 82030 دج للقنطار .
- العدس الاخضر من أصل جزائري : 12730 دج للقنطار ..
4 - اللوبيا البيضاء اليابسة : 170050 دج للقنطار •
ه - اللوبيا البيضاء نوع «كوكو» : 152,50 دج للقنطار .
وتعدل عند الاقتضاء الاسعار الاصلية الخاصة باعادة البيع والمشار اليها أعلاه وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول | التخفيض المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
فتح المادةتقبض عن كل قنطار من العدس أو اللوبيا البيضاء اليابسة الذي تتسلمه الهيئات الخازنة ، الرسوم التالية التي يتحملها المنتجون :
رسم اجمالي يبلغ 80ر دج ويتضمن ما يلى :
رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج المستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، الرسم البالغ 50 . تج المخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها ويستوفى بصفة خاصة عن العدس رسم النشاف البالغ 10 | دج
المادة 8
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب عن : 1 – العدس واللوبيا اللذين تتسلمهما : الرسوم المشار اليها في المادة 7 من هذا المرسوم 2 وعن جميع الكميات من هذه الخضر اليابسة عند اعادة بيعها :
ا - رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس : 6 دج .
عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 40ره دج .
ب - رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس : 10 دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 15 دج
المادة 9
فتح المادةتتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبيا البيضاء اليابسة التي تم شراؤها مباشرة من الهيئات الخازنة الاخرى أو المستوردة والموجودة تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد مبلغها ، المدفوع مرتين في الشهر كما يلى :
عن قنطار العدس : 30ر دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 0,45 دج .
المادة 10
فتح المادةيأخذ المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ورسم النشاف وفي شكل ايرادات وعند الاقتضاء ، الفرق الحاصل بين السعر الداخلى وسعر البضاعة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الاخير ناقصا عن سعر اعادة البيع وفي مقابل هذه الايرادات يتحمل عند الاقتضاء المكتب المذكور ما فضل من ثمن الكلفة للخضر اليابسة المستوردة بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلى وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير ، كما يدفع المكتب المذكور من هذه الايرادات للهيئات الخازنة المكلفة بمعالجة ومعايرة وتنسيق الخضر اليابسة المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره 50 ر 0 دج . عن كل قنطار ..
المادة 11
فتح المادةيكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم وبتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك بعد الاطلاع على البيانات التي يؤشر عليها رؤساء المراقبة للحبوب المعنيين بالامر .
المادة 12
فتح المادةتحدد عند الحاجة التدابير الأخرى الخاصة بالعمليات الاخرى بموجب قرار مشترك يصدر بين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
المادة 13
فتح المادةتحدد اسعار الخضر اليابسة المعدة للبيع بالتجزئة ضمن مدة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وذلك بموجب قرار مشترك يصدر بين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة . 652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، سنة 1970 .
بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (م) هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-312
- مرسوم رقم 70-68
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق سنة 1970 يتضمن الاعلان عن نجاح المترشحين توظيف ملحقين للشؤون الخارجية. 1250 بالتساوى النفقات نقل العدس واللوبياء البيضاء الموسم 15 سبتمبر 1970-1971 1251 في مسابقة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1250
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.