قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1389 الموافق 2 فبراير سنة 1970 يتعلق بالتقسيم بالتساوى النفقات نقل العدس واللوبياء البيضاء الموسم 1969 - 1970 0 382
المادة الأولى
فتح المادةيجرى التقسيم بالتساوى لتسليم العدس واللوبياء البيضاء اليابسة الى مؤسسة الخزن بناء على تخصيص المكتب الجزائرى المهني للحبوب بقصد تموين ناحية مفتقرة اليها ، ضمن الشروط الواردة بعده
المادة 2
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب لأجل تطبيق أحكام المادة الاولى من هذا القرار ، نفقات معالجة ونقل العدس واللوبياء اليابسة ابتداء من استلامها من قبل مخزن مؤسسة الخزن الباعثة أو من ميناء التفريغ لغاية وصولها الى المخزن الرئيسي للمؤسسة المرسل اليها .
ويتم تسديد هذه النفقات بالنظر الى طريقة النقل والمسافة المستلزمتين لأقل النفقات الممكنة
المادة 3
فتح المادةان تسديد النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة يشمل العناصر التالية :
1 - اذا تم النقل عن طريق السكك الحديدية :
نفقات الشحن على عربة القطار أو على سيارة الشحن عند الانطلاق من المخزن التابع لمؤسسة الخزن أو من رصيف الميناء عند الاقتضاء ،
- نفقات ربط العربات أو الاقتراب من مخزن مؤسسة الخزن الى محطة الارسال الاقرب مسافة ، ونفقات الشحن بهذه المحطة - ،
- نفقات ربط العربات أو الاقتراب من محطة الوصول الى المخزن الرئيسي التابع لمؤسسة المخزن المرسل اليها ، نفقات النقل ، بالسكك الحديدية ، نفسها 6 نفقات الاستلام بالمخزن الرئيسي التابع للمؤسسة المرسل اليها •
2 - اذا تم النقل عن طريق البر :
نفقات الشحن عند الارسال من مخرن مؤسسة المخزن أو في رصيف الميناء عند الاقتضاء 6
- نفقات النقل نفسها ، نفقات الاستلام في المخزن الرئيسي التابع للمؤسسة المرسل اليها .
الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 تحدد المعدلات التي تشكل الحد الاقصى لتسديد النفقات المنصوص عليها في المقطعين السابقين من هذه المادة ، بقرارات ومقررات تتخذ بهذا الشأن .
المادة 4
فتح المادةتتقاضى مؤسسة الخزن التي يعينها المكتب الجزائري المهني للحبوب لتموين ناحية ناقصة التموين ، تعويضا قدره دينارا واحدا من المكتب المذكور لتغطية نفقات تدخلها ..
المادة 5
فتح المادةيتقاضى المكتب الجزائرى المهني للحبوب أتاوة قدرها 6,50 دج عن كل قنطار من العدس أو من اللوبياء البيضاء يسلم من قبل مؤسسة الخزن . وتضاف هذه الأتاوة الى أسعار البيع عند التسليم من مؤسسة الخزن •
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تحصيل المؤسسة المذكورة للأتاوة المنصوص عليها بالمادة السابقة وكيفيات أداء المبالغ الواجب دفعها الى مؤسسات الخزن بموجب مقرر من مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب •
المادة 7
فتح المادةيكلف العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتحصيل الأتاوة الواجب دفعها الى هذا المكتب وذلك تنفيذا للمادة 5 من هذا القرار وبعد التصفية وصدور الامر بالصرف من المصلحة الآمرة به يقيد الوارد من الأتاوة ، المحددة ب 6,50 دج بالمادة 5 أعلاه ، من قبل العون المحاسب بالمكتب الجزائري المهني للحبوب في باب الايرادات في حساب فرعي عنوانه « خضر يابسة ، والمنصوص عليه في حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى والمفتوح في محررات المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك لاستقرار أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك • • وتقيد في باب المصاريف وفى حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى المبالغ الواجب دفعها لمن يعنيهم الامر ، بعنوان أداء نفقات النقل وتغطية نفقات تدخل مؤسسات الخزن وذلك ضمن نطاق أحكام هذا القرار •
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1389 الموافق 2 فبراير سنة 1970 .
وزير الفلاحة وزير التجارة والاصلاح الزراعي العياشي ياكر محمد طيبي وزارة الانباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر
- مرسوم رقم 64-312
- مرسوم رقم 69-138
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.