مرسوم رقم 73 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها لموسم 1973 – 1974 (استدراك) . 1276
الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة
الفصل الاول — العدس
المادة الأولى
فتح المادةان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، للعدس الاشقر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1973 ، يحدد كما يلي : 90 دج للقنطار مهما كان عياره ، ويجب الا يحتوي على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي تقل عن 3 مم ، وكل زيادة عن الحد المعين تخضع للتخفيض المنصوص عليه في الفقرة أدناه المتعلقة بالتخفيضات .
السماح :
يشمل هذا السعر ، بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 0.50 % من الاجرام الغريبة ، 896 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه 8,50 % من الحبوب الفاسدة ( حبوب مرؤوسة ومكسرة - ومصابة بالجليد وأنواع أخرى من حبوب العدس المقروضة | بالطفيليات ) بمعدل 1 % على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات .
التخفيضات : 1 عن الاجرام الغريبة :
لما يزيد 0.5 % تخفيض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، 2 عن الحبوب الفاسدة ( المرؤوسة والمكسرة والمصابة بالجليد والانواع الاخرى من العدس والحبوب المصابة بالطفيليات مع مراعاة أحكام الفقرة 4 أدناه 6 لما يزيد عن 8,50 % ، تخفيض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام .. 3 عن الحبوب الصغيرة القياس :
تخفيض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام
4 - عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة - بالطفيليات تفوق 1 % فانها تحسب على حدة لغاية 5 % وبتخفيض قدره 0,20% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما .
- وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 5 ٪ فلا تعتبر البضائع سليمة وقانونية وتجارية وتجرى المساومة بكل حرية فيما يخص الثمن بين البائع والمشترى .
المادة 2
فتح المادةان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، للعدس الابيض والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1973 ، يحدد كما يلي : 65 دج للقنطار مهما كان قياسه ، ولا يجوز ان تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل قطرها عن 4 مم وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الابيض ، هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، للعدس الاخضر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1973 ، يحدد كما يلى : 10 دج للقنطار مهما كان قياسه ويجب الا تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل قطرها عن 3 مم وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الاخضر هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الاولى أعلاه .
الفصل الثاني — اللوبياء البيضاء اليابسة
المادة 4
فتح المادةان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1973 يحدد ب : 150,80 دج ، ويخفض هذا السعر الى 130,80 دج بالنسبة لنوع ( كوكو ) .
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من :
I ٪ من الاجرام الغريبة ، 5 % من الحبوب الملونة أو الفاسدة ( غير ناضجة ومرؤوسة ، ومقشرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات ) منها :
- 1 على الاكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ، 2 % على الأكثر من الحبوب الملونة ..
التخفيضات : 1 عن وجود اجرام غريبة :
- لما يزيد عن 1 % ، يخفض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من جزء البالغ 250 غراما ،
2 - عن وجود حبوب ملونة أو فاسدة :
ابتداء من 5 ، يخفض 0,25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما
3 - عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات:
عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية 5% وتخضع لتخفيض قدره 0,20 % من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سليمة وقانونية وتجارية ويخضع سعرها للمساومة بين البائع والمشترى . 4 عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب الملونة :
عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب الملونة تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها تخفيض قدره 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا .
وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها ..
الثلاثاء 8 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897
الفصل الثالث — الحمص
المادة 5
فتح المادةان السعر عند الانتاج لقنطار الحمص السليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1973 يحدد ب 80 دج .
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب التي يقل حجمها عن 8 مم ،
- من الاجرام الغريبة ،
- 5 % من الحبوب الفاسدة ، 0,02 % من الحبوب الملسوعة ..
التخفيضات :
عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب التي يقل حجمها مباشرة عن 8 مم لما يزيد من 10% تخفيض 10,05 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 500 غرام . 2 (2) عن وجود اجرام غريبة :
لما يزيد عن 1 % تخفيض 0.25 من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما 3 (3) عن وجود حبوب فاسدة : ( مقشرة وغير ناضجة أو ملونة أو مكسرة أو مسحوقة ) • لما يزيد عن 5% تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 500 غرام 4 (4) عن وجود حبوب ملسوعة :
من 0,021 % تخفيض 0,40 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 10 غرامات • لما يزيد عن 0,50% تخفيض 20 دج عن كل قنطار .
الفصل الرابع — الفول
المادة 6
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفول اليابس والكامل والسليم والقانوني والتجاري من غلة سنة 1973 ب 40 دج .
السماح :
يشتمل هذا السعر بضاعة مطابقة للحد الادنى من قياس 36 باتساع غربال بثقوب من قياس 14 مم ولا يحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب بحجم يقل عن 14 مم 1 %1 من الاجرام الغريبة ، 5 % من الحبوب الفاسدة ، 5 % من الحبوب الملسوعة ..
التخفيض :
عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب بحجم يقل عن 14مم .
ولما يزيد عن 10 % تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما
(2) عن الاجرام الغريبة : لما يزيد عن 1 ٪ تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما.
(3) عن الحبوب الفاسدة ( فول بنفسجي وفول ملطخ ) .
لما يزيد عن 5% تخفيض 0.25% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 1 كلغ 4 (4) عن الحبوب المسوسة : لما يزيد عن 5 % تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 1 كلغ
الفصل الخامس — الفويلات
المادة 7
فتح المادةان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفويلات اليابسة والكاملة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1973 يحدد ب : 25 دج • ويشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من 4 % من الاجرام الغريبة و 10 % من الحبوب الملسوعة بالسوس ولما يزيد عن مقادير هذا السماح ، فلا تعد البضاعة قانونية ولا تجارية ويكون السعر موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع
الفصل السادس — جلبان مستدير يابس
المادة 8
فتح المادةان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الجلبان المستدير اليابس والكامل ذى اللون الاخضر الفاتح ، والقانوني والتجارى من غلة سنة 1973 يحدد ب 60 دج السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة من عيار 4 مم كحد ادنى ولا تشتمل على أكثر من :
من الاجرام الغريبة ، 7 % من الحبوب الفاسدة ، 1 % من الحبوب الملسوعة بالسوس .
التخفيضات :
عن الاجرام الغريبة ، ولما يزيد على 1 % ، يخفض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما .. 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه
(2) حبوب فاسدة ( حبوب كامدة أو مصفرة أو منقورة وأنواع أخرى من الجلبان وحبوب أخرى دقيقة ) من 7,01 الى 15 % تخفيض من 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام .
ولما يزيد عن 15 % فلا تعد البضاعة قانونية أو تجارية ويساوم على السعر بحرية بين المشتري والبائع .
(3) حبوب ملسوعة بالسوس :
من 1,01 % تخفيض 0.20% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما ولما يزيد عن 10 % فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية ويساوم على السعر بكل حرية بين المشتري والبائع
المادة 9
فتح المادةلا تسرى أحكام هذا الفصل على الجلبان المسمى متغضن ناشف ، والذي يمكن ان يكون موضوع مساومة بين المشتري والبائع دون ان يقل سعره عن 30 دج بالقنطار .
الباب الثاني — كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع
المادة 10
فتح المادةيستوفي رسم اجمالي قدره 0,80 دج الذي يتحمله المنتجون عن كل قنطار من العدس أو اللوبياء البيضاء اليابسة والفول والحمص والفويلات والجلبان المستدير اليابس الذي تتسلمه الهيئات الخازنة وهذا الرسم يشمل ما يلى :
ا - رسم الاحصاء البالغ 0,30 دج ويستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ،
ب - الرسم البالغ 0.50 دج ويخصص لتحسين انتاج البذور و نشر استعمالها .
ويستوفى بصفة خاصة عن العدسي رسم النشاف البالغ : 2 دج ، عن العدس المدور والابيض ، 10 دج ، عن الجلبان المدور واليابس .
المادة 11
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن : 1 كميات العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس المسلمة لها الرسوم المشار اليها في المادة 10 من هذا المرسيوم . 2 عن جميع الكميات من نفس هذه الخضر اليابسة، عند اعادة بيعها :
أ - رسم التوزيع بالتساوى لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليهما في المادة 13 من هذا المرسوم ويحدد مقدار هذا الرسم كما يلى : 4 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس ،
ب - رسم التوزيع بالتساوي للاسعار الداخلية والمحدد ب : 2 دج عن قنطار الفول ، 5 دج عن قنطار العدس الابيض والاشقر واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والجلبان المستدير اليابس .
أما العدس الاخضر والفويلات فتعفي من اقتطاع هذا الرسم .
ج - رسم التوزيع بالتساوى عن نفقات النقل المحدد ب 7 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والجلبان والفول والفويلات والجلبان اليابس
المادة 12
فتح المادةتحمل الخضر اليابسة المستوردة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب نفس الرسوم المترتبة على الانتاج الوطني
المادة 13
فتح المادةتستوفى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس المشترى مباشرة عند الانتاج وما يشترى منه من طرف الهيئات الاخرى أو ما هو مستورد و موجود تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد معدلها مرتين في الشهر على الوجه التالي :
العدس والحمص والفول والفويلات والجلبان اليابس المستدير واللوبياء البيضاء اليابسة : 0,40 دج عن كل قنطار
المادة 14
فتح المادةان الاسعار الاساسية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم ، تتضمن ما يلي :
أ السعر الاساسى من انتاج كل نوع من الخضر اليابسة المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 أعلاه
ب - رسم التوزيع بالتساوي للمكافآت الخاصة بالتمويل والخزن المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم ، ج رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه 6
د - رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه هي - حد الربح الخاص باعادة البيع والمحدد ب 2,00 دج عن كل قنطار .
وتعدل عند الاقتضاء الاسعار الاساسية لاعادة البيع ، عن طريق تطبيق جداول اسعار التخفيض المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةيستوفي المكتب الجزائرى المهني للحبوب عند الاقتضاء ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ورسم النشياف ، الفرق الحاصل بين السعر الداخلي وسعر بضائع الاستيراد وذلك عندما يكون هذا الاخير أقل من أسعار اعادة البيع الداخلية .
وبمقابل هذه الايرادات ، فان المكتب الجزائري المهني للحبوب يتحمل عند الاقتضاء ، فائض سعر التكلفة الخاص بالخضر اليابسة المستوردة والحاصلة بالنسبة لاسعار اعادة البيع الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة الاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير .
ويؤدى المكتب كذلك بناء على هذه المقبوضات الى الهيئات الخازنة المكلفة بالمعالجة والمعايرة والتعبئة للخضر اليابسة المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره 1,00 دج عن كل قنطار معالج
المادة 16
فتح المادةيتعين على الهيئات الخازنة في أجل أقصاه 10 غشت سنة 1973 وضمن الاوضاع التنظيمية ان تصرح عن مختزنات الخضر اليابسة التي تقتنيها بتاريخ 31 يوليو سنة 1973 عند منتصف الليل ، مع تمييز الكميات الواردة من الشراء المباشر من الانتاج والكميات المشتراة من هيئة خازنة أخرى أو المكتب الجزائري المهني للحبوب عن طريق الاستيراد.
ان الكميات المصرح بها على الوجه المذكور ، يجرى ضبطها على الوجه التالي : 1 الخضر اليابسة من محصول سنة 1972 والناجمة من الشراءات المباشرة من الانتاج ،
أ - أتاوة قدرها 2,00 دج عن كل قنطار من اللوبياء البيضاء اليابسة ، ب تعويضات :
- عن الحمص 2.00 دج عن كل قنطار .
عن الفول 20,00 دج عن كل قنطار .
عن الفويلات 10,00 دج عن كل قنطار . 2 الخضر اليابسة الناتجة عن الشراءات من الهيئات الأخرى أو المكتب الجزائرى المهني للحبوب بطريق الاستيراد تؤدى التعويضات التالية الى الهيئات الخازنة التي تقتني ما يلي :
العدس العريض المستدير 5.80 دج عن كل قنطار - العدس الابيض 5.80 دج عن كل قنطار العدس الاخضر 10,80 دج عن كل قنطار اللوبياء البيضاء اليابسة 8.20 دج عن كل قنطار اللوبياء « نموذج كوكو » 10,20 دج عن كل قنطار الحمص 6,00 دج عن كل قنطار الفول 27,00 دج عن كل قنطار
- الفويلات 19,00 دج عن كل قنطار الجلبان المستدير اليابس 4,00 دج عن كل قنطار . -
الباب الثالث — أحكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار
الفصل الاول — التوزيع بالتساوى المصاريف النقل
المادة 17
فتح المادةان الخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك والمباعة عن طريق التخصيص أو التحرير من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب ، تستفيد من التوزيع بالتساوى لنفقات النقل وملحقاتها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الباب ..
وان التوزيع بالتساوي المنصوص عليه في الفقرة السابقة تضم نفقات النقل وملحقاتها التي تحمل على الخضر اليابسة المباعة منذ وزنها على القبان ونقلها من مخزن الهيئة الخازنة أو الرصيف لغاية مخزن البيع بالتجزئة .
المادة 18
فتح المادةان التوزيع بالتساوى المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه ، تؤمن وفقا للاوضاع التالية :
I ان مصاريف النقل وملحقاتها والتي تحمل على الخضر اليابسة بمجرد نقلها بين الهيئات الخازنة أو بين أرصفة الاستيراد لغاية مخازن الهيئات الخازنة وكذلك مصاريف النقل المتممة داخل منطقة العمل الخاص بهذه الهيئات ، تسدد من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وفقا للشروط المحددة في المادة 19 أدناه . 2 ان نفقات النقل والملحقات المترتبة من جراء النقل بين الهيئات الخازنة وبائعى الجملة والقائمين بالتعبئة ، يجرى عليها التوزيع بالتساوي جزافا بالنسبة للنقل وذلك ضمن حد الربح الخاص بالتعبئة 3 ان نفقات النقل وملحقاتها والناجمة عن النقل بين بائعي الجملة والقائمين بالتعبئة والبائعين بالتجزئة ، يجرى عليها التوزيع بالتساوى جزافا بالنسبة للنقل وذلك ضمن حد الربح الخاص بالتجزئة
4 - ان نفقات النقل وملحقاتها والناجمة عن النقل بين الهيئات الخازنة والجماعات ، تتحملها هذه الاخيرة .
ولاجل تأمين السير السليم لنظام التوزيع بالتساوى المحدد أعلاه ، فان تموين مختلف المستعملين ، يجرى وفقا للشروط التالية :
- يتمون البائعون بالجملة والقائمون بالتعبئة من الهيئة الخازنة التي تشمل دائرتها مكان ممارسة تجارتهم ، وتتمون الجماعات من الهيئات الخازنة المحددة لها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب .
ويجوز لهذا الاخير منح تخصيصات خلافا للمبادىء المذكورة أعلاه اذا اقتضت ضرورات التموين ذلك .
المادة 19
فتح المادةتقدر المبالغ الواجب تسديدها بعنوان نفقات النقل المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 فقرة 1 أعلاه ، تبعا للمسافة وطريقة النقل والتسليم بالدرجة الاقتصادية ، وفي جميع الاحوال ، على أساس جداول الاسعار المنصوص عليها في القرارين المؤرخين فى 23 غشت سنة 1961 و 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما وتحدد عند الاقتضاء المعدلات القصوى لتسديد نفقات النقل بالنسبة للعلاقات ذات طابع التبعيات المتميزة ولا سيما بالنسبة العمليات النقل المتممة في جنوب البلاد والمناطق المحرومة ، * 900 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه بموجب مقررات خاصة صادرة عن وزارة الفلاحة والاصلاح - هيئة خازنة الى الجماعات .
الزراعي ووزارة التجارة .
المادة 20
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات نوع المنتجات السعر بالقنطار الخازنة عن الخضر اليابسة المخصصة لها من قبل هيئات العدس العريض الاشقر خازنة أخرى أو مزودة بها عن طريق الاستيراد ، تعويضا خاصا بالتدخل قدره 2,00 دج عن كل قنطار .
الفصل الثاني — استقرار الاسعار
المادة 21
فتح المادةتحدد الارباح القصوى لبيوع الخضر اليابسة المختلفة مهما كان منشأها وسواء كانت معبأة أم لا ، كما يلى :
ا حد الربح للبيع بالجملة لبضاعة غير معبأة : 5 دج عن القنطار الصافي
ب - حد الربح للبيع بالتجزئة لبضاعة غير معبأة : 20 دج عن القنطار الصافي وهذان الحدان يشملان ما يطابق نفقات النقل لغاية مكان البيع بالتجزئة .
ج - حد الربح للبيع الخاص بالبضاعة المعبأة :
تحزيم 1 كلغ : 0,27 دج لكل كلغ تحزيم 500 غرام : 0,21 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غراما : . 10,155 دج لكل 250 غراما .
د - حد الربع للبيع بالتجزئة للخضر اليابسة المعبأة :
تحزيم 1 كلغ : 10,15 دج لكل كلغ تحزيم 500 غرام : 0,075 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غراما : 0,037 دج لكل 250 غراما .
ان المعدلات المذكورة في المقطعين ج و د يشملان القيمة الاجمالية للتحزيم ونفقات النقل مهما كان النوع ولا يجوز الزيادة عليها بتانا •
المادة 22
فتح المادةالاسعار :
مع مراعاة الاسعار الاساسية لاعادة البيع المحدد في المادة 14 أعلاه، وحدود الربح الخاصة بالتوزيع والتعبئة المنصوص عليها 108,00 دج العدس الابيض 83,00 دج العدس الاخضر 123,00 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 168,80 دج اللوبياء نوع « كو كو » 148,80 دج الحمص 98,00 دج الفول 55,00 الفويلات دج 38,00 دج الجلبان المستدير اليابس 78,00 دج
ب - البيوع المتممة من :
هيئة خازنة الى بائع بالتجزئة ، هيئة خازنة الى قائم بالتعبئة ، بائع بالجملة الى بائع بالتجزئة .
نوع المنتجات السعر بالقنطار العدس العريض الاشقر 113,00 دج العدس الابيض 88,00 دج العدس الاخضر 128,00 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 173,80 دج اللوبياء نوع « كوكو » 153,80 دج الحمص 103,00 دج الفول 60,00 دج الفويلات 43,00 دج الجلبان المستدير اليابس 83,00 دج
ج - البيوع المتممة من البائع بالجزئة الى المستهلك :
نوع المنتجات السعر بالكيلو العدس العريض الاشقر 1,35 دج العدس الابيض 1,00 دج العدس الاخضر في المادة 21 أعلاه ، فان الاسعار القصوى المطبقة على مختلف المراحل ، تحدد كما يلي :
ا - البيوع المتممة من :
- هيئة خازنة الى أخرى ،
- هيئة خازنة الى البائعين بالجملة . 1,50 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 1,95 دج اللوبياء نوع « كو كو » 1,75 دج الحمص 1,25 دج الفول 0,80 دج الفويلات 0,65 دج الجلبان المستدير اليابس 1,00 دج الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901
د - الخضر اليابسة المعبأة :
1 - البيوع المتممة من القائم بالتعبئة الى البائع بالتجزئة :
نوع المنتجات التحزيم 1 كغ 500 غ 250 غ العدس العريض الاشقر 1,40 دج العدس الابيض 1,15 دج العدس الاخضر 1,55 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 2,008 دج اللوبيا «كوكو» 1,808 دج الحمص 1,30 دج الفول 0,87 دج الفويلات 0,70 دج الجلبان المستدير اليابس 1,10 دج 0,775 دج 0.437 دج 0,65 دج 0,375 دج 0,85 دج 0,475 دج 1,079 دج 0,589 دج 0,979 دج 0,527 دج 0,725 دج 0,412 دج 0,51 دج 0,305 دج 0,425 دج 0,262 دج 0,625 دج 0.362 دج
2 - البيوع الخاصة بالخضر اليابسة المعبأة والمتممة من البائع بالتجزئة الى المستهلك :
نوع المنتجات التحزيم 1 كغ 500 غ 250 غ العدس العريض الاشقر 1,55 دج العدس الابيض 1,30 دج العدس الاخضر 1,70 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 2,15 دج اللوبياء «كوكو» 1,95 دج الحمص 1,45 دج الفول 1,00 دج الفويلات 0,85 دج الجلبان المستدير اليابس 1,25 دج
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 23
فتح المادةتمول تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات النقل واقرار الاسعار المنصوص عليها فى الباب الثالث وفقا للشروط التالية :
يقيد في الحساب الفرعى « للخضر اليابسة ، المفتوح في 0,85 دج 0,50 دج 0,70 دج 0,40 دج 0,95 دج 0,50 دج 1,15 دج 0,60 دج 1,00 دج 0,55 دج 0,80 دج 0,45 دج 0,60 دج 0,35 دج 0,50 دج 0,30 دج 0,70 دج 0,40 دج اليه في المادة II فقرة 2 ومقطع ج من هذا المرسوم النفقات المبالغ التي يستحقها المعنيون بعنوان :
ا تسديد نفقات النقل وملحقاتها والمشار اليها في المواد من 17 الى 19 أعلاه ب غطاء تعويض التدخل المشار اليه في المادة 20 من حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، هذا المرسوم قصد اقرار اسعار الحبوب والمنتجات المخصصة للاستهلاك وفي البابين التاليين :
المادة 24
فتح المادةيكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم والاتاوى وبتصفية وصرف المكافآت والتعويضات الايرادات : المنصوص عليها في هذا المرسوم .
الرسم الخاص بالتوزيع بالتساوى النفقات النقل والمشار
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم 902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه
المادة 26
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين وزارة العدل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-312
- مرسوم رقم 73-90
- مرسوم رقم 73-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.