مرسوم رقم 66-206 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية لموسم سنة 1966 1967 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 913
الباب الاول — اسعار الخضر اليابسة العدس
المادة الأولى
فتح المادةان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والابيض من أصل جزائري والسليم والنقي والتجارى من غلة سنة 1966 ، يحدد كما يلي : 000 88 دج للعدس من عيار 5 مم ، 98000 دج للعدس من عيار 6 مم ، 108000 دج للعدس من عيار 7 مم .
تشمل هذه الاسعار العدس الذى يحتوى على أكثر من | 7٫5 ٫ 7٫5 % بالوزن من الحبوب من العيار الادنى مباشرة 914 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه التخفيضات 1 ا عن تجاوز السماح لوجود حبوب من العيار الادنى مباشرة :
ابتداء من 7,51 % ، يخفض 25ر0 % من السعر الاصلي عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 500 غ . 2 عن وجود شوائب :
السماح : 0.50 % ابتداء من 51 . % ، يخفض 25ر. % من السعر الاصلي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ، 3 عن وجود حبوب مفسدة ( الحبوب المشطوفة والحبوب المكسرة والحبوب المصابة بالجليد وحبوب من انواع أخرى وحبوب قرضتها الطفيليات ) :
السماح : 8,50 ٪ ( منها 1 % لاقصى حد من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات ) ، ابتداء من 8,51 ٪ ، يخفض 25ر. % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ .
عن وجود حبوب مصابة بنسبة مرتفعة بالطفيليات من 1,51 % الى 5 % يخفض 20 ر . % من السعر الاساسي او جزء من 250 غ .
وفوق ه % لا تعتبر البضاعة سليمة وتجارية ويمكن اجراء المساومة فيها من المشتري والبائع .
المادة 2
فتح المادةيحدد السعر الاصلي ، عند الانتاج لقنطار من العدس الابيض من أصل جزائرى ، السليم والنقي والتجارى من غلة 1966 ، كما يلي :
- . . ر 50 دج للعدس من عيار 4 مم ، 0 0 0 60 دج للعدس من عيار 5 مم ، 000 70 دج للعدس من عيار 6 مم وتشمل هذه الاسعار عدسا لا يحتوى على أكثر من 75% بالوزن من الحبوب ذات العيار الادنى مباشرة التخفيضات يطبق على العدس الاخضر من أصل جزائرى نفس السماح والجدول المتعلقين بالتخفضات والمطبقين على العدس العريض الابيض من أصل جزائري .
المادة 3
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطار من العدس الاخضر الجزائرى السليم النقي التجارى من غلة سنة 1966 ب :
- 113 دج للعدس من عيار 3 مم ،
- 123 دج للعدس من عيار 4 مم ، 133 دج للعدس من عيار 5 مم تطبق هذه الاسعار على البضاعة التي لا يوجد فيها أكثر من 75 % من وزن البضاعة التي هي أقل منها مباشرة التخفيضات ان السماح والجدول الخاصين بالتخفيضات المطبقة على العدس الاخضر الجزائرى هما نفس الجدول والتخفيضات المطبقة على العدس الابيض الجزائري .
اللوبياء البيضاء اليابسة
المادة 4
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج ، لقنطار من اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والنقية والتجارية من غلة سنة 1966 ب 14000 دج وينقص هذا السعر الى 12500 دج فيما يخص النوع المدعو « كوكو » ، التخفيضات
ا - عن وجود شوائب :
السماح : 1 % ، ابتداء من 1. را % يخفض 25 ر . % من السعر الاصلي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غ . 2 عن وجود حبوب ملونة او مفسدة ( حبوب غير ناضجة وحبوب مشطوفة وحبوب مقشرة وحبوب كسيرة وحبوب | ملسوعة وحبوب متلفة ) :
السماح : 5 % منها 1 % على الاكثر من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات و 2 ٪ على الاكثر من الحبوب الملونة •
- ابتداء من 1. ره ، يخفض 25 ر. من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غ .
عن النسبة الكبيرة من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات :
- ابتداء من 1001 % والى غاية 5 % يخفض 20 ر . % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ .
و فوق 5 % تعتبر الحبوب غير سليمة ولا تجارية ويسوى السعر بحرية بين المشترى والبائع .
عن النسبة الكبيرة من الحبوب الملونة :
ابتداء من 2001 ٪ ، يخفض 25 . % من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 1 كغ .
ان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية تحسب بنصف وزنها المادة ه : ان الحمص والجلبان والفول والباقلاة الصغيرة من غلة سنة 1966 تتسلمها الهيئات الخازنة الجزائرية التي تدفع تسبيقا للمنتجين الموردين وتدفع الى هؤلاء عند الاقتضاء تكملة وذلك تبعا لاسعار البيع التي تحصل عليها الهيئات الخازنة وفيما يخص دفع التسبيقات للنتجين ، يجوز للهيئات | المذكورة أن ترهن مخزوناتها لدى الصناديق الجهوية او لدى الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني ولا يمنح المضمان الاحتياطي للمركز الجزائرى المهنى للحبوب عن هذه المخزونات المرهونة
المادة 6
فتح المادةان الاسعار الاساسية العادية الخاصة باعادة الخضر اليابسة لاصحابها والمشار اليها فى المادتين 1 و 4 من هذا المرسوم ، تتضمن ما يلي :
1 ) السعر الاصلي عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة
ب ) رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن ، المنصوص عليه فى المادة 8 من هذا المرسوم ،
ج ) رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم ،
د ) حد الربح الخاص باعادة البيع ، البالغ 130 دج .
وتأتي هذه الاسعار كما يلي :
ا – العدس العريض من أصل جزائري :
من عيار 5 مم : 103,74 دج ، من عيار 6 مم : 12374 دج ، من عيار 7 مم : 12374 دج .
2 - العدس الابيض من أصل جزائري :
من عيار 4 مم : 74 650 دج ، من عيار 5 مم : 74 750 دج ، من عيار 6 مم : 74 و 85 دج .
- العدس الاخضر من أصل جزائري :
من عيار 3 مم : 128,74 دج ، من عيار 4 مم : 74 و 138 دج ، من عيار 5 مم : 148,74 دج .
- اللوبياء البيضاء اليابسة : 16170 دج .
تعدل عند الاقتضاء الاسعار الاصلية الخاصة باعادة البيع والمشار اليها اعلاه وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها فى المواد 1 و 2 و 3 و 4.
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
فتح المادةتقبض عن كل قنطار من العدس أو اللوبيا البيضاء اليابسة الذي تتسلمه الهيئات الخازنة ، الرسوم التالية التي يتحملها المنتجون :
الرسوم التالية التي يتحملها المنتجون :
أ رسم اجمالي يبلغ 60 ر . دج ويتضمن ما يلي :
رسم الاحصاء البالغ 40. دج المستخلص الفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، الرسم البالغ 20 ر . دج المخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها
المادة 8
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب عن : 1 العدس واللوبيا اللذين تتسلمهما : الرسوم المشار اليها في المادة 6 من هذا المرسوم ، 2 – وعن جميع الكميات من العدس واللوبيا ، عند اعادة بيعها :
أ رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا المرسوم ، ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلي :
عن قنطار العدس : 44 4 دج ، عن قنطار اللوبيا : 40 ره دج ،
ب - رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلي :
عن قنطار العدس : 10000 دج ، عن قنطار اللوبيا : 1500 دج .
المادة 9
فتح المادةتتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبيا اليابسة التي تم شراؤها مباشرة من المنتجين والموجودة تحت اليد فى نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، ومكافأة من التمويل والخزن يحدد مبلغها ، المدفوع مرتين فى الشهر ، كما يلى :
عن قنطار العدس : 37 ر . دج .
عن قنطار اللوبيا البيضاء : 45 ر . دج .
المادة 10
فتح المادةيأخذ المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية وفي شكل مداخيل ، عند الاقتضاء ، الفارق الموجود بين السعر الداخلي وسعر الخضر اليابسة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الاخير ناقصا عن السعر الداخلي لاعادة البيع وفي مقابل تلك المداخيل يتحمل عند الاقتضاء المكتب ما فضل من ثمن التكليف للخضر اليابسة المستوردة بنسبة الاسعار الداخلية لاعادة البيع .
المادة 11
فتح المادةيكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب باستخلاص الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وبتصفية المكافآت المنصوص عليها فى المادة 9 وبالامر بصرفها وذلك بعد الاطلاع على البيانات التي يؤشر عليها رؤساء المراقبة للحبوب المعنيين بالامر .
المادة 12
فتح المادةان المخزونات من العدس واللوبيا البيضاء من غلة سنة 1965 التي تحوزها الهيئات الخازنة عند تاريخ 31 يوليو سنة 1966 يعاد بيعها من طرف الحائزين ضمن الشروط المنصوص عليها فى هذا المرسوم وذلك ابتداء من أول غشت سنة 1966
المادة 13
فتح المادةيجب على الهيئات الخازنة أن تدفع الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب اتاوة قدرها 38000 دج عن كل 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه قنطار من اللوبيا البيضاء من غلة سنة 1965 يكون موجودا في | المخازن عند تاريخ 31 يوليو سنة 1966
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-27 (ج.ر عدد 9 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وتتم كما يلى
المادة 14
فتح المادةيجوز تسليم المخزونات من الحمص والجلبان والفول والباقلاه الصغيرة الموجودة يوم التوقيع على هذا المرسوم ، الى جميع المستفيدين أو الوسطاء أو الباعة وذلك على أساس سعر اعادة البيع المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 والمنقص منه الرسم البالغ ...10 دج المخصص للتوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-27 (ج.ر عدد 9 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
المادة 14 : ان المخزونات من الحمص والجلبان والفول والفويل المحفوظة عند تاريخ صدور هذا المرسوم ، تدفع الى جميع المستفيدين والوسطاء والبائعين على أساس الثمن الخاص برد البيع والمنصوص عليه في المرسوم رقم 65-248 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه ، والمخصوم منه الرسم البالغ 10 دج المخصص لتقسيم الاسعار الداخلية بالتساوى تتسلم الهيئات الخازنة التى تكون تحت يدها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1966 ، على الساعة الثانية عشرة مساء ، مخزونات من البقول اليابسة المذكورة في المقطع أعلاه والتي تم شراؤها من هيئات خازنة أخرى تعويضا للمقاصة يحدد مبلغه بعشرة دنانير
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-21
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والخاص بسير المدرسة الوطنية للادارة كما يلى : ه المادة الاولى : يضم المجلس »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-27
« تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وتتم كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-312
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 72-120
مرسوم رقم 72 120 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن حل شركات ونقل ذممها المالية الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتسويقه ( سوناطراك) . 705
-
مرسوم رقم 67-27
مرسوم رقم 67-27 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمتضمن تحديد اسعار البقول اليابسة الجزائرية وكيفيات تسديدها وخزنها ورد بيعها لموسم 1966-1967 • 143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.